العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديات العلمية > منتدى الفتــــــاوى والأحكـــام الشــرعية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-04-11, 12:21 PM   رقم المشاركة : 1
الحنبلي
عضو ذهبي







الحنبلي غير متصل

الحنبلي is on a distinguished road


Question ما حكم الخروج على الكفار ان حكموا المسلمين ؟

قرأت ردود علماء المسلمين في الخروج على الحكام وكانت أغلب الأسألة والردود تتحدث عن الخروج على الحاكم المسلم

1- هل صحيح أن السلفيين يحرمون الخروج على الحاكم بالمطلق ؟

2- هل هناك فرق بين الحاكم المسلم والحاكم " الكافر " الذين يحكمون بلدا اسلاميا " الأكثرية فيه مسلمين , أي هل الفتاوى واحدة أم مختلفة في هذا الأمر ؟

3- عدم تطبيق الشريعة هل هو سبب كافي للخروج على الحاكم وان كان مسلما ؟







التوقيع :
- مناقب آل ابي طالب - ابن شهر آشوب ج 1 ص 365 :

عن شبيكة قال : رأيت عليا يأتزر فوق سترته ويرفع ازاره الى انصاف ساقيه .
=====

- تفسير القمي - علي بن ابراهيم القمي ج 2 ص 393 :
قوله " وثيابك فطهر " قال : تطهيرها تقصيرها
من مواضيعي في المنتدى
»» اجترار جرائم الأقليات الوثنيــة على مر التاريــخ " الى متـى " ؟
»» صوفيـة مصر لا سوريــا فقط في صف النصيري الكافــر
»» معنويات كفار الممانعة في الحضيــض .....
»» عنــوان : الجفــري تمجـــــس !!
»» لن تصدق هذا الصوت وقل ما شاء الله لا قـوة إلا بالله
 
قديم 01-06-11, 11:09 PM   رقم المشاركة : 2
زمن
مشترك جديد






زمن غير متصل

زمن is on a distinguished road


أجوبة لتسائلات الأخ الحنبلي


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه .

أما بعد : فالجواب على السؤال الأول والثاني هو : أن أهل السنة والجماعة يحرمون الخروج على الحاكم المسلم إن كان عادلا أو ظالما أو فاسقا . إلا ما كان من باب النصيحة بالرفق وكذلك معصيته إذا أمر بمعصية .

وأما الحاكم المسلم إذا طرأ عليه الكفر الصريح الذي لا يختلف فيه مسلمان ولا يحتمل التأويل . فمثل هذا يجوز الخروج عليه عند القدرة على خلعه بغير فتنة أو فوضى وفساد كبير . والله أعلم

وإليك أقوال العلماء في ذلك .
النووي ( 631 / 676 ) في شرح صحيح مسلم ج12/ص223




وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته .

وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق



قال العلماء وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه .



قال القاضي عياض أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل قال وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها .

وقال جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة في ذلك .


شيخ الإسلام ابن تيمية ( 661 / 728 ) مجموع الفتاوى ج35/ص8




وفى صحيح البخارى ومسلم وغيرهما عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال ( بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله وعلى أن نقول أو نقوم بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم ) .

فذلك ما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم هو واجب على المسلم وإن استأثروا عليه وما نهى الله عنه ورسوله من معصيتهم فهو محرم عليه وإن أكره عليه .

وفي مجموع الفتاوى ج35/ص12

وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثا ومن سيرة غيرهم .

وقد ثبت في الصحيح عن بن عمر رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند أسته بقدر غدره ).

قال وإن من أعظم الغدر يعنى بإمام المسلمين .

وهذا حدث به عبد الله بن عمر لما قام قوم من أهل المدينة يخرجون عن طاعة ولي أمرهم ينقضون بيعته .
وفي مجموع الفتاوى ج35/ص21


ولا يزال المنكر بما هو أنكر منه بحيث يخرج عليهم بالسلاح وتقام الفتن كما هو معروف من أصول أهل السنة والجماعة كما دلت عليه النصوص النبوية لما في ذلك من الفساد الذي يربى على فساد مايكون من ظلمهم بل يطاع الله فيهم وفي غيرهم ويفعل ما أمر به ويترك مانهى عنه
الحافظ ابن حجر( 773 / 852 ) فتح الباري ج13/ص8


قال الخطابي معنى قوله بواحا يريد ظاهرا باديا من قولهم باح بالشيء يبوح به بوحا وبواحا إذا أذاعه وأظهره

قوله عندكم من الله فيه برهان أي نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل ومقتضاه أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل

والذي يظهر حمل رواية الكفر على ما إذا كانت المنازعة في الولاية فلا ينازعه بما يقدح في الولاية الا إذا ارتكب الكفر .

وحمل رواية المعصية على ما إذا كانت المنازعة فيما عدا الولاية فإذا لم يقدح في الولاية نازعه في المعصية بأن ينكر عليه برفق ويتوصل إلى تثبيت الحق له بغير عنف ومحل ذلك إذا كان قادرا والله أعلم


السعدي منظومة القواعد الفقهية


أما إذا كانت المصلحة أعظم من المفسدة فإننا نقدم المصلحة ولو كان في ذلك فعل للمفسدة، ومثاله السمع والطاعة لولاة الجور والظلم، فإن السمع والطاعة لهم فيه مفسدة إعانتهم على ظلمهم، وفيه مصلحة انتظام أحوال الجماعة واستقرار الأمة، وهذه المصلحة أعظم من تلك المفسدة، فتقدّم هذه المصلحة، فيُسمع ويُطاع الظلمة من الولاة، ولو كان في ذلك نوع إعانة لهم؛ لأن هذه المفسدة القليلة مغتفرة في مقابل تلك المصلحة العظيمة.
العلامة ابن عثيمين شرح الأربعون النووية

خامساً: عدم الخروج عليهم، وعدم المنابذة لهم، ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في منابذتهم إلا كما قال:
أَنْ تَرَوا أي رؤية عين، أو رؤية علم متيقنة.
كُفْرَاً بَوَاحَاً أي واضحاً بيّناً.
عِنْدَكُمْ فِيْهِ مِنَ اللهِ بُرْهَانٌ [74]أي دليل قاطع.
ثم إذا جاز الخروج عليهم بهذه الشروط فهل يعني ذلك أن يخرج عليهم ؟ لأن هناك فرقاً بين جواز الخروج، وبين وجوب الخروج.

والجواب: لا نخرج حتى ولو رأينا كفراً بواحاً عندنا فيه من الله برهان،إلا حيث يكون الخروج مصلحة،وليس من المصلحة أن تقوم فئة قليلة سلاحها قليل في وجه دولة بقوتها وسلاحها، لأن هذا يترتب عليه إراقة الدماء واستحلال الحرام دون ارتفاع المحذور الذي انتقدوا به الأمراء،كما هو مشاهد من عهد خروج الخوارج في زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم إلى يومنا هذا،حيث يحصل من الشر والمفاسد ما لا يعلمه إلاربُّ العباد.
لكن بعض الناس تتوقد نار الغيرة في قلوبهم ثم يحدثون ما لا يحمد عقباه، وهذا غلط عظيم.
ثم إنا نقول: ما ميزان الكفر؟ فقد يرى البعض هذا كفراً و البعض لايراه كفراً، ولهذا قيد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله كُفْرَاً بَوَاحَاً ليس فيه احتمال،كما لو رأيته يسجد للصنم، أو سمعته يسب الله، أو رسوله أو ما أشبه ذلك.
قال: وَعَامَّتُهُمْ أي عوام المسلمين، والنصح لعامة المسلمين بأن تبدي لهم المحبة، وبشاشة الوجه، وإلقاء السلام، والنصيحة، والمساعدة ، وغير ذلك مما هو جالب للمصالح دافعٌ للمفاسد.
واعلم أن خطابك للواحد من العامة ليس كخطابك للواحد من الأمراء، وأن خطابك للمعاند ليس كخطابك للجاهل، فلكل مقام مقال، فانصح لعامة المسلمين ما استطعت ".


وأما السؤال عن عدم تطبيق الشريعة فالجواب هو : إن كان الحاكم جاحدا للحكم بالشريعة أو يستحل عدم تطبيق الشريعة أو يعتقد أن القوانين التي يشرعها البشر أفضل أو تساوي شرع الله أو أن شرع الله أفضل ولكنه يجوز الحكم بغير الشريعة .

أو أنه لا يطبق شريعة الله بالكلية فلا يدعو للتوحيد ولا يدعو للصلاة وإقامة فرائض الدين وشعائره ولا يطبق الشريعة في الحدود ولا في المعاملات . بل كل قوانينه وضعية من وضع البشر .

فمثل هذا الفعل كفر مخرج من الملة .والله أعلم

وهذه بعض أقوال العلماء :


قال السمعاني ( ت 617 )في تفسيره ج2/ص42


واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية ويقولون من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر وأهل السنة قالوا لا يكفر بترك الحكم .

وللآية تأويلان أحدهما معناه ومن لم يحكم بما أنزل الله ردا وجحدا فأولئك هم الكافرون .

والثاني معناه ومن لم يحكم بكل ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون . والكافر هوالذي يترك الحكم بكل ما أنزل الله دون المسلم .


وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى [ ج3/ص267 ]


والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء وفي مثل هذا

نزل قوله على أحد القولين ]ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون [ أي هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله .









 
قديم 28-09-11, 02:37 PM   رقم المشاركة : 3
السليماني
عضو ماسي








السليماني غير متصل

السليماني is on a distinguished road


وقد فرق أهل العلم بين الحكم بغير ماأنزل الله وبين تنحية الشريعة

فعدوها كفراً أكبر ومنهم الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

والله اعلم







 
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:26 AM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "