بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه مجموعة اقوال حصلت عليها من كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه من كتاب ( فصل الخطاب في سيرة ابن الخطاب ) ص358-360 وإليكم المقال مع الأدلة .
-----
رريوت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه آثار في تحريم نكاح المتعة والتشديد في ذلك , واعتباره زنا يعاقب عليه بالرجم بالحجارة لمن أحصن . وقد ظن بعض الناس أن المحرم لنكاح المتعة هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه دون رسول الله صلى الله عليه وسلم , فعن أي نضرة قال : كان ابن عباس يأمر بالمتعة , وكان ابن الزبير يهنى عن ذلك , قال : فذكرت ذلك لجبار بن عبدالله فقال : علي يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم , قلما قام عمر قال إن الله كان يحل لرسوله ما شاء الله بما شاء , وإن القرآن قد نزل منازله , فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله , وأبتوا نكاح هذه النساء فلن أُوتى برجل نكح أمرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة(1) , فهذا الأثر يفيد أن كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الذي حرمها عمر بن الخطاب رضي الله عنه والآثار التي تفيد أن المتعة كانت حلالاً في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحرمها وكذلك في عهد أبي بكر وإنما الذي حرم المتعة بعد أن كانت حلالاً هو أمير المؤمنين الفاروق عمر بت الخطاب رضي الله عنه ذُكرت عند مسلم رحمه الله , ومصنف عبدالرزاق . وفي الحقيقة أن الذي حرم المتعة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم , وأن الذي تقل عنهم الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرون جواز نكاح المتعة , لم يبلغهم النهي القاطع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , وكذلك من نسب تحريم المتعة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه دون أن يكون له سند من النصوص الشرعية من المتأخرين , أمثال أبي هلال العسكري(2) ورفيق العظم(3) فقد جهل أدلة ذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي كانت سنداً للفاروق رضي الله عنه في تحريمه للمتعة وإليك بعض الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي تفيد أنه حرم نكاح المتعة والتي منها :
1- روى عن مسلم بسنده عن سلمة قال : ؤخض رسول الله صلى الله عليه وسلم عاط أوطاس(4) في المتعة ثلاثاً ثم نهى عنها(5)
2-وروى عن مسلم بسنجه ع سبرة أنه قال : أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر , كأنها بكرة عيطاء(6) , فعرضنا عليها أنفسنا , فقالت : ما تعطى ؟ فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي , وكان رداء صاحبي أجود من ردائي , وكنت أشيب منه(7) فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها , وإذا نظرت إلى أعجبتها , ثم قالت : أنت ورداؤك يكفيني , فمكثت معها ثلاثاً ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من كان عنده شيء من هذه النساء التي يَتَمتعُ , فليُخل سبيلها(8).
3-وروى عن مسلم بسنده عن سبرة الجهني أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يأيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة , فمن كان عنده شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً (9)
4-وروى مسلم بسنده عن علي بن أبي طالب أنه سمع ابن عباس يُلين في متعة النساء فقال : مهلاُ يا ابن عباس , فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم . نهى عنها يوم خيبر وعن لجحوم الحمر الإنسية(10)
إن الفاروق رضي الله عنه لم يبتدع تحريم نكاح المتعة من عند نفسه , بل كان متبعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث حرمها صلى الله عليه وسلم عام الفتح في السنة الثامنة من الهجرة تحريماً مؤبداً بعد أن حرمها في خيبر سنة ست من الهجرة ثم أحلها عام الفتح فمكث النس خمسة عشر يوماً وهم يستمتعون ثم حرمها صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة(11)
---
(1) مسلم كتاب الحج رقم1217
(2) الأوائل1/238-239
(3) أشهر مشاهير الإسلام2/432 , القضاء في عهد عمر بن الخطاب 2/756
(4)أوطاس : واد في الطائف ويوم أوطاس ويوم فتح مكة في عام واحد , وهو سنة ثمان من الهجرة شرح النووي لصحيح مسلم 9/184
(5)مسلم كتاب النكاح , باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ , ثم أبيح ثم نسخ , واستقر تحريمه إلى يوم القيامة 2/1032
(6)البكرة : هي الفتية من الإبل , أي الشابة القوية , وأما العيطاء فهي الطويلة العنق في اعتدال وحسن قوام شرح النووي لمسام9/184-185
(7)وفي رواية ثانية لمسلم . وهو قريب من الدمامة
(8)أي يتمتع بها , فحذف بها لدلالة الكلام عليه , أو أوقع يتمتع موقع يباشر أي يباشرها وحذف المفعول
(9)مسلم كتاي النكاح رقم1406
(10)مسلم كتاب النكاح2/1027 . رقم 1407
(11)القضاء في عهد عمر بن الخطاب 2/756
ـــــــــ
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وآسف لأن هذه ما أستطيع عليه ونسأل الله بأن يزيدنا علما وعملا .
أخوكم في الله : أبوخطاب العوضي