من كتب الشيعة طلاق الثلاث في مجلس واحد
طرح مخالف
ان سيدنا عمر رضي الله عنه الزم من طلق ثلاث في مجلس واحد تحرم عليه
===========
كان تعزيرا و عقوبة
عمر رضي الله عنه لما تتابع الناس في الطلاق في الثلاث ألزمهم بطلاق الثلاث تعزيراً فصار يوقع الثلاث، وكان الطلاق الثلاث بكلمة واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، و أبي بكر وصدر من خلافة عمر طلقة واحدة، فلما تتابع الناس في الطلاق وأكثروا منه في زمن عمر رضي الله عنه قال: إن الناس استعجلوا شيئاً لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم ردعاً لهم حتى لا يتجرءوا، فصار من طلق بالثلاث يوقع عليه الثلاث.
فكذلك شارب الخمر يجلد ثم يجلد ثم يجلد، لكن إذا تتابع الناس ولم يرتدعوا فلا بأس أن يقتل الإمام في الرابعة تعزيراً وردعاً للناس.قال المصنف رحمه الله تعالى: [ فيجوز أن يقال: يجوز قتله إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك،
اضافة الي ان الصحابة لم يخالفوا حكم سيدنا عمر رضي الله عنه
مثال آخر
حكم قتل الشارب في الرابعة
وقد أعيا الأئمة الكبار الجمع بين الحديثين، ولكن نسخ الوجوب لا يمنع الجواز، فيجوز أن يقال:
يجوز قتله إذا رأى الإمام المصلحة.أي: أن الأمر بقتله منسوخ لكن إذا رأى الإمام المصلحة في قتله من باب التعزير،
وأنه لا يندفع الشر إلا بذلك، كما إذا كثر الناس وتجرءوا على شرب الخمر وأكثروا من شربه،
فلا بأس أن يقتلهم الإمام في الرابعة تعزيراً لا وجوباً.
============
و قد تم تناول طلاق الثلاث في بحث مطول في الرابط ادناه
المجلد الأول - إصدار : سنة 1425 هـ - 2004 م > حكم الطلاق الثلاث بلفظ واحد > الخلاصة > المسألة الثانية فيما يترتب على إيقاع الطلاق الثلاث بلفظ واحد
http://goo.gl/eNLWA8
==============
وفي كتب الشيعة هناك روايات تقر طلاق الثلاث في مجلس واحد
رواية إسحاق بن عمار الصيرفي، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) ، أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: «إذا طلّق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها ثلاثاً في كلمة واحدة فقد بانت منه ولاميراث بينهما ولارجعة ولاتحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره، وإن قال: هي طالق هي طالق هي طالق فقد بانت منه بالأولى، وهو خاطب من الخطّاب إن شاءت نكحته نكاحاً جديداً، وإن شاءت لم تفعل».( [834])
الوسائل: ج 15، الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 15.
========
روى عبد الأعلى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يطلّق امرأته ثلاثاً قال: «إن كان مستخفّاً بالطلاق ألزمته ذلك».
و 4 . الوسائل: ج 15، الباب 30 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 7 و 8. وبهذا المضمون الحديث 11 من نفس الباب .
========
3ـ روى أبو العباس البقباق قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال لي «ارو عنّي أن من طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد فقد بانت منه». (4)
========
28058 ] 7 ـ وعنه ، عن محمّد بن الوليد والعباس بن عامر ـ جميعاً ـ عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الاعلى ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا ؟ قال : إن كان مستخفا بالطلاق ألزمته ذلك .
[ 28059 ] 8 ـ وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن أبي مالك الحضرمي ، عن أبي العبّاس البقباق ، قال : دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، فقال لي : ارو عنّي أن من طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد ، فقد بانت منه .
كتاب وسائل الشيعة
29 ـ باب ان من طلق مرتين أو ثلاثا أو أكثر مرسلة من غير
رجعة وقعت وحدة مع الشرائط ، وبطل لامعها
=================
المرجع الشيرازي الاستفتاءات
طلاق الثلاث
إذا طلّق الرجل زوجته بهذه الصيغة (أنتِ طالق. رجعتُ. أنتِ طالق. رجعتُ. أنتِ طالق) هل تكون الزوجة مطلّقة بثلاث طلقات وتكون بائناً، أم أنها تحسب طلقة واحدة، وهل الرجوع اللفظي يكفي في الكلام بدون الرجوع الفعلي؟
************************************************** ***********
في فرض السؤال مع توفّر جميع شروط الطلاق يقع ثلاث طلقات وتحرم عليه إلاّ بمحلّل، والرجوع اللفظي كافٍ.
19 جمادى الأولى 1431
http://www.s-alshirazi.com/masael/su...gh/letter5.htm