انظر إلى حكم عورة غير المسلم عند الشيعة!!
ورد في كتاب:
المباحث الفقيه تأليف محقق الكابلي
الُمجلّد الثالث
كتاب الطهارة
فصل في أحكام التخلّي 422 (مسألة 2): رقم (228- 229):
و أمّا النظر الى عورة الكافر، فان كان من شهوة، فلايجوز بلااشكال و هو موضع و فاق و اما ان كان بلاشهوة، فالمشهور بين الأصحاب عدم جوازه.
و لكن صاحب الوسائل ذهب الى الجواز و السيد الاستاذ ((قدس سره)) اختاره و نسبه الى صاحب الحدائق و الصدوق (قدس سرهما) و استدل لهذا القول بصحيحة ابن أبى عمير عن غير واحد عن ابى عبداللّه ((عليه السلام)). قال:
النظر الى عورة من ليس بمسلم مثل النظرالى عورة الحمار(228).
و بمرسلة الصّدوق قال: روى عن الصادق ((عليه السلام)) أنه قال:
انما اكره النظر الى عورة المسلم، فاما النظر الى عورة من ليس بمسلم، مثل النظر الى عورة الحمار(229).
هذا هو دين الرفضة!!
10ـ حدَّثني أبو عبد الله محمّد بن أحمدَ بن يعقوبَ بن إسحاقَ بن عمّار، عن عليِّ بن الحسن بن عليِّ بن فَضّال، عن محمّد بن الوليد، عن يونسَ بن يعقوبَ «قال: قال أبو عبد الله عليه السلام : يا يونسُ ليلة النًّصف من شعبان يغفر الله لكلِّ مَن زارَ الحسين عليه السلام مِن المؤمنين ما تقدَّم مِن ذنوبهم(2) وما تأخّر، وقيل لهم: استقبلوا العَمَل، قال: قلت هذا كلّه لِمَن زارَ الحسين عليه السلام في النّصف من شعبان؟ فقال: يا يونسُ لو أخبرت النّاس بما فيها لمن زارَ الحسين عليه السلام لَقامَتْ ذكور الرِّجال على الخشب».
كتاب كامل الزيارات - الباب الثّاني والسّبعون
(ثواب زيارة الحسين عليه السلام في النِّصف مِن شَعبان)
ص 181 - 212
هل صدق المعصوم أم أنه افترى على الله ورسوله؟
انظر إلى تكذيب دعوى المتعة عند الشيعة من أنفسهم، وشهد شاهد من أهلها:
[ 26441 ] 5 ـ أورد أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره):
عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المتعة قال: ما يفعلها عندنا إلا الفواجر.
ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 87 | 200 .
وسائل الشيعة ج21
9 ـ باب عدم تحريم التمتع بالزانية وان أصرت، ص25 ص
44
هل من مفسر
يا رافضة أما فيكم رجل رشيد يرد هذا الإفتراء على أئمتكم في أصح كتبكم....