الحمد لله رب العالمين
حياك الله تعالى وأسأل الله لك الهداية أيها المحترم , أيها المحترم ما في بالك وجب عليه دليل وإلا فلا يقدم العقل على النقل , وإن كان النقل موجوداً فلا يتقدم على النقل وإن إبن تيمية رضي الله عنهُ كان من أعلم أهل الأرض بعقيدة أهل الأهواء منهم , النسخ في القرآن وقوله " نسخت آيات الله " موجود فالنسخ من علم القرآن الكريم كذلك أثبت النسخ مشائخ الرافضة في كتبهم أصلحك الله تعالى في كتبهم , وإن شئت أتيت لك بالنصوص .
يوجد بعض الأيات نسخت في كتاب الله تبارك وتعالى , وكما في الاحاديث في صحيح البخاري ومسلم أن المتعة نسخت قال الشيخ إبن باز رحمه الله تعالى : " فنعم يوجد بعض آيات نسخ حكمها وبقي لفظها مثل قوله جل وعلا: وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً (15) سورة النساء، هذه نسخت بعد ما شرع الله الحدود وجعل حد البكر مائة جلدة في الزنا، وحد المحصن الرجم، وكذلك قوله جل وعلا: وَاللَّذَانَ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا.. (16) سورة النساء، نسخ ذلك أيضاً بالحد فالذي يأتي فاحشة من الرجال إن كانت زنا جلد مائة جلدة وغرب عاماً، إن كان بكراً وإن كان ثيباً رجم بالحجارة، وإن كان لواطاً قتل على الصحيح سواء كان ثيباً أو بكراً، فهذا من أمثلة الآيات التي نسخ حكمها وبقى لفظها. سؤاله أطول من هذا سماحة الشيخ، أعيده لو سمحتم؟! ج/ نعم. هل هناك آيات كريمة من القرآن الكريم نسخت بعد نزولها على المصطفى صلى الله عليه وسلم وهل نسخت لفظاً وبقى الحكم أم نسخت حكماً ولفظاً وما هي؟ ج/ أما الذي نسخ لفظاً فقد وجد بعض آيات مثل قوله جل وعلا: (والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله)، فهذه آية نسخ لفظها وبقي حكمها: الرجم في حق الثيب، كذلك نسخ أيضاً في ما ذكر العلماء في حق الشهداء كان نزل فيهم: (أن بلِّغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا) ثم نسخ هذا اللفظ، وأنزل الله في ذلك: وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (169) سورة آل عمران، جاء في بعض الأحاديث أيضاً أنه نزل قوله -تعالى-: (لو أعطي ابن آم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثاً ولا يملأ جوف بن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب)، فهذا مما نسخه لفظه أيضاً، فالحاصل أن هناك شيئاً نسخ لفظه مثل هذا الذي ذكرنا، وهناك شيئاً نسخ حكمه وبقي لفظه كالآيات السابقات، وكذلك آية أخرى قوله جل وعلا: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين، فهذه ذهب بعض أهل العلم إلى أنها نسخت بالكلية، والصواب أنها خُصَّت وأن الوصية للوارث فقط، قال صلى الله عليه وسلم: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) فنسخ الله الوصية لمن كان يرث، أما الوصية لمن لا يرث فلا بأس، باقية " إنتهى كلام الشيخ إبن باز رحمه الله تعالى .
القرآن الكريم هو " كلام الله تبارك وتعالى " الذي بين أيدينا , ويوجد نسخ في كتاب الله تبارك وتعالى , فلا خلاف في أن النسخ في القرآن الكريم ثابت وأثبته علمائكم وإن كان إستدلالي بقول علمائكم ليس بحجة كما تقول ولكن من باب الإلزام فتأمل معي ما قاله علمائكم في إثبات النسخ يقول القطب الراوندي في كتابه ( فقه القرآن) ج1 ص204:( والنسخ في الشرع على ثلاثة أقسام: نسخ الحكم دون اللفظ ، ونسخ اللفظ دون الحكم ، ونسخهما معاً). ويقول العلامة الحلي في كتابه (قواعد الأحكام) ج1 ص210: ( فروع أ : الكافر المجنب يجب عليه الغسل ، وشرط صحته الاسلام ، ولا يسقط بإسلامه ولا عن المرتد ، ولو ارتد المسلم بعد غسله لم يبطل ، ب : يحرم مس المنسوخ حكمه خاصة ، دون المنسوخ تلاوته خاصة).
ويقول الشيخ الطوسي في كتابه ( التبيان) ج 1 ص 394: ( واختلفوا في كيفية النسخ على أربعة اوجه : - قال قوم : يجوز نسخ الحكم والتلاوة من غيرافراد واحد منهما عن الآخر . - وقال آخرون : يجوز نسخ الحكم دون التلاوة. - وقال آخرون : يجوز نسخ القرآن من اللوح المحفوظ ، كما ينسخ الكتاب من كتاب قبله . - وقالت فرقة رابعة : يجوز نسخ التلاوة وحدها ، والحكم وحده ، ونسخهما معا - وهوالصحيح - وقد دللنا على ذلك ، وافسدنا سائر الاقسام في العدة في اصول الفقه.)
ويقول العلامة الحلي في كتابه ( مبادئ الوصول) ص 181: (البحث الرابع " في : ما يجوز نسخه " يجوز : نسخ الشئ إلى غير بدل ،كالصدقة أمام المناجاة وإلى ما هو أثقل ونسخ التلاوة دون الحكم ،وبالعكس). ويقول المحقق الحلي في كتابه ( معارج الأصول) ص 170: (المسألة السادسة : نسخ الحكم دون التلاوة جائز ، وواقع ،كنسخ الاعتداد بالحول ، وكنسخ الامساك في البيوت . كذلك نسخ التلاوة مع بقاء الحكم جائز ، وقيل : واقع ، كما يقال انه كان في القرآن زيادة نسخت ، وهذاو ( ان لم يكن ) ( 3 ) معلوما ، فانه يجوز . لا يقال : لو نسخ الحكم ( لما ) بقى في التلاوة فائدة ، فانه من الجائز أن يشتمل على مصلحة تقتضي ابقائها ، وأما بطلاندلالتها فلا نسلم ، فان الدلالة باقية على الحكم ، نعم لا يجب العمل به).
ويقول العلامة الحلي في كتابه ( منتهى المطلب) - الطبعة القديمة- ج1 77:، ج2 ص156 : ( الثاني عشر: المنسوخ حكمه خاصة يحرممسه لانه حرمة القرآن والمنسوخ تلاوته لا يجوز مسه وإن بقى حكمه لخروجه عن كونه قرآنا). ويقول أيضاً في الكتاب ذاته - الطبعة الجديدة- ج2 ص223: (أما المنسوخ حكمه وتلاوته ، أو المنسوخ تلاوته ، فالوجه أنه يجوز لهما مسهما ، لأن التحريم تابع للاسم قد خرجا بالنسخ عنه فيبقى على الأصل).فهؤلاء مشائخكم يثبتون الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم فتأمل أيها الفاضل أصلحك الله تعالى وهداك .
السؤالين الأخيرين أيها الكريم نسخ التلاوة , هو إزالة الآية من كتاب الله تبارك وتعالى مع بقاء الحكم مثل أية الرجم , والمراد بنسخ الحكم أي تبقى الآية ولا يعمل بحكمها كمثل آيات التدرج بتحريم الخمر والمراد بنسخ الحكم والتلاوة أي تغيير حكم الآية مع إزالتها من القرآن تلاوة وكل ذلك بوحي من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم والله أعلم . إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان الرجيم .