المَسَائلُ التي خالفَ الوَهابيّةُ فيْها مذْهبَ السَّادَةِ الحَنَابلةِ.
[size=5][B]هذه سلْسِلةٌ لمَسَائلَ خالفَ الوَهابيّةُ فيْها مذْهبَ السَّادَةِ الحَنَابلة ، مع إدّعائهم زوراً الإنْتسابَ إليْهِ .
وسوف أذكرُ أقوالَ أئمّةِ المَذْهب المُعتَمَديْن في المَسْألة ، حتى يسْتيْقنَ القارئ أنّهم قد خالفوا المَذْهبَ ؛ ولن أذكرَ أقوالهم _أي الوهابية_ لشهرتِها إلاّ ما ندرَ .
المسْألة الأولى : آيَاتُ الصفَاتِ مِن المُتَشَابِهِ عِنْدَ الحَنَابِلَةِ خِلافاً للوَهّابيّةِ !؟
يَقولُ صَاحِبُ كتاب " فتح المَجيْد في شرح كتاب التوحيد" 395" :{ وليْسَ في هذهِ الآثارُ ونحْوُها مَا يُشْعِرُ بأنّ أسْمَاءَ اللهِ تعالى وصفاتِهِ مِن المُتَشابهِ ، ومَا قالهُ النُفَاةُ من أنّها مِن المُتَشَابِهِ دَعْوى بلا برهان } .
هذا هو مذْهبُهم ؛ أمّا مَذْهَبُ السَّادَةِ الحنَابِلةِ فهو كالتالي :-
قال الإمَامُ ابنُ قدامة _ يرْحمُهُ اللهُ _ في "رَوْضَةِ النَّاظِر " مَعَ حَاشيَةِ ابن بَدْرَان (1/186) : { والصحيْحُ أنّ المُتَشابِه : مَا وَرَدَ فِي صِفَاتِ اللهِ سُبْحَانَهُ } .
قال الإمامُ ابن مفلح في "الأصول" (1/316) : { والمُحْكَم مَا اتَّضَحَ مَعْنَاهُ ، فلم يَحْتَجْ إلى بَيَان ، والمُتشابه : عَكسُهُ ؛ لاشْتراكٍ أو إجمَال ، قال جماعةٌ من أصْحابنا وغيْرُهم : وما ظاهرُهُ التشْبيْه ، كصِفاتِ اللهِ } .
قال الإمامُ المرْداوي _ يَرْحمُهُ اللهُ _ في "التحْبيْر شَرْح التحْريْر" (3/1395) :{ والأصح : أنّ المُحْكم : ما اتضح مَعْنَاهُ ، والمُتَشابَه عَكسُهُ، لاشتراكٍ أو إجمالٍ ، أو ظهورِ التشبيْه ، كصفات الله تعالى } .
المَسألةُ الثانية : حُكمُ التوسُّلِ بالصَّالحيْن ؟
قال الإمَامُ السَّامُري _ يَرْحَمُهُ اللهُ_ في "المُسْتوعِب" (3/88) : { ولا بَأسَ بالتوسُّل إلى اللهِ تعالى في الإستسقاء بالشيوخ والزهَّاد وأهلِ العلم والفضل والدين من المسلمين } .
قال الإمَامُ تقيُّ الدين الأدَمي _ يرْحمُهُ اللهُ _ في "المُنوّر" (ص/190) : { ويُبَاحُ التوسُّلُ بالصُلَحَاء } .
ُ
قال الإمامُ ابنُ مُفْلح _ يرحمه الله _ في "الفروع" (3/229) : { ويَجُوزُ التوسُّلُ بصالحٍ ، وقيْلَ يُسْتحبُّ } .
قال الإمَامُ المرْدَاوي _يَرْحَمُهُ اللهُ_ في "الإنْصاف" (2/456) : { يَجُوز التوسُّل بالرجل الصالح ، على الصحيح من المَذْهَب . وقيل يُسْتَحب }.
قال الإمامُ الحجّاوي _ يرحمه الله _ في "الإقناع" مع شرحِهِ للإمام البُهوتي (1/546) : { و لابأس بالتوسل بالصالحين } .
وقال الإمامُ ابنُ النجّار _ يرحمه اللهُ _ في "منتهى الإرادات" مع شَرْحِهِ للإمَام الُهوتي (2/58) : { وأُبيْحَ التوسُّلُ بالصَالحيْن } .
قال الإمُامُ مرْعيُّ الكرْمي _ يرْحمُهُ اللهُ _ في "غاية المُنْتَهى" مع شرْحه للإمَام الرحيْبَاني (2/316) : {وكذا أبيْحَ توسلٌ بصالحيْن } .
تنبيه : حاولَ كثيرٌ من المُحققين _ كالدكتور التركي ، ومحمد حامد الفقي ، وغيرهما ممّن شانتْ كتُبَ المذْهب تحْقيْقاتُهم وخصوصاً الثاني _ أنْ يُفسِّروا هذه الأقوال بأنّ المقصودَ فيها طلبُ الدُّعاء من الصالحين فحسب ! لكن هيهات هيهات .
المسألةُ الثالثة : حُكمُ إسْبَال الثياب أسْفلَ الكعبين لغير حاجةٍ ولا خُيلاء ?
إذ إنّ المشْهورَ عنْد (الوهابية ) حُرْمةُ ذلك مُطلقاً ؛ وهم بذلك قد خالفوا المذْهبَ ، بل حتّى إمامهم ابنَ تيْميّة !!.
قال الإمامُ ابن مُفْلح المقدسي _ رحمه الله_ في "الفروع" (2/60) : ( ويُكره على الأصح تحت كعْبيه بلاحاجة).
قال الإمامُ المرْداوي _ يرحمه الله _ في الإنْصَاف (1/472) : ( يكْره زيادته إلى تحت كعبيْه بلا حاجة على الصحيْح من الروايتين ) .
قال الإمامُ برهان الدين بن مفلح _ يرْحمه الله _ في " المُبدع " ( 1/332) : (ويكره على الأصح : تحت كعبه بلا حاجة) .
قال الإمَامُ الحَجّاوي _ يرْحمُه اللهُ _ في الإقناع (1/259) : { ويُكْرهُ أنْ يَكونَ ثوبُ الرجل إلى فوق نصف ساقه وتحت كعبه بلا حاجة}.
قال الإمامُ مرعي الكرْمي_ يرحمه الله_ في "غاية المُنْتهى" (1/346) ( وكره كون ثيابه فوق نصف ساقه أو تحت كعبه بلا حاجة ) .
واختار تقيُ الدين ابن تيمية _ يرْحمه الله_ عدم التحريم ، وسكتَ عنْ الكراهة ، قال ابن مفلح المقدسي في "الآداب الشرعية" (4/171) : (واختار الشيخ تقي الدين _ رحمه الله_ عدم تحريمه ، ولم يتعرض لكراهة ولاعدمها).
المَسْألة الرابعة : حُكْمُ التشبّهِ بالكُفَّار ؟
اشتهـرعنْدَ الوهابيّة حُرمة التشبّه بالكفَّار ، بل جَعَلَهُ بعضُهُم كفراً ، مُحْتجّين بظاهر الحديث الذي أخرجه الإمَامُ أحمدُ وأبوداود : (( من تشبّه بقومٍ فهو منهم )).
قال ابن تيمية : ( أقلُّ أحواله _ أي الحَديْث_ أنّهُ يدلُّ على التحريم ، وإنْ كان ظاهرُهُ الكفر ) .
وأمّا المذْهبُ ، فعندهم أنّ التشبّه بالكفَّار مُطلقاً مكْروهٌ ، وليْس مُحرّماً ، فضلاً عن أنْ يَكونَ كفْراً .
قال الإمَامُ المرْدَاوي _ يَرْحمُهُ اللهُ _ في "الإنصاف" ( 1/471) : { ويُكره التشبّه بالنصارى في كلِّ وقتٍ}.
وقال الإمامُ ابنُ النجار في " مُنتهى الإرادات" مع شرحِهِ للإمام البُهوتي (1/355) : { وكُره تشبهٌ بالكفار مُطلَقاً } .
قال الإمامُ مرْعي الكرمي _ يرْحمُهُ اللهُ _ في "دليل الطالب لنيل المطالب" (ص/ 240) :{ ويُكره لنا التشبّهُ بهم } أي الكفار .
المسألة الخامسة : حُكمُ الحَلِفِ بغيْر اللهِ ؟
عَقَدَ الإمامُ مُحَمّد بن عبدالوهّاب _ رَحِمَهُ اللهُ_ باباً في كتابه (التوحيد!!!) ، ينصُّ فيه على أنّ الحَلِفَ بغيْر اللهِ شِرْكٌ ، دون تقييده بوصفٍ !!
فالمشهور عن ( الوهّابيّة) أنّ من حلف بغير الله من دون نيّة تعظيم المحلوف كتعظيم الله من الشرك الأصغر .
أمّا المذْهبُ ، ففيه قولان ، قولٌ بالكراهةِ ، وهو قولٌ قويٌ ، ونصَرَهُ كثيْرٌ من الأصْحاب ، كالإمام ابن قدامة في ( المُقْنع ) ، والإمام أبو الخطّاب الكلوذاني في ( الهداية ) ، والإمام السامري في ( المُستوعب) ، بل قال ابنُ المُنجا : هذا هو المذهب.
وأمّا المُعْتمد في المذْهب ، فهو التحريْم ، وليس شركاً :
قال ابنُ مُفْلح المقدسي _ يرْحمه اللهُ_ في " الفروع" (10/437) : {ويَحْرُمُ الحَلِفُ بغيْرِ اللهِ }.
قال الإمَامُ المَرْدَاوي _ يَرْحَمُهُ اللهُ _ في " الإنصاف" (11/12) :
{ ويُحتمل أنْ يكونَ مُحرّماً : وهو المذهب } .
قال الإمامُ ابن النجّار _ يرحمه الله _ في "منتهى الإرادات" مع شرحِهِ للإمام البُهوتي (6/375) : { ويحرمُ الحلِفُ بذاتِ غير الله تعالى وصفتِهِ} .
قال الإمَامُ الحجّاوي_ يرْحمه اللهُ_ في " الإقناع " مع شرحِهِ للإمام البُهوتي (5/204) :{ ويحرم الحلف بغير الله وصفاته ولو بنبي } .
SIZE]. ]
[B]المَسْألةُ السادسة : التبرُّك بالصَّالحيْن مُسْتحبٌ عند السَّادة الحَنَابلة ، خلافاً للوهَّابية فيَحْرم ، وعنْدَ بعْضهم شرْكاً .!!
قال الإمَامُ ابنُ قُدامَةَ _يَرْحمُهُ اللهُ _ في " المُغني" (1/20) :
( وكان إمامنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل , رضي الله عنه , من أوفاهم فضيلة , وأقربهم إلى الله وسيلة , وأتبعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمهم به , وأزهدهم في الدنيا وأطوعهم لربه , فلذلك وقع اختيارنا على مذهبه . وقد أحببت أن أشرح مذهبه واختياره , ليعلم ذلك من اقتفى آثاره , وأبين في كثير من المسائل ما اختلف فيه مما أجمع عليه , وأذكر لكل إمام ما ذهب إليه , تبركا بهم , وتعريفا لمذاهبهم )
قال الإمامُ المرْدَاوي _ يَرْحمُهُ اللهُ_ في " الإنْصاف " ( 8/324 ) :
( ويُسْتَحبُّ للضيْفِ أنْ يُفضِلَ شيئا ، ولا سيّما إنْ كانَ ممّن يُتبرك بفضْلتِه ) .
قال الإمَامُ الحَجَّاوي _ يَرْحمُهُ اللهُ _ في " كشاف القناع " ( 5/181) :
(ويُسْتحبُّ للضيْفِ أنْ يُفضِلَ شيئا ) مِنْ الطعَام ( لا سيَّمَا إنْ كانَ ممّن يُتبركُ بِفضْلتِهِ أو كان ثم حاجة ) إلى إبقاء شيء منه )
قال الإمامُ ابنُ النجّار _ يَرحمهُ اللهُ_ كما في "منتهى الارادات" مع شرحِهِ للبُهوتي (2/152) : { ويَجوزُ نبْشهُ _ أي الميّت_ لنقلِهِ لبُقعةٍ شريْفةٍ ، ومُجاورةِ صالحٍ} .
قال الإمَامُ الرُحيْبَاني _ يرْحمُهُ اللهُ_ في " مَطالِبُ أوْلي النُّهى " (1/906) :
( وَيُسْتحبُّ الدفنُ في ( البقاع الشريفة ) , لحديث أبي هريرة مرفوعا { أن موسى - على نبينا وعليه الصلاة والسلام - لما حضره الموت سأل ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية حجر , قال النبي صلى الله عليه وسلم : لو كنت ثم لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر } وقال عمر : " اللهم ارزقني شهادة في سبيلك , واجعل موتي في بلد رسولك " متفق عليهما . ( ومجاورة الصالحين ) لتناله بركتهم ).
قال الإمَامُ مَرْعيُّ الكرْمي _ يَرْحمُهُ اللهُ_ في " دليل الطالب " (248) :
( فصل : وسن أن يحمد الله إذا فرغ ويقول الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقينه من غير حول مني ولا قوة ويدعو لصاحب الطعام ويفضل منه شيئا لا سِيَّمَا إنْ كانَ ممَّن يُتبركُ بِفضْلتِهِ وَيُسَنُّ إعْلانُ النكاح )
المَسْألة السابعة : الطَّوافُ بالقبُورِ مُحرَّمٌ وليْس شرْكاً عنْدَ السَّادة الحَنابلة _ وقيْل يُكره_ خلافاً للوهّابيّة ، فيُعْتبرُ كفْراً مُخْرجاً من الملّةِ .
قال الإمامُ البُهوتي _ يَرحمهُ اللهُ في "شرح المُنتهى" (2/581) : { (وَيَحْرُمُ الطوافُ بها ) أي : الحُجْرةَ النبويّة ، بل بغير البيتِ العتيق اتفاقاً } .
قال الإمَامُ مرْعيُّ الكرْمي _ يَرْحمُهُ اللهُ_ في "غاية المُنتهى" (2/412) : { وَحرُمَ
إسراج القبور وكذا يحرم طواف بها } .
قَالَ الإمَامُ البَعْلي _ يَرْحمُهُ اللهُ_ في " كشْفُ المُخَدَّرَات" (1/330) : { وَيَحرُمُ الطَّوافُ بغيْر البيْتِ اتفاقاً} .
المَسْألة الثامنة : شدُّ الرحال إلى قبْر النبيِّ صَلّى اللهُ عليْهِ وسلّم مُسْتحبٌ عندَ السَّادَة الحَنَابِلةِ ، خلافاً للوهّابية ، فيَحْرُمُ .
أجْمَعَ فُقهاءُ الحَنَابِلةِ قَاطبَةً ، على أنّ من فرَغَ من الحَجِّ اسْتُحبَّ له زيَارةُ قبْر الحَبيْب عليْهِ أفْضَلُ صلاةٍ وسَلامٍ ، أي : يَشدُّ رحَالَهُ منْ مَكة إلى المَديْنةِ _ وهي مَسَافة قصْرٍ_ قاصداً زيَارة قبْر الحبيب صلّى اللهُ عليْهِ وسلّم .
قالَ الإمَامُ ابنُ قدَامةَ _ يَرْحمُهُ اللهُ _ في "المُقنع" (ص/35) : { فإذا فرغ من الحج استحب له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما } .
قال الإمَامُ المرْدَاوي _ يَرْحَمُهُ اللهُ_ مُعَلِّقاً على هذه العِبَارة ، كما في "الإنْصاف" (4/53) : { هذا المذهب ؛ وعليْه الأصْحابُ قاطبة ، متقدّمهم ومُتأخرهم}.
وقال في "الكافي" (1/499) : { ويُسْتحبُّ زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ، وصاحبيه رضي الله عنهما ، لما روي أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من زارني أو زار قبري كنتُ له شفيْعاً أو شهيْداً ) رواه أبوداود الطيالسي } .
قال الإمامُ الدُّجيْلي _ يَرْحمُهُ اللهُ_ كمَا في " الوَجيْز" (3/535) : { وتُسَنُّ زيَارةُ قبر النبيِّ مُحمّدٍ وقبري صاحبيه رضي الله عنهما } .
قال الإمامُ البُهوتي _ يرْحمُهُ اللهُ_ في "شرح المُنتهى" (2/580) : { ويُستحبُّ لهُ زيارة قبر النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم ، وقبر صاحبيه رضي الله عنهما ، لحديث الدارقطني ، عن ابن عمر مرفوعاً ( من حجَّ فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي) } .
قال الإمَامُ البعْلي _ يَرْحمُهُ اللهُ_ في " كَشفُ المُخدَّرات" (1/330) : { وسُنَّ زيَارةُ قبْر النبيِّ صَلى اللهُ عليْهِ وسَلّم ، زَادَهُ شَرَفاً وَكَرَماً ، وَسُنَّ زيَارةُ قبر صَاحبيْهِ رَضيَ اللهُ عَنْهُما } .
تنبيْه : قال ابنُ نصر الله : لازم استحباب زيارة قبره صلى الله عليه وسلّم اسْتحبَاب شدّ الرحال إليْها ، لأنّ زيَارتَه للحاجِّ بَعْد حجّهِ لا تُمْكن بدون شدِّ الرحل ، فهذا كالتصريح باستحباب شدِّ الرجل لزيارته صلى اللهُ عليْهِ وسَلم .
المَسْألة التاسعة : التمسح بقبر النبيِّ صَلى اللهُ عليْهِ وسَلم وتقبيْلُهُ مَكْروهٌ عنْدَ السَّادَةِ الحَنَابلَةِ ، خلافاً للوهَّابيّةِ ، فَهو شرْكٌ ، حتّى قال ابنُ تيْميّة : ( اتَّفقوا عَلى أنَّهُ لا يُقبّلَهُ ولا يَتمسَّحُ بهِ فإنّهُ مِن الشِّرك ، والشركُ لا يغفره اللهُ ولو كان أصغرَ} .
قال الإمَامُ السَّامُري _ يَرْحَمُهُ اللهُ_ في "المُسْتوعِب" (4/274) : { (سئل أحْمَدُ _ رَحمَهُ اللهُ_ عَمّن يَتمسَّحُ بقبر النبي صلى اللهُ عليْهِ وسَلم ؟ فقال : ما أعرف هذا ، أهل العلم كانوا لا يَمسُّونه ويقومون ناحية فيُسلمون وكذا كان ابنُ عُمَر يَفْعل ) فدلَّ على أنّه غيْرُ مُسْتحبٍ بل مَكرُوه } .
قال ابنُ مُفْلح _ يَرْحمُهُ اللهُ_ في "الفروع" (6/66) : { ولا يُسْتحبُّ تمسُّحُهُ بهِ ، قال في المُستوعِب : بل يُكره} .
قال الإمامُ الحَجَّاوي _ يَرْحمُهُ اللهُ_ في " الإقناع" (2/320) مَعَ شرْحِهِ للبُهوتي : { وَلا يَتمسَّحُ ولا يَمسُّ قبرَ النبي صلى اللهُ عليْهِ وسَلم ولا حائطه ، ولا يُلصق به صَدرَهُ ، ولا يُقبِّلهُ أي : يُكره ذلك } .
قَالَ الإمَامُ البَعْلي _ يَرْحَمُهُ اللهُ _ في "كَشْفُ المُخَدَّرات" (1/330) :{ وَلا يَتمسَّح ، ولا يَمسُّ قبْرَ النَبيِّ صلى اللهُ عليْهِ وَسلّم ، ولا حائطَهُ ، ولا يُلْصق صَدْرَهُ ، وَلا يُقبَّلَه ، أي يُكرَهُ }