قال الشيخ سليمان العلوان حفظه الله :
والشتم أو السب نوعان :
النوع الأول : أن لا يكون في عـدالتـهم أو دينهم فهذا لا يكفر ، ولكنه ضال. ويجب تعزيره وتأديبه ، وذلك أن يقول هـذا بخيل أو هـذا جبان ونحو ذلك مما يوهم التنقص لقدرهم والتقليل من شأنهم .
الثاني : أن يكون الطعن في دينهم أو عـدالتهم أو يتجاوز ذلك ، فيزعم ردتهم أو فسقهم فهذا مرتد ، وقد تقـدم قبل قليل . وقال شيخ الإسلام - رحمه الله - من ( زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا نفراً قليلاً لا يبلغون بضعة عشر نفساً أو أنهم فسقوا عامتهم فهذا لا ريب أيضاً في كفره ، فإنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضى عنهم والثناء عليهم ، بل من يشك في كفر مثل هذا ؛ فإن كفره متعين ، فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق وأن هذه الأمة التي هي {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} وخيرها هو القرن الأول ، كان عامتهم كفاراً أو فساقاً , ومضمونها أن هذه الأمة شر الأمم وأن سابقي هذه الأمة هم شرارها ، وكفر هذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام ، ولهذا تجد عامة من ظهر عنه شيء من هذه الأقوال فإنه يتبين أنه زنديق وعامة الزنادقة ، إنما يستترون بمذهبهم وقد ظهرت لله فيهم مثلات ) [ الصارم المسلول (3/1110-1111) .].
وقال السرخسي - في أصوله ( 2/134) : ( فمن طعن فيهم فهو ملحد منابذ للإسلام دواؤه السيف إن لم يتب ).
وقد فعل ذلك المؤمنون في سنة ست وستين وسبع مائة كما في البداية والنهاية ( 13/310) للحافظ ابن كثير - رحمه الله - قال : ( وفي يوم الخميس سابع عشرة أول النهار وجد رجل بالجامع الأموي اسمه محمود بن إبراهيم الشيرازي ، وهو يسب الشيخين ويصرح بلعنهما ، فرفع إلى القاضي المالكي قاضي القضاة جمال المسلاتي ، فاستتابه عن ذلك وأحضر الضراب ، فأول ضربة قال : لا إله إلا الله ، علي ولي الله ، ولما ضربه الثانية ، لعن أبا بكر وعمر ، فالتهمه العامة وأوسعوه ضرباً مبرحاً فجعل القاضي يستكفهم عنه فلم يستطع ذلك ، فجعل الرافضي يسب ويلعن الصحابة وقال : كانوا على الضلال ، فعند ذلك حمل إلى نائب السلطنة وشهد عليه قوله بأنهم كانوا على الضلالة ، فعند ذلك حكم عليه القاضي بإراقة دمه ، فأخذ إلى ظاهر البلد فضربت عنقه وأحرقته العامة قبحه الله) .
من الإنتصار .