العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديـــــــــــــات الحوارية > الــــحــــــــــــوار مع الاثني عشرية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-01-13, 02:27 AM   رقم المشاركة : 1
ابن الخطاب
عضو ماسي







ابن الخطاب غير متصل

ابن الخطاب is on a distinguished road


أربعة عشر قولاً في الخمس حال غيبته!!!

يقول العالم الإثناعشري محمد جواد مغنية في كتابه
فقه الامام الصادق ج2 ص 107

((أما‌ سهم‌ الإمام‌ ‌عليه‌ السّلام‌، و ‌هو‌ نصف‌ الخمس‌ و حكمه‌ ‌في‌ زمن‌ الغيبة فقد تعددت‌ ‌فيه‌ الأقوال‌، و تضاربت‌، و أنهاها صاحب‌ الحدائق‌ ‌إلي‌ أربعة عشر قولا))

حسناً لنرى ماذا قال المحقق البحراني في حدائقه عن هذا الإضطراب العجيب



بداية الحصر عند البحراني تبداء من صفحة [ 438 ] الى صفحة [ 444 ]
في الجزاء 12 من الحدائق

الأول
(( وبعضهم يرى عزله لصاحب الامر فان خشى ادراك الموت قبل ظهوره وصى به إلى من يثق به في عقله وديانته حتى يسلم إلى الامام عليه السلام ثم ان ادرك قيامه وإلا وصى به إلى من يقوم مقامه في الثقة والديانه، ثم على هذا الشرط إلى ان يظهر امام الزمان عليه السلام قال: وهذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدمه، لان الخمس حق وجب لصاحبه لم يرسم فيه قبل غيبتة حتى يجب الانتهاء إليه فوجب حفظه عليه إلى وقت إيابه والتمكن من إيصاله إليه أو وجود من انتقل بالحق إليه، ويجرى ذلك مجرى الزكاة التى يعدم عند حلولها مستحقها فلا يجب عند عدم ذلك سقوطها ولا يحل التصرف فيها على حسب التصرف في الاملاك ويجب حفظها بالنفس أو الوصية إلى من يقوم بايصالها إلى مستحقها من أهل الزكاة من الاصناف، وان ذهب ذاهب إلى ما ذكرناه في شطر الخمس الذى هو خالص للامام عليه السلام وجعل الشطر الآخر لايتام آل محمد صلى الله عليه وآله وأبناء سبيلهم ومساكينهم على ما جاء في القرآن لم يبعد اصابته الحق في ذلك بل كان على صواب. وإنما اختلف أصحابنا في هذا الباب لعدم ما يلجأ إليه من صريح الالفاظ، وانما عدم ذلك لموضع تغليط المحنة مع اقامة الدليل بمقتضى العقل في الامر من لزوم الاصول في حظر التصرف في غير المملوك إلا باذن المالك وحفظ الوادئع لاهلها ورد الحقوق. انتهى وإنما أطلنا بنقله بطوله لدلالته (أولا) على ان الخلاف في هذه المسألة متقدم بين متقدمي الاصحاب، و (ثانيا) لاشتماله على سبب في الاختلاف والعلة في ما اختاره وذهب إليه (رضوان الله عليه). الثاني - القول بسقوطه كما نقله شيخنا المتقدم في صدر عبارته، وهو مذهب سلار على ما نقله عنه في المختلف وغيره، قال بعد أن ذكر المنع من التصرف فيه زمن الحضور إلا باذنه عليه السلام: وفي هذا الزمان قد حللونا بالتصرف فيه كرما وفضلا لنا خاصة. واختار هذا القول الفاضل المولى محمد باقر الخراساني في الذخيرة وشيخنا المحدث الصالح الشيخ عبد الله بن صالح البحراني، وسيجئ نقل كلاميها

[ 439 ]

ومستندهم فيه أخبار التحليل المتقدمة وسيجئ الكلام معهما فيه ان شاء الله تعالى، وهذا القول مشهور الآن بين جملة من المعاصرين. الثالث - القول بدفنه :dكما تقدم في عبارة شيخنا المفيد. كذا نقله الشيخ في النهاية استنادا إلى الخبر المذكور في كلاميهما. الرابع - دفع النصف إلى الاصناف الثلاثة واما حقه عليه السلام فيودع كما تقدم من ثقة إلى ثقة إلى ان يصل إليه عليه السلام وقت ظهوره أو يدفن.:d وهو مذهب الشيخ في النهاية، حيث قال (قدس سره): وما يستحقونه من الاخماس في الكنوز وغيرها في حال الغيبة فقد اختلف قول أصحابنا فيه وليس فيه نص معين إلا ان كل واحد منهم قال قولا يقتضيه الاحتياط، فقال بعضهم انه جار في حال الاستتار مجرى ما ابيح لنا من المناكح والمتاجر، وقال قوم انه جيب حفظه مادام الانسان حيا فإذا حضرته الوفاة وصى به إلى من يثق به من اخوانه ليسلمه إلى صاحب الامر عليه السلام إذا ظهر ويوصى به حسبما وصى به إليه إلى أن يصل إلى صاحب الامر وقال قوم يجب دفنه:d لان الارض تخرج كنوزها عند قيام الامام (عليه السلام) وقال قوم يجب أن يقسم الخمس ستة أقسام فثلاثة للامام (عليه السلام) تدفن أو تودع من يوثق بامانته والثلاثة الاخر تفرق على مستحقيه من أيتام آل محمد صلى الله عليه وآله ومساكينهم وابناء سبيلهم. وهذا من ما ينبغى أن يكون العمل عليه لان هذه الثلاثة الاقسام مستحقها ظاهر وان كان المتولي لتفريق ذلك فيهم غير ظاهر، كما ان مستحق الزكاة ظاهر وان كان المتولي لقبضها وتفريقها ليس بظاهر، ولا أحد يقول في الزكاة انه لا يجوز تسليمها إلى مستحقها. ولو ان انسانا استعمل الاحتياط وعمل على الاقوال المتقدم ذكرها من الدفن أو الوصاية لم يكن مأثوما، فاما التصرف فيه على ما تضمنه القول الاول فهو ضد الاحتياط والاولى اجتنابه حسبما قدمناه. انتهى. ويفهم من فحوى كلامه تجويز القول الاول على كراهة.
(1) ص 428 (2) بمقتضى الخبر المتقدم ص 437
[ 440 ]
وبمثل هذا الكلام صرح في المبسوط إلا انه منع من الوجه الاول وقال لا يجوز العمل عليه، وقال في الوجه الاخير: وعلى هذا يجب أن يكون العمل وان عمل عامل على واحد من القسمين الاولين من الدفن أو الوصاية لم يكن به بأس. انتهى. ومبنى كلامه وكذا كلام شيخنا المفيد على ان المسألة المذكورة وما يجب العمل به فيها زمن الغيبة غير منصوص والاحتمالات فيها متعددة فيؤخذ بكل ما كان أقرب إلى الاحتياط من تلك الاحتمالات. وستعرف ان شاء الله تعالى ما فيه، وقد تقدم في كلام الشيخ المفيد تصويب ما اختاره الشيخ هنا. الخامس - كسابقه بالنسبة إلى حصة الاصناف وصرفها عليهم واما حقه (عليه السلام) فيجب حفظه إلى أن يوصل إليه، وهو مذهب ابى الصلاح وابن البراج وابن ادريس واستحسنه العلامة في المنتهى واختاره في المختلف. وشدد أبو الصلاح في المنع من التصرف في ذلك فقال: فان أخل المكلف بما يجب عليه من الخمس وحق الانفال كان عاصيا لله سبحانه ومستحقا لعاجل اللعن المتوجه من كل مسلم إلى ظالمي آل محمد صلى الله عليه وآله وآجل العقاب لكونه مخلا بالواجب عليه لافضل مستحق، ولا رخصة في ذلك بما ورد من الحديث فيها لان فرض الخمس والانفال ثابت بنص القرآن والاجماع من الامة وان اختلف في من يستحقه، ولاجماع آل محمد صلى الله عليه آله على ثبوته وكيفية استحقاقه وحمله إليهم وقبضهم إياه ومدح مؤديه وذم المخل به، ولا يجوز الرجوع عن هذا المعلوم بشاذ الاخبار. انتهى. وقال العلامة في المختلف - بعد نقل القول بالاباحة عن سلار وايراد جملة من الاخبار الدالة على ذلك في زمن الحضور فضلا عن زمن الغيبة ما صورته: واعلم

[ 441 ]


ان هذا القول بعيد من الصواب لضعف الادلة المقاومة لنص القرآن، والاجماع على تحريم التصرف في مال الغير بغير اذنه. والقول بالدفن ايضا بعيد. والقول بايصائه بالجميع إلى من يوثق به عند إدراك المنية لا يخلو من ضعف لما فيه من منع الهاشميين من نصيبهم مع شدة حاجتهم وكثرة فاقتهم وعدم ما يتعوضون به من الخمس. والاقرب في ذلك قسمة الخمس نصفين فالمختص باليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد صلى الله عليه وآله يفرق عليهم على حسب حاجتهم والمختص بالامام عليه السلام يحفظ إلى أن يظهر عليه السلام فيسلم إليه اما بادراكه أو بالايصاء من ثقة إلى ثقة إلى أن يصل إليه عليه السلام وهل يجوز قسمته في المحاويج من الذرية كما ذهب إليه جملة من علمائنا ؟ الاقرب ذلك لما ثبت بما تقدم من الاحاديث اباحة البعض للشيعة حال حضورهم فانه يقتضى أولوية اباحة أنسابهم (عليهم السلام) مع الحاجة حال غيبة الامام، ولاستغنائه عليه السلام واحتياجهم، ولما سبق من أن حصتهم لو قصرت عن حاجتهم لكان على الامام عليه السلام الاتمام من نصيبه حال حضوره فان وجوب هذا حال ظهوره يقتضى وجوبه حال غيبته عليه السلام فان الواجب من الحقوق لا يسقط بغيبة من عليه الحق خصوصا إذا كان لله تعالى. انتهى. السادس - ما تقدم ايضا بالنسبة إلى حصة الاصناف واما حصته عليه السلام فتقسم على الذرية الهاشمية، وقد استقربه في المختلف كما تقدم في عبارته ونقله عن جماعة من علمائنا، وهو اختيار المحقق في الشرائع والشيخ على في حاشيته على الكتاب وهو المشهور بين المتأخرين كما نقله شيخنا الشهيد الثاني في الروضة، ونقل عن شيخنا الشيخ سليمان بن عبد الله البحراني انه اختاره ايضا، ووجهه معلوم من ما سبق في كلام المختلف، وعلله المحقق في الشرائع بالتعليل الاخير في كلام المختلف ومرجع هذا القول إلى قسمة الجميع في الاصناف إلا انهم قد خصوا تولى قسمة حصة الامام عليه السلام بالفقيه النائب عنه عليه السلام كما سيأتي ذكره ان شاء الله تعالى. السابع - صرف النصف إلى الاصناف الثلاثة ايضا واما حصته عليه السلام فيجب

[ 442 ]

ايصالها مع الامكان وإلا فتصرف إلى الاصناف ومع تعذر الايصال وعدم حاجة الاصناف تباح للشيعة، وهو اختيار المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي في الوسائل. الثامن - ما تقدم من صرف حصة الاصناف عليهم واما حصته عليه السلام فيسقط اخراجها لاباحتهم (عليهم السلام) ذلك للشيعة. وهو ظاهر السيد السند في المدارك حيث قال: والاصح اباحة ما يتعلق بالامام عليه السلام من ذلك للاخبار الكثيرة الدالة عليه.. ثم ساق بعضا من الاخبار التى في التحليل.. إلى أن قال: وكيف كان فالمستفاد من الاخبار اباحة حقوقهم (عليهم السلام) من جميع ذلك. والله تعالى أعلم. انتهى. وهو مذهب المحدث الكاشانى في المفاتيح. والعجب من شيخنا المحدث الصالح الشيخ عبد الله بن صالح البحراني في كتاب منية الممارسين انه نقل ان مذهبه وكذا مذهب الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي صرف الجميع على الاصناف الثلاثة، وتعجب منهما في خروجهما عن اخبار التحليل واطراحها رأسا مع انهما من الاخباريين، ولا ريب ان مذهب الشيخ الحر يرجع بالآخرة إلى ما ذكره كما سيأتي تحقيقه ان شاء الله تعالى، واما مذهب المحدث الكاشانى فهو ما ذكرناه لا ما توهمه (قدس سره) نعم جعل ما ذكره طريق الاحتياط. قال في كتاب المفاتيح بعد الاشارة إلى جملة من أقوال المسألة: أقول والاصح عندي سقوط ما يختص به عليه السلام لتحليلهم (عليهم السلام) ذلك لشيعتهم ووجوب صرف حصص الباقين إلى أهلها لعدم مانع منه. ثم قال: ولو صرف الكل إليهم لكان أحوط وأحسن. انتهى. ومثله كلامه في الوافى ايضا حيث قال بعد ذكر الكلام في زمن الحضور: واما في مثل هذا الزمان حيث لا يمكن الوصول إليهم (عليهم السلام) فيسقط
[ 443 ]
حقهم رأسا دون السهام الباقية لوجود مستحقيها، ومن صرف الكل حينئذ إلى الاصناف الثلاثة فقد أحسن واحتاط. والعلم عند الله. انتهى. وهذا القول عندي هو الاقرب على تفصيل فيه كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى التاسع - كسابقه إلا أنه خص صرف حصته عليه السلام بمواليه العارفين وهو منقول عن ابن حمزة، قال: والصحيح عندي انه يقسم نصيبه على مواليه العارفين بحقه من أهل الفقر والصلاح والسداد. انتهى. العاشر - تخصيص التحليل بخمس الارباح فانه للامام عليه السلام دون سائر الاصناف واما سائر ما فيه الخمس فهو مشترك بينهم (عليهم السلام) وبين الاصناف، وهو اختيار المحقق الشيخ حسن ابن شيخنا الشهيد الثاني في كتاب منتقى الجمان حيث قال في ذيل صحيحة الحارث النصرى المتقدمة ما هذا لفظه: لا يخفى قوة دلالة هذا الحديث على تحليل حق الامام عليه السلام في خصوص النوع المعروف في كلام الاصحاب بالارباح، فإذا اضفته إلى الاخبار السابقة الدالة بمعونة ما حققناه على اختصاصه عليه السلام بخمسها عرفت وجه مصير بعض قدمائنا إلى عدم وجوب اخراجه بخصوصه في حال الغيبة وتحققت ان استضعاف المتأخرين له ناشئ من قلة الفحص عن الاخبار ومعانيها والقناعة بميسور النظر فيها. انتهى. واشار بقوله " بمعونة ما حققناه " إلى ما ذكره في الجواب عن الاشكالات الواردة في صحيحة على بن مهزيار كما قدمنا نقله عنه وأشرنا إلى ما فيه، وسيأتى مزيد ايضاح لضعفه ان شاء الله تعالى. الحادى عشر - عدم اباحة شئ بالكلية حتى من المناكح والمساكن والمتاجر التى جمهور الاصحاب على تحليلها بل ادعى الاجماع على اباحة المناكح، وهو مذهب ابن الجنيد فانه قال: وتحليل من لا يملك جميعه عندي غير مبرئ من وجب عليه حق منه لغير المحلل، لان التحليل إنما هو في ما يملكه المحلل لا في ما لا يملك وإنما إليه

[ 444 ]

ولاية قبضه وتفريقه في الاهل الذين سماه الله لهم. الثاني عشر - قصر أخبار التحليل على جواز التصرف في المال الذى فيه الخمس قبل إخراج الخمس منه بان يضمن الخمس في ذمته، وهو مختار شيخنا المجلسي (قدس سره) كما سيأتي نقل كلامه ان شاء الله تعالى. الثالث عشر - صرف حصة الاصناف عليهم والتخيير في حصته عليه السلام بين الدفن والوصية على الوجه المتقدم وصلة الاصناف مع الاعواز باذن نائب الغيبة وهو الفقيه، وهذا مذهب الشيخ الشهيد في الدروس، ووجهه معلوم من ما سبق في الاقوال المتقدمة. الرابع عشر - صرف النصف إلى الاصناف الثلاثة وجوبا أو استحبابا وحفظ نصيب الامام عليه السلام إلى حين ظهوره، ولو صرفه العلماء إلى من يقصر حاصله من الاصناف كان جائزا، وهو اختيار الشهيد في البيان،




وبعد كل هذا الحيص بيص لازال الموالي المدعوس على خده
يدفع الخمس للمرجع الايراني بدون أن يسئل نفسه
بإي حق وأي دليل يستحل هذا الملياردير قوتي وقوت عيالي






التوقيع :
عن عباس بن يزيد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: ان هؤلاء العوام يزعمون ان الشرك اخفى من دبيب النمل في الليلة الظلماء.. فقال: لا يكون العبد مشركا حتى يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله أو يدعو لغير الله عز وجل..»


وسائل الشيعة 341/28
وبحار الانوار 96/69
والخصال 136/1.
من مواضيعي في المنتدى
»» سؤال وتحدي - هل نصر((المعصوم)) علي بن ابي طالب زوجته الزهراء؟
»» العلامة الزيدي علي يحيى العماد والد عصام العماد أبنائي في قم ومتزوجين من ايرانيات
»» هل تستقيم المادة السابعة في الدستور الايراني مع نظرية الامامة الوراثية العضوض؟
»» النبي اشترط لعن الشيخين ليخرج مهدي السرداب المجوسي
»» فضيحة(المعصوم) علي بن ابي طالب يقول لا تسمّواالخمينيّ إماما بل‌ سمّوه‌ نائـب‌ الامام
 
قديم 06-01-13, 10:17 AM   رقم المشاركة : 2
شمري طي
عضو ماسي







شمري طي غير متصل

شمري طي is on a distinguished road


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن الخطاب مشاهدة المشاركة
   محمد جواد مغنية في كتابه

العالم المحقق والمفسر والمؤلف - العلامة المجتهد - سماحة الشيخ محمد جواد مغنية .





اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن الخطاب مشاهدة المشاركة
   الخامس - كسابقه بالنسبة إلى حصة الاصناف وصرفها عليهم واما حقه (ع) فيجب حفظه إلى أن يوصل إليه، وهو مذهب ابى الصلاح وابن البراج وابن ادريس واستحسنه العلامة في المنتهى واختاره في المختلف. وشدد أبو الصلاح في المنع من التصرف في ذلك فقال: فان أخل المكلف بما يجب عليه من الخمس وحق الانفال كان عاصيا لله سبحانه ومستحقا لعاجل اللعن المتوجه من كل مسلم إلى ظالمي آل محمد صلى الله عليه وآله وآجل العقاب







التوقيع :
الــــــــــرفــــــضُ داءٌ بأمتنا أعراضهُ الجهلُ والتكفيرُ = دوائهُ قرآننا وصحيح سنتنآ والعقل بلسمهُ مع التفكيرُ
من مواضيعي في المنتدى
»» مفيدكم يقول : لكل واحد منهم فضل ومنقبة - وهذا واحد !؟
»» حتى الإخبارية يحرمون صلاة الجمعة .
»» لا نحتاج لمعرفة ( إبن عباس ) فالتوقف فيه أولـــى .
»» بالتوسل إلى أنوار الأئمة إهتــــدى الأنبياء !!!
»» السهو ( عــادة ) في قلم شيخ الطائفة .
 
قديم 06-01-13, 11:15 AM   رقم المشاركة : 3
ابن الخطاب
عضو ماسي







ابن الخطاب غير متصل

ابن الخطاب is on a distinguished road


على كيفية ابن الصلاح النصاب يجعل الذي لايخمس في اسفل سافلين







التوقيع :
عن عباس بن يزيد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: ان هؤلاء العوام يزعمون ان الشرك اخفى من دبيب النمل في الليلة الظلماء.. فقال: لا يكون العبد مشركا حتى يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله أو يدعو لغير الله عز وجل..»


وسائل الشيعة 341/28
وبحار الانوار 96/69
والخصال 136/1.
من مواضيعي في المنتدى
»» شيخ الطريقة العزمية يدعي أنه المهدي المنتظر
»» أول شخص زعم أن عمر ضرب فاطمة هو المعتزلي النظّام
»» كيف نستخدم التقية في الفتوى؟ (( المعصوم)) جعفرهم يخبرنا !!
»» (( فرق الشيعة)) وحديث خير البرية؟ ضربة بنفس الدليل
»» سؤال عن رواية قالها المعمم الهارب محمد الحاج حسن في المناظرة
 
قديم 06-01-13, 12:22 PM   رقم المشاركة : 4
طلال الراوي
موقوف








طلال الراوي غير متصل

طلال الراوي is on a distinguished road


لذلك هم لم يستفيدوا شي واحد من مايروى عن النبي ص : تركت فيكم ثقلين كتاب الله وعترتي

مثل ماقال أستاذى ابو اسامه حديث الثقلين لوقريته مية مرة ماتطلع بنتيجه معه

هم حتى صلاة الجمعه مختلفين فيها في غيبة الامام وقد تحديت احد الموظفين في شبكة هجر الحواش النساخ اللصاق محمد علي حسن في هذا وكان يهرب الجربوع

بارك الله في استاذنا ابن الخطاب ومواضيعه الشيقة







 
قديم 06-01-13, 12:27 PM   رقم المشاركة : 5
طلال الراوي
موقوف








طلال الراوي غير متصل

طلال الراوي is on a distinguished road


يعني انا عندي 100 الف دينار لم تتحرك ومرت عليها سنه اقوم اطلع منها عشرين الف دينار واروح للمعمم وكيل المرجع اللى لا احد يراه ولا يجلس معه وطقطقطق تفضل خذ 20 الف دينار خذ فلوسي وانا اتحسر على فلوسي وابكي ..يالله فمان الله !! هكذا بكل بساطه

هذي عقوبة دنيوية لهم لاشك والاخره اشد ! لشذوذهم عن المعقول والمنقول







 
قديم 06-01-13, 01:10 PM   رقم المشاركة : 6
دخيل التميمي
عضو ماسي






دخيل التميمي غير متصل

دخيل التميمي is on a distinguished road


كود:
وبعضهم يرى عزله لصاحب الامر فان خشى ادراك الموت قبل ظهوره وصى به إلى من يثق به في عقله وديانته حتى يسلم إلى الامام عليه السلام ثم ان ادرك قيامه وإلا وصى به إلى من يقوم مقامه في الثقة والديانه، ثم على هذا الشرط إلى ان يظهر امام الزمان عليه السلام قال: وهذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدمه، لان الخمس حق وجب لصاحبه 



حرامية نصابين يبون يأخذون حلال الناس ويريدونه ضمان لعيال المتعة من بعدهم ...الله يريحنا منكم أشهد لله أن الدين بصوب وأنتم بصوب ياهالضلاليين الخبيثين0

مشكورين يابن الخطاب






التوقيع :
اللهم اغفرلوالدي وارحمهم واسكنهم فسيح جناتك، اللهم أجزل لهم المثوبة والأجر . اللهم آنسهم في وحدتهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وأفسح لهم بها مدّ ابصارهم ، اللهم انزلهم منزلاً مباركا وأنت خير المنزلين، اللهم انزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا آمين
من مواضيعي في المنتدى
»» من ربــــك يا زميلي الأمامي
»» عاجل جدا وهام لو سمحتم أرجوا الدخول
»» إعادة نشر الصور الكاريكاتورية المسيئة للنبي صلِّ الله عليه وسلم في الدنمارك
»» مقطع فيديو يحذر من خطورة انتشار الدين الاسلامي
»» حزب الله يتوعد لبنان بفتنة خطيرة لم تشهدها
 
قديم 06-01-13, 01:39 PM   رقم المشاركة : 7
أبو سند
مشرف








أبو سند غير متصل

أبو سند is on a distinguished road


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد بن سيرين مشاهدة المشاركة
   يعني انا عندي 100 الف دينار لم تتحرك ومرت عليها سنه اقوم اطلع منها عشرين الف دينار واروح للمعمم وكيل المرجع اللى لا احد يراه ولا يجلس معه وطقطقطق تفضل خذ 20 الف دينار خذ فلوسي وانا اتحسر على فلوسي وابكي ..يالله فمان الله !! هكذا بكل بساطه

هذي عقوبة دنيوية لهم لاشك والاخره اشد ! لشذوذهم عن المعقول والمنقول

( فَلاَ تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ
وَهُمْ كَافِرُونَ ))[التوبة : 55]


بارك الله فيكم






التوقيع :
معضلة التقية في دين الإمامية
جواب , لماذا أهل البيت وليس أهل البيوت ؟
من مواضيعي في المنتدى
»» أسود السنة في مجال الدعوة
»» علمنا كيف يؤتي الامام زكاته وهو راكع ولكن كيف يقيم صلاته وهو راكع ؟
»» شبكة الحك مرة أخرى مع محامي أهل البيت الأبيض
»» وقفات مع المرجع السبحاني في هامش رده على كتابّي عبد الملك الشافعي (الفصام النكد ...)
»» 100 ألف دولار $ لمن يجيب على السؤال من الامامية من لها ؟
 
قديم 06-01-13, 08:23 PM   رقم المشاركة : 8
شمري طي
عضو ماسي







شمري طي غير متصل

شمري طي is on a distinguished road


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن الخطاب مشاهدة المشاركة
  
على كيفية ابن الصلاح النصاب يجعل الذي لايخمس في اسفل سافلين

كلهم جعلهم في أسفل السافلين لا المعطي ولا الآخذ ولا القائل .






التوقيع :
الــــــــــرفــــــضُ داءٌ بأمتنا أعراضهُ الجهلُ والتكفيرُ = دوائهُ قرآننا وصحيح سنتنآ والعقل بلسمهُ مع التفكيرُ
من مواضيعي في المنتدى
»» اعرف حظك مع الإمام الصادق .
»» جزاكم الله خير يا ابو ياسين فغيرك لو شاهد خرافاته سيقطع يده .
»» هل هؤلاء من العامة ؟؟
»» كيف يحافظ الأئمة على شيعتهم ! ( الـ .... ) نموذجاً
»» عامي / بتري : أفضل رواية من أهل الإجماع و الثقات .
 
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:30 AM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "