العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديـــــــــــــات الحوارية > الــــحــــــــــــوار مع الاثني عشرية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 18-05-17, 05:35 AM   رقم المشاركة : 1
بحار400
عضو ماسي







بحار400 غير متصل

بحار400 is on a distinguished road


المرأة عند الشيعة لاترث العقار تناقض الشيعة ثم يتكلمون عن ارض فدك لـ فاطمة الزهراء

من موقع السيستاني المرأة عند الشيعة لاترث العقار تناقض الشيعة ثم يتكلمون عن ارض فدك لفاطمة عليها السلام

===============

أبو عمار / البحرينالسؤال: لماذا لا ترث الزوجة الأرض والعقار
حرمان الزوجه من إرث الأرض أو العقار من تركة زوجها !
فهل النص القرآني غير واضح انها ترث نصيبا مفروضا مما ترك مورثها دون إستثناء للأرض او العقار؟

===================
الجواب:

الأخ أبا عمار المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لا يخفى عليك أيها الأخ الكريم أنه لا ينبغي في مقام استنباط الأحكام الاقتصار على القرآن الكريم وحده ، فالقرآن فيه عام ومجمل ومطلق ومتشابه وتفصيل كل هذه الأمور في مخصصاتها ومبيانتها ومقيّداتها ومحكمها يعود إلى السنة الشريفة المتمثلة عندنا نحن الإمامية بقول المعصوم(ع) وفعله وتقريره، وهذا المعنى أثبته القرآن الكريم بقوله: (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ) (النحل: من الآية44) فمهمة النبي(ص) وأوصياءه (ص) والأئمة الأطهار(عليهم السلام) هي البيان التفصيلي للأحكام الواردة عموماتها او مطلقاتها او مجملاتها في القرآن الكريم، ومن هذه الأحكام مسألة إرث المرأة. فصحيح أن آيات الإرث عامة في حق المرأة وقوله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ) (النساء:12), دال بعمومه على جميع التركة سواء كانت من الأموال أو من رباع الأرض , إلا أنه ورود متواتراً عن أئمة الهدى (عليهم السلام) بتخصيص هذا الحكم بأن المرأة لا ترث من رباع الأرض شيئاً لكنها تعطى قيمة البناء والطوب والخشب.
إذ ثبت الخبر بذلك عن الأئمة المعصومين(عليهم السلام) كما في صحيح محمد بن مسلم عن الباقر(عليه السلام) قال: (النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئاً) وفي حديثه ـ أي ابن مسلم ـ الآخر عن أبي جعفر الباقر وأبي عبد الله الصادق(عليهما السلام): (أن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض ، إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها) (انظر: فروع الكافي ج7 ص127، 128) وهكذا غيرها من الأحاديث الواردة في هذا الشأن فحينئذ يجب القضاء بخصوص العموم من الآية التي تعلّقت بها هذه الأحكام، وهذا التخصيص للعموم بالخبر المتواتر ليس منكراً عند أحد من أهل العلم, بل اننا وجدنا من أهل السنة من يخصص العموم وظاهر القرآن باخبار الآحاد الشاذة كما في (الأحكام للآمدي ج2 ص25,والمستصفى للغزالي 2: 114).
ودمتم في رعاية الله

==============================
ملف فدك و فاطمة الزهراء و ابوبكر الصديق
http://www.dd-sunnah.net/forum/showt...94#post1871394







التوقيع :
تعريف في دين الشيعة
القرآن في دين الشيعة محرف
يدعي الشيعة اتباع الائمة وليس لدي الشيعة رواية صحيحة السند من الامام الي النبي فكيف تتبعون اهل البيت وليس لدي الشيعة رواية صحيحة عنهم
يدعي الشيعة التمسك بالثقلين
الثقل الاول القرآن محرف
الثقل الثاني العترة اين العترة الذين يدعي الشيعة التمسك بهم اين الامام الحي الظاهر يقولون غائب في السرداب منذ 1200 عام
دين الشيعة المضروب
لاقرآن لاسنة لاامام لانه غائب في السرداب فمن اين ياخذ الشيعة دينهم
الذي هو من صنع البشر دين مضروب
من مواضيعي في المنتدى
»» تسمية الشنة في العراق تحولت من الوهابية الي داعش
»» مُحمد باقِر الصدر، قالَ النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث"
»» عثمان بن عفان إمام من أئمة العمل الخيري الاسلامي
»» من هو جعفر الكذاب و من هو جعفر الصادق
»» بول البعير.. في كتب أهل السنة والشيعة
 
قديم 11-06-17, 02:46 AM   رقم المشاركة : 2
ابراهيم 2017
عضو ذهبي







ابراهيم 2017 غير متصل

ابراهيم 2017 is on a distinguished road


بارك الله فيك أخي بحار
هذه حالة المرأة عند الشيعة

كتاب لله وللحقيقة آية الله آل محسن ص٢١٢ صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبدالله ع قال يستحب للرجل أن يتزوج المتعة وما أحب للرجل منكم أن يخرج من الدنيا حتي يتزوج متعة ولو لمرة
صحيحة أبي بصير قال سألت أبي جعفر ع عن متعة النساء قال حلال وانه يجزئ فيه الدرهم فما فوقه







التوقيع :
اللهم صلي علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه وسلم
واحشرنا اللهم معهم برحمتك يا ارحم الراحمين
من مواضيعي في المنتدى
»» الخير كله في السيف بسندا صحيح موثق
»» عقولهم القاصرة!!كيف تكون حكما علي الشرع
»» افحام الرافضة في شبهة أسقاط الفاروق عمر حد السرقة في عام المجاعة
»» محققهم البحراني لاخلاف في ان الثاني ابن زنا
»» تدليس الرافضة في تهربهم من القياس...وفضحها
 
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:24 AM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "