ابو علي السبئي يسير على خطى تلميذ ابليس رافعا شعار الاستماتة في سبيل الرذيلة
كنت قد كتبت ردا على تلميذ ابليس الذي شعر كما يشعر الشيعة الرافضة بان
سبيلا من سبل الرذيلة والسفاح والخنا يجب ان يغلق وان ما يفعلونه انما هو استحلال لما حرم الله
فنقله احد الاخوة بارك الله فيه الى ذلك الموقع
فرد عضو يقال له ابو علي الدمشقي برد
قال فيه
عاد المحارب نشواناً من الطرب ......... فإذا بسيف السهلي قدّ من خشب
يعرّف التحريف بأنّه أي زيادة أو نقصان على كتاب الله القرآن الكريم
فإذا كانت إضافة ثلاث كلمات (إلى أجل مسمّى) لآية قرآنية ليس تحريفاً فما هو التحريف إذاً؟
و لماذا عندما يتهم السلفية الشيعي زوراً و بهتاناً بأنهم لهم إضافات على القرآن يكون هذا تحريفاً؟؟
طبعا هو يقصد اخينا ابا خالد السهلي وهو لا يعرف ان من كتب الرد هو اضعف من ان يقارن بالاخ ابو خالد
لكن يبدو ان الاخ خالد قد زلزل ارض قم والنجف كما يفعل اخواني اعضاء هذه الشبكة المباركة
عموما بهرج رده بهذا البيت ظانا منه بانه سينفعه وهو لا يدري ان سياط الحق الحق سوف تقع على ظهره مثل الصواعق
فنقول
1- ان كنت لا تعرف يا سبئي فهناك فرق بين القراءة الشاذة والتحريف ولو لا فضل الله على المسلمين ثم جهود اسلافنا
لكان القران يقرأ بغير القراءة الصحيحة اتعلم لم هي شاذة ؟؟؟ لانها لم تتواتر والقراءة غير المتواترة لا يؤخذ بها ويا سبئي فقد اعترف علماؤك بالقراءات الشاذة يا سبئي
2- السند الى بن عباس لم يصح يا سبئي
واليك الاسانيد
روى البيهقي في سننه
عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن ابن عباس رضي الله عنهم قال كانت المتعة في أول الإسلام وكانوا يقرؤن هذه الآية فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى الآية فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج بقدر ما يرى انه يفرغ من حاجته لتحفظ متاعه وتصلح له شأنه حتى هذه الآية ( حرمت عليكم أمهاتكم ) إلى آخر الآية فنسخ الله عز و جل الأولى فحرمت المتعة وتصديقها من القرآن { إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } وما سوى هذا الفرج فهو حرام
والترمذي
عن موسى ابن عبيدة عن محمد بن كعب إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه حتى إذا نزلت الآية { إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } قال ابن عباس : فكل فرج سوى هذين فهو حرام .
افة هذه الاسانيد موسى بن عبيدة وهو ضعيف
وقد اجاب علماءنا على هذه الشبهة الواهية
بالقول بان هذه القراءة شاذة ولم تثبت قرانا لانها وردت بطريق الاحاد لا المتواتر
واليكم هذا النقل
إن هذه القراءة الشاذة " إلى أجل مسمى " تتعلق بالاستمتاع لا بنفس العقد والمدة المتعينة في المتعة حسب مذهبهم إنما تكون متعلقة بنفس العقد لا بالاستمتاع فصار معنى الآية : فان تمتعتم بالمنكوحات إلى مدة معينة فأدوا مهورهن تماماً وفائدة زيادة هذه العبارة دفع ما عسى أن يتوهم إن وجوب تمام المهر معلق بمضي تمام مدة النكاح كما اشتهر في العرف أن ثلث المهر يعجّل والثلثين يؤجلان إلى بقاء النكاح فهذا التأجيل يحصل بتصرف المرأة واختيارها وإلا فلها المطالبة بعد الوطء مرة تمام المهر في الشرع ولو كان " إلى أجل مسمى " قيد العقد لم تصح المتعة عندهم إلى مدة العمر أبداً مع إنها صحيحة كذلك بإجماعهم وهذا عجيب !
افتهمت يا سبئي اخو حفيد خنزب