المجلسي :ولم أر من قدماء الاصحاب من تعرض لردها (احاديث سهو ) إلا شرذمة من المتأخرين
بحار الانوار للمجلسي ج17 ص78 و79 طبعة الاعلمي
ويظهر منه عدم انعقاد الاجماع من الشيعة على نفي مطلق السهو عن الانبياء عليهم السلام
وبعد ذلك كله فلا معدل عما عليه المعظم لوثاقة دلائلهم، وكونه أنسب بعلو شأن الحجج
عليهم السلام، ورفعة منازلهم، ......
أقول:[COLOR="Red"] ولم أر من قدماء الاصحاب من تعرض لردها إلا شرذمة من
المتأخرين ظنوا أنه ينافي العصمة التي ادعوها، وظني أن ما ادعوه لا ينافي هذا، إذ
الظاهر أن مرادهم العصمة في حال التكليف والتمييز والقدرة وإن كان سهوا، وإن كان
قبل النبوة و الامامة،[/COLOR] وإلا فظاهر أنهم عليهم السلام كانوا لا يأتون بالصلاة والصوم
وسائر العبادات في حال رضاعهم، مع أن ترك بعضها من الكبائر، ولذا قال المفيد رحمه
الله فيما نقلنا عنه: منذ أكمل الله عقولهم، وهذا لا ينافي الاخبار الواردة بأنهم
عليهم السلام كانوا من الكاملين في عالم الذر، و يتكلمون في بطون امهاتهم وعند
ولادتهم، لان الله تعالى مع أنه أكمل أرواحهم في عالم
لذر ويظهر منهم الغرائب في سائر أحوالهم على وجه الاعجاز جعلهم مشاركين مع سائر
الخلق في النمو وحالة الصبا والرضاع والبلوغ، وإن كان بلوغهم لكمال عقولهم قبل
غيرهم، ولم يكلفهم في حال رضاعهم وعدم تمكنهم من المشي والقيام بالصلاة وغيرها،
فإذا صاروا في حد يتأتى ظاهرا منهم الافعال والتروك لا يصدر منهم معصية فعلا وتركا
وعمدا وسهوا وحالة النوم أيضا مثل ذلك، ولا يشمل السهو تلك الحالة، لكن فيه إشكال
من جهة ما تقدم من الاخبار وسيأتي أن نومه صلى الله عليه وآله كان كيقظته، وكان
يعلم في النوم ما يعلم في اليقظة، فكيف ترك صلى الله عليه وآله الصلاة مع علمه
بدخول الوقت وخروجه ؟، وكيف عول على بلال في ذلك مع أنه ما كان يحتاج إلى ذلك ؟ فمن
هذه الجهة يمكن التوقف في تلك الاخبار، مع اشتهار القصة بين المخالفين. واحتمال
صدورها تقية، ويمكن الجواب عن الاشكال بوجوه:
الاول: أن تكون تلك الحالة في غالب منامه صلى الله عليه وآله، وقد يغلب الله عليه النوم لمصلحة، فلا يدري ما يقع،
ويكون في نومه ذلك كسائر الناس كما يشعر به بعض تلك الاخبار.
الثاني: أن يكون مطلعا على ما يقع، لكن لا يكون في تلك الحالة مكلفا بإيقاع العبادات، فإن معظم تكاليفهم
تابع لتكاليف سائر الخلق، فإنهم كانوا يعلمون كفر المنافقين ونجاسة أكثر الخلق
وأكثر الاشياء وما يقع عليهم وعلى غيرهم من المصائب وغيرها ولم يكونوا مكلفين
بالعمل بهذا العلم.
الثالث: أن يقال: كان مأمورا في ذلك الوقت من الله تعالى بترك الصلاة لمصلحة مع علمه بدخول الوقت وخروجه. ..........................