بسم الله الرحمن الرحيم
جزاك الله الخير اخي الحبيب على حرصك وامانتك نحسبك كذلك والله حسيبك ..
إعلم ان هذه الاموال تعد لقطة ..
فلا ادري كم هو المبلغ هل هو قيم ام بخس ..
فإذا كان المبلغ قيم فانه يجب عليك ان ان تعرفها سنة كاملة في المكان الذي وجدتها فيه ..
والتعريف ان تقول من ضاع له مال لا تبين عدده او وصفه فقط تقول من ضاع له مبلغ من المال فإذا جائك من يدعيه فسله عن اوصافه وعدده وان كان في محفظة او ماشابه فسله عن شكلها حتى تستبين منه وتعطيه اياه ..
ومن بعد السنة لك ان تنفقه ولكن ان عرفت صاحبه بعد السنة فتعطيه اياها لانها تعتبر عندك وديعة (سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق ؟ فقال : اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فادفعها إليه)
اما اذا كان المبلغ بخساً تافهاً فلا بأس بالانتفاع به مباشرة دون تعريفه وذلك للحديث الذي رواه ابو داود من حديث جابر رضي الله عنه (رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط والحبل يلتقطه الرجل) فالمال البخس يدخل في هذا المجال ان شاء الله