السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اكثر الاذربيجاني المسمي نفسه موسوي الشبهات حول تحريف القران عند اهل السنة والجماعة
والرد عليه
لكن يبقى السؤال (هل القول بوقوع (نسخ التلاوة) من مخترعات أهل السنة؟)
أقول بعد (بسم الله الرحمن الرحيم
):
هذه الأدلة الدامغة علىجرم من ينكر (نسخ التلاوة) ويدّعي أنه من منفردات أهل السنة
.
يقول القطب الراوندي في كتابه ( فقه القرآن) ج1 ص204
:
( والنسخ في الشرع على ثلاثة أقسام: نسخ الحكم دون اللفظ ، ونسخ اللفظ دون الحكم ، ونسخهمامعاً
).
ويقول العلامة الحلي في كتابه (قواعد الأحكام) ج1 ص210
:
( فروع أ : الكافر المجنب يجب عليه الغسل ، وشرط صحتهالاسلام ، ولا يسقط بإسلامه ولا عن المرتد ، ولو ارتد المسلم بعد غسله لم يبطل ، ب : يحرم مس المنسوخ حكمه خاصة ، دون المنسوخ تلاوته خاصة
).
ويقول الشيخ الطوسي في كتابه ( التبيان) ج 1 ص 394
:
( واختلفوا في كيفية النسخ على أربعة اوجه : - قال قوم :يجوز نسخ الحكم والتلاوة من غيرافراد واحد منهما عن الآخر . - وقال آخرون : يجوز نسخ الحكم دون التلاوة. - وقال آخرون : يجوز نسخ القرآن من اللوح المحفوظ ، كما ينسخ الكتاب من كتاب قبله . - وقالت فرقة رابعة : يجوز نسخ التلاوة وحدها ، والحكم وحده ، ونسخهما معا - وهوالصحيح - وقد دللنا على ذلك ، وافسدنا سائر الاقسام في العدة في اصول الفقه
.)
ويقول العلامة الحلي في كتابه ( مبادئ الوصول) ص 181
:
(البحث الرابع " في : ما يجوز نسخه " يجوز : نسخ الشئ إلى غير بدل ،كالصدقة أمام المناجاة وإلى ما هو أثقل ونسخ التلاوة دون الحكم ،وبالعكس
).
ويقول المحقق الحلي في كتابه ( معارج الأصول) ص 170
:
(المسألة السادسة : نسخ الحكم دون التلاوة جائز ، وواقع ،كنسخ الاعتداد بالحول ، وكنسخ الامساك في البيوت . كذلك نسخ التلاوةمع بقاء الحكم جائز ، وقيل : واقع ، كما يقال انه كان في القرآن زيادة نسخت ، وهذاو ( ان لم يكن ) ( 3 ) معلوما ، فانه يجوز . لا يقال : لو نسخ الحكم ( لما ) بقى في التلاوة فائدة ، فانه من الجائز أن يشتمل على مصلحة تقتضي ابقائها ، وأما بطلان دلالتها فلا نسلم ، فان الدلالة باقية على الحكم ، نعم لا يجب العمل به).
ويقول العلامة الحلي في كتابه ( منتهى المطلب) - الطبعة القديمة- ج1ص77 :، ج2 ص156 :
( الثاني عشر: المنسوخ حكمه خاصة يحرممسه لانه حرمة القرآن والمنسوخ تلاوته لا يجوز مسه وإن بقى حكمه لخروجه عن كونه قرآنا
).
ويقول أيضاً في الكتاب ذاته - الطبعة الجديدة- ج2 ص223
:
(أما المنسوخ حكمه وتلاوته ، أو المنسوخ تلاوته ، فالوجه أنه يجوز لهما مسهما ، لأن التحريم تابع للاسم قد خرجا بالنسخ عنه فيبقى على الأصل).
ويقول في كتابه (تحرير الأحكام) - الطبعة القديمة- ج 1 ص 11 :
(لا يجوز للمحدث مس كتابة القران ويجوز لمس هامشه فلافرق بين المنسوخ حكمه وغيره اما المنسوخ تلاوته فيجوز لمسه ط من دام به السلس يتوضألكل صلوة ومن به البطن إذا تجدد حدثه في الصلاة
)
ويقول أيضاً في الكتاب ذاته - الطبعة الجديدة- ج 1 ص 83
:
(الثامن : لايجوز للمحدث مس كتابة القرآن ، ويجوز لمس هامشه ، ولا فرق بين المنسوخ حكمه وغيره ،أما المنسوخ تلاوته فيجوز لمسه).
ويقول ابن العلامة في كتابه ( إيضاح الفوائد) ج 1 ص 48 :
( ( الأول ) الكافر المجنب يجب عليهالغسل ، وشرط صحته الاسلام ، ولا يسقط بإسلامه ، ولا عن المرتد ولو ارتد المسلم بعدغسله لم يبطل ، ( الثاني ) يحرم مس المنسوخ حكمه خاصة ، دون المنسوخ تلاوتهخاصة
).
ويقول المحقق الكركي في كتابه ( جامع المقاصد) ج 1 ص 270
:
(فروع : أ : الكافر المجنب يجب عليه الغسل ، وشرط صحته الاسلام ، ولا يسقطب إسلامه ، ولا عن المرتد . ولو ارتد المسلم بعد غسله لم يبطل
.
ب : يحرم مس المنسوخ حكمه خاصة دون المنسوخ تلاوته خاصة ، فأما المنسوخ حكمه وتلاوته ، كما رويعن عائشة ، أنه كان في القرآن عشر رضعات محرمات فنسخت ، فلا يحرم مسه ، وكذا
المنسوخ تلاوته دون حكمه ، كآية الشيخ والشيخة ، وهي : الشيخ والشيخة إذا زنيافارجموهما البتة نكالا من الله والله عزير حكيم ، فإن حكمها باق وهو وجوب الرجم إذاكانا محصنين . ويوشك أن يكون بعض ما روي من قراءة ابن مسعود من هذا النوع ، وإنمالم يحرم مس هذين لأن تحريم المس تابع للاسم ، وقد خرجا بنسخ التلاوة عنه ، فيبقىعلى الأصل . وأما المنسوخ حكمه دون تلاوته فكثير ، مثل آية الصدقة ، وآية وجوب ثبات عشرين لمائتين ونحو ذلك
).
يتبع