روايات من تزعم الرافضة إمامتهم، وأقوال منظرى دين الرافضة في:
جواز الزنا بالبكر في دين الرافضة من غير إذن وليّها
ويقول المحقق الرافضي/ الكركي، في كتاب: جامع المقاصد - ج12 ص122.
ولا ولاية على البالغ الرشيد الحر إجماعا ، ولا على البالغة الرشيدة الحرة وإن كانت بكرا على الأصح في المنقطع والدائم .
الرابط:
http://goo.gl/8exA98
روى الرافضي/ المفيد، في كتاب: رسالة المتعة - ص10.
١٤ - وبالإسناد إلى أحمد بن محمد بن عيسى، عن رجاله مرفوعا إلى الأئمة منهم محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد الله:
لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها.
الرابط:
http://goo.gl/jzNRtg
ويقول الرافضي/ الطوسي، في كتابه: النهاية - ص465
ولا يجوز للبكر أن تعقد على نفسها نكاح الدوام إلا بإذن أبيها. فإن عقدت على نفسها بغير إذن أبيها، كان العقد موقوفا على رضا الأب. فإن أمضاه، مضى. وإن لم يمضه، وفسخ; كان مفسوخا.
فإن عضل الرجل بنته، وهو ألا يزوجها بالأكفاء إذا خطبوها; جاز لها العقد على نفسها، وإن لم يرض بذلك الأب، ولم يكن لكراهية الأب تأثير.
وقد روي أنه يجوز للبكر أن تعقد على نفسها نكاح المتعة من غير إذن أبيها،
غير أن الذي يعقد عليها لا يطأها في الفرج . هذا إذا كانت البكر بالغة . فإن كانت دون البالغ ، لم يجز العقد عليها من غير إذن أبيها
الرابط:
http://goo.gl/kSp6ow
ويقول الرافضي/ الطوسي، في كتابه: النهاية - ص465
والبكر البالغ إذا لم يكن لها أب، جاز لها أن تعقد على نفسها أي نكاح شاءت من غير ولي. ولها أن تولي من شاءت العقد عليها.
http://goo.gl/kSp6ow
وأيضاً يقول الرافضي/ الطوسي، في كتابه: النهاية - ص490
فإن كانت البكر بين أبويها ، وكانت دون البالغ ، لم يجز له العقد عليها ، إلا بإذن أبيها .
وإن كانت بالغا وقد بلغت حد البلوغ ، وهو تسع سنين إلى عشر ، جاز له العقد عليها من غير إذن أبيها ، إلا أنه لا يجوز له أن يفضي إليها .
الرابط:
http://goo.gl/0FuVjB
ويقول الرافضي/ ابن حمزة الطوسي، في كتاب: الوسيلة - ص300
ويجوز للبكر عقد نكاح المتعة بغير إذن الولي، إلا أنه لا يجوز للرجل وطؤها في الفرج.
http://goo.gl/q5Ixl2
ويقول الرافضي/ يحيى بن سعيد الحلي، في كتاب: الجامع للشرايع - ص451
ويجوز متعة البكر البالغ، ولا يفضى إليها (اي لا يفض بكارتها. ) إن كانت بين أبويها وإن أذنت، وإن لم يكن بين أبويها جاز، إلا أن يشترط أن لا يفضيها إلا أن تأذن له
وإن كانت دون البالغ لم يصح التمتع بها إلا من وليها، وله حينئذ الإفضاء إليها إلا أن تشترط عليه،
وإنما يكون للشرط أثر إذا ذكر في العقد، ولا يلحقه ما ذكر قبله.
الرابط:
http://goo.gl/4BGR7k
ويقول الرافضي/ ابن فهد الحلي، في كتاب: المهذب البارع - ج3 ص219
أما البكر البالغة الرشيدة فأمرها بيدها ولو كان أبوها حيا قيل:
لها الانفراد بالعقد دائما كان أو منقطعا .
الرابط:
http://goo.gl/juSphV
ويقول الرافضي/ البحراني، في كتاب: الحدائق الناضرة - ج24 ص137 .
عن أبي عبد الله قال: سألته عن التمتع بالابكار ، فقال:
هل جعل ذلك إلا لهن، فليستترن به وليستعففن... إلخ
وإطلاق هذه الأخبار شامل لذات الأب وغيرها، خرجت مها ذات الأب باختلاف الأخبار فيها
بجواز تمتعها بدون إذن الأب وعدمه كما تقدم الكلام فيه، وبقيت غير ذات الأب على مقتضى ما دلت عليه هذه الأخبار والمستفاد منها بعد ضم بعضها إي بعض هو كراهة التمتع بها، وأشد كراهة الافضاء إليها بعد التمتع بها، وهو فتوى الأصحاب كما عرفت، والله العالم.
الرابط:
http://goo.gl/tb5Gzg
ويقول الرافضي/ ابن بابويه القمي، في كتاب: من لايحضره الفقيه - ج3 ص466 .
4611 - وروى علي بن أسباط، عن محمد بن عذافر، عمن ذكره عن أبي عبد الله قال:
سألته عن التمتع بالابكار،
قال: هل جعل ذلك إلا لهن؟!
فليستترن منه وليستعففن " (3)
4612 - وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله قال: قلت له:
رجل تزوج بجارية عاتق (4) على أن لا يقتضها، ثم أذنت له بعد ذلك،
قال:
إذا أذنت له فلا بأس ".
الهامش:
(3)-
قوله " فليستترن" أي:
عن الناس لئلا يلحق بهم أو بهن الضرر من قبل المخالفين و " ليستعففن " بأن لا يقع الوطى بدون الصيغة أو بازالة البكارة لئلا يعاب عليهن .
(4)
العاتق الجارية الشابة أول ما أدركت.
الرابط:
http://goo.gl/5YNkyS
يروى شيخ الطائفة الرافضية/ الطوسي، في كتابه: تهذيب الأحكام – ج7 – الصفحة254.
(1099) 24 - فاما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن أبى الحسن ظريف عن ابان عن أبي مريم عن أبي عبد الله قال:
العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلا باذن أبيها.
فيحتمل هذا الحديث وجوها من التأويل منها:
أن تكون البكر صبية فإنه لا يجوز التمتع بها إلا بأذن أبويها، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(1100) 25 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إبراهيم بن محمد الأشعري عن إبراهيم بن محرز الخثعمي عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الجارية يتمتع منها الرجل؟
قال: نعم إلا أن تكون صبية تخدع
قال: قلت أصلحك الله فكم حد الذي إذا بلغته لم تخدع؟
قال: بنت عشر سنين.
ومنها أن يكون الخبر خرج مخرج التقيـة 
، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(1101) 26 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الفضل ابن كثير المدائني عن المهلب الدلال انه كتب إلى أبى الحسن ان امرأة كانت معي في الدار ثم إنها زوجتني نفسها وأشهدت الله وملائكته على ذلك ثم إن أباها زوجها من رجل آخر فما تقول؟
فكتب: التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين، ولا يكون تزويج متعة ببكر استر على نفسك واكتم
ومنها أن يكون الخبر ورد مورد الكراهية دون الحظر يدل على ذلك ما رواه:
(1102) 27 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن محمد ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله في الرجل يتزوج البكر متعة
قال: يكره للعيب على أهلها

ولا بأس ان يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية.
الرابط:
http://goo.gl/7TVEe6
يروى شيخ الطائفة الرافضية/ الطوسي، في كتابه: تهذيب الأحكام – ج7 – الصفحة254.
والبكر إذا كانت بين أبويها وكانت بالغة فلا بأس بالتمتع بها إلا أنه لا يفضي إليها هذا إذا كان بغير اذن أبيها،
فان كانت صغيرة فلا يجوز العقد عليها إلا باذن أبيها، والذي يدل على القسم الأول ما رواه:
(1095) 20 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن رجل عن أبي عبد الله
قال:
لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير اذن أبويها.
(1096) 21 - وعنه عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمد بن سنان عن أبي سعيد القماط عمن رواه قال: قلت لأبي عبد الله: جارية بكر بين أبويها
تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها أفأفعل ذلك؟
قال:
نعم واتق موضع الفرج
قال:
قلت فان رضيت بذلك؟
قال:
وان رضيت بذلك فإنه عار على الابكار.
(1097) 22 - وبهذا الاسناد عن أبي سعيد قال: سئل أبو عبد الله عن التمتع من الابكار اللواتي بين الأبوين
فقال:
لا بأس ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب
(١) الأقشاب: جمع قشب بكسر السنين المعجمة ككشف وهو من لا خير فيه من الرجال.
(1098) 23 - أبو سعيد عن الحلبي قال:
سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا اذن أبويها
قال:
لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك.
(1099) 24 - فاما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن أبى الحسن ظريف عن ابان عن أبي مريم عن أبي عبد الله قال:
العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلا باذن أبيها.
فيحتمل هذا الحديث وجوها من التأويل منها:
أن تكون البكر صبية فإنه لا يجوز التمتع بها إلا بأذن أبويها، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(1100) 25 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إبراهيم بن محمد الأشعري عن إبراهيم بن محرز الخثعمي عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الجارية يتمتع منها الرجل؟
قال: نعم إلا أن تكون صبية تخدع
قال: قلت أصلحك الله فكم حد الذي إذا بلغته لم تخدع؟
قال: بنت عشر سنين.
ومنها أن يكون الخبر خرج مخرج التقيـة 
، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(1101) 26 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الفضل ابن كثير المدائني عن المهلب الدلال انه كتب إلى أبى الحسن ان امرأة كانت معي في الدار ثم إنها زوجتني نفسها وأشهدت الله وملائكته على ذلك ثم إن أباها زوجها من رجل آخر فما تقول؟
فكتب: التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين، ولا يكون تزويج متعة ببكر استر على نفسك واكتم
ومنها أن يكون الخبر ورد مورد الكراهية دون الحظر يدل على ذلك ما رواه:
(1102) 27 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن محمد ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله في الرجل يتزوج البكر متعة
قال: يكره للعيب على أهلها

ولا بأس ان يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية.
الرابط:
http://goo.gl/7TVEe6