ممكن تتفضلو بالرد على شيعة قوقل....
السلام عليكم
كنت اعمل بحث عن النصيرية وبحث جر بحث الى ان وصلت لسؤال باكثر من صيغة واكثر من اجابة على قوقل
وقوقل يطلع عليه الملايين وللاسف لم ارى من اهل السنة من رد هذا الكلام او انكره وساضع الرابط
فبودي اخوتي ان ندحظ الباطل .....والله لا اقصد لمز الشيعة او غيرهم لكن بما ان الموضوع مفتوح وليس مني
والرد جاء من الشيعة فعلينا ان نوقفهم عند حدهم ..فكما يبرئون من هذا الشي نحن نبرا الى الله من كل قبيح
المهم لن اطيل ساضع السؤال والاجابة التي استفزتني واخرجتني من دائرة الصمت والمتابعه لكم الى دائرة الكلام
السؤال
هل صحيح ان الشيعة يبحون زنا المحارم الاجابة طويلة ولاتهم المهم هذا الكلام
واليكم هذه الادلة والبراهين الدامغة.
في حديث طويل يروى ان يزيد اجبر عمته (ولم تكن قد تزوجت من قبل ) وزنى بها ولكنه وجدها غير باكر فانكر عليها ذلك وسألها من فعلها معها فأجابت ( وهل ابقى لي ابيك - أي معاوية _ من بكارة !! من شابه أباه فما ظلم.
ومن هنا تسلسلت عملية السفاح (الحلال) بصورة مقرفه حتى الإباحيين في الديانة اليهودية تترفع عنها!
يأتي دور المجوز المفتي ويطلق فتواه بنكاح المحارم مطلق العنان لتأسيس مذهب كامل قائم على السفاح وبالتالي كثرة أللقطاء المبغضين لولي المؤمنين ووصي رسول رب العالمين(ص) حيث يقول الرسول الأكرم(ص) لوصية الإمام عليّ(ع)
(لا يبغضك يا علي الا من خبث أصله وكان من الشيطان نسله) وبالتالي أبناء عليّ (ع)ينطبق عليهم قول رسول الله(ص) فمن قاتل الإمام الحسن بن علي وقتله ؟معاوية ومن قاتل الإمام الحسين بن علي وقتله؟يزيد
وحيث يأتي اليوم من يشمر عن ساعديه للدفاع المستميت عن أبن الزنا يزيد وفي نفس الوقت يتقي المسلمين بالترضي عن الحسين سيد شباب أهل الجنة!
1-أبوحنيفة: لا يجب إقامة الحد على من عقد على محرم و إن علم أنها حرام عليه!
كتاب الفقه على المذاهب الأربعة صفحة 1194
2-وقد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة : من تزوج أمه أو ابنته أو حريمته أو زنى بواحدة منهن فكل ذلك سواء وهو كله زنا والزواج كلا زواج إذا كان عالما بالتحريم وعليه حد الزنا كاملا ولا يحلق الولد في العقد وهو قول الحسن . ومالك . والشافعي . وأبي ثور وأبي يوسف . ومحمد بن الحسن صاحبي أبي حنيفة :
فتوى مالك:
إلا أن مالكا فرق بين الوطء في ذلك بعقد النكاح وبين الوطء في بعض ذلك بملك اليمين
فقال : فيمن ملك بنت أخيه .
أو بنت أخته .
وعمته .
وخالته .
وامرأة أبيه .
وامرأة ابنه بالولادة .
وأمه نفسه من الرضاعة .
وابنته من الرضاعة .
وأخته من الرضاعة
وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فان الولد لاحق به ولا حد عليه لكن يعاقب ورأي أن ملك أمه التي ولدته . وابنته وأخته بأنهن حرائر ساعة يملكهن فان وطئهن حد حد الزنا ،
وقال أبو حنيفة
لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج
أمه التي ولدته
وابنته
وأخته
وجدته
وعمته
وخالته
وبنت أخيه
وبنت أخته
عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لا حق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه إلا التعزير دون الأربعين فقط وهو قول سفيان الثوري ... )
( المحلى لابن حزم / ج 11 / ص 253 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)
3-حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة بذلك حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال سمعت سفيان يقول في رجل تزوج محرم منه فدخل بها قال لا حد عليه )
( شرح معاني الآثار - أحمد بن محمد بن سلمة / ج 3 / ص 149 / ط دار الكتب العلمية الثالثة 1996 )
هل هذا صحيح ..وان كان مبتور ومحور كعادة الشيعة كيف الرد عليهم
لقد رايته في صفحات كثيرة من بحث قوقل ؟؟؟؟
وشكرا
الرابط
################################################## #################