العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديـــــــــــــات الحوارية > الحــوار مع الــصـوفــيـــة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 16-08-06, 08:13 PM   رقم المشاركة : 1
[محب السنة]
عضو





[محب السنة] غير متصل

[محب السنة] is on a distinguished road


التحذير من فتنة القبور

بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد :

فإن السعادة العظمى والكرامة الكبرى في الآخرة والأولى لا تحصل إلابمتابعة النبي المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال تعالى ((وإن تطيعوه تهتدوا))

وإن برهان الحب ودليل الصدق يكون بتمام الإنقياد والإتباع لله ولرسوله كما قال تعالى ((قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله)) بل إن برهان الإيمان وتصديق الإسلام والفوز والفلاح في الدارين بالتسليم لأمر الله ورسوله فيما جاء في شرع الله ودينه كما قال تعالى ((فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم)) وقال تعالى ((إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون * ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون)) وقد حذرنا الله تعالى من الشيطان وأولياءه أن يكيدونا بمكائدهم عن هذا الفلاح والفوز الذي أراده الله تعالى للمؤمنين الصادقين فحذرنا جل وعلا من أن نترك اتباعه فنتبع هذا العدو المبين قال تعالى ((أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلاً)) وقال تعالى محذراً من فتنة الشيطان وكيده بما حكاه عنه سبحانه ((قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم* ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين * قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين)) .

وإن من أعظم مكائده وأكبر فتنه فتنة القبور وعبادة الأصنام وقد تظافرت الأدلة الشرعية الكثيرة في التحذير من هاتين الفتنتين فكان أول دعوة الرسل في التحذير منهما قال تعالى عن نوح عليه السلام ((قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خساراً * ومكروا مكراً كبارا * وقالوا لا تذرن آلهتكم ولاتذرن وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسراً)) وروى البخاري في صحيحة عن عطاء عن ابن عباس [قال كان هؤلاء قوماً صالحين في قوم نوح عليه السلام فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم] "البخاري برقم 4920" فجمعوا بين الفتنتين فتنة عبادة الأصنام وفتنة عبادة القبور ونحوه ما روي عن مجاهد وغيره في قوله تعالى ((أفرأيتم اللات والعزى)) بأن اللات رجل كان يلت السويق فلما مات عكفوا على قبره فعبدوه. وقال الله عز وجل ((ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت)) والطاغوت ما تجاوز العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع , وقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام التي تحذر من هذا الشرك كثيرة في القرآن.

وأما ما جاء في سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التحذير من هاتين الفتنتين فكثيرة ومن ذلك :

أولاً : نهي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من أن تتخذ القبور مساجداً ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في مرضه الذي لم يقم منه {لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد} يحذر ما صنعوا قالت ولولا ذلك لأبرز قبره عليه السلام ولكن خشي أن يتخذ مسجداً " البخاري 1330 , مسلم531 واللفظ له " , وعن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يموت بخمس يقول {ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياءهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك} "مسلم532" واللفظ له وعن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها "مارية" فذكرت ما رأته فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم {أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً وصورا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله تعالى} "البخاري1341 , مسلم 528"

ومعنى هذا النهي :

أ‌- النهي عن الصلاة على القبور بالسجود عليها .
ب‌- النهي عن السجود إليها أو استقبالها بالصلاة والدعاء .
ت‌- النهي عن بناء المساجد عليها وحولها وقصد الصلاة فيها .
ث‌- النهي عن وضعها وبناءها داخل المساجد وقصد الصلاة فيها . "ويراجع تحذير الساجد للألباني ص 29 وسبل السلام للصنعاني (1/214) وللهيتمي في الزواجر (1/120)" . فقد قال " الكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتسعون : اتخاذ القبور مساجد, وإيقاد السرج عليها, واتخاذها أوثاناً, والطواف بها, واستلامها, والصلاة إليها" ثم ساق الأحاديث.

الثاني : نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة عندها أو إليها أو فيها فعن أبي مرثد الغنوي أنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم {لاتجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها } "مسلم972" وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال {الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام}صحيح رواه احمد وابو داود والترمذي وغيرهم الارواء (287) وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم {لا تصلوا إلى قبر ولا تصلوا على قبر} رواه البخاري معلقاً والطبراني (3/145/2) وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة (1016) , وعن عمرو بن دينار أنه نهى عن الصلاة وسط القبور وروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرسلاً بسند صحيح {لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد} "رواه عبد الرزاق (1591)" .


حكم هذه الصلاة
قال ابن القيم – رحمه الله – "وعلى هذا فيهدم المسجد إذا بني على قبر كما ينبش الميت إذا دفن في المسجد نصَّ على ذلك الإمام أحمد وغيره فلا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر بل أيهما طرأ على الآخر مُنع منه وكان الحكم للسابق فلو وضعا معاً لم يجز ولا يصح هذا الوقف ولا يجوز ولا تصح الصلاة في هذا المسجد لنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك ولعنه من اتخذ القبر مسجداً أو أوقد عليه سراجاً فهذا دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله ونبيه وغربته بين الناس كما ترى" "زاد المعاد (3/501 )" ونحوه فتوى اللجنة الدائمة (6/256) .

بل أفتى شيخنا الإمام ابن باز – رحمه الله – "أنه لا يصلى في المسجد الذي فيه قبر أبداً وأن الصلاة باطلة ولا تصح ولو كان هو المسجد الوحيد في البلد, ولو أدى الأمر أن يصلي في بيته إن لم يجد مسجداً آخر فليصلِ في بيته" "انتهى بمعناه من فتاويه (13/239)" .

ونحوه كلام شيخنا المحدث الوادعي – رحمه الله – كما في "إجابة السائل ص (424)" .

الثالث : ومنها أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بتسويتها وعدم ارتفاعها وعدم البناء عليها وعدم تزيينها حتى لا تحصل الفتنة بها , فعن أبي الهياج الأسدي أنه قال قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه "ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا تدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبراً مشْرفاً إلا سويته" (مسلم (969)) .

وعن عثمان أنه أمر بتسوية القبور فقيل هذا قبر أم عمرو ابن عثمان فأمر به فسوي "رواه ابن أبي شيبة (4/138)" .
عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم {نهى عن تجصيص القبر وأن يبنى عليه } "مسلم (970)" وفسّر النهي عن البناء بأنه :
النهي عن البناء بأنه :
أ‌- النهي عن البناء بالحجارة والجص ونحوها .
ب‌- أن يضرب عليها بخباء أو سقيفة , فكلا الأمرين منهيٌ عنه لما فيه من إضاعة المال ومشابهة أهل الجاهلية .

كلام العلماء في التحذير من البناء على القبور

وقد روي نهي السلف عن ضرب الخباء أوالبناء على القبور .
فقد روى صاحب المدونة(1/170) عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال "اكره تجصيص القبور والبناء عليها وهذه الحجارة" ثم نقل كلام سحنون "في ذكر بعض ماروي عن السلف في النهي عن ذلك ثم قال سحنون فهذه آثار في تسويتها فكيف بمن يريد أن يبني عليها" ونقل الحطَّاب في "شرح مختصر خليل (2/242)" "عن بعض أئمة المالكية المنع من بناء القبور على الموتى لأن ذلك مباهاه ولا يؤمن مما يكون فيها من الفساد" , وذكر ابن مفلح في "الفروع (1/682)" قال "حرم أبو حفص الحجرة وقال بل تهدم وحرم الفسطاط" وكره أحمد "الفسطاط والخيمة" وأمر ابن عمر "بإزالة الفسطاط وقال إنما يظله عمله" , وذكر عبدالرحمن المقدسي في "الشرح الكبير" كما في حاشية المغني (2/387) "تحريم البناء مستدلاً بحديث جابر في النهي عنه ثم قال وكره أحمد أن يضرب على القبر الفسطاط لأن أبا هريرة أوصى حين حضره الموت ألا تضربوا عليَّ فسطاطاً" وأثر أبي هريرة رواه ابن سعد في "الطبقات (4/338). وذكر القاضي أبو يعلى في :طبقات الحنابلة(2/251) في ترجمة أبي محمد رزق الله بن عبدالوهاب التميمي أنه قال "أنفذ الخليفة المطيع لله بمال عظيم ليبني على قبر أحمد بن حنبل قبة فقال له جدي وأبو بكر ابن عبدالعزيز أليس تريد أن تتقرب إلى الله بذلك فقال :بلى, فقالا له: إن مذهبه ألا يبنى عليه شيء فقال تصدقوا بالمال على من ترونه فقالا له : بل تصدق به أنت على من تريد أنت فتصدق به" وذكر ابن حجر الهيتمي في "الفتاوى الكبرى (2/17)" في سؤال وجه إليه عن هذه المسألة , قال "القول المعتمد كما جزم به النووي كما في شرح المهذب حرمة البناء في المقبرة المسبّلة فإن بني فيها هدم ولا فرق في ذلك بين قبور العلماء والصالحين وغيرهم وما في الخادم مما يخالف ذلك ضعيف لا يلتفت إليه وكم أنكر العلماء على باني قبة الإمام الشافعي رضي الله عنه وغيرها وكفى بتصريحهم في كتبهم إنكاراً . والمراد بالمسبّلة كما قال الأسنوي وغيره : هي التي اعتاد أهل البلد الدفن فيها .

أما الموقوفة والمملوكة بغير إذن مالكها فيحرم البناء فيها مطلقاً قطعاً ..."انتهي وهو رحمه الله يرد على قول بعض متأخري الشافعية الذين أجازوه .

وذكر الشوكاني رحمه الله في "نيل الأوطار (4/133)" في شرح حديث النهي عن البناء على القبر "أنه لا دليل على التفصيل بين ملك الباني وغيره واستدل بظاهر حديث أبي الهياج عن علي رضي الله عنه ..."

ونقل السيوطي رحمه الله ما سبق ونحوه في كتابه "حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة (1/141)" ثم قال بعده "فهذا إجماعٌ من هؤلاء العلماء المتأخرين فكيف يجوز البناء فيها فعلى هذا فكل من فعل ذلك فقد خالفهم" وذكر الشوكاني رحمه الله في كتابه العظيم: "شرح الصدور بتحريم رفع القبور (ص7)" "أنه قد اتفق الناس سابقهم ولاحقهم وأولهم وآخرهم من لدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى هذا الوقت على أن رفع القبور والبناء عليها بدعة من البدع التي ثبت النهي عنها واشتد وعيد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لفاعلها..." ثم سرد الأدلة الكثيرة ...", وذكر صديق حسن خان كما في "الروضة الندية (1/178)" "...فما صدق عليه أنه قبر مرفوع أو مشرف لغةً فهو من منكرات الشريعة التي يجب على المسلمين إنكارها وتسويتها من غير فرق بين نبي وغير نبي وصالح وطالح فقد مات جماعة من أكابر الصحابة في عصره صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يرفع قبورهم بل أمر علياً بتسوية المشرف منها ومات ولم يرفع أصحابه قبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم ... إلى أن ذكر أن الواجب على أهل الصلاح والعلم العمل بهذه الأدلة واجتناب ما ينافيها بما لا يناسب العلم والعقل فإن ذلك من شعارات أهل البدع لا أهل الدين فالفاضل لا يوصي بالبناء والزخرفة بل يجب أن يزجره فضله كما أن العالم يجب أن يزجره علمه" إنتهى بعضه بمعناه .

وقال الصنعاني كما في "العدة(3/258)" في كلامه على البناء على القبور "إنه ذريعة إلى تعظيم الميت والطواف بقبره والتماس أركانه والنداء باسمه وبالجملة إنه يصير صنماً يعبد وهذه بدعة عظيمة عمت الدنيا وعبد الناس القبور وعظموها بالمشاهد والقباب وزادوا على فعل الجاهلية فأسرجوا عليها السرج والشموع وجعلوا لها نصيباً من أموالهم كما قال تعالى في المشركين ((ويجعلون لما لا يعلمون نصيباً مما رزقناهم)) وكما قالوا ((هذ لله بزعمهم وهذا لشركائنا)) ثم ذكر رحمه الله أن عبّاد القبور زادوا فجعلوا أموالهم للقبور المعبودة ولم يجعلوا لله منها شيئاً بل ويجبر ولاتهم الناس بأخذ المال منهم كرهاً باسم الزكاه " إنتهى بعضه بمعناه .

*تنبيه: وليس البناء من التعظيم في شيء, لأنه أولاً جاء النهي عنه في الشرع كما سبق , وثانياً : فإن الأنبياء وأهل الصدق الصالحين يكرهونه ولا يحبونه فهو غلو منافي للتعظيم وثالثاً : أن التعظيم الحقيقي يكون بما يحبه المعظم ويرضاه , ورابعاً: ترك السلف الصالح هذا البناء وحذروا منه لتيقنهم بفساده شرعاً وعقلاً. إنتهى بمعناه عن الصارم المنكي لأبن عبدالهادي (ص245) وقال الإمام مالك رحمه الله "مات بالمدينة من الصحابة نحو عشرة آلاف وغالبهم لا يعرف عين قبره ولا جهته" "حاشية الإيضاح للهيتمي (ص220)" .

*تنبيه: ولا حجة في كون قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجرة عائشة فإنه قد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم {ما قبض الله نبياً إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه}رواه الترمذي في الشمائل عن أبي بكررضي الله عنه وصححه الألباني في "صحيح الجامع(5649)" وأما القبة فهي محدثة وبدعة منكرة قال الصنعاني رحمه الله "في تطهير الإعتقاد (ص42) "إن هذه القبة ليس بناءها منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا من أصحابه ولا من تابعيهم وتابعِ التابعين ولا من علماء أمته وأئمة ملته بل هذه القبة المعمولة على قبره صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أبنية بعض ملوك مصر المتأخرين وهو قلاوون الصالحي المعروف بالملك المنصور في سنة (678) ذكره في "تحقيق النصرة بمعالم دار الهجرة" ويرجع تحقيق النصرة المذكور (ص81) وهو مطبوع بدار الكتب المصرية , ونحو كلام الصنعاني ذكِرَ في ترجمة الحسين بن علي في كتاب "نيل الوطر من تراجم رجال اليمن في القرن الثالث عشر(1/391)" .

وأما وجود القبة اليوم مع وجود علماء السنة ولم يحصل إزالتها ليس لأنهم راضون عنها بل أنكروا ذلك في عدد من الكتابات والفتاوى المشهورة ككتاب شيخنا مقبل رحمه الله وكلام الشيخ محمد بن إبراهيم وعدد من أعضاء هيئة كبار العلماء بل همت دولة التوحيد في أرض الحرمين – حرسها الله - وشرعت في تغيير لون القبة فحصل ما خشي أن يكون مفسدته أعظم فكان التوقف بما ورد من الأدلة الكثيرة في درء المفاسد العظمى كحديث عائشة {لولا أن قومك حديثوا عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وأعدتها على أساس إبراهيم...} رواه مسلم والترمذي والنسائي بألفاظ . يراجع الصحيحة (حديث 43)

وهذا النهي عن الصلاة والبناء على القبور سداً لذريعة الشرك والوقوع في تعظيم القبور والغلو فيها كما وقعت فيه الأمم السابقة .

رابعاً : ومنها نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تجعل القبور عيداً, والعيد هو: ما كان باجتماع الناس على وجه معتاد إما بعود سنة أو شهر أو أسبوع كيوم الفطر يسمى عيداً ولكنه عيدٌ شرعي وهكذا عيد الأضحى وعيد الأسبوع الجمعة , وقد نهينا أن نجعل في الإسلام عيداً غير هذه الأعياد الثلاثة فعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم {إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما يوم الأضحى ويوم الفطر } رواه أبو داود (1/675) وأحمد(3/103) والنسائي(3/179) والحاكم (1/294) وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم .

ولا يُجمع بين البدل والمبدل منه طاعة لله ورسوله .

وقد أبطل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل الأعياد إلا هذين العيدين كما في الحديث المتقدم لما تشتمله هذه الأعياد من الشبهة والشهوة وما يتضمنهما من أبواب الشر الكثيرة وتعظيم ما لا يستحق التعظيم شرعاً بل ربما كان سبباً للخروج عن الصراط المستقيم والتعلق بصراط المغضوب عليهم والضالين , فلهذا لا يجوز أن يخصص زمان بإجتماع يكون عيداً لحديث أنس المتقدم , وهكذا كذلك لا يجوز أن يخصص مكان بأن يكون عيداً يجتمع الناس فيه وأعظم فتنة أن يكون هذا العيد ذريعة مفضية إلى الشرك , فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال {لا تجعلوا بيوتكم مقابر ولا تجعلوا قبري عيداً فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم } "رواه أبو داود (2042)" ويراجع"صحيح الجامع (7226)" ؛ فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجتمعوا حول قبره فيكون عيداً وأمر بالصلاة عليه كلٌ في موضعه لما في الإجتماع من فتنة تعظيم القبر والغلو فيه ما قد يفضي إلى الشرك .

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله (ومن اتخاذ القبور عيدا النهي عن زيارتها بصورة جماعية ووقت معين كوقت الحج والاجتماع في عرفة ومنى) إنتهى بمعناه الفتاوى (27/417) (27/381).

وعن علي ابن الحسين أنه رأى رجلاً يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيدخل فيها يدعوا فنهاهُ فقال ألا أحدثكم حديثاً سمعته عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال {لا تتخذوا قبري عيداً و لا بيوتكم قبوراً فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم} "رواه أبو يعلى (465)" و"ابن أبي شيبة (7542) و"البخاري في التاريخ الكبير (1/2/186)" والحديث حسن بما قبله .

وروى مالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال {اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد, اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياءهم مساجد} وبمعناه رواه القاضي إسماعيل في "فضل الصلاة ص 10"

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه "الرد على الأخنائي" (ص144) "هذا الحديث مما خرج الحافظ ابن عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي مما اختاره من الأحاديث الجياد المختارة الزائدة على ما في الصحيحين وهو أعلى مرتبة من تصحيح الحاكم وقريباً من تصحيح الترمذي وأبي حاتم البستي ونحوهما" والحديث حسنه السخاوي في "القول البديع" (ص155) ؛ بل نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تؤدى طاعات في موضع فيه شيء من هذه الأعياد الجاهلية أو أوثانهم سداً لذريعة الشرك والإفتتان بها فعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجلٌ على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ينحر إبلاً ببوانه فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إني نذرت أن أنحر إبلاً ببوانه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم {هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد} قالوا : لا, قال {فهل كان فيها عيد من أعيادهم} قالوا: لا, قال فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم {أوفِ بنذرك, فإنه لا وفاء بنذرٍ في معصية الله , ولا فيما لا يملك ابن آدم } "رواه أبو داود قال حدثنا شعيب ابن إسحاق عن الأوزاعي قال حدثني يحيى ابن أبي كثير حدثني أبو قلابة حدثني ثابت به(3313)" ويراجع "صحيح الجامع (2548)" .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى "أصل هذا الحديث في الصحيحين وهذا الإسناد على شرط الصحيحين وإسناده كلهم ثقات مشاهير وهو متصل بلا عنعة وبُوانه بضم الباء الموحدة موضع قريب من مكة وفيه يقول وضاح اليمن :

أيا نخلتي وادي بوانه حبذا *** إذا نام حراس النخيل جئناكما

"اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم" وذكر بعده أن الحديث يدل على عدم جواز الوفاء بالنذر إذا وجد هذان الوصفان فهما من المعصية, وفيه عدم جواز الذبح في مثل هذين الموضعين, وفيه أن العيد ما يعود من الإجتماع العام على وجه معتاد عائد بعود سنة أو شهر أو أسبوع , وأن ما سوى عيد الإسلام فهو من عيد الجاهلية . هذا معنى كلامه رحمه الله.

* فكيف بمن يحضر الزيارات والأعياد الشركية للبيع والشراء فيكثر سواد أهل الباطل ويسن سنة سيئة ويعين على الإثم والعدوان, وعلى هذا فلا يجوز حضور الزيارات والأعياد الشركية حول هذه القبور التي عبدت من دون الله ولو كان خيراً لفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه من بعده ومن تبعهم من أئمة الدين والهدى فلما لم يكن عُلِمَ أنه من البدع والمحدثات التي نهينا عنها .

خامساً : ومنها نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن شد الرحل والسفر إليها, فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم {لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا}رواه البخاري (1189) ومسلم (1397) , وقد ذكر جمهور علماء المسلمين أن السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة لم يفعله أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أمر بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا شرعها رب العالمين ولا استحبها أحد من أئمة المسلمين فمن اعتقدها قربة فقد خالف السنة والإجماع , قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ( فإذا كان السفر إلى غير المساجد الثلاثة ليس بمشروع باتفاق الائمة فكيف بقبور وأوثان تتخذ اعيادا ويشرك بها وتدعى من دون الله حتى فضلها الكثير على حج بيت الله كما يفعله المشركون عبدة الاوثان ) إنتهى بمعناه (الفتاوى 27/360) وقد ردَّ الجمهور قول من قال بأن النفي للأستحباب والفضيلة بأنه قول باطل من وجهين :

أ- أن القول بنفي الاستحباب تسليم منهم أن هذا السفر ليس بعملٍ صالح ولا قربة , فمن اعتقد أن السفر لزيارة القبور قربة وطاعة فقد خالف الإجماع لأنهم أجمعوا جميعاً أنه ليس قربة ولا طاعة, فإذا سافر على اعتقاد أنه طاعة فإنه وقع في المحرم بإجماع المسلمين .

ب- أن النهي يقتضي التحريم في قول أكثر أهل العلم والمحققين منهم وكل ما روي في فضل السفر لزيارة القبور فهي أحاديث ضعيفة وموضوعة عند أهل المعرفة من أهل الحديث والعلم . يراجع "الصارم المنكي لابن عبدالهادي".

*فَعُلِمَ أن زيارة القبور على قسمين:

قسم مشروع: وهو ماكان بغير سفر ولأجل الاعتبار وتذكر الآخرة والدعاء لأصحاب القبور كما جاء في السنة .

قسم ممنوع : منه ما يكون بدعة كالذي يكون بالسفر أو بفعل الطاعات كقراءة القرآن عندها ظناً أن هذا من الفضل, والصواب أن هذا من الأمور المحدثة. ومن الممنوع ما هو شرك وهو ما كان بالطلب من أصحاب هذه القبور في حصول المرغوب أو دفع المكروه أو ما كان بمعناه من الشرك كقول البوصيري :

يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به *** سواك عند حدوث الحادث العمم
وكقول صاحب مولد ابن الديبع :

يا آل باعلوي شفاعة *** كل كربة تنجلي
وبكم يا أهل الولاية *** كل حاجة تنقضي
وقوله : وإن ذكرت العيدروس *** كل كربة تنجلي
غارة يا عيدروس *** في عجلٍ لا تمهلي

وقوله:

نطلب السقاف غارة *** ذاك الذي بحره ملي

ونحوها من الشركيات التي يندى لها الجبين فإنى لله وإنا إليه راجعون .

التحذير من مشابهة المشركين ومشاركتهم في أعيادهم
قال تعالى ((والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما)) عن مجاهد والربيع بن أنس والضحاك رحمهما الله تعالى قالوا "هو أعياد المشركين" وعن عكرمة رحمه الله تعالى قال "لعبٌ كان لهو في الجاهلية" وعن عمرو بن مرة قال "أي لا يمالئون أهل الشرك على شركهم ولا يخالطونهم" وقال تعالى ((ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون * إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين)) فنهى تعالى عن إتباع أهوائهم مما هم عليه من الشرك فيشمل الأعياد وغيرها وقال تعالى ((ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً)) ومن السنة ما تقدم من حديث ثابت ابن الضحاك .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى "فإذا كان الذبح بمكان عيدهم منهي عنه فكيف الموافقة في نفس العيد بفعل بعض الأعمال التي تعمل بسبب عيدهم" أهـ "اقتضاء الصراط المستفيم" وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم {من تشبه بقوم فهو منهم} "رواه أحمد وأبو داود بإسناد حسن ونحوه عن حذيفة رواه الطبراني في الأوسط وصححه الألباني في الإرواء(1269)" قال ابن كثير رحمه الله في "تفسيره" (1/149) "ففيه دلالة على النهي الشديد والتهديد والوعيد على التشبه بالكفار في أقوالهم وأفعالهم ولباسهم وأعيادهم وعباداتهم وغير ذلك من أمورهم التي لم تشرع لنا ولم نقرر عليها" . وقال شيخ الإسلام في الإقتضاء (1/83) "وهذا الحديث أقل أحواله يقتضي تحريم التشبه بهم وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم كما في قوله تعالى((ومن يتولهم منكم فإنه منهم )) وروى البيهقي (18641) وما بعده عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال "اجتنبوا أعداء الله في عيدهم" وعنه أيضاً "لا تعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم , وعن علي رضي الله عنه أنه أوتي إليه بهدية النيروز فقال ما هذه؟ قالوا يا أمير المؤمنين هذا يوم النيروز, فقال : فأصنعوا كل يوم فيروزاً" قال أبو أسامة : كره أن يقول نيروز . وهو عيد من أعياد الفرس .

ونقل عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنه ومحمد بن سيرين رحمه الله النهي عن نيروز المجوس ومهرجان المشركين وأنه من الزور , ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إتفاق الصحابة وسائر الفقهاء على ما جاء في شروط عمر أن أهل الذمة من أهل الكتاب وغيرهم لا يظهرون أعيادهم في دار الإسلام فإذا كان المسلمون قد اتفقوا على منعهم من إظهارها فكيف يسوق للمسلمين فعلها فإن فعل المسلم أشد من فعل الكافر فإذا منع الكافر من إظهارها لما فيه من الفساد والمعصية والجرأة على الباطل فالمسلم من باب أولى أن يمنع" بمعناه "الإقتضاء (1/454)" , وقال تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى في "أحكام أهل الذمة(2/722)" في سياق كلامه على أعياد المشركين "وكما أنهم لا يجوز لهم إظهاره فلا يجوز للمسلمين ممالاتهم عليه ولا مساعدتهم ولا الحضور معهم بإتفاق أهل العلم الذين هم أهله وقد صرح به الفقهاء من أتباع الأئمة الأربعة في كتبهم" .

ومن كلام أهل العلم في ذلك ما ذكره صاحب الدر المختار علاء الدين الحصكفي (6/754) "والإعطاء باسم يعظمه المشركون يكفر" ثم ذكر نقلاً عن أبي حفص الكبير في عدم جواز الأخذ والعطاء والإهداء والشراء باسم أيام المشركين فإنه قد يوقع في الكفر بتعظيم هذا العيد" أهـ بمعناه وذكر في البحر الرائق (8/55) "أن من أهدى بيضةً في أعياد المشركين تعظيماً للعيد كفر بالله جلَّ وعلا " وذكر صاحب عون المعبود (3/341) " عن القاضي أبي المحاسن الحسن بن منصور الحنفي أن من اشترى فيه شيئاً لمن يكن يشتريه في غيره أو أهدى فيه هدية فإن أراد بذلك تعظيم اليوم كما يعظمه الكفره فقد كفر وإن أراد بالشراء التنعم والتنزه وفي الإهداء التحاب جرياً على العادة لم يكن كفراً لكنه كان مكروه كراه التشبه بالكفرة فحينئذٍ يحترز عنه" ونقل شيخ الإسلام عن عبد الملك بن حبيب أن الإمام مالك رحمه الله كره وحرم الأكل من ذبائح أعياد المشركين من النصارى وغيرهم .

ونقل عن ابن القاسم النهي عن مشاركة المشركين في الركوب في السفن التي توصل إلى عيدهم أو أن يعانوا بأي أنواع المعونة وأنه قول مالك" إنتهى مختصراً "الإقتضاء" .

وذكر البيهقي رحمه الله في "سننه" باباً في النهي عن الدخول على أهل الذمة وغيرهم في أعيادهم وذكر آثاراً سبقت الإشارة إليها .

وذكر ابن كثير في تفسيره حديث ابن عمر المتقدم {من تشبه بقوم فهو منهم} وعلق عليه بما سبق ذكره من كلامه رحمه الله (1/149) , وذكر الحافظ ابن حجر حديث أنس المتقدم في الإكتفاء بعيدي الفطر والأضحى بعد أن ذكر أنه روي بإسناد صحيح , قال واستنبط منه كراهة الفرح في أعياد المشركين والتشبه بهم وبالغ الشيخ أبو حفص الكبير النسفي من الحنفية فقال : "من أهدى فيه بيضة إلى مشرك تعظيماً لليوم فقد كفر بالله تعالى"(2/442) , وذكر المناوي في "فيض القدير" (4/511) حديث أنس ثم ذكر النهي عن تعظيم يوم عيد المشركين وأن من عظمه لليوم كفر وكلاماً بمعناه . إنتهى بتصرف.

فكيف بمن يعظم هذه الزيارات الشركية التي تقام حول القبور ورحم الله أبا الوفاء ابن عقيل إذ يقول " لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى أوضاع وضعوها لأنفسهم فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم قال وهم عندي كفار بهذه الأوضاع, مثل تعظيم القبور وإكرامها بما نهى عنه الشرع من إيقاد السرج وتقبيلها وتخليقها وخطاب الموتى بالحوائج وكتب الرقاع فيها يامولاي افعل بي كذا وكذا وأخذ تربتها تبركاً وإفاضة الطين على القبور وشد الرحال إليها وإلقاء الخرق على الشجر إقتداءً بمن عبد اللات والعزى والويل عندهم لمن لم يقبل مشهد الكف ولم يتمسح بالآجر يوم الأربعاء " إلى آخر كلامه رحمه الله , كما نقله ابن القيم في "إغاثة اللهفان (1/195)"
فعلى هذا ما وقع فيه كثير من الناس اليوم هو منافي تماماً لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التحذير من فتنة القبور , فهاهي المساجد بنيت على القبور ووضعت القبور بداخلها وفي قبلتها ورفعت على وجه يخالف سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويوافق سنة المشركين من بنائها وتزيينها بأنواع الزينة وبناء القباب والسقائف عليها وكسوتها بأنواع الأكسية مضاهاةً لبيت الله الحرام حتى توجه الناس إليها كما يتوجهون إلى الحج والعمرة بإنشاء زيارات واجتماعات يحصل فيها من الشرك بدعاء غير الله وسؤاله في حصول المطلوب ودفع المكروه ما يندى به الجبين حتى كتبوا فيها شعارات كما كتب على تابوت عمر بن عبد الرحمن في حريضة بحضرموت نحتاً
إذا تعسرت بالمكروب قل لي ياعمر ** ابن عبدالرحمن ياعطاس بحر الدرر
وأكثر القباب والتوابيت كتب عليها :

من جاء وتعنى لقي ما تمنى
وغيره كثير من هذه العبارات الشركية فإنا لله وإنا إليه راجعون .

ونسأل الله جل وعلا أن يهدي ضال المسلمين ويجعلنا ممن يستمع القول فيتبعُ أحسنه والحمد لله رب العالمين .

* * *

وكتبه :
أبوعبدالرحمن عبدالله بن عمر بن مرعي بن بريك
الجمعة 16 / محرم / 1426هـ






التوقيع :
[محب السنة]

==========================================
فعليك يا أخي بتدبر كتاب الله وبإدمان النظر في الصحيحين ورياض النووي وأذكاره تفلح وتنجح "الإمام الذهبي كما في السير"
من مواضيعي في المنتدى
»» من بدع التصوف الإحتفال بالمولد النبوي
»» بعض ما كفّر به العراقي ابن عربي
»» الرد على أهل الباطل والبدع
»» الرد على الرافضة للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله
»» موسوعة علمية من الدروس أهل السنة والجماعة
 
قديم 21-08-06, 03:42 AM   رقم المشاركة : 2
السامي
مشترك جديد





السامي غير متصل

السامي is on a distinguished road


جزاك الله خير وبارك الله فيك






 
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:10 AM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "