العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديـــــــــــــات الحوارية > الــــحــــــــــــوار مع الاثني عشرية > كتب ووثائق منتدى الحوار مع الاثني عشرية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 26-02-17, 12:33 AM   رقم المشاركة : 1
ابراهيم 2017
عضو ذهبي







ابراهيم 2017 غير متصل

ابراهيم 2017 is on a distinguished road


جواز قتل من تترس بهم في كتب الرافضة..جديد

السلام عليكم
من خلال بحثي في الموضوع من كتب القوم فأنهم يقول بجواز قتل الترس

١/اذا كان تترسوا الكفار في الحرب اي اثناء الحرب بمسلمين او نساء واطفال

٢/في حالة لم يتم الفتح الا بقتلهم

وقالوا لا يجب في القتل لا دية ولاشئ في قتله لنساءهم واطفالهم.(اي الكفار) انما تجب عليه الكفارة في قتل المسلم فقط

والادلة علي ذلك من كتبهم كثيرة منها علي سبيل المثال لا الحصر

‏ حيث يقول علامتهم علي اصغر مراويد في الينابيع الفقهية ج٩ص٢٣٥ والعلامة يحي بن سعيد الحلي في الجامع للشرائع ج١ص٢٣٦ مانصه:
فأن تترسوا باسري المسلمين او الاطفال قصد الكافر خاصة فإن هلك المذكورون فلا دية وعليه الكفارة في قتل المسلم نهارا وليلا

ويقول المحقق الحلي في المختصر النافع ج١ص١١٢ ولو تترسوا بالصبيان والمجانين أو النساء ولم يكن الفتح الا بقتلهم جاز وكذا لو تترسوا باساري من المسلمين فلا دية وفيه الكفارة

ويقول ايضا الطباطبائي في رياض المسائل ج٧ص٢٧ مانصه
ولو تترسوا بالصبيان والمجانين أو النساء ولم يكن الفتح الا بقتلهم جاز وكذا لو تترسوا بالاساري من المسلمين فلا دية وفي الكفارة قولان

يتبع..







 
قديم 26-02-17, 01:08 AM   رقم المشاركة : 2
ابراهيم 2017
عضو ذهبي







ابراهيم 2017 غير متصل

ابراهيم 2017 is on a distinguished road


يقول أيضا علامتهم الشهيد الثاني في فوائد القواعد ط.دفتر تبليغات اسلامي ج١ص٤٦١ مانصه
ولو تترسوا بالنساء أو الصبيان او آحاد المسلمين جاز رمي الترس في حال القتال ولو كان يدفعون عن انفسهم او احتمل الحال تركهم فالاقرب جواز رمي الترس المسلم ولو امكن التحرز عن الترس المسلم فقصده الغازي وجب القواد والكفارة ولو لم يتمكن عن التحرز فلا قود ولا دية وتجب الكفارة

ويقول أيضا علامتهم علي اصغر في الينابيع الفقهية ج٩ص٢٠٣ مانصه ولو تترسوا بالنساء او الصبيان منهم كف الا في حال التحام الحرب







 
قديم 26-02-17, 01:09 AM   رقم المشاركة : 3
ابراهيم 2017
عضو ذهبي







ابراهيم 2017 غير متصل

ابراهيم 2017 is on a distinguished road


بل ان علامتهم الطباطبائي يدعي الاجماع علي ذلك كما سيأتي
يتبع..







 
قديم 26-02-17, 01:17 AM   رقم المشاركة : 4
ابراهيم 2017
عضو ذهبي







ابراهيم 2017 غير متصل

ابراهيم 2017 is on a distinguished road


حيث يقول الطباطبائي في رياض المسائل ج٧ص٥٠٧ مانصه
ويستفاد منه جواز القتل مع الضرورة كما اشار اليه بقوله الا مع الاضطرار بان تترسوا بهم وتوقف الفتح علي قتلهم ولاخلاف فيه ايضا كما مضي وعليه الاجماع

ويقول الشهيد الثاني في مسالك الافهام ج٣ص٢٥ والمحقق الحلي في شرائع الاسلام ط أسماعليان ج١ص٢٨٣ مانصه ولو تترسوا بالنساء او الصبيان منهم كف عنهم الا في حال التحام الحرب كذا لو تترسوا بالاساري من المسلمين

يتبع...







 
قديم 26-02-17, 01:21 AM   رقم المشاركة : 5
ابراهيم 2017
عضو ذهبي







ابراهيم 2017 غير متصل

ابراهيم 2017 is on a distinguished road


يقول الشهيد الاول في القواعد والفوائد ج١ص٢٨٧
ويقول أيضا المقداد السيوري في نضد القواعد ج١ص١١٩ مانصه قاعدة الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة العامة كجواز قتل الترس من النساء والصبيان من الكفار بل ومن المسلمين عند الحاجة كجواز النظر الي الاجنبية كحاجة العلاج







 
قديم 26-02-17, 01:34 AM   رقم المشاركة : 6
ابراهيم 2017
عضو ذهبي







ابراهيم 2017 غير متصل

ابراهيم 2017 is on a distinguished road


ويقول أيضا شيخهم جواد التبريزي في كتابه تنقيح مباني الاحكام ج١ص٤٤ مانصه
نعم لو قام في مورد دليل علي جوازه كما في ترس الكفار في قتالهم بعض المسلمين فذلك امر آخر يلزم فيه بالجواز

ويقول علامتهم الحلي في تبصرة المتعلمين ج١ص١١١ مانصه
ولو تترسوا بالصغار والنساء والمسلمين ولم يتمكن الفتح الا بقتلهم جاز

ويقول علامتهم القطان الحلي في معالم الدين في فقه آل ياسين ج١ص٢٨٩ مانصه
ولو تترسوا بالنساء والصبيان والمجانين والمسلمين جاز رميهم حال الحرب ولم يجز قتلهم وان حاربوا الا مع الحاجة

ويقول أيضا علامتهم علي اصغر مروايد في الينابيع الفقهية ج٣١ص١٩٢ مانصه
ولو تترسوا بالنساء او الصبيان او المسلمين ولم يكن التوقي جاز قتل الترس ولا دية علي قاتل المسلم وعليه كفارة

يتبع...







 
قديم 26-02-17, 01:45 AM   رقم المشاركة : 7
ابراهيم 2017
عضو ذهبي







ابراهيم 2017 غير متصل

ابراهيم 2017 is on a distinguished road


ويقول علامتهم الكركي الثاني في جامع المقاصد ج٣ص٣٨٥ مانصه
ولو تترسوا بالنساء او الصبيان او آحاد المسلمين جاز رمي الترس في حال القتال ولو كانوا يدفعون عن انفسهم واحتمل الحال تركهم فالاقرب جواز رمي الترس غير المسلم

ويقول علامتهم الحلي في تذكرة الفقهاء ط ال البيت ج٩ص٧٣ مانصه مسألة٣٥ لو تترس الكفار بنسائهم وصبيانهم فان دعت الضرورة الي الرمي بان كانت الحرب ملتحمة وخيف لو تركوا لغلبوا جاز قتلهم

ويقول أيضا علامتهم الحلي في ارشاد الاذهان الي احكام الايمان ج١ص٣٤٤ ولو تترسوا بالنساء او الصبيان او المسلمين ولم يكن التوقي جاز قتل الترس ولا دية علي قاتل المسلم وعليه الكفارة

ويقول علامتهم وشيخهم حسين الوحيد الخراساني في منهاج الصالحين ج٢ص٤١٨ مسألة١٧ لو تترس الاعداء بهم جاز قتلهم اذا كانت المقاتلة معهم او الغلبة عليهم متوقفة عليه







 
قديم 26-02-17, 01:46 AM   رقم المشاركة : 8
ابراهيم 2017
عضو ذهبي







ابراهيم 2017 غير متصل

ابراهيم 2017 is on a distinguished road


والحمدلله رب العالمين







 
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:28 PM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "