قال أخونا الفاضل "أبو عبد الله الأثري" ردا على سؤال:
إذا كان الماء يضرّه فيعدل إلى التيمم بدل الغسل لحديث صاحب الشجة و قول رسولنا صلوات ربي و سلامه عليه في حقه (إنما كان يكفيه أن يتيمم) هذا ما أعتقده راجحا في المسألة و إلا ففيها أقوالٌ أُخر.
فقلت أنا:
ما هو المرض الذي يمنع من غسل الرجل؟
هل هي جبيرة، يمكن المسح عليها؟
أو مشقة في إيصال الماء للرجل تزول بوجود من يعينه على الوضوء؟
أو أن مجرد البلل ولو حتى المسح على خف أو نحوه فيه مضرة؟
فلو كانت هناك جبيرة أو عصابة أو ما شابه هذا، فيمكن المسح عليه.
ولو كانت هناك مشقة في الغسل أو حتى المسح فهنا النزاع الذي ذكره أخونا الفاضل.
فذكر ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى أن الأحناف والمالكية لا يجمعون التيمم والوضوء، فيكون له غسل ما يقدر عليه إن كان المقدار الذي يمكن غسله أكثر من المقدار المتروك ولا تيمم عليه وإن كان العكس فيتيمم ولا غسل عليه.
وأحمد والشافعي يخالفون فيقولون بغسل ما أمكن من أعضاء الوضوء ثم التيمم ليجزئ عن ما بقى.
وقول أحمد والشافعي له شواهد في الأدلة العامة كقوله صلى الله عليه وسلم "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" وهذا قد قدر على بعض الوضوء.
وحديث ذي الشجة جاء على لفظين، أحدهما ذكر التيمم والآخر ذكر غسل الصحيح وتعصيب موضع الجرح والمسح عليه واللفظ الأتم فيه إرسال بيد أنه يشتد بروايات عن ابن عمر رضي الله عنه وبأقوال التابعين في المسح على العصائب والجبائر.
والله تعالى أعلم بالصواب.
فقال الأخ الفاضل:
الحبيب المكرّم أبا زرعة الرازي - وفقك الله -
شكرا على مداخلتك القيمة ، و لكن اسمح لي بهذا التعقيب الخفيف و هو أن سؤال الأخ كان عن (الجنابة) و التي يتطهر منها بـ(الغسل) فلذلك كان الاستدلال بحديث صاحب الشجة و الذي جاء فيه أنه يكفيه أن يتيمم و أما الزيادة التي فيها المسح على الجبيرة فلا تصح و فيها نكارة
تأمّل معي أخي الحبيب (( إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ أَوْ يَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ ...))
بما أنه أمره بغسل سائر جسده و هو ما يمكن غسله
و أمره أن يمسح على الخرقة التي فوق جرحه (المسح على الجبيرة )
فلماذا أمره بالتيمم أيضا
فالغسل فرض العضو السليم و المسح فرض العضو المصاب و التيمم فرض (ماذا) ؟؟!!!
و لا يمكن تقويتها بالروايات الواردة عن ابن عمر - رضي الله عنه - للضعف الشديد في الرواية المرفوعة أولا . و لأنها لو صحّت لكانت معارضة لما هو ثابتٌ في الرواية بيقين و هو (التيمم) فثبوت ذكره في الرواية قاض بنكارة ذكر الجبيرة و الغسل بلا أدنى مرية .
فلا نشك في وجود الخلاف في الجمع بين (الغسل و التيمم) أو (الغسل و المسح) أو (سقوط ذلك كله )
لكن لا يمكن أن تجد قولا فيه الجمع بين (المسح و التيمم)
فما بالك بقول فيه الجمع بين (المسح و التيمم و الغسل) كما هو حالُ الرواية ؟؟؟!!!
أرجو أن يكون الأمر واضحا أخي الحبيب و أي تعقيب فمرحبٌ به لا سيما من أخ عزيز فاضل مثلك
و جوابي عن الأخ كان مختصرا مراعاة لحاله و إلا ففي المسألة كلامٌ كثيرٌ كبير لا يخفى على نبيه مثلك.