قال الخوئي – البيان في تفسـير القرآن
ص [201]ــ
أقول: سيظهر لك - بعيد هذا - أن القول بنسخ التلاوة هو بعينه القول بالتحريف، وعليه فاشتهار القول بوقوع النسخ في التلاوة - عند علماء أهل السنة - يستلزم اشتهار القول بالتحريف.
وقال في صفحة ــ[205]
وغير خفي أن القول بنسخ التلاوة هو بعينه القول بالتحريف والاسقاط.
الأن دعونا نحاكم الخوئي على قوله هذا ومن مروايات (( المعصومين)) وأقوال كبار علماء الدين الإثني عشري
لنرى كيف يتحول قول الخوئى لدليل آخر يزيد من مأزق الإثني عشرية في طعنهم في كتاب الله
فبعد قولهم ومؤلفاتهم الصريحة في الطعن في الثقل الاكبر أراد الخوئي الدفاع عن هذا الكفر فثبت الجريمة
بزعمة أن النسخ هو التحريف
الكافي ج1
ص 177 ]
3 - وبإسنادة، عن يونس، عن عبد الله سنان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الرجم في القرآن قول الله عزوجل: إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة
@@@@@@@@@@@@@@@
وسائل الشيعة الي تحصيل مسائل الشريعة ج18 (الجزء الاول من المجلد التاسع)
ص 52.
( 34200 ) 18 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن هشام بن سالم ، عن سليمان ابن خالد قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : في القرآن رجم ؟ قال : نعم ، قلت : كيف ؟ قال : الشيخ و الشيخة فارجموهما البتة فانهما قضيا الشهوة
@@@@@@@@@@@@@@@@
مستدرك الوسائل ج 18
حسين النوري الطبرسي
صفحه:37
* أبواب حد الزنا * 1 - باب أقسام حدود الزنى ، وجملة من أحكامها
أبواب حد الزنا 1 ( باب أقسام حدود الزنى ، و جملة من أحكامها 21950 1 دعائم الاسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " كانآية الرجم في القرآن : الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فانهما قد قضيا الشهوة
@@@@@@@@@@@@@@@@
التبيان في تفسير القرآن للطوسي ص 15ج1
لا يخلو النسخ في القرآن من أقسام ثلاثة : أحدها - نسخ حكمه دون لفظه - كآية العدة في المتوفى عنها زوجها المتضمنة للسنة ( 1 ) فان الحكم منسوخ و التلاوة باقية و كآية النجوى و آية وجوب ثبات الواحد للعشرة فان الحكم مرتفع ، و التلاوة باقية و هذا يبطل قول من منع جواز النسخ في القرآن لان الموجود بخلافه و الثاني - ما نسخ لفظه دون حكمة ، كآية الرجم فان وجوب الرجم على المحصنة لا خلاف فيه ، و الآية التي كانت متضمنة له منسوخة بلا خلاف و هي قوله : ( و الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ، فانهما قضيا الشهوة جزاء بما كسبا نكالا من الله و الله عزيز حكيم ) الثالث - ما نسخ لفظه و حكمه ، و ذلك نحو ما رواه المخالفون من عائشة : أنه كان فيما أنزل الله ان عشر رضعات تحرمن ، و نسخ ذلك بخمس عشرة فنسخت التلاوة و الحكم و أما الكلام في شرائط النسخ ، فما يصح منها و ما لا يصح و ما يصح أن ينسخ به القرآن ، و ما لا يصح أن ينسخ به و قد ذكرنا في كتاب العدة - في أصول الفقة - و لا يليق ذلك بهذا المكان و حكى البلخي في كتاب التفسير فقال : ( قال قوم - ليسوا ممن يعتبرون و لكنهم من الامة على حال - ان الائمة المنصوص عليهم - بزعمهم - مفوض إليهم نسخ القرآن و تدبيره ، و تجاوز بعضهم حتى خرج من الدين بقوله : ان النسخ قدجوز على وجه البداء و هو أن يأمر الله عز و جل عندهم بالشيء و لا يبدو له ، ثم يبدو له فيغيره ، و لا يريد في وقت أمره به أن يغيره هو و يبدله و ينسخه ، لانه عندهم لا يعلم الشيء حتى يكون ، إلا ما يقدره فيعلمه علم تقدير ، و تعجرفوا فزعموا ان ما نزل بالمدينة ناسخ لما نزل بمكة ) و أظن انه عني بهذا اصحابنا الامامية ، لانه ليس في الامة من يقول بالنص على الائمة عليهم السلام سواهم فان كان عناهم فجميع ما حكاه عنهم باطل و كذب عليهم ، لانهم لا يجيزون النسخ على أحد من الائمة ( ع ) ( أقول أنا أن الطوسي لم يكن صادق في قوله هذا حيث قد وقع البداء في أثنين من الإئمة))
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
تفسير القمي ج2 ص ص 95 ]
سورة النور مدنية آياتها اربع وستون (بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون) يعني كي تذكروا وقوله: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) وهي ناسخة لقوله (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم إلى آخر الآية) وقوله: (ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله) يعني لا تأخذكم الرأفة على الزاني والزانية في دين الله (ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) في إقامة الحد عليهما. وكانت آية الرجم نزلت: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فانهما قضيا الشهوة نكالا من الله والله عليم حكيم وفي رواية ابي الجارود عن ابي جعفر عليه السلام في قوله: (وليشهد عذابهما) يقول ضربهما (طائفة من المؤمنين) يجمع لهم الناس إذا جلدوا. وقال علي بن ابراهيم: (ثم حرم الله عزوجل نكاح الزواني فقال (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) وهو رد على من يستحل التمتع بالزواني والتزويج بهن وهن المشهورات
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
تفسير الميزان ج12
للطبطبائي
و هذا الاختلاف ربما كان قرينة على أن المراد هو التفسير بالمعنى كما في الآية المذكورة و يؤيده ما ورد في بعضها من قوله (عليه السلام): لا يجوز وصفهم بأنهم أذلة و فيهم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم).
و ربما لم يكن إلا من التعارض و التنافي بين الروايات القاضي بسقوطها كآية الرجم على ما ورد في روايات الخاصة و العامة و هي في بعضها: "إذا زنى الشيخ و الشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة.
و في بعضها.
"الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة، و في بعضها "بما قضيا من اللذة" و في بعضها آخرها: "نكالا من الله و الله عليم حكيم" و في بعضها: "نكالا من الله و الله عزيز حكيم
".
و كآية الكرسي على التنزيل التي وردت فيها روايات فهي في بعضها هكذا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة و لا نوم له ما في السماوات و ما في الأرض و ما بينهما و ما تحت الثرى عالم الغيب و الشهادة فلا يظهر على غيبه أحدا من ذا الذي يشفع عنده - إلى قوله - و هو العلي العظيم و الحمد لله رب العالمين.
و في بعضها - إلى قوله - هم فيها خالدون و الحمد لله رب العالمين، و في بعضها هكذا: "له ما في السماوات و ما في الأرض و ما بينهما و ما تحت الثرى عالم الغيب و الشهادة الرحمن الرحيم" إلخ.
و في بعضها: "عالم الغيب و الشهادة الرحمن الرحيم بديع السماوات و الأرض ذو الجلال و الإكرام رب العرش العظيم" و في بعضها: عالم الغيب و الشهادة العزيز الحكيم".
و ما ذكره بعض المحدثين أن اختلاف هذه الروايات في الآيات المنقولة غير ضائر لاتفاقها في أصل التحريف.مردود بأن ذلك لا يصلح ضعف الدلالة و دفع بعضها لبعض
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
من لا يحضره الفقيه ج4
للصدوق ص 28
وى هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: (قلت لابى عبدالله عليه السلام: في القرآن رجم؟ قال: نعم، قلت: كيف؟ قال: (الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فانهما قضيا الشهوة
جاء في الهامش --- ) السند صحيح، وروى نحوه الكليني والشيخ أيضا في الصحيح عن عبدالله بن سنان عنه عليه السلام وقيل: انها منسوخة التلاوة ثابتة الحكم والظاهر أنه سقط جملة " إذا زنيا " بعد قوله " الشيخة ".
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
تفصيل وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة ج28 (آل البيت)
محمد بن الحسن الحر العاملي
صفحه:6434225 ] 18
ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم ، عن سليمان ابن خالد ، قال : قلت : لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : في القرآن رجم ؟ قال : نعم ، قلت : كيف ؟ قال : الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فانهما قضيا الشهوة .
•[ 34226 ] 19 ـ علي بن الحسين المرتضى في ( رسالة المحكم والمتشابه ) نقلا من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي عن إسماعيل بن ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه ، عن أميرالمؤمنين ( عليهم السلام ) ـ في حديث الناسخ والمنسوخ ـ قال : كان من شريعتهم في الجاهلية أن المرأة إذا زنت حبست في بيت واقيم باودها حتى يأتيها الموت ، وإذا زنى الرجل نفوه عن مجالسهم ، وشتموه وآذوه وعيروه ، ولم يكونوا يعرفون غيرهذا ، قال الله تعالى في أول الإسلام : ( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا * واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما ) فلما كثر المسلمون وقوى الإسلام واستوحشوا امور الجاهلية أنزل الله تعالى ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) الآية فنسخت هذه آية الحبس والاذى
@@@@@@@@@@@@@@@@@
تفصيل وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة ج28 (آل البيت)
محمد بن الحسن الحر العاملي
صفحه:
59
[ 34211 ] 4 ـ وبالإسناد ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الرجم في القرآن قول الله عزّ وجلّ : إذ ا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فانهما قضيا الشهوة .....
@@@@@@@@@@@@@@@@@@
تفصيل وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة ج22 (آل البيت)
محمد بن الحسن الحر العاملي
صفحه:
411
((28976)) 3 ـ وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: إذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء، وليس له بيّنة، قال: يجلد الحدّ، ويخلى بينه وبين امرأته، وقال: كانت آية الرجم في القرآن: والشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا الشهوة
@@@@@@@@@@@@@@@@@
علل الشرائع و الأحکام و الأسباب
أبي الحسن علي بن الحسين بن موسي بن بابوية القمي المشتهر بالصدوق
13- أبي رحمه الله عن سعد بن عبد الله رفعهعن أبي عبد الله (ع) قال الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة لأنهماقد قضيا شهوتهما و على المحصن و المحصنة الرجم
14- حدثنا محمد بن الحسن عن الحسن بن الحسنبن أبان عن إسماعيل بن خالد قال قلت لأبي عبد الله (ع) في القرآن الرجم قالنعم قال الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فإنهما قد قضيا الشهوة
@@@@@@@@@@@@@@@@
بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار (عليهم السلام) ج076 ص 35
في حد الزاني وأن أمير المؤمنين عليه السلام اقام الحد بخمسة نفر وكل نفر بخلاف صاحبه
.
4 - فس : " الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة " هي ناسخة لقوله : " و اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم " إلى آخر الآية " و لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله " يعني لا تأخذكم الرأفة على الزاني و الزانية في الله " إن كنتم تؤمنون بالله و اليوم الآخر " في اقامة الحد عليهما .
و كانت آية الرجم نزلت " الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة فانهما قضيا الشهو نكالا من الله و الله عليم حكيم " .
و في رواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله : " و ليشهد عذابهما " يقول ضربهما " طائفة من المؤمنين " يجمع لهما الناس إذا جلدوا