الحديث يفيد عدم حجاب عائشة نفسها وهو بكامله هكذا:
عن أبي عبد الله سالم سبلان قال « وكانت عائشة تستعجب بأمانته وتستأجره فأرتنى كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فتمضمضت واستنثرت ثلاثا وغسلت وجهها ثلاثا ثم يدها اليمنى ثلاثا واليسرى ثلاثا ووضعت يدها في مقدم رأسها ثم مسحت رأسها مسحة واحدة إلى مؤخره ثم أمرت يديها بأذنيها ثم مرت على الخدين قال سالم كنت آتيها مكاتبا ما تختفى منى فتجلس بين يدى وتتحدث معى حتى جئتها ذات يوم فقلت ادعى لى بالبركة يا أم المؤمنين قالت وما ذاك قلت أعتقني الله قالت بارك الله لك وأرخت الحجاب دوني فلم أرها بعد ذلك اليوم» (رواه النسائي في سننه).
روى الرافضة عن أبي عبد الله أنه سئل " هل يجوز للمملوك أن يرى شعر مولاته وساقها؟ قال لا بأس".
وفي الموثق والصحيح بأبان بن عثمان " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك يرى شعر مولاته؟ قال لا بأس".
ولكن الرافضة أجازوا ذلك في كتبهم ومروياتهم. إرجع الى:
(الحدائق الناضرة23/69 مستند الشيعة للنراقي 16/53 والكافي للكليني (5/531 وسائل الشيعة (20/223 للحر العاملي، مستمسك العروة الوثقى14/43 لمحسن الحكيم).
فليقرأ الرافضة قول علمائهم بأن المرأة لا يجب أن تحجب من العبد إلا أن يؤدي ما يعتقه.
وهو قول الطوسي واحتج له بما رواه عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فليحتجب عنه " ورواه الطوسي في المبسوط ( 6/72) والطبرسي في مستدرك الوسائل (16/26 ورواه ابن أبي جمهور الاحسائي (عوالي الآلي3/435).
وهو واضح في جواز عدم الاحتجاب منه قبل أن يصير عنده ما يؤدي مكاتبته عندكم.
الشيخ عبدالرحمن دمشقية حفظه الله