 |
اقتباس: |
 |
|
|
 |
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة على درب السلف |
 |
|
|
|
|
|
|
مع الاسف اختي ايمي لم تبحثي جيدا
|
|
 |
|
 |
|
بحثت عن الكبر في قوقل يظهر لي الكذب
جواب السؤال الثاني :
الواجب هو غسل الأعضاء التي أمر الله بغسلها في الوضوء ، واستيعاب العضو بالغسل ، بحيث لا يبقى منه شيء لم يصبه الماء .
فإذا كان بالعضو المأمور بغسله جرح ، وخشي صاحبه أن يتضرر بالغسل أو يتأخر برؤه مسح عليه بالماء إن كان مكشوفا ، ويمكنه أن يمسح عليه ، فإن كان مكشوفا ولا يستطيع أن يمسح عليه : غسل ما قدر عليه من أعضائه ، وتيمم بدلا عن العضو الذي لم يمكنه غسله ولا المسح عليه .
فإن كان قد وضع عليه ضمادة ، أو لاصقا ، أو دواء يحول دون وصول الماء إليه : مسح على الضمادة ، أو اللاصق .
قال ابن قدامة رحمه الله :
" قَالَ أَحْمَدُ : إذَا تَوَضَّأَ , وَخَافَ عَلَى جُرْحِهِ الْمَاءَ , مَسَحَ عَلَى الْخِرْقَةِ .
وَكَذَلِكَ إنْ وَضَعَ عَلَى جُرْحِهِ دَوَاءً , وَخَافَ مِنْ نَزْعِهِ , مَسَحَ عَلَيْهِ . نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ .
وَرَوَى الْأَثْرَمُ , بِإِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّهُ خَرَجَتْ بِإِبْهَامِهِ قُرْحَةٌ , فَأَلْقَمَهَا مَرَارَةً , فَكَانَ يَتَوَضَّأُ عَلَيْهَا .
وَلَوْ انْقَطَعَ ظُفْرُ إنْسَانٍ , أَوْ كَانَ بِأُصْبُعِهِ جُرْحٌ خَافَ إنْ أَصَابَهُ الْمَاءُ أَنْ يَزْرَقَّ الْجُرْحُ , جَازَ الْمَسْحُ عَلَيْهِ . نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ . وَقَالَ الْقَاضِي , فِي اللُّصُوقِ عَلَى الْجُرْحِ : إنْ لَمْ يَكُنْ فِي نَزْعِهِ ضَرَرٌ نَزَعَهُ , وَغَسَلَ الصَّحِيحَ , وَيَتَيَمَّمُ لِلْجُرْحِ , وَيَمْسَحُ عَلَى مَوْضِعِ الْجُرْحِ , فَإِنْ كَانَ فِي نَزْعِهِ ضَرَرٌ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْجَبِيرَةِ , يَمْسَحُ عَلَيْهِ " انتهى .
"المغني" (1/172-173) ، وينظر : "الموسوعة الفقهية" (14 / 273) .
وقال علماء اللجنة الدائمة :
" إذا كان في موضع من مواضع الوضوء جرح ولا يمكن غسله ولا مسحه ؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن هذا الجرح يزداد ، أو يتأخر برؤه ، فالواجب على هذا الشخص هو التيمم " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (5 / 357)
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " إذا وجد جرح في أعضاء الطهارة فله مراتب :
المرتبة الأولى : أن يكون مكشوفا ولا يضره الغسل ، ففي هذه المرتبة يجب عليه غسله إذا كان في محل يغسل .
المرتبة الثانية : أن يكون مكشوفا ويضره الغسل دون المسح ، ففي هذه المرتبة يجب عليه المسح دون الغسل .
المرتبة الثالثة : أن يكون مكشوفا ويضره الغسل والمسح ، فهنا يتيمم له .
المرتبة الرابعة : أن يكون مستورا بلزقة أو شبهها محتاج إليها ، وفي هذه المرتبة يمسح على هذا الساتر ، ويغنيه عن غسل العضو ولا يتيمم .
"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (11 / 121)
وعلى ما تقدم :
فإذا كان أصبعك لا يتضرر بالماء وجب غسله ، فإذا تضرر بالغسل ولم يضره المسح وجب مسحه ، فإذا تضرر بالغسل والمسح وقد ضمدته بضماد فيكفيك المسح على الضماد .
وينظر جواب السؤال رقم : (142639) .
http://islamqa.info/ar/ref/148062