French | English | Thai (ภาษาไทย) | Shqipe | Türkçe | Indonesian | Tagalog | اردو | عربي | فارسي
 
 
القائمة البريدية
أدخل بريدك الإلكتروني من أجل الاشتراك معنا في القائمة البريدية
عداد الزوار
المتواجدون الآن على الموقع الرئيسي :

( 25134 )



















صفحة الأخبار --> القتل تعزيراً لاثنين من مثيري الشغب في العوامية
    أرسل لصديق

إغلاق النافذة

القتل تعزيراً لاثنين من مثيري الشغب في العوامية

أضيف في :23 - 10 - 2014
أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، اليوم الثلاثاء، أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة ثلاثة متهمين، والحكم بقتل اثنين منهم؛ تعزيراً وسجن آخر 12 عاماً.

وجاءت الأحكام بعد إدانتهم بعدة تهم، منها: الاشتراك في مسيرات وتجمعات مثيري الشغب التي وقعت ببلدة العوامية في محافظة القطيف، وترديد الشعارات المناوئة للدولة؛ بقصد الإخلال بالأمن، وقلب نظام الحكم، والشروع في قتل رجال الأمن من خلال الاشتراك مع عدة أشخاص في تصنيع قنابل (مالتوف)؛ بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، والاشتراك – أكثر من مرة – مع عدة أشخاص في رمي قنابل (مالتوف) على رجال الأمن، ورمي قنابل (مالتوف) على مركز شرطة العوامية، وعلى رجال الأمن من قوات الطوارئ، والاشتراك في إحراق دورية أمنية؛ وذلك برميها بقنابل (مالتوف)، والاشتراك مع بعض المنحرفين في السطو على إحدى الصيدليات بالعوامية، وتكسير محتوياتها، ونهب بعض الأدوية والضمادات لاستخدامها في علاج من يصاب من المشاركين في تجمعات مثيري الشغب، والتستر على عدد من الأشخاص، قاموا بإطلاق النار على رجال الأمن أثناء مسيرات مثيري الشغب بمحافظة القطيف، والشروع مع بعض المنحرفين في رمي وتكسير الدوريات الأمنية، والتستر على قيام أحد المنحرفين بتفجير أسطوانة غاز، قرب مركز شرطة العوامية، من خلال إطلاق النار عليها بسلاح رشاش، وغير ذلك من تهم، علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.

وافتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية، والمدعي العام، والمدعى عليهم، وجاءت الأحكام كالآتي:

- إدانة المدعى عليه الأول، والحكم عليه بالقتل؛ تعزيراً له، وردعاً لمن تسول له نفسه الإقدام على مثل ما قام به.

- إدانة المدعى عليه الثاني، والحكم عليه بالقتل؛ تعزيراً له، وردعاً لمن تسول له نفسه الإقدام على مثل ما قام به.

- إدانة المدعى عليه الثالث، والحكم عليه بالسجن مدة ثنتي عشرة سنة، اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج المملكة، بعد اكتساب الأحكام القطعية، وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه مدة مماثلة لسجنه، وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لتسلم صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها، فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم من دونها.