العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديـــــــــــــات الحوارية > الــــحــــــــــــوار مع الاثني عشرية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-10-03, 12:05 AM   رقم المشاركة : 1
الدرعاوي
عضو ذهبي





الدرعاوي غير متصل

الدرعاوي is on a distinguished road


تعرف على عقيدة الشيعة في نكاح المتعة (اي دين او عقل يقبل هذا؟؟)

عقيدة الشيعة في نكاح المتعة:

فتعريف نكاح المتعة عند الشيعة الإمامية: هو الزواج المؤقت، والإتفاق السري بين الرجل والمرأة على ممارسة الجنس بينهما، بشرطٍ واحد فقط، وهو ألا تكون المرأة في عصمة رجلٍ آخر، وحينئذ يجوز نكاحها بعد اداء، صيغة الزواج بين الرجل والمرأة المتُمتع بها، حيث لا يحتاج الأمر فيه إلى شهود ولا إعلان، بل ولا حتى إذن وليُها، قال شيخهم الطوسي في النهاية ما نصه: (يجوز أن يتمتع بها من غير إذن أبيها وبلا شهود، ولا إعلان) انتهى كلامه.
وأما عن صيغة هذه الزواج، الذي تباح فيه فروج النساء، عند الشيعة الإمامية الاثنا عشرية فهي كلمات يقولها الرجل أمام المرأة المتمتع بها، عند الخلوةِ بها، فقد روى شيخهم الكليني في الفروع من كتابه الكافي 5/455 أن جعفر الصادق سُئل: (كيف أقول لها إذا خلوت بها؟
قال: تقول: أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه، لا وارثة ولا موروثة، كذا وكذا يوماً، وإن شئتَ كذا وكذا سنة، بكذا وكذا درهماً، وتسمي من الأجر ما تراضيتما عليه قليلاً كان أم كثيراً) انتهى كلامه.
فضل نكاح المتعة ومكانته عند الشيعة:
فإن الشيعة الإمامية الاثنا عشرية، قد وضعوا أحاديث وروايات تُرغب وتدعو إلى نكاح المتعة، حتى جعلوا ممارسة هذه الفاحشة، واستحلال فروج النساء سراً، من أعظم القربات والطاعات التي يتقرب بها الشيعة إلى الله تعالى.
فزعموا أن الله عز وجل يغفر للمتمتع، بعد فراغه من هذه الجريمة، وقيامه من على هذه الفاحشة، بقدر الماء الذي مر على رأسه، عند اغتساله، فقد روى إمامهم المجلسي في كتابه بحار الأنوار 100/306 ما نصه: (عن صالح بن عقبة عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: للمتمتع ثواب؟
قال: إن كان يريد بذلك وجه الله تعالى وخلافاً، على من أنكرها لم يكلمها [يقصد هنا المرأة التي يرتكب معها هذه الفاحشة وهذه الجريمة التي تقدم وتعرض باسم الإسلام والدين]، كلمة إلا كتب الله له بها حسنة، ولم يمد يده إليها، إلا كتب الله له حسنة، فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنباً، فإذا اغتسل غفر الله له بقدر ما صبّ من الماء على شعره.
قلت: بعدد الشعر ؟!
قال: بعدد الشعر).

مقدار مهر المرأة المتمتع بها عند الشيعة الإمامية:
فإن الشيعة قد يسروا لنسائهم ورجالهم هذه الفاحشة، فيجزئ فيه مقدار درهم واحد فقط، أو حتى كف من طعام، أو دقيق، أو تمر، فقد روى شيخهم الكليني في الفروع من كتابه الكافي ما نصه: (عن أبي جعفر أنه سُئل عن متعة النساء، قال: حلال، وأنه يُجزئ فيه درهمٌ فما فوقه) انتهى كلامه.
بل وصل ثمن جسد المرأة عند الشيعة الإمامية إلى أقل من ذلك، ببركة وتشجيع شيوخهم، حيث جعلوا لهم ممارسة المتعة بالنساء، لاتساوي سوى كف من دقيق، أو سويق تمر، يدفعها الشيعي لتلك الشيعية، ليستحل بعد ذلك فرجها، عياذاً بالله تعالى فقد روى شيخهم الكليني في الفروع من الكافي ما نصه: (عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن أدنى مهر المتعة ما هو؟
قال: كف من طعام دقيق، أو سويق تمر) انتهى كلامه.
وقد ذكرت مجلة الشراع الشيعية في عددها رقم (684)، للسنة الرابعة أن رئيس دولة إيران رفسنجاني، أشار إلى وجود ربع مليون طفل لقيط في إيران بسبب زواج المتعة، وهدد بمنع وتعطيل هذا النكاح، بسبب المشاكل التي خلفها.
كما ذكرت الكاتبة شهلا الحائري، في كتابها (المتعة في إيران) حينما وصفت مدينة مشهد الشيعية الإيرانية والتي شاع فيها زواج المتعة وانتشر بأنها: (المدينة الأكثر انحلالاً على الصعيد الخلاقي في آسيا).
يقول الإمام حسين الموسوي رحمه الله تعالى، الذي تحول إلى مذهب أهل السنة بعد أن كان من أقرب تلاميذ الإمام الخميني، في كتابه (لله…ثم للتاريخ) ص44 ما نصه: (وكم من مُتَمَتِّعٍ جمع بين المرأة وأمها، وبين المرأة وأختها، وبين المرأة وعمتها أو خالتها وهو لا يدري.
جاءتني امرأة تستفسر مني عن حادثة حصلت معها، إذ أخبرتني أن أحد السادة وهو السيد حسين الصدر، كان قد تمتع بها قبل أكثر من عشرين سنة، فحملت منه، فلما أشبع رغبته منها فارقها، وبعد مدة رُزِقَتْ ببنت، وأقسمت أنها حَمَلت منه هو، إذ لم يتمتع بها وقتذاك أحد غيره.
وبعد أن كبرت البنت وصارت شابة جميلة متأهلة للزواج، اكتشفت الأم أن ابنتها حبلى، فلما سألتها عن سبب حملها، أخبرتها البنت أن السيد المذكور استمتع بها فحمِلت منه، فدُهشت الأم وفقدت صوابها، إذ أخبرت أبنتها أن هذا السيد هو أبوها، وأخبرتها القصة، فكيف يتمتع بالأم، واليوم يأتي ليتمتع بابنتها التي هي ابنته هو؟.
ثم جاءتني مستفسرة عن موقف السيد المذكور منها ومن ابنتها التي ولدتها منه. إن الحوادث من هذا النوع كثيرة جداً، فقد تمتع أحدهم بفتاة تبين له فيما بعد أنها أخته من المتعة، ومنهم من تمتع بامرأة أبيه) انتهى كلام الإمام حسين الموسوي رحمه الله تعالى.
عدد النساء اللاتي يتمتع بهن الشيعي:
فإن الشيعة الإمامية قد فتحوا باب التعدد، في نكاح النساء المُتمتع بهن، بأكثر من أربعة نساء، وذلك لأنهن خليلات مستأجرات، فيجوز للشيعي أن يتمتع بأكثر من مائة امرأة شيعية، بل يجوز له أن يتمتع بالمئات من نساء الشيعة، وفي وقت واحد، فقد روى شيخهم الكليني في الفروع من الكافي والطوسي في كتابيه الإستبصار والتهذيب ما نصه: (عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكرت له المتعة، أهي من الأربع؟.
فقال: تزوج منهن ألفاً فإنهن مستأجرات) انتهى كلامه.
وروى شيخهم الطوسي في كتاب الإستبصار ما نصه: (إن أبا جعفر قال: المتعة ليست من الأربع، لأنها لا تطلق ولا تورث ولا ترث، وإنما هي مستأجرة) انتهى كلامه.
وكذلك تعتقد الشيعة الإمامية بأن المرأة المتمتع بها، هي بمنزلة الجارية والأمة، التي لا كرامة لها ولا حُرية، بل هي بمثابة اللعبة التي تقضي أوقاتها بين أحضان الرجال، واحداً بعد الآخر، فقد روى إمامهم القمي في كتابه من لا يحضره الفقيه ما نصه: (عن محمد بن علي بن الحسين، عن الفضيل بن يسار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة؟.
فقال: هي كبعضِ إمائك) انتهى كلامه.
التمتع بالعذارى والأبكار عند الشيعة الإمامية:
كما أن الشيعةلم يسلم من شذوذهم الجنسي حتى العذارى والأبكار، فقد اجازو التمتع بهن، بدون أخذ الموافقة من وليها، بشرط أن لا يحاول فض بكارتها، فقد روى إمامهم الكليني في الفروع من الكافي، 2/46 ما نصه: (عن زياد بن أبي الحلال قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس أن يتمتع بالبكر مالم يُفْض إليها كراهية العيب على أهلها) انتهى كلامه.
وكذلك جاء في الفروع من الكافي، ما نصه: (عن محمد بن أبي حمزة، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، في البكر يتزوجها الرجل متعة؟
قال: لا بأس، مالم يفتضّها) انتهى كلامه.
التمتع بالصبية الصغيرة عند الشيعة الإمامية الاثنا عشرية:
حيث أجاز شيوخ الشيعة، التمتع بالطفلة الصغيرة، فقد روى إمامهم الطوسي في كتاب الاستبصار، والكليني في الفروع من الكافي ما نصه: (سُئل عن الجارية يتمتع بها الرجل؟.
قال: نعم إلا أن تكون صبية تخدع.
قال: قلت: أصلحك الله، فكم حد الذي إذا بلغته لم تخدع؟.
قال: بنتُ عشر سنين) انتهى كلامه.
قال العلامة حسين الموسوي، وهو من أقرب تلاميذ الإمام الخميني، في كتابه (لله…ثم للتاريخ)، والذي قتل رحمه الله تعالى بعد تأليفه لهذا الكتاب ما نصه: (لما كان الإمام الخميني مقيماً في العراق كنا نتردد إليه، ونطلب منه العلم حتى صارت علاقتنا معه وثيقة جداً، وقد اتفق مرة أن وُجهت إليه دعوة، فطلبني للسفر معه، فسافرت معه، فاستقبلونا وأكرمونا غاية الكرم.
ولما انتهت مدة السفر رجعنا، وفي طريق عودتنا ومرورنا في بغداد أراد الإمام أن نرتاح من عناء السفر، فأمر بالتوجه إلى منطقة العطيفية، حيث يسكن هناك رجل إيراني الأصل يقال له سيد صاحب، كانت بينه وبين الإمام معرفة قوية.
فرح سيد صاحب بمجيئنا، وكان وصولنا إليه عند الظهر، فصنع لنا غداء فاخراً، واتصل ببعض أقاربه فحضروا، وازدحم منزله احتفاء بنا، وطلب سيد صاحب الينا المبيت عنده تلك الليلة، فوافق الإمام، ثم لما كان العَشاء أتونا بالعَشاء، وكان الحاضرون يُقَبِّلُونَ يد الإمام، ويسألونه، ويجيب عن أسألتهم، ولما حان وقت النوم، وكان الحاضرون قد انصرفوا إلا أهل الدار، أبصر الإمام الخميني صبية بعمر أربع سنوات أو خمس ولكنها جميلة جداً، فطلب الإمام من أبيها سيد صاحب إحضارها للتمتع بها، فوافق أبوها بفرح بالغ، فبات الإمام الخميني والصبيةُ في حضنه، ونحن نسمع بكاءَها وصريخها.
المهم أنه أمضى تلك الليلة، فلما أصبح الصباح، وجلسنا لتناول الإفطار، نظر إليَّ، فوجد علامات الإنكار واضحة في وجهي، إذ كيف يتمتع بهذه الطفلة الصغيرة وفي الدارِ شابات بالغات راشدات كان بإمكانه التمتع بإحداهن، فلم يفعل.
فقال لي [يعني الخميني]سيد حسين ما تقول في التمتع بالطفلة؟
فقلت له: سيد القول قولك، والصواب فعلك وأنت إمام مجتهد، ولا يمكن لمثلي أن يرى أو يقول إلا ماتراه أنت أو تقوله، ومعلوم أني لا يمكنني الاعتراض وقتذاك.
فقال:[يعني الخميني] سيد حسين: إن التمتع بها جائز، ولكن بالمداعبة، والتقبيل والتفخيذ، أما الجماع فإنها لا تقوى عليه) انتهى كلام العلامة حسين الموسوي من كتابه لله ثم للتاريخ.

التمتع بالمرأة في دبرها عند الشيعة الإمامية الاثنا عشرية:
فإن الشيعة الإمامية الاثنا عشرية يعتقدون بجواز إتيان النساء في أدبارهن، بل يرونه حقاً من حقوق الزوج الشيعي، كما روى ذلك شيخهم الكليني في الفروع من الكافي والطوسي في الإستبصار ما نصه: (عن الرضى أنه سأله صفوان بن يحيى: (أن رجلاً من مواليك أمرني أن أسألك.
قال: وما هي؟ قلت: الرجل يأتي امرأته في دبرها؟.
قال: ذلك له.
قال: قلت له: فأنت تفعل؟
قال: إنا لا نفعل ذلك) انتهى كلامه.
كما أباح هذه الجريمة شيخ من شيوخهم في هذا العصر وهو المدعو الخميني حيث قال في كتابه تحرير الوسيلة [2/241] ما نصه: (والأقوى والأظهر جواز وطء الزوجة مع الدبر) انتهى كلامه.

منقول عن محاضرة للشيخ الدكتور ممدوح الحربي .

تعليق:
للامانة الشيعة الرافضة في المملكة وهم قله نسأل الله لهم الهداية. والخليج بشكل عام لا يطبقون هذا الجزء من مذهبهم عدا القليل منهم كون هناك اثر لشي من العادات الحميدة والمكتسبة من جزيرة العرب ؟ ولكن مطبق حرفياً في إيران واقرب دليل على ذلك ان في ايران اكثر من 250000 مائتين وخمسن الف لقيط نسأل الله السلامة من الجهل والجهل المركب والقوم لا ينكرون عدد لقطائهم‍‍‍!!!؟؟







 
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:32 PM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "