شبكة الدفاع عن السنة

شبكة الدفاع عن السنة (http://www.dd-sunnah.net/forum/index.php)
-   الــــحــــــــــــوار العــــــــــــــــــام (http://www.dd-sunnah.net/forum/forumdisplay.php?f=7)
-   -   للفائدة / في مسألة التحريق بالنار (http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=176785)

مهذب 03-03-15 10:58 PM

للفائدة / في مسألة التحريق بالنار
 
.
شرح سنن أبي داود للشيخ عبد المحسن العباد - حفظه الله - :


( شرح حديث أمره صلى الله عليه وسلم سرية بإحراق رجل ثم نهيه عن ذلك

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في كراهية حرق العدو بالنار.
حدثنا سعيد بن منصور حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد حدثني محمد بن حمزة الأسلمي عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمره على سرية، قال: فخرجت فيها وقال: (إن وجدتم فلاناً فأحرقوه بالنار.
فوليت فناداني، فرجعت إليه فقال: إن وجدتم فلاناً فاقتلوه ولا تحرقوه؛ فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار)
].

أورد الإمام أبو داود باباً في كراهية حرق العدو بالنار.

أي أنه لا يعذب أو يقتل أحد بإحراقه بالنار بأن تؤجج نار فيقذف فيها، أي أن ذلك لا يجوز، وإنما يقتل بالسيف أو بأي وسيلة من الوسائل التي يكون بها إزهاق روحه بدون هذه الطريقة التي هي التحريق بالنار.

وقد أورد أبو داود رحمة الله تعالى عليه حديث حمزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله في سرية وأمره عليها وأنه قال: [(إن وجدتم فلاناً فأحرقوه بالنار)] فلما ولى ناداه وقال له: [(إن وجدتم فلاناً فاقتلوه ولا تحرقوه بالنار؛ فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار)]
فدل هذا على أن التحريق بالنار لا يجوز، اللهم إلا إذا كان على سبيل القصاص، بأن يكون حرق غيره فيحرق هو.
وقد سبق أن مر في المثلة أنه لا يمثل الإنسان، ولكنه إذا قتل بالتمثيل فإنه يجازى بمثل ما فعل ويعامل بمثل ما عامل غيره به.


إذاً: التحريق بالنار لا يجوز، وإنما يجوز في حق من قتل بالتحريق فإنه يقتل بالتحريق جزاءً وفاقاً.

وقوله: [باب في كراهية حرق العدو] الكراهة يراد بها هنا التحريم،

وقد يحصل أنه في الحرب تقذف القنابل والصواريخ التي تشتعل ناراً، وهنا يقال: إذا لم يجد المجاهدون وسيلة إلا قذف مثل ذلك فإن اشتعالها ناراً بالعدو قد يحصل وقد لا يحصل، وليس هو مثل تأجيج النار ثم بعد ذلك قذفهم فيها. ) ا.هـ.

شرح سنن أبي داود للعباد (316/ 19، بترقيم الشاملة آليا)


متبع لا مبتدع 03-03-15 11:05 PM

اثابك الله ،،

امـ حمد 04-03-15 03:00 AM

بارك الله في حسناتك اخوي
وجزاك ربي جنة الفردوس

الفاروقة 04-03-15 06:10 PM

جزاك الله خير ونفع بك الأمه

تقي الدين السني 04-03-15 06:14 PM

وهل فيما تفضل به خلاف عند القوم الذين أنكرتم عليهم الحرق؟!

مهذب 05-03-15 12:18 AM

.
متبع لا مبتدع ، امـ حمد ، الفاروقة ..

بارك الله فيكم ، ولكم بمثل ما دعوتم .


اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة تقي الدين السني (المشاركة 1822953)
وهل فيما تفضل به خلاف عند القوم الذين أنكرتم عليهم الحرق؟!

بماذا برر الخوارج حرقهم للطيار .. ؟

نايف الشمري 1 05-03-15 12:30 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهذب (المشاركة 1822860)
.
شرح سنن أبي داود للشيخ عبد المحسن العباد - حفظه الله - :


( شرح حديث أمره صلى الله عليه وسلم سرية بإحراق رجل ثم نهيه عن ذلك

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في كراهية حرق العدو بالنار.
حدثنا سعيد بن منصور حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد حدثني محمد بن حمزة الأسلمي عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمره على سرية، قال: فخرجت فيها وقال: (إن وجدتم فلاناً فأحرقوه بالنار.
فوليت فناداني، فرجعت إليه فقال: إن وجدتم فلاناً فاقتلوه ولا تحرقوه؛ فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار)
].

أورد الإمام أبو داود باباً في كراهية حرق العدو بالنار.

أي أنه لا يعذب أو يقتل أحد بإحراقه بالنار بأن تؤجج نار فيقذف فيها، أي أن ذلك لا يجوز، وإنما يقتل بالسيف أو بأي وسيلة من الوسائل التي يكون بها إزهاق روحه بدون هذه الطريقة التي هي التحريق بالنار.

وقد أورد أبو داود رحمة الله تعالى عليه حديث حمزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله في سرية وأمره عليها وأنه قال: [(إن وجدتم فلاناً فأحرقوه بالنار)] فلما ولى ناداه وقال له: [(إن وجدتم فلاناً فاقتلوه ولا تحرقوه بالنار؛ فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار)]
فدل هذا على أن التحريق بالنار لا يجوز، اللهم إلا إذا كان على سبيل القصاص، بأن يكون حرق غيره فيحرق هو.
وقد سبق أن مر في المثلة أنه لا يمثل الإنسان، ولكنه إذا قتل بالتمثيل فإنه يجازى بمثل ما فعل ويعامل بمثل ما عامل غيره به.

إذاً: التحريق بالنار لا يجوز، وإنما يجوز في حق من قتل بالتحريق فإنه يقتل بالتحريق جزاءً وفاقاً.

وقوله: [باب في كراهية حرق العدو] الكراهة يراد بها هنا التحريم،

وقد يحصل أنه في الحرب تقذف القنابل والصواريخ التي تشتعل ناراً، وهنا يقال: إذا لم يجد المجاهدون وسيلة إلا قذف مثل ذلك فإن اشتعالها ناراً بالعدو قد يحصل وقد لا يحصل، وليس هو مثل تأجيج النار ثم بعد ذلك قذفهم فيها. ) ا.هـ.

شرح سنن أبي داود للعباد (316/ 19، بترقيم الشاملة آليا)


كلام جميل . لقد اتيت بالإجابة من كلامك .

لقد قام هذا الطيار بقذف قنابل متفجرة هدمت البيوت واحرقت اهلها . وقبل ان يحكم عليه بالقصاص اتوا به الى الاماكن التي قصفها وجعلوه يرى الناس الذين احرقهم ومن بينهم اطفال .

فكان القصاص من جنس عمله . احرقوه ووضعوا عليه ركاماً كما فعل . انتهى الموضوع .

مهذب 05-03-15 12:44 AM

.
صاحب الهوى لا يقرأ إلا ما يهوى .

نايف الشمري 1 05-03-15 01:34 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهذب (المشاركة 1822984)
.

صاحب الهوى لا يقرأ إلا ما يهوى .

اوا تجحدها نفسك بعد ان استيقنتها . انت اذاً صاحب الهوى . لقد اتيتك بالحكم من كلامك . ثم تجحد بها .

الامر عندي ليس هوى فالحكم تام والاجابة الحرق بالنار لا يجوز مالم يكن قصاصاً ممن احرق .


( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ).

السؤال . لماذا تجحد بها . ام ان الامر لديك هوى

متبع لا مبتدع 05-03-15 06:23 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهذب (المشاركة 1822984)
.
صاحب الهوى لا يقرأ إلا ما يهوى .

بارك الله فى علمك ونفع بك ،،


الساعة الآن 02:06 PM.

Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "