العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديات العلمية > منتدى الفتــــــاوى والأحكـــام الشــرعية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 19-05-07, 04:24 PM   رقم المشاركة : 1
احمد احمد
عضو نشيط






احمد احمد غير متصل

احمد احمد is on a distinguished road


زكاة الحلي

فضيلة الشيخ سلمان سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماحكم زكاة الحلي المعدة للزينة وهل تزكى حلي الطفلة الصغيرة ومن يدفع زكاتها ؟

جزاكم الله خيراً وأعانكم على نشر الخير ورفع درجتكم في عليين وجمعنا واياكم في دار النعيم
. الجواب /
اختلف العلماء في حكم زكاة الحلي اختلافا قديما متجددا ، وكتبت فيه عشرات الكتب في الأزمنة المتأخرة . وليس في المسألة قول فصل كما ذكر الأخ السائل الكريم ولكنها اجتهادات تخطئ وتصيب . ثم إن المسألة فرعية يسيرة ، لا يجب التشديد فيها ، ولا الوعيد على المخالف ، فإنه لا خلاف في وجوب زكاة الذهب من حيث الأصل ، وهذا هو الأمر المتوعد على تركه في القرآن والسنة . أما الحلي المستعمل ففيه خلاف عريض ، وأكثر أهل العلم على عدم وجوب الزكاة فيه ، كما سنشير إليه ، فلا ينبغي أخذ المسألة بجدة وغضب ، فالمجتهدون فيها هم بين أجر ٍ وأجرين ، والمقلدون هم تبع لأشياخهم ، ولا تثريب على هؤلاء ، ولا على هؤلاء ، والواجب الحرص على جمع الكلمة وسلامة الصدور ، وإن تفاوت الاجتهاد . وفي المسألة أحاديث نعرضها فيما يلي : الحديث الأول : عن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه عن جده " أن امرأة من أهل اليمن أتت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وبنت لها في يد ابنتها متسكتان غليظتان من ذهب ، فقال : أتؤدين زكاة هذا ؟ قالت : لا ، قال : أيسرك أن يسورك الله عز وجل بهما يوم القيامة سوارين من نار ؟ قال : فخلعتهما فألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : هما لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ". وقد أخرجه أبو داود (1563) والنسائي (5/38) من طريق خالد بن الحارث ، وكذا النسائي (5/38) من طريق المعتمر بن سليمان ، كلاهما ( خالد بن الحارث ، المعتمر ) عن حسين المعلم ، و الترمذي (637) منت طريق عبد الله بن لهيعة ، وكذا علقه أيضًا عن المثنى بن الصباح ، وأحمد (2/208,204,187 ) من طريق الحجاج بن أرطأة ، أربعتهم ( حسين ، وابن لهيعة ، والمثنى ، والحجاج ) عن عمرو بن شعيب به بنحوه إلا عند حسين المعلم من رواية المعتمر عنه فجعله عن عمرو بن شعيب عن النبي - صلى الله عليه وسلم – مرسلاً. ومن هذا يتبين أن مدار الحديث على عمرو بن شعيب ، وقد اختلف عليه في وصله وإرساله ، وقد صرح الإمام الترمذي بإعلال الموصول ، ثم قال : ولا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم . قال ابن حبان : ليس الحكم عندي في عمرو بن شعيب إلا مجانبة ما روى عن أبيه عن جده والاحتجاج بما روى عن الثقات غير أبيه ، ثم ذكر مما استنكر عليه هذا الحديث ( المجروحين 2/73 وانظر سير أعلام النبلاء 5/178) . وأشار البيهقي أيضا إلى إعلاله بقوله : وهذا يتفرد به عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (4/140) وهنا بحث مفرد في رواية عمرو ين شعيب عن أبيه عن جده تجده في موضعه من هذه الفتاوى ، وخلاصته : أنه لا يقبل ما تفرد به عن الثقات . ومع هذا ففي المسند نكارة ، من حيث أن المسكتين مما لا يبلغ النصاب حتى تجب فيه الزكاة . الحديث الثاني : عن أم سلمة قالت : كنت ألبس أوضاحا من ذهب ، فقلت : يا رسول الله ! أكنز هو ؟ فقال : ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز . أخرجه أبو داود (1564) والحاكم (1/390) و البيهقي ( 4/140) من طريق ثابت بن عجلان عن عطاء بن أبي رباح عن أم سلمة فذكره . الحكم عليه : هذا الحديث معلول من جهتين : 1- تفرد ثابت بن عجلان عن عطاء به ، قال البيهقي : وهذا يتفرد به ثابت ابن عجلان 4/140 وذكر الذهبي في الميزان (1/365) أن هذا الحديث مما أنكر على ابن عجلان لتفرده به . 2- أن في هذا الحديث انقطاعا بين عطاء بن أبي رباح وأم سلمة , إذ لم يسمع منها كما نص على هذا ابن المديني ( المراسيل لابن أبي حاتم ص129 ) . إذن هذا الحديث ضعيف كما قال ( ابن عبد البر : في سنده مقال – فتح الباري 3/272 ) وضعفه ابن الجوزي في التحقيق ) . وسيأتي نص جمع من الأئمة على أنه لا يصح في الباب حديث مرفوع . الحديث الثالث : عن عائشة قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتختان من ورق ، فقال : ما هذا يا عائشة ؟ فقلت : صنعتهن أتزين لك يا رسول الله ، قال أتؤدين زكاته ؟ قالت : لا ، أو ما شاء الله ، قال هو حسبك من النار . أخرجه أبو داود (1565) والدار قطني (2/105) والحاكم (1/390) و البيهقي ( 4/139) من طريق عمرو بن الربيع بن طارق عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن عائشة فذكره. الحكم عليه : هذا الحديث معلول من جهتين : 1- من جهة تفرد يحيى بن أيوب به ، وهو وإن كان قد خرج له في الصحيحين فهو من باب الانتقاء لأصح أحاديثه وما ضبطه من الروايات ، إذ هو متكلم فيه ، وليس بالمتقن ، وله بعض المناكير ، ولهذا قال الحافظ الذهبي : له غرائب ومناكير يتجنبها أرباب الصحاح ، وينقون حديثه . 2- أنه قد صح عن عائشة من رواية القاسم بن محمد وابن أبي مليكة عنها أنها كانت تحلي بنات أخيها ، يتامى في حجرها لهن الحلي ، فلا تخرج من حليهن الزكاة . أخرجه مالك (1/250) والشافعي " مسنده "(65) وعبد الرزاق (7052) و البيهقي ( 4/138) وغيرهم , وما صح عنها من عدم إخراج زكاة الحلي يؤكد ضعف ما روي عنها مرفوعا في إثبات الزكاة في الحلي ، ولهذا نظائر يعل الأئمة به بعض الروايات المخالفة لرأي الراوي ، إذا كان مرويّه ليس بالقوي. وسيأتي نقل نصوص العلماء بأنه لا يصح في هذا الباب شيء . الحديث الرابع : عن شهر عن أسماء بنت يزيد بن السكن قالت : دخلنا أنا وخالتي على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها أسورة من ذهب ، فقال : أتعطيان زكاته ؟ قالت فقلنا : لا ، قال : أما تخافان أن يسوركما الله أسورة من نار ، أديا زكاته ". أخرجه أحمد (6/461) من طريق عبد الله بن عثمان بن خيثم عن شهربه بلفظه , وأخرجه الحميدي (368) وأحمد (6/453،454،455،459،460) من طريق عبدالله بن أبي حسين وداود الأودي ، وعبدالحميد بن بهرام وحفص بن السراج وعبدالجليل القيسي و قتادة بن دعامة عن شهربه بنحوه أثناء حديث طويل ، وفيه : " وفي النساء خالة لنا عليها قلبان من ذهب ، وخواتيم من ذهب فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا هذه ، هل يسرك أن يحليك الله يوم القيامة من حجر جهنم ، سوارين وخواتيم " وليس فيه ذكر الزكاة . وأخرجه أبو داود(4238) والنسائي(8 /157) وأحمد (6/455،457،460) من طريق يحيى بن أبي كثير عن محمود بن عمرو عن أسماء فذكره بلفظ : "أيما امرأة تحلت - يعني بقلادة من ذهب - حبل الله في عنقها مثلها من النار، وأيما امرأة حبلت في أذنها خرصا من ذهب ، حبل الله في أذنها مثله خرصا من النار، يوم القيامة" ولم يذكر فيه الزكاة . ظهر من خلال التخريج في فروق المتن الاختلاف على شهر بن حوشب في لفظه في ذكر الزكاة وأن رواية الجماعة عنه ليس فيها ذكر الزكاة مطلقا ، ولعل هذا المحفوظ عنه ، وكذلك لم تذكر الزكاة في هذا الحديث في رواية محمود بن عمرو . ومن هنا يتبين عدم صحة الاستدلال بهذا الحديث على وجوب زكاة الحلي المستعمل ومع هذا فالحديث معلول لا يصلح الاحتجاج به ، ولذا قال ابن حجر في "الدراية" (1/259) فيه مقال ، انتهى . وذلك أن شهر بن حوشب ليس بالقوي ، وكذا محمود بن عمرو قد ضعف ينظر " بيان الوهم والإيهام " (1389) والميزان (4/78) وقال الحافظ الذهبي في " نقد بيان الوهم والإيهام " : المتن منكر ( ص 103) . وسيأتي نصوص الأئمة أنه لا يصح في إيجاب الزكاة في الحلي شيء . الحديث الخامس : عن أبي حمزة ميمون عن عامر الشعبي عن فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " في الحلي زكاة " . أخرجه الدار قطني (2/107) من طريق صالح بن عمرو عن أبي حمزة به بلفظه وهذا الحديث ضعيف لحال أبي حمزة فقد ضعفه البخاري والدار قطني وغيرهم ينظر سنن الدار قطني (2/107) والميزان (4/234) . فهذه درجة أحاديث إيجاب الزكاة في الحلي لا يسلم حديث منها عن مقال في إسناده , ولذا نص جمع من الأئمة أنه لا يصح في وجوب زكاة الحلي شيء. قال الشافعي : وقال بعض الناس في الحلي زكاة وروي فيه شيء ضعيف ، ينظر "المجموع شرح المهذب" (5/490). وقد تقدم قول الترمذي : ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء . وقال ابن حزم : واحتج من رأى إيجاب الزكاة في الحلي بآثار واهية ، لا وجه للاشتغال بها إلا إننا ننبه عليها .. المحلى (6/97) . وقال أبو حفص عمر الموصلي : لا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم .. ينظر جنة المرتاب ص313. أما أقوال العلماء في المسألة فهي كالتالي : ( القول الأول ) : إيجاب الزكاة في الحلي ، وهو قول أبي حنيفة ( بدائع الصنائع 2/16-17) وذهب داود وابن حزم الظاهري ( المحلى 4/184-196) وهو منقول عن ابن مسعود ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، ومجاهد ، وعطاء ، وطاووس ، وجابر بن زيد ، وميمون بن مهران ، وعبد الله بن شداد ، وسعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير، وذربه الهمداني ، وابن سيرين ، و الأوزاعي ، وهو رواية عن احمد ( المغني 2/322) وحجتهم : أولاً : أحاديث الباب ، حيث صححها أو صحح بعضها جماعة من العلماء ، خصوصا المتأخرين وهي ظاهرة في إيجاب الزكاة في الحلي. ثانياً : الآيات والأحاديث الواردة في وجوب الزكاة في الذهب مطلقا، كقوله تعالى {والذين يكنزون الذهب والفضة} الآية .. وحديث أنس : في الرقة ربع العشر ، رواه البخاري (1362) والنسائي (2404) ، وأبو داود (1339) وابن ماجه (1790) ، وأحمد (68) (11551) .. وحديث أبي هريرة : ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار .. الحديث رواه مسلم (1647) والبخاري (1314) (1315) (2198) و الترمذي (1560) والنسائي ( 2405) ..، وأبو داود (1414) وابن ماجه (1776) , وأحمد ( 7247) . وظاهرٌ أن هذه النصوص عامة ، ولا خلاف في وجوب زكاة الذهب والفضة ، لكن الحلي خرج من هذا العموم عند القائلين بعدم وجوب الزكاة ، بكونه من المستعملات ، وليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ، والرقة لا تشمل الحلي عند كثير من أهل اللغة ، والحديث الآخر ذكر الحلي دون أن ينص على الزكاة ، والنزاع : هل الزكاة حق فيه أم لا . ( القول الثاني ) : أنه لا زكاة في الحلي المستعمل ، وهو مذهب الإمام مالك ( المدونة1/305-306) محتجا بأثر عائشة السابق وأثر آخر عن أسماء ، ومثله القاسم بن محمد ، وعروة ، وهشام . قال ابن وهب : وأخبرت رجال من أهل العلم عن جابر وأنس ، وعبد الله بن مسعود ، والقاسم ، وسعيد بن المسيب وربيعة ، وعمرة ، ويحيى بن سعيد ، وغيرهم قالوا : ليس في الحلي زكاة. ومذهب الشافعي كما في الأم ( 2/44-45) حيث روى بعض ما سبق عن عائشة ، ثم عن ابن عمر في عدم الزكاة الحلي ، ثم عن ابن عباس .. إلى أن قال : وقد قيل : في الحلي زكاة ، وهذا ما أستخير الله فيه ، قال الربيع : قد استخار الله فيه ، أخبرنا الشافعي : وليس في الحلي زكاة . وظاهر مذهب الحنابلة ( المغني 2/322) . وهو منقول عن الشعبي وأبي جعفر محمد بن علي ، وطاووس ، والحسن ، وسعيد بن المسيب ، و قتادة ، وأبي عبيد ، وإسحاق ، وأبي ثور ، وابن المنذر ، انظر : معرفة السنة للبيهقي ، والمحلى لابن حزم . قال أحمد خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون : ليس في الحلي زكاة ، ويقولون : زكاته عاريته ، وقد روى ابن أبي شيبة عن الحسن قال : لا نعلم أحداً من الخلفاء قال في الحلي زكاة . وحجة القائلين بعدم الوجوب : أولا ً : عدم صحة الأحاديث الواردة في الباب ، أو حملها على العارية ، أو زكاة مرة في العمر كما هو مروي عن مالك ، أو نحو ذلك . ثانياً : أن الحلي معد للاستعمال المأذون به شرعا ، فهو كالبيت الذي يسكنه ، والثوب الذي يلبسه ، والآنية التي يستعملها ، والفرش ، والأثاث ، والخادم ، والفرس الذي يركبها ، ونحو هذا ، وهذا هو المعهود من قواعد الشريعة ، وهو استدلال ركين مكين ، ولا يخرج منه شيء إلا بيقين ، وحيث لم تثبت الأحاديث الواردة في الباب ، فإن القاعدة مطردة في الحلي المستعمل وغيره من المستعملات مما الأصل فيها الزكاة ، لكنها أعفيت منها بالاستعمال . ثالثاً : الآثار الثابتة عن جماعة من الصحابة في الباب كعائشة وأسماء ومن ذكرنا . وهذا هو القول الراجح - والله أعلم - , لكن يحسن الاحتياط بإخراج الزكاة , فإن لم تخرجها استحب لها إعارتها ، وإن احتيج إليه وجبت الإعارة ( وانظر : فتاوى ابن تيميه 5/373 ) والطرق الحكمية لابن القيم (218-220) .
والله تعالى أعلم ,,







التوقيع :
إن سعة العلم تلد رحابة الأفق وإن حسن النية يلد رحابة الصدر وإن الإيمان المحض يلد الحفاظ الدقيق علي وحدة هذه الأمة.
فإذا نشب خلاف علي مسألة ما بين علماء مخلصين فإن هذا الخلاف لن يطول اجله .
وإذا قدر له أن يطول فلن يترك في النفوس حقدا ولا في الصفوف صدعا .
وإذا حدث من ذلك شئ فلا بد أن يكون الأسباب مصطنعة بعيده عن دائرة العلم أو عن دائرة الإخلاص أو عن كلتيهما جميعا .
من مواضيعي في المنتدى
»» الأحداث التي تلت حرب الجمل
»» التحقيق في مسألة التصفيق
»» الامريكان يضحكون علي السيستاني
»» الرد على فتوى سماحة مفتي جمهورية مصر العربية
»» قصص طريفة عن الطعام عند الصوفية
 
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:29 AM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "