بسم الله الرحمن الرحيم
س194 : هل يجوز تلقيح زوجة الرجل الذي لا ينجب بنطفة رجل أجنبي عن طريق وضع النطفة في رحمها ؟
أجاب الخامنئي: لا مانع شرعاً من تلقيح المرأة بنطفة رجل أجنبي في نفسه ، ولكن يجب الاجتناب عن المقدمات المحرمة من قبيل النظر واللمس الحرام وغيرهما ، وعلى أي حال فإذا تولّد طفل عن هذه الطريقة ، فلا يلحق بالزوج بل يلحق بصاحب النطفة وبالمرأة صاحبة الرحم والبويضة ، ولكن ينبغي في هذه الموارد مراعاة الاحتياط في مسائل الإرث ونشر الحرمة.
أجوبة الاستفتائات للخامنئي – الجزء الثاني ( المعاملات ) ص 71
هو اهم شيء مايكون هناك تقبيل ولا لمس
لكن نطفه يضعها داخل المرأه والزوج موقف المتفرج ...
انا بصراحه فجور مثل هؤلاء ماشفت ولا سمعت ....... والمشكله يسمون انفسهم مسلمين .....