المقصد التاسع في وطء البهائم والاموات من وطأ من العقلاء البالغين دابة مأكولة اللحم، عزر وغرم قيمتها ان لم تكن له، وحرمت، ونسلها المتجدد، ولبنها، وذبحت واحرقت وإن كانت غير مأكولة اللحم كالخيل، والبغال، والحمير، اخرجت من البلد وبيعت في غيره واغرم ثمنها لمالكها ويتصدق بما يباع به على رأي،
فتأمل. أما دليل هذه الاحكام، فهي رواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام والحسن (الحسين - ئل) بن خالد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، واسحاق بن عمار، عن أبي ابراهيم موسى عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة؟ فقالوا جميعا: ان كانت البهيمة للفاعل ذبحت، فإذا ماتت احرقت بالنار ولم ينتفع بها، وضرب هو خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني وان لم تكن البهيمة له قومت عليه واخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذبحت واحرقت بالنار، وضرب خمسة وعشرين سوطا، فقلت: فما ذنب البهيمة؟ قال: لا ذنب لها، ولكن رسول الله - صلى الله عليه وآله - فعل هكذا وأمر به لكيلا يجترئ الناس بالبهائم وينقطع النسل . ولا يضر جهل (الحسن) والقول في (اسحاق) فانها صحيحة بطريق (عبد الله بن سنان) ولا يضر يونس بن عبد الرحمان بل محمد بن عيسى عنه
حسنا واذا البهيمة التي زنا بها ليست للفاعل ماذا نفعل ؟؟؟
الجواب تقتل ونحرق ايضا مسكينة البهيمة اين حقوق الحيوان عن الرافضة
عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة؟ قال: يجلد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها، لانه أفسدها عليه، وتذبح وتحرق
مجمع الفائدة
المحقق الأردبيلي ج 13