الفتوى على سؤال يقول
------------------------
باب الصلاة - احكام الجماعة
7السؤال:
هل يجوز الإتيان
بصلاة فريضة براءة عما في الذمة
جماعة خلف من يصلي الفريضة ؟
كما لو كان المأموم يصلي قصراً والإمام تماماً فهل يجوز للمأموم بعد السلام من الركعة الثانية الأئتمام بالإمام في ثالثته ورابعته ،
ناوياً لها فريضة براءة عما في الذمة ؟
الفتوى:
يجوز .
8السؤال:
إعتاد المؤمنون
في شهر رمضان المبارك على إقامة مراسم إحياء ليالي القدر الشريفة ،
ومن بينها أنهم يصلون جماعة بنية قضاء ما فات من الصلاة اليومية .
فهل صلاة الجماعة صحيحة شرعا ؟
الفتوى:
يعتبر أن يكون الامام مشتغل الذمة بصلاة واجبه
اما اصالة
او نيابة عمن لم يصل من الاموات
او يصليها احتياطاً مع اتحاد جهة الاحتياط عنده مع المأمومين .
=========================
يتكاسل عن الصلاة المفروضه لأنه مسموح له أن يصلي فروض السنه مرة واحده
وإن مات يستأجر من يصلي عنه ما فاته ,,,
إذا الشيعي لا يهتم بالصلاة المفروضه فيتهاون بها ويتكاسل عن أدائها طوال العام
وفي رمضان يقضيها مرة واحده عن السنه كلها ,,, أو يوكل من يصلي عنه
في أي شرع وجدتم هذا أم على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تفترون