(1101) 26 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الفضل ابن كثير المدائني عن المهلب الدلال انه كتب إلى ابى الحسن عليه السلام ان امرأة كانت معي في الدار ثم انها زوجتني نفسها واشهدت الله وملائكته على ذلك ثم ان اباها زوجها من رجل آخر فما تقول؟ فكتب عليه السلام: التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين، ولا يكون تزويج متعة ببكر استر على نفسك واكتم رحمك الله.
1101 الاستبصار ج 3 ص الفقيه ج 3 ص 293(*) 146.
تهذيب الاحكام في شرح المقنعة للشيخ المفيد رضوان الله عليه
تأليف شيخ الطاعة ابي جعفرمحمد بن الحسن الطوسي(قدر)
المتوفى 460 ه
الجزء السابع
23 - باب ضروب النكاح
[ 255][272]
والاستبصار فيما اختلف من الاخبار
تأليف شيخ الطائفة ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (قد)
المتوفى 460 ه
الجزء الثالث
94 باب التمتع بالابكار
[ 26457 ] 11 ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن الفضل (1) بن كثير المدائني ، عن المهلب الدلاّل ، أنّه كتب إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : ان امرأة كانت معي في الدار ، ثم إنها زوجتني نفسها ، وأشهدت الله وملائكته على ذلك ، ثم إن أباها زوجها من رجل آخر ، فما تقول ؟ فكتب ( عليه السلام ) : التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين ، ولا يكون تزويج متعة ببكر ، استر على نفسك واكتم رحمك الله .
التهذيب 7 : 255 | 1101 ، والاستبصار 3 : 146 | 529 .
(1) في الاستبصار : الفضيل .
وسائل الشيعة ج21 ص25 ص44
11 ـ باب حكم التمتع بالبكر بغير اذن أبيها
ص25 ص44
[ 528][ 530]
المعصوم فى دين الرافضة يختلف مع الامامية الاثنى عشرية فى مسالة زواج البكر متعة !!
المعصوم فى دين الرافضة يخالف الرافضة فى مسالة الشهود فى الزواج الدائم !!
المعصوم فى دين الرافضة يفتى بان يواصل الرجل الزنا بالمراة المتزوجة ويطالبه بان يكتم امر الزنا وياخذ الحيطة والحذر
فى علاقته الجنسية المحرمة !!
هذا راى المعصوم الذى لايسهو ولاينسى ولايزل الفتيا ولايخطئ فى الجواب !!
(( الإمام معصوم من الذنوب كلها صغيرها وكبيرها لا يزل عن الفتيا ولا يخطئ في الجواب ولا يسهو ولا ينسى ولا يلهو بشيء من أمر الدنيا .
ميزان الحكمة ج1 ص 174.))
اما العلامة الفقيه المحقق اية الله جعفر السبحاني له راى اخر يختلف فيه مع المعصوم مع محاولة فاشلة منه لتبرير جريمة المعصوم (( بل ان السبحانى يبرر سماح المعصوم للراجل بمواصلة الزنا ) بقوله ان الامام لم يسعفه الوقت وضيقه فلذلك اخطا المعصوم بجوابه !!
4ـ خبر المهلّب الدلاّل، أنّه كتب إلى أبي الحسن ـ عليه السّلام ـ أنّ امرأة كانت معي في الدار ثمّ إنّها زوّجتني نفسها وأشهدت اللّه وملائكته على ذلك، ثمّ إنّ أباها زوّجها من رجل آخر فما تقول؟ فكتب ـ عليه السّلام ـ : «التزويج الدائم لايكون إلاّ بوليّ وشاهدين، ولايكون تزويج متعة ببكر، استر على نفسك، واكتم رحمك اللّه».(5)
والرواية تحتمل التقية لعدّة جهات:
منها: اشتراطه في التزويج الدائم وجود شاهدين.
منها: حكمه بعدم تزويج البكر متعة، اللّهمّ إلاّ أن يحمل على عدم الإذن من أبيها.
ومنها: قوله: «استر على نفسك، واكتم رحمك اللّه» وهذا يعرب عن أنّ الإمام ـ عليه السّلام ـ لم يكن في فسحة من الجواب الصحيح
الوسائل: ج14، الباب 11 من أبواب المتعة، الحديث 5 ، 10، 12، 11.
4 - كتاب نظام النكاح في الشريعة الإسلامية الغرّاء / ج 1
تأليف
العلامة الفقيه اية الله جعفر السبحاني
نشر مؤسسة الإمام الصادق _ عليه السلام
الفصل الخامس:
في أولياء العقد
القول الرابع: الولاية عليها في المنقطع دون الدائم
من ص 161 ـ 195 ص
السؤال هل نفى السبحانى عن الامام عصمته ؟
فيكون السبحانى كافر كما قال ابن بابويه القمي: ((من نفى عنهم العصمة في شئ من أحوالهم فقد جهلهم ومن جهلهم فهوكافر))اعتقادات الصدوق ص 108
ام ان المعصوم غير موثوق به ؟؟
كما قال كاشف الغطاء ( ت 1373 هـ ) : محمد الحسين بن علي بن محمد رضايان آل كاشف الغطاء الذى قالوا فيه ( من كبار رجال الإسلام المعاصرين ، ومن أشهر مشاهير علماء الشيعة )
قال : ( ولكن الشيعة الإمامية زادوا ركناً خامساً وهو الاعتقاد بالإمامة يعني أن يعتقد أن الإمامة منصب إلهي كالنبوة … والإمامة متسلسلة في اثني عشر كل سابق ينص على اللاحق ويشترطون أن يكون معصوماً كالنبي عن الخطأ والخطيئة وإلا لزالت الثقة به ) .
أصول الشيعة وأصولها لكاشف الغطاء ص 98 .