بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي ع قال:"حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة"
رواه الطوسي في كتابيه
تهذيب الأحكام (7/ 251)و(الاستبصار3/ 142)
السند باختصار
محمد بن يحيى
قال النجاشي [ 946 ] : ( شيخ أصحابنا في زمانه ثقة عين )
أبو جعفر
في المفيد من معجم رجال الحديث - محمد الجواهري - ص 690
14047 - 14043 - 14072 - أبو جعفر النحوي : روى رواية في التهذيب ج 2 ح 535
أقول هذه الرواية في الاستبصار ج 1 ح 1321 أبو جعفر من غير تقييد بالنحوي وعليه فالظاهر أنه أحمد بن محمد بن عيسى " الثقة 899 " بقرينة الراوي والمروي عنه .
أبو الجوزاء
هو : المنبه بن عبدالله التيمي
في المفيد من معجم رجال الحديث - محمد الجواهري - ص 619
وهو ملخص لكلام الخوئي .
12634 - 12629 - 12658 - المنبه بن عبد الله أبو الجوزاء التميمي :
صحيح الحديث ، له كتاب . قاله النجاشي - ووثقه العلامة أيضا والظاهر أنه أخذ التوثيق من كلام النجاشي
واعترض عليه بان صحة الحديث اعلم من الوثاقة ، ولكن الظاهر أن ما فهمه العلامة هو الصح .
الحسين بن علوان
وثقه أحمد عبدالرضا البصري في فائق المقال ( ص 104 ) برقم [ 321 ]
ووثقه النوري الطبرسي في خاتمة المستدرك - ج 4 - ص 314 - 316
و المفيد من معجم رجال الحديث مختصر كتاب الخوئي - محمد الجواهري - ص 173
3500 - 3499 - 3508 - الحسين بن علوان : الكلبي عامي – ثقة .
وفي كتاب مشايخ الثقات - غلام رضا عرفانيان - ص 63
68 - الحسين بن علوان ، ثقة .
عمرو بن خالد الواسطي
وثقه الخوئي حيث قال : ( الرجل ثقة بشهادة بن فضال ) المعجم 14/ 103
وقال الشيخ علي النمازي الشاهرودي في - مستدركات علم رجال الحديث - ج 6 - ص 36
( إنه إمامي اثنا عشري بحكم نقله هذين الخبرين ، ثقة بشهادة ابن فضال ، كما اختاره المامقاني . والقدر المسلم كونه موثقا )
وقال المامقاني : ( موثق ) 1/113
وأما زيد بن علي فهو من أئمة أهل البيت ويروي عن آبائه
أما المتن
فالطوسي تخبط في هذه الرواية أشد التخبط كما في كتابيه تهذيب الأحكام (7/ 251)والاستبصار(3/ 142)
فمرة يحملها على التقية ومرة يرميها بالشذوذ!!
ويبقى السؤال:ما هو السر في هذه الرواية حتى يحاول الطوسي ردها بلا دليل علمي يقبل؟!!
هذا ما سوف تعرفه أخي الكريم إن شاء الله تعالى
إن حمل هذه الرواية على التقية -كما يزعم الطوسي-يُعدّ منقصة للإمام علي رضي الله عنه وهو أيضاً ينقض عقيدة عصمة الإئمة
وبيان ذلك
أنكم-ايها الروافض-تستطيعون حمل هذه الرواية على التقية إذا كان الذي نهى عن المتعة هو علي رضي الله عنه فتقولون نهى عنها تقية
ولكن علياً رضي الله عنه يروي هذا النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم وحملها على التقية يُعدّ إتهاما لعلى كرم الله وجهه بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذ كيف يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي نفسه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهَ
أليس هذا كذباً صريحا على رسول الله صلى الله عليه وسلم-هذا على تأويل الطوسي واجتهاده-.
فأنتم الآن بين أمرين أحلاهما مرّ:
إما أن يكون علياً رضي الله عنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم-وهذا يبطل عصمته-وإما أن يكون الطوسي تعمّد أن يطمس الحقائق لأنه يرى أن الرواية نص في تحريم المتعة وبهذا يفقد علماؤكم المصداقية
واختاروا لأنفسكم!!
ثم كيف لنا أن نجزم على أن هذه الرواية محمولة على التقية-بمعنى آخر-أين الدليل على حملها على التقية؟!!
لأن التقية تقولون تكون عند الخوف ولا يوجد ما يخيف الشجاع الهزبر رضي الله عنه!!
وأيضاً من تأمل الرواية يجد أنه قد ورد فيها لفظ يمتنع معه الحمل على التقية ألا وهو لفظ"حَرّمَ"وإضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم!!
ومن تمعّن في كلام الطوسي على هذه الرواية يتبين له أن حمله هذه الرواية على التقية مجرد إدعاء من غير دليل وهذا الإدعاء يتطرق إليه الإحتمال وإذا تطرق إليه الإحتمال بطل به الإستدلال كما يقول الأصوليون
ثم إن القول بحمل هذه الرواية على التقية قول على خلاف الأصل لأن الأصل أن أقوال العقلاء تحمل على ظاهرها وحمل هذه الرواية على غير ظاهرها على خلاف هذا الأصل
وأيضاً فأن علياً رضي الله عنه حين قال هذا الكلام كان عربياً-من فصحاء العرب-وكان بكامل قواه العقلية وكان يعي ما يقول-فبالله عليكم-من تريدوننا أن نصدق ؟!!
هل نصدق علياً رضي الله عنه الذي صرّح بالتحريم أم نصدق إدعاء الطوسي الذي جاء بعده بمئات السنين؟!!
ثم إن الشجاع الهزبرأمير المؤمنين لماذا يتّقي؟!!
ممن يخاف؟!!
لماذا لم يصرح بإباحة المتعة بعد تولِّيه الخلافة؟!!
أليس هذا كتماناً للعلم؟!!
ومما يؤكد ما سبق
أن المتعة لا يجوز التقية فيها
ما قاله آل كاشف الغطاء في كتابه أصل الشيعة وأصولها (ص100)
قال:ومن طرقنا الوثيقة عن جعفر الصادق ع أنه كان يقول :ثلاث لا أتقي فيهن أحدا :متعة الحج ، ومتعة النساء ، والمسح على الخفين.أهـ
ومما يتعجب له المرء حين يقرأ تعقيب الطوسي على هذه الرواية هو تفريقه بين المتعة ولحوم الحمر الأهلية وكلاهما ورد في حديث واحد
فيقول إن تحريم المتعة محمول على التقية ويتجاهل لحوم الحمر الأهلية
لماذا لا يكون تحريم لحوم الحمر الأهلية محمول أيضاً على التقية؟!!
أليس هذا عجيب حقاً
وبعد ما أبطلنا قول الطوسي في منهجيته العجيبة وحمله للرواية على التقية
لو سألنا زملاءنا الرافضة هذا السؤال:
س:
في اعتقادكم متى شرعت المتعة؟!!
لكان الجواب وبإجماع منهم:
إن المتعة شرعت في أول الإسلام!!
فنقول:إن علياً رضي الله عنه روى أن المتعة حرمت عام خيبر بهذا السند الصحيح -يعني-قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنوات تقريباً
فهل رويتم إباحتها عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن علي رضي الله عنه بعد هذا النهي؟!!
أعني بعد عام خيبر
الجواب مسبقاً:لا
ولن يجد الطوسي ولا غيره ما يخلصهم من هذا المأزق
وأخيراً أقول
كلمة حق يجب أن تقال
الطوسي رجل ذكي
ولا تستغربوا أني أقول هذا؛لأني سوف أطلعكم على السبب؛وإذا عرف السبب بطل العجب
الطوسي يعلم أن هذه الرواية لو حملت على ظاهرها فإن هذا يعني أن المتعة محرمة فهو تعمّد طمس هذه الحقيقة وحملها على التقية لأن المتعة في اعتقاده-واعتقاد جميع الرافضة-أبيحت في أول الإسلام وهذه الرواية متأخرة وهي تدل على أن المتعة حرمت عام خيبر،وفتح خيبر كان في السنة السابعة-أعني-قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنوات ونيِّف وهذا سوف يبطل جميع أدلتهم على إباحة المتعة لأن جميع أدلتهم تدل على أن المتعة إنما أبيحت في أول الإسلام ؛ولن يجد هو ولا غيره دليل على إباحتها بعد عام خيبر.
****
عج بيسلم عليكم