مستدرك الوسائل ج 11 ص 101
- لا يجوز للمشرك الذميّ والحربي السكن في الحجاز، والاجماع عليه قائم، لأنّ ابن
عباس روى عن النبيِّ (صلى الله عليه وآله) أنّه أوصى بثلاثة أُمور ، منها :
( أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وقال : لا يجتمع دينان في جزيرة العرب )
منتهى المطلب للعلامة المحقق " الحلي " ص 917
- ولا يجوز لهم استيطان الحجاز على قول مشهور ، وقيل : المراد به مكة ومدينة ,
وفي الاجتياز به والامتياز منه، تردّد . ومَنْ أجازه ، حدّه بثلاثة أيام .
شرائع الإسلام للمحقق العلامة " الحلي " ص 94
- كلّ مشرك ممنوع من الاستيطان في حرم الحجاز من جزيرة العرب، فان صولح على
أن يقيم بها ويسكنها، كان الصلح باطلاً لما روى ابن عباس قال :
أوصى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بثلاثة أشياء فقال :
( أَخرجوا المشركين من جزيرة العرب )
المبسوط للطوسي 2 / 47
- ولا يجوز لهم استيطان الحجاز على قول مشهور ، بل في المنتهى ومحكي المبسوط
والتذكرة الاجماع عليه ، وهو الحجة بعد السيرة القطعية ،
التي يمكن استفادة الاجماع أيضاً منها ، مضافاً إلى ما سمعته من خبر الدعائم .
جواهر الكلام 21 / 289
1431 سنة والمشركون في ولاية علي والأئمة من بعده
في جزيرة العرب ودآر الهجرة بل وفي الحـرم
ومع كل الأسلحة الفتاكة لم يستطع الـ 12 إمام
أن يخرجوا المشركين والجاحدين والرافضين لولايتهم
شـبـراً واحـداً مـن جـزيـرة الـعـرب ؟!؟