المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل فر الشيخان من الزحف يوم خيبر ؟


عمر الدبوي
28-10-05, 02:29 AM
الفرار من الزحف من الكبائر...
وهو مخالف لما جاء في بيعة الرضوان...

‏حدثنا ‏ ‏أحمد بن منيع ‏ ‏حدثنا ‏ ‏سفيان بن عيينة ‏ ‏عن ‏ ‏أبي الزبير ‏ ‏عن ‏ ‏جابر بن عبد الله ‏ ‏قال ‏
‏لم نبايع رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏على الموت إنما بايعناه على أن لا نفر ‏
‏قال ‏ ‏أبو عيسى ‏ ‏هذا ‏ ‏حديث حسن صحيح ‏ (سنن الترمذي)

ونقل لنا الروافض روايات مفادها أن الشيخين -رضي الله عنهما- فرا يوم خيبر من الزحف، وهذا موجود في كتبنا لا ننكره، لكن هل هذه الروايات صحيحة ثابتة ؟!

أنقل لكم تعليقات الأخ الفاضل أحمد بن سالم المصري على هذه الروايات:

"أولاً : (( حديث ابن عباس ، عند ابن عساكر (42/96-97)، والهيثمي في "المجمع"(9/124) )) :

1- تاريخ دمشق لابن عساكر (42/96-97) :
من طريق عبد الله بن حكيم بن جبير عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : (( بعث رسول الله أبا بكر إلى خيبر فهزم فرجع فبعث عمر فهزم فرجع يجبن أصحابه ويجبنه أصحابه فقال رسول الله لأدفعن الراية إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله عليه فدعا عليا فقيل له إنه أرمد قال ادعوه فدعوه فجاءه فدفع إليه الراية ففتح الله عليه
)) .

قلت : هذا إسناد موضوع ؛ فيه علتان :
(الأولى) : عبد الله بن حكيم بن جبير ؛ قال أبو زرعة : "ترك حديثه" ، وقال أبو حاتم : "ذاهب الحديث" ، وقال أبو أحمد الحاكم : "ليس بالقوي عندهم" ، وقال الحاكم : "روى عن أبي خالد والأعمش والثوري أحاديث موضوعة" .[لسان الميزان (3/278)] .

(الثانية) : حكيم بن جبير ، قال إبراهيم بن يعقوب السعدى : "كذاب" ، و قال الدارقطنى : "متروك" ، وقال أبو داود : "ليس بشيء" ، وقال يحيى بن معين : "ليس بشيء" ، وضعفه يعقوب بن شيبة ، وقال النسائي : "ليس بالقوي" ، وضعفه العقيلي في آخرين .

وقال العقيلي (2/243) : [ وقد روى (( سعد بن أبى وقاص )) ، و (( سلمة بن الأكوع )) ، وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى على رضوان الله عليه الراية يوم خيبر ، (( وأما قصة أبى بكر وعمر رضي الله عنهما فليست بمحفوظة )) ] . انتهى .

2- مجمع الزوائد (9/124) :
قلت : يظهر هنا تدليس هؤلاء الروافض في النقل ؛ فإن الحافظ الهيثمي قال عقب حديث ابن عباس المذكور : [رواه الطبراني وفيه حكيم بن جبير وهو متروك ليس بشيء ] .

قلت : يتلخص مما سبق أن حديث ابن عباس المذكور عند ابن عساكر (42/96-79) ، وعند الهيثمي في "مجمع الزوائد" (9/124) هو نفس الحديث ، (( وهو حديث موضوع )) كما تقدم ذكره ."

عمر الدبوي
28-10-05, 02:31 AM
"ثانياً : (( حديث أبي ليلى عن علي ، المذكور عند ابن أبي شيبة (6/367/32080)
، وعند الحاكم (3/39/4338) ، وعند الهيثمي في "مجمع الزوائد" (9/124) )) :

قلت : إسناده ضعيف ، وذِكْر (( أبو بكر وعمر )) منكر لاضطراب ابن أبي ليلى فيه ، وإليك البيان :

قال الهيثمي عقب هذا الحديث (9/124) : [رواه البزار ، وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو سيئ الحفظ وبقية رجاله رجال الصحيح ] . انتهى .
وقال الحافظ ابن حجر فيه (6081) : [ صدوق سيئ الحفظ جداً ] . انتهى .

قلت : أخرجه عبد الله بن أحمد "فضائل الصحابة" (2/637/1084) : [حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني ابن زنجويه ومحمد بن إسحاق وغيرهما قالوا أنا عبيد الله بن موسى عن بن أبي ليلى عن الحكم والمنهال عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه انه قال لعلي وكان يسمر معه إن الناس قد أنكروا منك انك تخرج في البرد في ملاءتين وفي الحر في الحشو وفي الثوب الثقيل فقال له أو لم تكن معنا بخيبر فقال بلى قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأعطين الراية رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله له ليس …… ] . انتهى .

قلت : (( ومن الملاحظ أن هذه الرواية لم يرد بها ذكر "أبو بكر وعمر" مع أنها من نفس طريق البزار )) .

فقد قال البزار (2/135-136/496) : [حدثنا يوسف بن موسى قال نا عبيد الله بن موسى قال نا ابن أبي ليلى ، عن الحكم والمنهال ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن أبيه قال : قلت لعلي وكان يسمر معه إن الناس قد أنكروا منك أن تخرج في الحر في الثوب الثقيل المحشو وفي الشتاء في الملاءتين الخفيفتين فقال علي أو لم تكن معنا قلت بلى قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعى أبا بكر فعقد له اللواء ثم بعثه فسار بالناس فانهزم حتى إذا بلغ ورجع دعى عمر فعقد له لواء فسار ثم رجع منهزماً بالناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله له ليس بفرار فأرسل إلي فدعاني فأتيته وأنا أرمد لا أبصر شيئا فتفل في عيني وقال اللهم اكفه ألم الحر والبرد فما آذاني حر ولا برد بعد ] . انتهى .

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (6/367/32080) عن علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى به .

وأخرجه الحاكم في "المستدرك" (3/39/4338) من طريق علي بن هاشم – وهو صدوق شيعي – عن ابن أبي ليلى مختصراً مع اختلاف في اللفظ .

قلت : بمقارنة رواية البزار وابن أبي شيبة والحاكم ، مع رواية عبد الله بن أحمد نجد الآتي :
أنه لم يرد ذكر أبي بكر وعمر في طريق عبد الله بن أحمد ، بينما ورد في طريق البزار وابن أبي شيبة والحاكم ، وكلاهما رواه من طريق عبيد الله بن موسى .

فيكون الجواب : أن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قد اضطرب فيه ، فيرويه مرة هكذا ، ومرة هكذا ، وهو سيئ الحفظ جداً ."

عمر الدبوي
28-10-05, 02:33 AM
"ثالثاً : (( حديث بريدة الأسلمي ، عند ابن أبي شيبة (7/393-394/36879) )) :

قال ابن أبي شيبة (7/393-394/36879) : [حدثنا هوذة بن خليفة قال حدثنا عوف ، عن ميمون أبي عبد الله ، عن عبد الله بن بريدة الأنصاري الأسلمي ، عن أبيه قال : لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحضرة خيبر فزع أهل خيبر وقالوا جاء محمد في أهل يثرب قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب بالناس فلقي أهل خيبر فردوه وكشفوه هو وأصحابه فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجبن أصحابه ويجبنه أصحابه قال فقال ………… ] . انتهى .

وأخرجه الطبري في "التاريخ" (2/136) : [حدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن ميمون أبي عبد الله أن عبد الله بن بريدة حدث عن بريدة الأسلمي قال : لما كان حين نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحصن أهل خيبر أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء عمر بن الخطاب ونهض من نهض معه من الناس فلقوا أهل خيبر فانكشف عمر وأصحابه فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ويجبنهم .. ] . انتهى .

قلت : هذا إسناد ضعيف ؛ فيه ميمون أبو عبد الله ؛ قال الحافظ (7051) : ضعيف ."

عمر الدبوي
28-10-05, 02:36 AM
"رابعاً : (( حديث أبي مريم الثقفي عن علي ، عند الحاكم (3/40/4340) )) :

قال الحاكم في "المستدرك" (3/40/4340) : [ أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمرو ، ثنا سعيد بن مسعود ، ثنا عبيد الله بن موسى ، ثنا نعيم بن حكيم ، عن أبي مريم الثقفي ( الأصل : أبي موسى الحنفي ) ، عن علي رضي الله عنه قال : سار النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فلما أتاها بعث عمر رضي الله عنه وبعث معه الناس إلى مدينتهم أو قصرهم فقاتلوهم فلم يلبثوا أن هزموا عمر وأصحابه فجاءوا يجبنونه ويجبنهم فسار النبي صلى الله عليه وسلم الحديث
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ] .

قلت : أخرجه البزار (3/22-23/770) : [ حدثنا يوسف بن موسى قال نا عبيد الله بن موسى ، عن نعيم بن حكيم ، عن أبي مريم ، عن علي قال : أتينا إلى خيبر فلما أتاها صلى الله عليه وسلم بعث عمر ومعه الناس فلم يلبثوا أن هزموا عمر وأصحابه ؛ فقال : (( لأبعثن رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يقاتلهم حتى يفتح الله له )) .
قال : فتطاول الناس لها ومدوا أعناقهم ، قال : فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة فقال : (( أين علي ؟ )) ، قالوا : هو أرمد ، قال : (( ادعوه لي )) ، فلما أتيته فتح عيني ثم تفل فيها ثم أعطاني اللواء فانطلقت حتى أتيتهم فإذا فيهم مرحب يرتجز حتى التقينا فقتله الله وانهزم أصحابه وتحصنوا فأغلقوا الباب فأتينا الباب فلم أزل أعالجه حتى فتحه الله .
وهذا الحديث قد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من غير هذا الوجه بغير هذا اللفظ ] . انتهى كلام البزار .

قلت : وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (7/396/36894) : [حدثنا عبيد الله قال حدثنا نعيم بن حكيم عن أبي مريم عن علي قال سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فلما أتاها بعث عمر ومعه الناس إلى مدينتهم أو إلى قصرهم فقاتلوهم فلم يلبثوا أن انهزم عمر وأصحابه فجاء يجبنهم ويجبنونه فساء ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال …… ] . انتهى .

قلت : هذا إسناد ضعيف ؛ فيه أبو مريم الثقفي ؛ قال الحافظ (8359) : "مجهول" .

عمر الدبوي
28-10-05, 02:37 AM
خامساً : (( أحاديث لم يوردها هؤلاء الروافض )) :قال الحاكم (3/40/4341) : حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ببغداد ، ثنا محمد بن عبد الله بن سليمان ، ثنا القاسم بن أبي شيبة ، ثنا يحيى بن يعلى ، ثنا معقل بن عبيد الله ، عن أبي الزبير ، عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع الراية يوم خيبر إلى عمر رضي الله عنه فانطلق فرجع يجبن أصحابه ويجبنونه .
هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه

قلت : هذا إسناد ضعيف جداً ؛ مسلسل بالعلل :

(الأولى) : يحيى بن يعلى ، هو الأسلمي القطواني ؛ قال الحافظ (7677) : "ضعيف شيعي" .

(الثانية) : التدليس ؛ فإن أبا الزبير مدلس ، وقد عنعنه .

(الثالثة) : القاسم بن أبي شيبة ؛ قال الذهبي في "المغني" (2/621/5013) : "واهٍ" ، وقال الدارقطني : "يكذب" ، وقال أبو حاتم : "تركت حديثه" .

عمر الدبوي
28-10-05, 03:05 AM
وهنا أيضا روايتان عن حسين بن واقد بن ابن بريدة

السنن الكبرى ج: 5 ص: 109
8402 أخبرنا محمد بن علي بن حرب المروزي قال أخبرنا معاذ بن خالد قال أخبرنا الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة قال سمعت أبا بريدة يقول ثم حاصرنا خيبر فأخذ اللواء أبو بكر ولم يفتح له وأخذ من الغد عمر فانصرف ولم يفتح له وأصاب الناس يومئذ شدة وجهد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني دافع لوائي غدا إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله لا يرجع حتى يفتح له وبتنا طيبة أنفسنا أن الفتح غدا فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الغداة ثم قام قائما ودعا باللواء والناس على مصافهم فما منا إنسان له منزلة ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هو يرجو أن يكون صاحب اللواء فدعا علي بن أبي طالب وهو أرمد فتفل في عينيه ومسح عنه ودفع إليه اللواء وفتح الله له قال وأنا فيمن تطاول لها


فضائل الصحابة لابن حنبل ج: 2 ص: 593
1009 حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال نا زيد بن الحباب قال حدثني الحسين بن واقد قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي يقول ثم حاصرنا خيبر فأخذ اللواء أبو بكر فانصرف ولم يفتح له ثم أخذه من الغد عمر فخرج فرجع ولم يفتح له واصاب الناس يومئذ شدة وجهد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني دافع اللواء غدا الى رجل يحبه الله ورسوله أو يحب الله ورسوله لا يرجع حتى يفتح له وبتنا طيبة أنفسنا ان الفتح غد فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الغداة ثم قام قائما فدعا باللواء والناس على مصافهم فدعا عليا وهو ارمد فتفل في عينيه ودفع إليه اللواء وفتح له قال بريدة وانا فيمن تطاول لها


والحسين بن واقد وهو ثقة له أوهام وأخطاء، وثقه بعضهم، وقال بعضهم فيه "لا بأس به"، وقال الساجي في نظر صدوق يهم، وقال أحمد -من قول الساجي- أحاديثه ما أدري إيش هي، وأنكر الإمام أحمد زيادات جاءت في أحاديثه.

عمر الدبوي
28-10-05, 03:07 AM
قال أحمد بن سالم المصري:

"خلاصة البحث:

قال العقيلي (2/243) : [ وقد روى (( سعد بن أبى وقاص )) ، و (( سلمة بن الأكوع )) ، وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى علي رضوان الله عليه الراية يوم خيبر ، (( وأما قصة أبى بكر وعمر رضي الله عنهما فليست بمحفوظة )) ] . انتهى . "

mcnaqi
28-10-05, 08:22 AM
طيب ماحكم الفرار يوم أحد ؟؟؟؟

عمر الدبوي
28-10-05, 08:28 AM
رواية أخرى:
المستدرك على الصحيحين ج: 3 ص: 39 ح4338) حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال حدثني بريدة بن سفيان بن بريدة الأسلمي عن سلمة بن عمرو بن الأكوع رضي الله عنه قال ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه إلى بعض حصون خيبر فقاتل وجهد ولم يكن فتح هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الذهبي في التلخيص : صحيح..!!!

بريدة بن سفيان ليس بالقوي وفيه رفض، قال عنه النسائي ليس بالقوي في الحديث، وقال البخارى : فيه نظر .
و قال أبو أحمد بن عدى : ليس له كبير رواية ، و لم أر له شيئا منكرا .

يونس بن بكير صدوق يخطيء، قال ابن معين صدوق، وقال أبوداود ليس بحجة يوصل كلام ابن إسحاق بالأحاديث..

**رواية حسين بن واقد ورواية بريدة بن سفيان أدخلتهما أنا، لم يذكرهما الأخ أحمد المصري -حفظه الله-، ومصدر كلامه هو ملتقى أهل الحديث -نفعنا الله بعلمهم-.

الجوال
28-10-05, 08:48 AM
الزميل
mcnaqi


قال الله تعالى {إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان
إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا
ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم}

عفا الله عنهم...فماذا تريد أكثر

من العفو الإلاهي


^_^


جزآك الله خيراً

عمر الدبوي

و آسف على المقاطعة

^_^





أخوكم الغريب السردابي

عمر الدبوي
28-10-05, 08:53 AM
وعلى فرض صحته -فإن بعض الروايات جاءت بأسانيد جيدة كرواية ابن واقد وغيره-، هذا لا يعني أنهم فروا من الزحف.

ولنا مع هذه الآية وقفات: قال تعالى:"وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ"

عمر الدبوي
28-10-05, 08:57 AM
وإياكم أخي الغريب السردابي.

حفيدة الصحابة
28-10-05, 09:20 AM
طيب ماحكم الفرار يوم أحد ؟؟؟؟

==================================================
وما حكم المعصوم الذي تنازل عن امر الهي كلف به؟؟؟

mcnaqi
28-10-05, 10:33 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

عفى الله عنهم

شئ جميل ولكن هل يستوي الذي فر يوم احد وعفى الله عنه ( رغم بيعته بعدم الفرار ) مع الذين ثبتوا ودافعوا عن الرسول صلى الله عليه واله وسلم ثم ان الله عفى عنهم فهل تابوا فعلا بعد ان عفى الله عنهم ام عادول لفعلهم القبيح ؟؟؟؟


اختي حفيدة الصحابة

ممكن توضيح لان كلامج غير مفهوم ومن هو المعصوم و كيف تنازل عن امر الهي

عمر الدبوي
28-10-05, 10:47 AM
ممكن تذكر لنا متى وكيف فر الشيخان رضي الله عنهما يوم أحد ؟

عمر الدبوي
28-10-05, 12:21 PM
قال تعالى:"وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ"

"ومن يولهم يومئذ" أي يوم لقائهم "دبره إلا متحرفا" منعطفا "لقتال" بأن يريهم الفرة مكيدة وهو يريد الكرة "أو متحيزا" منضما "إلى فئة" جماعة من المسلمين يستنجد بها "فقد باء" رجع "بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير" المرجع هي وهذا مخصوص بما إذا لم يزد الكفار على الضعف" (تفسير الجلالين)

قال الطبري في تفسيره:

"وَالْمُتَحَيِّز : الْفَارّ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابه , وَكَذَلِكَ مَنْ فَرَّ الْيَوْم إِلَى أَمِيره أَوْ أَصْحَابه."

قال القرطبي:

"التَّحَرُّف : الزَّوَال عَنْ جِهَة الِاسْتِوَاء . فَالْمُتَحَرِّف مِنْ جَانِب إِلَى جَانِب لِمَكَايِد الْحَرْب غَيْر مُنْهَزِم ; وَكَذَلِكَ الْمُتَحَيِّز إِذَا نَوَى التَّحَيُّز إِلَى فِئَة مِنْ الْمُسْلِمِينَ لِيَسْتَعِينَ بِهِمْ فَيَرْجِع إِلَى الْقِتَال غَيْر مُنْهَزِم أَيْضًا ."

إذا الفرار من الزحف لا يكون من الكبائر في حالتين فقط:

أولا: حتى يخدعهم بذلك.
ثانيا: لينضم إلى جماعة من المسلمين يستنجد بها.

وذكر الطبري أن أهل العلم اختلفوا في حكمها:

"واختلف أهل العلم في حكم قول الله عز وجل : { ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم } (1) هل هو خاص في أهل بدر , (2) أم هو في المؤمنين جميعا ؟ فقال قوم : هو لأهل بدر خاصة , لأنه لم يكن لهم أن يتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عدوه وينهزموا عنه فأما اليوم فلهم الانهزام ."

ذكر بعدها روايات مختلفة عن الحسن البصري وقتادة ومجاهد وابن جبير وعمر بن الخطاب وابن عمر ونافع مولاه وغيرهم أنها نزلت في أهل بدر خاصة، ونظرت في بعض أسانيدها على عجالة فتبين لي أن رجالها ثقات وظاهرها الإتصال والله أعلم:

رأي نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما:
12278 - حدثنا يعقوب , قال : ثنا ابن علية , عن ابن عون , قال : كتبت إلى نافع أسأله , عن قوله : { ومن يولهم يومئذ دبره } أكان ذلك اليوم أم هو بعد ؟ قال : وكتب إلي : إنما كان ذلك يوم بدر .

رأي أبي سعيد –لا أعلم هل هو مولى أبي أسيد المجهول أو الصحابي الخدري رضي الله عنه-:
12276 - حدثنا إسحاق بن شاهين , قال : ثنا خالد , عن داود , عن أبي نضرة , عن أبي سعيد , قوله عز وجل : { ومن يولهم يومئذ دبره } ثم ذكر نحوه , إلا أنه قال : ولو انحازوا انحازوا إلى المشركين , ولم يكن يومئذ مسلم في الأرض غيرهم .

وقال أبو نضرة العبدي -تابعي ثقة-:
12275 - حدثنا محمد بن المثنى , قال : ثنا عبد الأعلى , قال : ثنا داود , عن أبي نضرة , في قول الله عز وجل : { ومن يولهم يومئذ دبره } قال : ذاك يوم بدر , ولم يكن لهم أن ينحازوا , ولو انحاز أحد لم ينحز إلا إلي . قال أبو موسى : يعني إلى المشركين .

رأي قتادة بن دعامة السودسي –تابعي حافظ ثقة-:
حدثنا بشر بن معاذ , قال : ثنا يزيد –روى عن سعيد بن أبي عروبة قبل الإختلاط- , قال : ثنا سعيد –ابن أبي عروبة وهم من أثبت الناس في قتادة السدوسي- , عن قتادة : { ومن يولهم يومئذ دبره } قال : ذلكم يوم بدر .

والجمهور على أن حكمها عام في كل من ولى الدبر منهزما، غير متحرف لقتال أو متحيز إلى فئة، روري هذا عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما، في حديثهما عن الكبائر، وهو صحيح.

قال الإمام الطبري:

"وأولى التأويلين في هذه الآية بالصواب : عندي قول من قال : حكمها محكم , وأنها نزلت في أهل بدر , وحكمها ثابت في جميع المؤمنين , وأن الله حرم على المؤمنين إذا لقوا العدو أن يولوهم الدبر منهزمين ,(1) إلا لتحرف القتال ,(2) أو لتحيز إلى فئة من المؤمنين حيث كانت من أرض الإسلام , وأن من ولاهم الدبر بعد الزحف لقتال منهزما بغير نية إحدى الخلتين اللتين أباح الله التولية بهما , فقد استوجب من الله وعيده إلا أن يتفضل عليه بعفوه . وإنما قلنا هي محكمة غير منسوخة , لما قد بينا في غير موضع من كتابنا هذا وغيره أنه لا يجوز أن يحكم لحكم آية بنسخ وله في غير النسخ وجه إلا بحجة يجب التسليم لها من خبر يقطع العذر أو حجة عقل , ولا حجة من هذين المعنيين تدل على نسخ حكم قول الله عز وجل : { ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة } ."

وقال القرطبي:

"التحرف : الزوال عن جهة الاستواء . فالمتحرف من جانب إلى جانب لمكايد الحرب غير منهزم ; وكذلك المتحيز إذا نوى التحيز إلى فئة من المسلمين ليستعين بهم فيرجع إلى القتال غير منهزم أيضا . روى أبو داود عن عبد الله بن عمر أنه كان في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فحاص الناس حيصة , فكنت فيمن حاص , قال : فلما برزنا قلنا كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب . فقلنا : ندخل المدينة فنتثبت فيها ونذهب ولا يرانا أحد . قال : فدخلنا فقلنا لو عرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم , فإن كانت لنا توبة أقمنا , وإن كان غير ذلك ذهبنا . قال : فجلسنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجر , فلما خرج قمنا إليه فقلنا , نحن الفرارون ; فأقبل إلينا فقال : " لا بل أنتم العكارون " قال : فدنونا فقبلنا يده . فقال : ( أنا فئة المسلمين ) . قال ثعلب : العكارون هم العطافون . وقال غيره : يقال للرجل الذي يولي عند الحرب ثم يكر راجعا : عكر واعتكر . وروى جرير عن منصور عن إبراهيم قال : انهزم رجل من القادسية فأتى المدينة إلى عمر فقال : يا أمير المؤمنين , هلكت ! فررت من الزحف . فقال عمر : أنا فئتك . وقال محمد بن سيرين : لما قتل أبو عبيدة جاء الخبر إلى عمر فقال : لو انحاز إلي لكنت له فئة , فأنا فئة كل مسلم . وعلى هذه الأحاديث لا يكون الفرار كبيرة ; لأن الفئة هنا المدينة والإمام وجماعة المسلمين حيث كانوا . وعلى القول الآخر يكون كبيرة ; لأن الفئة هناك الجماعة من الناس الحاضرة للحرب . هذا على قول الجمهور أن الفرار من الزحف كبيرة . قالوا : وإنما كان ذلك القول من النبي صلى الله عليه وسلم وعمر على جهة الحيطة على المؤمنين , إذ كانوا في ذلك الزمان يثبتون لأضعافهم مرارا . والله أعلم . وفي قوله : " والتولي يوم الزحف " ما يكفي ."

فعلى قول الطبري لا يكون فعل الشيخين رضي الله عنهما من الكبائر ولا من المحرمات، لأنهما تحيزا إلى فئة المؤمنين وهم الإمام -رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذاك الوقت- أو الجماعة -الصحابة رضي الله عنهم في ذلك الوقت- أو بلاد المسملين حتى يستنجدوا بهم، فإن الله لم يكتب لهم النصر، وعلى قول القرطبي تحيزوا إلى من حضر الحرب من المسلمين، وكلاهما صحيح، فلا يقال عنهم أنهما فرا من الزحف، وإن استشهد أحدهم بقول القرطبي هذا: "التَّحَرُّف : الزَّوَال عَنْ جِهَة الِاسْتِوَاء . فَالْمُتَحَرِّف مِنْ جَانِب إِلَى جَانِب لِمَكَايِد الْحَرْب غَيْر مُنْهَزِم ; وَكَذَلِكَ الْمُتَحَيِّز إِذَا نَوَى التَّحَيُّز إِلَى فِئَة مِنْ الْمُسْلِمِينَ لِيَسْتَعِينَ بِهِمْ فَيَرْجِع إِلَى الْقِتَال غَيْر مُنْهَزِم أَيْضًا ." قلنا لم تذكر قصة الإنهزام في رواية ابن واقد وهي أصح الروايات بل جاء فيها: "..فأخذ اللواء أبو بكر ولم يفتح له وأخذ من الغد عمر فانصرف ولم يفتح له.."، وفي رواية ابن الحباب عنه: "فأخذ اللواء أبو بكر فانصرف ولم يفتح له ثم أخذه من الغد عمر فخرج فرجع ولم يفتح له" وأما الروايات الأخرى فكلها ضعيفة لا يحتج بها.

حفيدة الصحابة
28-10-05, 02:04 PM
اقصد بكلامي
ان المعصوم الحسن بن علي رضي الله عنه تنازل عن الامامة وهي منصب الهي مكلف به
ولقد تنازل عنه فهل يحق له بعد هذا التكليف الالهي ان يتنازل عنه؟؟؟؟

mcnaqi
28-10-05, 03:50 PM
المشكلة انكم لا تعرفون الفرق بين الامامة والرياسة

والرئاسة هي جزء من مهام الامام

رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان نبيا في مكة والمدينة اي قبل قيامة دولة الاسلام في المدينة وبعدها

وكذلك الامام الحسن عليه السلام الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

الحسن والحسين امامان قاما او قعدا


ولكن المشكلة انكم تخلطون بين الامامة وبين الرئاسة فتتصورون ان الامام الحسن عليه السلام ترك الامامة ولكنه لم يتنازل عنها ابدا وانما تنازل عن الرئاسة والتي هي احدى مهام الامام لظروف اقتضتها مصلحة الامة

عبدالعزيز الراشد
28-10-05, 06:12 PM
أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوم بدر :-

ومن المعلوم أن أبو بكر الصديق رضوان الله تعالى عليه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في العريش, وقد كان هو وحده معه, فكيف يقتل المشركين وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم في العريش ؟؟! وهذه هي الرواية : قال ابن إسحاق : ثم تزاحف الناس ودنا بعضهم من بعض ، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن لا يحملوا حتى يأمرهم ، وقال : إن اكتنفكم القوم فانضحوهم عنكم بالنبل ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في العريش ، معه أبو بكر الصديق .. سيرة أبن هشام (( 2 / 215 )) والطبري في تاريخه (( 2 / 446 )) والبخاري (( 2 / 187 )) كتاب الجهاد والسير باب التحريض على الرمي, الحديث رقم (( 2900 )) وطرفاه في (( 3984 , 3985 )) وأبو داود (( 3 / 52 )) كتاب الجهاد باب في الصفوف الحديث رقم (( 2663 )) باب سل السيوف عند اللقاء , حديث رقم (( 2664 )) والحاكم (( 2 / 96 , 3 / 21 )) الطبراني في معجمه الكبير (( 19 / 2662 )) رقم (( 581 , 582 )) والبيقهي في الدلائل (( 3 / 70 )) ورواه أيضاً في سننه الكبرى (( 9 / 155 )) كتاب السير باب الصف عند القتال , والبغوي في شرح السنة (( 5 / 583 )) رقم (( 2698 )) .

ثبات أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضى الله عنهما يوم أحد :

ثم إن أبا سفيان بن حرب حين أراد الانصراف أشرف على الجبل ثم صرخ بأعلى صوته فقال أنعمت فعال, إن الحرب سِجال, يومٌ بيوم بدر, أعل هُبل, أي : أظهر دينك, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قم يا عمر فأجبه فقال : الله أعلى وأجل, لا سواءٌ, قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار, فلما أجاب عمر أبا سفيان قال له أبا سفيان : هلم إلي يا عمر, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر : ائته فانظر ما شأنه, فجاءه فقال له أبو سفيان أنشدك الله يا عمر أقتلنا محمداً ؟! فقال عمر : اللهم لا وإنه ليسمع كلامك الآن, فقال أبو سفيان : أنت أصدق عندي من ابن قمئة وأبر, لقول ابن قئمة لهم : إني قد قتلتُ محمداً .. أخرجه البخاري في صحيحه (( 6 / 271 – 272 )) كتاب الجهاد والسير (( 56 )) باب (( 161 )) حديث رقم (( 3034 )) ورقم (( 3986 )) كتاب المغازي باب غزوة أحد (( 4043 )) وكتاب التفسير باب ّ والرسول يدعوكم في أخركم ّ رقم (( 4561)) مختصراً, وأبو داود (( 3 / 51 , 52 )) كتاب الجهاد باب في الكمناء (( 2662 )) مختصراً, والإمام أحمد (( 4 / 293 )) والنسائي في الكبرى (( 6 / 315 316 )) كتاب التفسير باب قوله تعالى (( وَالرَسُولُ يَدعُوكُم فِي أُخرَاكمُ )) (( 11079 )) والطبري في تاريخه (( 2 / 507, 508, 526, 527 )) وفي تفسيره (( 4 / 82 )) وابن سعد في الطبقـات (( 2 / 36 , 37 )) والطيالسي (( 725 )) وأبو نعيم في الحلية (( 1 / 38, 39 )) والبيهقي في الدلائل (( 3 / 267, 278 )) والبغوي في شرح السنة (( 5 / 583, 584 )) (( 2699 )) وسعيد بن منصور في سننه (( 2853 )) ووو ..

وقال ابن إسحاق : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم إنه لا ينبغي لهم أن يعلونا, فقاتل عمر بن الخطاب ورهطٌ معه من المهاجرين حتى أهبطوهم من الجبل .. السيرة لأبن هشام (( 3 / 41 )) وابن كثير في البداية والنهاية والطبري في تفسيره لآية (( فأثابكم غما بغم لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم )) ..

وكان أول من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهزيمة وقول الناس قُتل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن شهاب الزهري كعب بن مالك, قال عرفت عينيه الشريفتين تزهران , أي تُضيئان , من تحت المغفر فناديت بأعلى صوتي : يا معشر المسلمين أبشروا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنصت, فلما عرف المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم نهضوا به ونهض معهم نحو الشعب, ومعه أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام رضوان الله تعالى عليهم جميعاً والحرث بن الصمت ورهطٌ من المسلمين .. سيرة ابن هشام (( 3 / 38 ))

وروى البخاري عن محمد بن بشار حدثنا يحيى عن سعيد عن قتادة : أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم : أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا، وأبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم، فقال: ( اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق، وشهيدان ) .. البخاري حديث رقم (( 3483 )) ورقم (( 3496 )) وأخرجه الترمذي كتاب فضائل الصحابة رقم (( 3787 )) وقال حسن.

ثبات النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر يوم حنين :

وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليمين ثم قال : أين أيها الناس هَلموا إلي, أنا رسول الله, أنا محمد بن عبد الله, قال شيء حملت الإبل بعضها على بعض, فانطلق الناسُ, إلا أنه قد بقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نفرٌ من المهاجرين والأنصار وأهل بيته, وفيمن ثَبتَ مع من المهاجرين أبو بكر وعمر رضى الله عنهما, ومن أهل بيته علي بن أبي طالب والعباسُ بن عبد المطلب وأبو سفيان بن الحرث وابنهُ والفضلُ بن العباس وربيعةُ بن الحرث وأسامة بن زيد وأيمن بن أم أيمن بن عبيد, قُتل يومئدٍ .. سيرة أبن هشام (( 4 / 58, 59 )) وأخرجه الإمام أحمد (( 3 / 376 )) والبيهقي في دلائل النبوة (( 5 / 120, 126 )) والطبري في تاريخه (( 3 / 74 ))

إسلام عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه :

ولمّا قدم عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة على قريش ولم يدركوا ما طلبوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وردهم النجاشي بما يكرهون, وأسلم عمر بن الخطاب, كان رجُلاً ذا شكيمة لا يرامُ ما وراء ظهره, امتنع به أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحمزة حتى عازوا قريشاً , أي غلبوهم , وكان عبد الله بن مسعود يقول : ما كنا نقدر على أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر, فلما أسلم عمر قاتل قريشاً حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه .. سيرة لأبن هشام (( 1 / 361 )) وابن كثير في البداية والنهاية (( 3 / 99 ))

وقال البكائي حدثني مسعر بن كدام عن سعد بن إبراهيم قال : قال عبد الله بن مسعود إن إسلام عمر كان فتحاً وإن هجرته كانت نصراً وإن إمارته كانت رحمة ولقد كنا ما نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر, فلما أٍلم قاتل قريشاً حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه .. نفس المصدر السابق , وابن سعد في الطبقات الكبرى (( 3 / 204 )) والبخاري (( 7 / 397 )) باب مناقب عمر بن الخطاب حديث رقم (( 3684 )) وابن أبي شيبة (( 7 / 479 ))

وقد كان عمر رضي الله عنه سيداً قبل الإسلام وكان سفيراً لقريش ، وكان منيعاً حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام سأل الله أن يعز الإسلام بأحد العمرين ابن الخطاب وابن هشام, واستجاب الله تعالى في عمر بن الخطاب ولم يستجب لأبي جهل ..

وفي الحديث عن علي بن أبي طالب قال، ما علمت أحدا هاجر إلا مختفيا إلا عمر بن الخطاب، فإنه لما هم بالهجرة تقلد سيفه وتنكب قوسه وانتضى (وانتضي: وفي حديث علي: وذكر عمر فقال: (تنكب قوسه وانتضى في يده أسهما) أي أخذ واستخرجها من كنانته. يقال: نضا السيف من غمده وانتضاه، إذا أخرجه. النهاية 5/73. ) في يده أسهما وأتى الكعبة وأشراف قريش في بفنائها، فطاف سبعا ثم صلى ركعتين عند المقام ثم أتى حلقهم واحدة واحدة فقال: شاهت الوجوه! من أراد أن تثكله أمه ويؤتم ولده وترمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي! فما تبعه منهم أحد.

عمر الدبوي
28-10-05, 08:13 PM
جزاك الله خيرا أخي عبد العزيز.

نسيت أن أقول تم بعون الله -تعالى-.

محب القسط
28-10-05, 08:54 PM
بارك الله فيك وفي جهودك أخي عمر الدبوي لا حرمك الله أجر ما تقوم به
الضيف المحترم / mcnaqi حياك الله ، قلت في كلامك

عفى الله عنهم
شئ جميل ولكن هل يستوي الذي فر يوم احد وعفى الله عنه ( رغم بيعته بعدم الفرار ) مع الذين ثبتوا ودافعوا عن الرسول صلى الله عليه واله وسلم

*قال لك أخي الجوال حفظه الله أن الله تعالى قال (ولقد عفا الله عنهم ) فلماذا تدس السم في العسل تقول جميل ثم تكرر (( رغم بيعته بعدم الفرار )).!!
* وقولك
ولكن هل يستوي الذي فر يوم احد مع الذين ثبتوا ودافعوا عن الرسول صلى الله عليه واله وسلم

الذين ثبتوا لهم أجر والله لا يضيع أجر المحسنين والذين تولوا قد عفا الله عنهم ولا يعني ذلك أن موقفاً واحداً يدل على أفضلية شخص على شخص

*لكــــــن..!!

قولك هذا قد أوقع الشيعة في عدة إشكالات، إذ لو كنت تعتبر أن كبار الصحابة (وكلهم كبار)كانوا ممن فروا ، فلقد جاءت الآيات تبين عفو الله عنهم ، ولو كان فيهم النفاق لما عفا الله عنهم وهذا مضاد لما عليه الشيعة (من أنهم أضمروا النفاق) !
ولا يمكنك إخراجهم من (العفو) كما أخرجتموهم من (الرضا) لأنك بنفسك أقررت أنهم تولوا أي (عفا الله عنهم) ..!!أي أنهم صالحين قلباً وقالباً

رويدا رويدا يا صاحبنا فإن حوارات الشيعة (هداهم الله ) أمواجاً تتلاطم بعضها ببعض ولقد كفيتنا الرد على كثير من علماء الشيعة نسأل الله أن يشرح صدرك للهدى

*ثمـــــ مسألة هامة جدا وردا على ما ذكرته فإن الكثير من الشيعة لا يدركون هذه الحقيقة الثابتة في كتاب الله عز وجل لننظر معاً ولنتأمل هدانا وهداك ربي

تقول
ثم ان الله عفى عنهم فهل تابوا فعلا بعد ان عفى الله عنهم

بل أكثر من ذلك ، وعليك أن تقرأ غزوة أحد من أول وجديد ولا تقطّع الآيات ومعانيها
قال تعالى في مدحهم ورفع شأنهم وإكمال قصتهم(!)
"الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا اجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضله لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم" .

فلقد أعاد الصحابة على المشركين الكرة في حمراء الأسد حتى منع صلى الله عليه وسلم أن يخرج معه إلا من قد خرج معه في الكرة الأولى حتى فر المشركون جميعاً ما رأيك؟
وخلاصة حديثي معك والإجابة على سؤالك "واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم"

نسأل الله أن يلحقك بإخوانك الشيعة الذين أبصروا الحق فاتبعوه وكانوا من المهتدين

وأعتذر من أخي عمر الدبوي وجزاه الله خير الجزاء

والحمد لله رب العالمين

عمر الدبوي
28-10-05, 09:10 PM
وفيكم بارك الله أخي محب القسط.

حكم الفرار من الزحف للأمين الحاج محمد أحمد :

"...فالتولي يوم الزحف لا يجوز إلا في بعض الحالات منها:

1) أن يكون متحرفاً لقتال، والتحرف: الزوال والتحرك عن مواجهة العدو.

2) أو متحيزاً إلى فئة، أي منضماً إلى جماعة المسلمين، قريبة كانت هذه الجماعة أم بعيدة.

الوعيد الوارد في الفرار من الزحف: هل هو خاص بيوم بدر أم عام؟

قولان لأهل العلم، الراجح منهما أنه عام إلى يوم القيامة، وهذا مذهب الجمهور، مالك، والشافعي، وأكثر العلماء؛ لأن الآية: {إذا لقيتم فئةً فاثبتوا} [الأنفال: 45] نزلت بعد بدر. وذهب بعض أهل العلم منهم أبو سعيد الخدري، ونافع، والحسن، وقتادة، وهو مذهب أبي حنيفة، أن هذا الوعيد خاص ببدر.

من أقوال العلماء في ذلك:

قال أبو زكريا النحاس رحمه الله: (اعلم أن الفرار من الزحف حيث لا يجوز من أعظم كبائر الذنوب عند الله تعالى بإجماع العلماء، وفاعله مستحق لغضب الله ومقته، وأليم عذابه، وقد ورد في الترهيب من ذلك والتحذير من فعله جملة أحاديث) [11].

قال ابن قدامة رحمه الله: (وجملته أنه إذا التقى المسلمون والكفار، وجب الثبات، وحرم الفرار بدليل قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفًا فلا تولوهم الأدبار} [الأنفال: 15]، وحكي عن الحسن والضحاك أن هذا كان يوم بدر خاصة، ولا يجب في غيرها، والأمر مطلق، وخبر النبي صلى الله عليه وسلم عام؛ فلا يجوز التقييد والتخصيص إلا بدليل، وإنما يجب الثبات بشرطين:

أحدهما: أن يكون الكفار لا يزيدون على ضعف المسلمين، فإن زادوا عليه جاز الفرار، لقوله تعالى: {الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفًا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين} [الأنفال: 66]، وهذا إن كان لفظه لفظ الخبر فهو أمر بدليل قوله: {الآن خفف الله عنكم} ولو كان خبراً على حقيقته لم يكن ردنا من غلبة الواحد للعشرة إلى غلبة الاثنين تخفيفاً، ولأن خبر الله تعالى صدق لا يقع بخلاف مخبره، وقد علم أن الظفر والغلبة لا تحصل للمسلمين في كل موطن يكون العدو فيه ضعف المسلمين فما دون، فعلم أنه أمر وفرض، ولم يأت شيء ينسخ هذه الآية، لا في كتاب ولا سنة، فوجب الحكم بها. قال ابن عباس: نزلت {إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين} [الأنفال: 65]، فشق ذلك على المسلمين حين فرض الله عليهم ألا يفر واحد من عشرة، ثم جاء تخفيف فقال: {الآن خفف الله عنكم} إلى قوله: {يغلبوا مائتين} فلما خفف الله عنهم في العدد، نقص من الصبر بقدر ما خفف من العدد، رواه أبو داود [12]. وقال ابن عباس: من فر من اثنين فقد فر، ومن فر من ثلاثة فما فر.

الثاني: أن لا يقصد بفراره التحيز إلى فئة، ولا ليتحرف لقتال: فإن قصد أحد هذين، فهو مباح له لقول الله تعالى: {إلا متحرفًا لقتالٍ أو متحيزًا إلى فئةٍ} [الأنفال: 16]. ومعنى التحرف لقتال، أن ينحاز إلى موضع يكون القتال فيه أمكن، مثل أن ينحاز من مواجهة الشمس أو الريح إلى استدبارهما، أو من نزلة إلى علو، أو من معطشة إلى موضع ماء، أو يفر من أيديهم لتنتقض صفوفهم أو تنفرد خيلهم من رجالاتهم. أو ليجد فيهم فرصته، أو ليستند إلى جبل، ونحو ذلك مما جرت به عادة أهل الحرب).

لا فرق في هذا بين أن يكون الجهاد فرض عين أم فرض كفاية:

الفرار من الزحف من أكبر الكبائر، وأعظم العظائم، وهو من المهلكات الموبقات، سواء كان الجهاد فرض عين أو فرض كفاية، طالما أن المرء شهد القتال، ووقف في الصف.

قال النحاس رحمه الله: (اعلم أن الجهاد إذا كان فرض كفاية على الإنسان ثم حضر الصف صار عليه فرض عين، وحرم عليه الفرار، وإنما يحرم الفرار إذا لم يزد عدد الكفار على المثلين، فإن فر متحرفاً لقتال كمن ينصرف ليكمن في موضع ويهجم أو يكون في مضيق فينصرف ليتبعه العدو إلى متسع يسهل القتال فيه... وكذلك إذا فر متحيزاً إلى فئة يستنجد بها جاز، وسواء كانت تلك الفئة قليلة أو كثيرة قريبة أو بعيدة على الصحيح.

ومن عجز بمرض أو نحوه، أو لم يبق معه سلاح؛ فله الانهزام إن لم يمكنه الرمي بالحجارة، فإن أمكنه الرمي بالحجارة حرم عليه الانهزام على الأصح، ويسن لمن وقع له شيء من الأعذار وأراد أن يولي، أن يولي متحرفاً أو متحيزاً، ولو مات فرسه وهو لا يقدر على القتال راجلاً فله الانهزام، ولو غلب على ظنه أنه إن ثبت قتل لم يجز له الانهزام على الصحيح، وإن زاد عدد الكفار على المثلين جاز الانهزام، وإن كانوا رجالة والمسلمون فرساناً، فلو كان المسلمون رجالة والكفار فرساناً حرمت الهزيمة) [13].

حكم الفرار إذا كان عدد المسلمين أكثر من اثني عشر ألفاً:

ذهب أهل العلم في حل الفرار إذا كان عدد المسلمين اثني عشر ألفاً أو أكثر مذهبين:

1) يجوز الفرار إذا كان عدد الكفار أكثر من ضعفي عدد المسلمين، للأدلة السابقة.

2) لا يجوز الفرار لما روي عنه صلى الله عليه وسلم: (ولن يغلب اثنا عشر ألفاً من قلة)، وهذا مذهب العمري [14] الزاهد، وروي عن مالك رحمهما الله، والحديث فيه متروك لا يحتج به، فالصواب القول الأول.

قال القرطبي رحمه الله: (قال ابن القاسم رحمه الله: ويجوز الفرار من أكثر من ضعفهم، وهذا ما لم يبلغ عدد المسلمين اثني عشر ألفاً، فإن بلغ اثني عشر ألفاً لم يحل لهم الفرار، وإن زاد عدد المشركين على الضعف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ولن يغلب اثنا عشر ألفاً من قلة) فإن أكثر أهل العلم خصصوا هذا العدد بهذا الحديث من عموم الآية.

قلت: رواه أبو بشر وأبو سلمة العاملي، وهو الحكم بن عبد الله بن خطاف، وهو متروك، قال: حدثنا الزهري عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا أكثم بن الجون اغز مع غير قومك يحسن خلقك، وتكرم على رفقائك، يا أكثم بن الجون! خير الرفقاء أربعة، وخير الطلائع أربعون، وخير السرايا أربعمائة، وخير الجيوش أربعة آلاف، ولن يؤتى اثنا عشر من قلة" [15].

وروي عن مالك ما يدل على ذلك من مذهبه، وهو قول للعمري العابد إذ سأله: هل لك سعة في ترك مجاهدة من غير الأحكام وبدلها؟ فقال: إن كان معك اثنا عشر ألفاً فلا سعة لك في ذلك) [16].

الخلاصة:

إن الفرار من الزحف والتولي منه من عظائم الأمور الجالبة للشرور في الدارين، وأن الإقدام في حرب العدو والثبات في الصف لن يقدم الأجل، وأن الفرار من ذلك لا يؤخره.

ورضي الله عن خالد بن الوليد ذلك البطل المغوار والمجاهد الشجاع، حيث قال عندما حضرته الوفاة: (لقد خضت عشرين زحفاً، وما في جسمي موضع شبر إلا وفيه طعنة برمح، أو ضربة بسيف، وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء) أو كما قال.

وقد رخص للمسلمين إذا كان عدد الكفار أكثر من ضعفي عدد المسلمين، في التحيز إلى فئة، قريبة كانت أم بعيدة، أو التحرف لقتال، ولكن الأفضل والأحسن الأخذ بالعزيمة والثبات مهما بلغ عدد الكفار وعتادهم؛ لأن النصر من عند الله سبحانه وتعالى لمن كان في ثباته نكاية بالكفار، أو احتمال فتح للمسلمين، وإن لم يكن إلا أن ينال الشهادة مقبلاً غير مدبر، لكفاه فخراً، وإعزازاً، ورفعة.


والله أعلم

اللهم إنا نسألك عيش السعداء، وموت الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء.


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

وصل اللهم وسلم على سيد ولد آدم أجمعين، وعلى آله وصحبه الطاهرين الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين


صفر 1424هـ"

[11] مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق، ومثير الغرام إلى دار السلام، للنحاس، 1/ 566.

[12] رواه أبو داود، 2 / 43 في الجهاد.

[13] مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق، 1/ 569.

[14] عبد الله بن عمر بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، أزهد أهل زمانه، مات 184هـ.

[15] قال الألباني في ضعيف الجامع الصغير، رقم 6394، ضعيف جداً، وقال المعلق: قد صح منه جله فانظره في الصحيح، 7727، ضعيف الجامع الصحيح، 3/ 98.

[16] الجامع لأحكام القرآن، 4/ 372.

عمر الدبوي
28-10-05, 09:13 PM
( مسألة 15 ) : لا يجوز الفرار من الزحف إلا لتحرّف في القتال أو تحيّز إلى فئة وإن ظنوا بالشهادة في ساحة المعركة وذلك لإطلاق الآية الكريمة «يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولّوهم الأدبار ومن يولّهم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيّزاً إلى فئة فقد باء بغضب من اللّه ومأواه جنهم وبئس المصير»(26).

منهاج الصالحين لجواد التبريزي

حفيدة الصحابة
28-10-05, 10:52 PM
هذا القول الذي نقلته:" الفرار من الزحف من أكبر الكبائر، وأعظم العظائم، وهو من المهلكات الموبقات، سواء كان الجهاد فرض عين أو فرض كفاية، طالما أن المرء شهد القتال، ووقف في الصف"


أخي عمر وفقه الله لهداه
التولي يوم الزحف مسألة مختلف فيها بين العلماء وكل حسب دليله كما ان مسألة التولي تكون في جهاد الطلب لا الدفع
لان جهاد الدفع لا يشترط له شروط وكلام العز بن عبدالسلام وابن قدامة وغيرهم من العلماء في هذا واضح لا مرية فيه. مثال على ذلك ما قاله السيوطي في شرح السير الكبير 1/125 : لا بأس بالانهزام إذا أتى المسلم من العدو ما لايطيقه ، ولا بأس بالصبر أيضاً بخلاف ما يقوله بعض الناس إنه إلقاء بالنفس إلى التهلكة ، بل في هذا تحقيق بذل النفس في سبيل الله تعالى ، فقد فعله غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم ، منهم عاصم بن ثابت رضي الله عنه حمي الدبر – أي الذي حمته الدبابير - ، وأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ، فعلمنا أنه لا بأس به .

هذا والله تعالى أعلم
فان اصبت فمن الله وان اخطأت فمن نفسي واستغفر الله

عمر الدبوي
28-10-05, 11:17 PM
جزاكِ الله خيرا على هذه التعليقات المفيدة.

حفيدة الصحابة
29-10-05, 12:06 AM
اورد هنا كلام العز بن عبدالسلام في مسألة التولي يوم الزحف
حيث قال في قواعد الأحكام في مصالح الأنام 1/95 \" المثال الاربعون : التولى يوم الزحف مفسدة كبيرة لكنه واجب إذا علم انه يقتل في غير نكاية في الكفار ، لأن التغرير بالنفوس إنما جاز لما فيه من مصلحة إعزاز الدين بالنكاية في المشركين فإذا لم تحصل النكاية وجب الانهزام لما في الثبوت من فوات النفوس مع شفاء صدور الكفار وإرغام أهل الإسلام وقد صار الثبوت ههنا مفسدة محضة ليس في طيها مصلحة "


وكذلك قول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله بأن مسألة التولي يوم الزحف متعلقة بجهاد الطلب لا الدفع وان كان الجهاد جهاد دفع فلا يجوز الانصراف فيه بحال اترككم مع قوله رحمه الله:
قال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى 4/609 \" يتعين الجهاد بالشروع فيه وعند استنفار الإمام لكن لو أذن الإمام لبعضهم لنوع مصلحة فلا بأس ، وإذا دخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب فالأقرب إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة وأنه يجب النفير إليه بلا إذن والد ولا غريم ونصوص أحمد صريحة بهذا ، لكن هل يجب على جميع أهل المكان النفير إذا نفر إليه الكفاية كلام أحمد فيه مختلف وقتال الدفع مثل أن يكون العدو كثيرا لا طاقة للمسلمين به لكن يخاف إن انصرفوا عن عدوهم عطف العدو على من يخلفون من المسلمين فهنا قد صرح أصحابنا بأنه يجب أن يبذلوا مهجهم ومهج من يخاف عليهم في الدفع حتى يسلموا ، ونظيرها أن يهجم العدو على بلاد المسلمين وتكون المقاتلة أقل من النصف فإن انصرفوا استولوا على الحريم فهذا وأمثاله قتال دفع لا قتال طلب لا يجوز الإنصراف فيه بحال
اكتفي بهذا القدر
والله تعالى أعلم