بسم الله الرحمن الرحيم
صدق الله
أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً [ النساء الآية 82]
الامر العجيب الذي لفت نظري عند الشيعة لعبة المراجع في التحريم والتحليل
فهذه الفتوى فتوى الخوئي في اللوطه بالغلام والزواج باخته المفعول به
غير أن الكافي يحرم ذلك ولم يحدد غلام بالغ او غير بالغ
فأيهم كذاب مفترى الخوئي والسيستاني الذين يرون بالاباحة او الكافي الذي عرض على المهدي
نص الفتوى
شخص عندما كان غلاما مارس اللواط بغلام فأوقبه
السيد الخوئي لا يفتي بالحرمه اذا كان غير بالغ
ماذا يقول كتاب الكافي
الحديث الثاني
عن ابي عبدالله عليه السلام في رجل يعبث بغلام (غلام =يعني صغير) قال اذا اوقبه حرمته عليه
ابنته واخته
حسب حديث الكافي يكون الزواج محرماً ولا يحل له
ماتفسير ذلك يا شيعة
وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً