العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديـــــــــــــات الحوارية > الــــحــــــــــــوار مع الاثني عشرية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 01-09-08, 10:03 PM   رقم المشاركة : 1
اسد 1
عضو





اسد 1 غير متصل

اسد 1 is on a distinguished road


Post زواج المتعة حلال الى يوم القيامة

المتعة أو الزواج المؤقت

والمقصود بها نكاح المتعة، أو الزواج المنقطع، أو الزواج المؤقت إلى أجل مسمّى، وهي كالزواج الدائم لا تصحّ إلاّ بعقد يشتمل على قبول وإيجاب، كأن تقول المرأة للرجل: زوّجتك نفسي بمهر قدره كذا ولمدّة كذا، فيقول الرجل: قبلت.
ولهذا الزواج شروطه المذكورة في كتب الفقه عند الإماميّة كوجوب تعيين المهر والمدّة، فيصح بكلّ ما يتراضى عليه الطرفان، وكحرمة التمتع بذات محرم كما في الزواج الدائم.
وعلى المرأة المتمتّع بها أن تعتدّ بعد انتهاء الأجل بحيضتين، وبأربعة أشهر وعشرة أيام في حالة وفاة زوجها.
وليس بين المتمتعين إرثٌ ولا نفقة، فلا ترثه ولا يرثها(1)، والولد
____________
1- مسألة إرث الزوجة المتمتع بها من المسائل الخلافية في المذهب الإمامي، وليس هناك إجماع على عدم إرث المتمتع بها، بل هناك آراء متعددة في مسألة، قال الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء في أصل الشيعة وأصولها 256 في معرض ردّه على الآلوسي: "عدم إرث المتمتع بها ممنوع، فقيل:
بأنها ترث مطلقاً، وقيل: ترث مع الشرط، وقيل: ترث إلاّ مع شرط العدم، والتحقيق حسب قواعد صناعة الاستنباط ومقتضى الجمع بين الآيتين: إن المتمتع بها زوجة، تترتب عليها آثار الزوجية، إلاّ ما خرج بالدليل القاطع".
من الزواج المؤقّت كالولد من الزواج الدائم تماماً في حقوق الميراث والنفقة وكل الحقوق الأدبية والمادية، ويلحق بأبيه.
هذه هي المتعة بشروطها وحدودها وهي كما ترى ليست من السفاح في شيء كما يدّعيه الناس.
وأهل السنّة والجماعة كإخوانهم الشيعة متفقون على تشريع هذا الزواج من اللّه سبحانه وتعالى في الآية 24 من سورة النساء بقوله: { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيَما تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الفَرِيضَةِ إنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً }(1).
كما أنّهم متّفقون في أنّ رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) أذن بها، واستمتع
____________
1- النساء: 24.
وفي هذه الآية قولان:
أحدهما: أنّها في النكاح الدائم.
والثاني: أنّها في المتعة أو النكاح المنقطع.
قال القرطبي في تفسيره للآية: "وقال الجمهور: المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام".
وهناك من قرأها بإضافة: "إلى أجل مسمّى"، حتى إنّ ابن عباس حلف أنّها نزلت كذلك حيث قال: "واللّه لأنزلها اللّه كذلك"، كما في الدر المنثور في تفسير هذه الآية من سورة النساء.
الصحابة على عهده.
إلاّ أنّهم يختلفون في نسخها أو عدم نسخها، فأهل السنّة والجماعة يقولون بنسخها، وأنّها حُرّمت بعد أن كانت حلالاً، وأنّ النسخ وقع بالسنّة لا بالقرآن.
والشيعة يقولون بعدم النسخ، وأنّها حلال إلى اليوم القيامة(1).
____________
1- وذلك لأنّ مقتضى القاعدة هو بقاء الحليّة واستمرارها، إلاّ أن يقوم دليل قطعي أو حجّة شرعية على النسخ أو التحريم، فإنّ استصحاب عدم النسخ هو أحد الأُمور المسلّمة عند فقهاء المسلمين.
وهناك الكثير من الصحابة والتابعين لم يعتقدوا حرمتها:
ذكر القرطبي في تفسيره للآية: "قال أبو بكر الطرطوسيّ: ولم يرخّص في نكاح المتعة إلاّ عمران بن حصين وابن عباس وبعض الصحابة وطائفة من أهل البيت... وقال أبو عمر: أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن كلّهم يرون المتعة حلالاً على مذهب ابن عباس، وحرّمها سائر الناس".
وفي نيل الأوطار للشوكاني 6: 143 بعدما ذكر الأقوال ورجّح القول المشهور قال: "قال ابن بطال: روى أهل مكة واليمن عن ابن عباس إباحة المتعة، وروي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة، وإجازة المتعة عنه أصح، وهو مذهب الشيعة".
وقال ابن حزم في المحلى 9: 519 مسألة 1854: "ولا يجوز نكاح المتعة.. وقد ثبت على تحليلها بعد رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) جماعة من السلف، منهم من الصحابة: أسماء بنت أبي بكر الصدّيق، وجابر بن عبد اللّه، وابن مسعود، وابن عباس، ومعاوية بن أبي سفيان، وعمرو بن حريث، وأبو سعيد الخدري، وسلمة ومعبد ابنا أُميّة بن خلف، ورواه جابر بن عبد اللّه عن جميع الصحابة مدّة رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) ومدّة أبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر، واختلف في إباحتها عن ابن الزبير... ومن التابعين: طاووس، وعطاء، وسعيد ابن جبير، وسائر فقهاء مكة أعزها اللّه، وقد تقصيّنا الآثار المذكورة في كتابنا الموسوم بالإيصال".
إذاً فالبحث يتعلّق فقط في نسخها أو عدمه، والنظر في أقوال الفريقين حتّى يتبين للقارئ جلية الأمر، وأين يوجد الحقّ فيتبعه بدون تعصّب ولا عاطفة.
أمّا من ناحية الشيعة القائلين بعدم النسخ وحلّيتها إلى يوم القيامة، فحجّتهم هي: لم يثبت عندنا أن رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عنها، وأئمتنا من العترة الطاهرة يقولون بحليتها، ولو كان هناك نسخ من رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلمه الأئمة من أهل البيت وعلى رأسهم الإمام عليّ، فأهل البيت أدرى بما فيه، ولكن الثابت عندنا أنّ الخليفة الثاني عمر بن الخطاب هو الذي نهى عنها وحرّمها اجتهاداً منه، كما يشهد بذلك علماء السنّة أنفسهم، ونحن لا نترك أحكام اللّه ورسوله لرأي واجتهاد عمر بن الخطاب.
هذا ملخّص مايقوله الشيعة في حليّة المتعة، وهو قول سديد ورأي رشيد; لأنّ كلّ المسلمين مطالبون باتّباع أحكام اللّه ورسوله، ورفض ما سواهما مهما علت مكانته إذا كان في اجتهاده مخالفة للنصوص القرآنية أو النبويّة.
أمّا أهل السنّة والجماعة فيقولون بأنّ المتعة كانت حلالاً، ونزل فيها القرآن، ورخّص فيها رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم)، وفعلها الصحابة، ثمّ بعد ذلك نسخت، ويختلفون في الناسخ لها، فمنهم من يقول بأنّ رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عنها قبل موته، ومنهم من يقول بأنّ عمر بن الخطاب هو الذي حرّمها، وقوله حجّة عندنا لقول الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم):
"عليكم بسنّتي وسنّة الخلفاء الراشدين بعدي عضّوا عليها بالنواجذ"(1).
أمّا القائلين بتحريمها لأنّ عمر بن الخطاب حرّمها وأنّ فعله سنّة ملزمة، فهؤلاء لا كلام لنا معهم ولا بحث; لأنّه محض التعصّب والتكلّف، وإلاّ كيف يترك المسلم قول اللّه وقول الرسول ويخالفهما ويتبع قول بشر مجتهد يُخطي ويصيب!! هذا إذا كان اجتهاده في مسألة ليس فيها نصّ من الكتاب والسنّة، أمّا إذا كان هناك نصّ فلا
____________
1- قال ابن القيّم الجوزية في زاد المعاد 3: 463 في معرض كلامه عن المتعة، ومتى حرّمت، وماهو الصحيح في ذلك: "فإن قيل: فما تصنعون بما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد اللّه قال: "كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول اللّه وأبي بكر حتّى نهانا عنها عمر في شأن عمرو بن حريث"، وفيما ثبت عن عمر أنّه قال: متعتان كانتا على عهد رسول اللّه أنا أنهى عنهما متعة النساء ومتعة الحج؟ قيل: الناس في هذا طائفتان; طائفة تقول: إنّ عمر بن الخطاب هو الذي حرّمها ونهى عنها، وقد أمر رسول اللّه باتباع ما سنّه الخلفاء الراشدون".
مجال للاجتهاد، قال تعالى: { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِن وَلا مُؤْمِنَة إذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ أمْراً أنْ يَكُونَ لَهُمُ الخِيَرَةُ مِنْ أمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا مُبِيناً }(1).
ومن لا يتفق معي على هذه القاعدة، فعليه بمراجعة معلوماته في مفاهيم التشريع الإسلامي، ودراسة القرآن الكريم والسنّة النبويّة، فالقرآن دلّ بذاته في الآية المذكورة أعلاه ـ ومثلها في القرآن كثير ـ على كفر وضلال من لا يتمسّك بالقرآن والسنّة النبوية.
أمّا الدليل من السنّة النبويّة الشريفة فكثير أيضاً، ولكن نكتفي بقول الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم):
"حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة"(2).
فليس من حقّ أحد أن يحلّل أو يحرّم في مسألة ثبت فيها نصّ وحكم من اللّه أو من رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم).
ولكلّ ذلك نقول لهؤلاء الذين يريدون إقناعنا بأنّ أفعال الخلفاء الراشدين واجتهاداتهم ملزمة لنا، نقول: { أتُحَاجُّونَنَا فِي اللّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَـنَا أعْمَالُنَا وَلَكُمْ أعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ }(3).
____________
1- الأحزاب: 36.
2- بصائر الدرجات: 168 ح7، الكافي 1: 58 ح19 عن الإمام الصادق (عليه السلام).
3- البقرة: 139.
----------
على أنّ هؤلاء القائلين بهذا الدليل يوافقون الشيعة على دعواهم، ويكونون حجّة على إخوانهم من أهل السنّة والجماعة.
فبحثنا يتعلّق فقط مع الفريق القائل بأنّ رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) هو الذي حرّمها، ونسخ القرآن بالحديث.
وهؤلاء مضطربون في أقوالهم، وحجّتهم واهية لا تقوم على أساس متين، ولو روى النهي عنه مسلم في صحيحه; بأنّه لو كان هناك نهي من رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) لما غاب عن الصحابة الذين تمتّعوا في عهد أبي بكر وشطر من عهد عمر نفسه، كما روى ذلك مسلم في صحيحه(1).
قال عطاء: قدم جابر بن عبداللّه معتمراً فجئنا في منزله، فسأله القوم عن أشياء ثمّ ذكروا المتعة، فقال: نعم استمتعنا على عهد رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) وأبي بكر وعمر(2).
فلو كان رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن المتعة لما جاز للصحابة أن يتمتّعوا على عهد أبي بكر وعمر كما سمعت.
فالواقع أنّ رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) لم ينهَ عنها ولا حرمها، وإنّما وقع النهي من عمر بن الخطّاب كما جاء في ذلك في صحيح البخاري عن
____________
1- صحيح مسلم4: 131، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة.
2- المصدر نفسه.








 
قديم 01-09-08, 10:07 PM   رقم المشاركة : 2
اسد 1
عضو





اسد 1 غير متصل

اسد 1 is on a distinguished road


Post تابع

تابع الى زواج المتعة

مسدّد حدّثنا يحيى عن عمران أبي بكر، حدّثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين رضي اللّه تعالى عنه، قال: نزلت آية المتعة في كتاب اللّه، ففعلناها مع رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم)، ولم يُنزل قرآنٌ يحرّمه ولم ينْهَ عنها حتى مات قال رجل برأيه ماشاء، قال محمّد: يقال إنّه عمر(1).
فأنت ترى أيّها القارئ أنّ رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) لم ينه عنها حتى مات، كما صرّح به هذا الصحابي، وتراه ينسب التحريم إلى عمر صراحة وبدون غموض، ويضيف أنّه قال برأيه ماشاء.
وها هو جابر بن عبداللّه الأنصاري يقول صراحة: كنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) وأبي بكر، حتى نهانا عنها عُمرُ في شأن عمرو بن حُريث(2).
وممّا يدلّنا على أنّ بعض الصحابة كانوا على رأي عمر، وهذا ليس غريب إذ تقدّم في بحثنا خلال رزية يوم الخميس أنّ بعض الصحابة كانوا على رأي عمر في قوله بأنّ رسول اللّه يهجر وحسبنا كتاب اللّه، وإذا ساندوه في مثل ذلك الموقف الخطير بما فيه من طعن على الرسول فكيف لا يوافقوه في بعض اجتهاداته؟! فلنستمع إلى قول أحدهم:
____________
1- صحيح البخاري5: 185، كتاب التفسير، باب 33 فمن تمتع بالعمرة إلى الحج.
2- صحيح مسلم4: 131، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة.


كنتُ عند جابر بن عبداللّه، فأتاه آت فقال: ابن عبّاس وابن الزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر: فعلناهما مع رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) ثمّ نهانا عنهما عُمرُ فلم نعدْ لهما(1).
ولذلك أعتقد شخصياً بأنّ بعض الصحابة نسبَ النهىَ عن المتعة وتحريمها إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لتبرير موقف عمر بن الخطّاب وتصويب رأيه، وإلاّ فما يكون لرسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يحرّم ما أحلّ القرآن، لأنّا لا نجدُ حكماً واحداً في كلّ الأحكام الإسلامية أحلّه اللّه سبحانه وحرّمه رسوله، ولا قائل بذلك إلاّ معانداً ومتعصباً، ولو سلّمنا جدلاً بأنّ رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عنها، فما كان للإمام عليّ وهو أقرب الناس للنبي وأعلمهم بالأحكام أن يقول:
"إن المتعة رحمةً رحم اللّه بها عباده، ولولا نهي عمر ما زنى إلاّ شقي"(2).
على أنّ عمر بن الخطّاب نفسه لم ينسب التحريم إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بل قال قولته المشهورة بكلّ صراحة: "متعتان كانتا على عهد رسول
____________
1- المصدر نفسه.
2- المصنّف لعبد الرزاق 7: 496 ح14021، أحكام القرآن للجصاص 2: 186، تفسير القرطبي 5: 130، الدر المنثور 2: 141، نيل الأوطار 6: 143، كلّها عن ابن عباس، وورد عن علي (عليه السلام) نحوه.

اللّه وأنا أنهى عنهما وأُعاقب عليهما، متعة الحجّ ومتعة النساء"(1).
وهذا مسند الإمام أحمد بن حنبل خير شاهد على أنّ أهل السنّة والجماعة مختلفون في هذه المسألة اختلافاً كبيراً، فمنهم من يتبع قول الرسول فيحلّلها، ومنهم من يتبع قول عمر بن الخطّاب فيحرّمها، أخرج الإمام أحمد:
عن ابن عباس قال: تمتّع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقال عروة بن الزبير: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة، فقال ابن عباس: مايقول عُرية؟ (تصغير لعروة) قال: يقول نهى أبو بكر وعمر عن المتعة، فقال ابن عبّاس: أراهم سيهلكون، أقول: قال النبي، ويقولون: نهى أبو بكر وعمر(2).
وجاء في صحيح الترمذي أن عبداللّه بن عمر سُئلَ عن متعة الحجّ، قال: هي حلال، فقال له السائل: إنّ أباك قد نهى عنها، فقال: أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول اللّه أأمر أبي أتبع أم أمر
____________
1- تفسير القرطبي 2: 392، أحكام القرآن للجصاص 1: 352، المحلّى لابن حزم 7: 107، المبسوط للسرخسي 4: 27 وصححه، المغني لابن قدامة 7: 572، كنز العمال 6: 521 ح45722، وفي زاد المعاد لابن القيم الجوزية نحوه 3: 463.
2- مسند أحمد 1: 337، المغني لابن قدامة 3: 239، وهي وإن كانت في متعة الحجّ إلاّ أنها تدلّ على المدّعى، وهو النهي الوارد عنهما دون النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).

رسول اللّه؟ فقال الرجل: بل أمر رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم)(1).
وأهل السنّة والجماعة أطاعوا عمر في متعة النساء وخالفوه في متعة الحجّ، على أنّ النهي عنهما وقع منه في موقف واحد كما قدّمنا.
والمهم في كلّ هذا أنّ الآئمة من أهل البيت وشيعتهم خالفوه وأنكروا عليه وقالوا بحلّيتهما إلى يوم القيامة. وهناك من علماء أهل السنّة والجماعة من تبعهم في ذلك أيضاً، وأذكر من بينهم عالم تونس الجليل، وزعيم الجامع الزيتوني فضيلة الشيخ الطاهر بن عاشور رحمة اللّه عليه، فقد قال بحلّيتها في تفسيره المشهور عند ذكره آية { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً }(2).
وهكذا يجب أن يكون العلماء أحراراً في عقيدتهم، لا يتأثّرون بالعاطفة ولا بالعصبية، ولا تأخذهم في اللّه لومة لائم.
وبعد هذا البحث الموجز لا يبقى لتشنيع أهل السنّة والجماعة وطعنهم على الشيعة في إباحتهم نكاح المتعة مبرّر ولا حجّة، فضلاً عن أنّ الدليل القاطع والحجّة الناصعة مع الشيعة.
وللمسلم أن يتصوّر قول الإمام علي (عليه السلام): بأنّ المتعة رحمةٌ رحم
____________
1- سنن الترمذي 2: 159 ح823 وقال: "حسن صحيح"، تذكرة الحفاظ للذهبي 1: 368.
2- التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور 3: 5، والآية في سورة النساء: 24.

اللّه بها عباده، وفعلاً أية رحمة هي أكبر منها، وهي تُطفي نار شهوة جامحة قد تطغى على الإنسان ذكراً كان أم أُنثى، فيصبحُ كالحيوان المفترس.
وللمسلمين عامّة وللشبّان خاصّة أن يعرفوا بأنّ اللّه سبحانه أوجب على الزاني عقوبة القتل رجماً بالحجارةِ على المحصنين ذكوراً وإناثاً، فلا يمكن أن يترك عباده بغير رحمة وهو خالقهم وخالق غرائزهم ويعرف مايصلحهم، وإذا كان اللّه الرحمن الرحيم رَحم عباده بأنْ رخّص لهم في المتعة، فلا يدخل في الزنا بعدها إلاّ الشقي تماماً كالحكم بقطع يد السارق، فما دام هناك بيت للمال للمعوزين والمحتاجين فلا يسرق إلاّ الشقي(1).
____________
1- من القضايا التي وقع النزاع فيها قديماً وحديثاً مسألة (المتعة)، حيث ذهبت الشيعة إلى حلّيتها تبعاً للقرآن والسنّة النبوية المطهّرة، بينما ذهب أهل السنّة إلى حرمتها بعدما اتفق الفريقان على أنّها كانت حلالا، نزلت في حليتها آيات قرآنية، ولكن ذهب أهل السنّة إلى أنّ الحلّية نسخت، بينما بقي الشيعة على التمسك بالحلّية لعدم ثبوت النسخ عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وهناك الكثير من الصحابة والتابعين وغيرهم ثبتوا على حلّيتها كما تقدّم نقله.
إلاّ أنّ أهل السنّة يقولون بأنّها نسخت، ويروون في ذلك روايات مضطربة جداً، من ناحية في زمن التحريم ووقوعه، والشخص المحرّم: أهو
=>


____________
<=
الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) أم عمر بن الخطاب؟
ولا نريد الدخول في بحث الموضوع، إذ إنّ هناك كتباً مخصصة له، ولكن لكي يطلع القارئ على صورة المسألة بشكل مجمل نعرض له بعض الاضطراب الواقع في تحريم المتعة:
1 ـ قال في فتح الباري 9:211: "... قال السهيلي: وقد اختلف في وقت تحريم نكاح المتعة; فأغرب ماروي في ذلك رواية من قال: في غزوة تبوك، ثمّ رواية الحسن: أنّ ذلك كان في عمرة القضاء، والمشهور ـ كما أخرجه مسلم من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه، وفي رواية عن الربيع أخرجها أبو داود ـ: أنّه كان في حجّة الوداع... ومن قال من الرواة كان في غزوة أوطاس فهو موافق لمن قال عام الفتح"، ثمّ قال ابن حجر: "فتحصل ممّا أشار إليه ستّة مواطن: خيبر، ثمّ عمرة القضاء، ثمّ الفتح، ثمّ أوطاس، ثمّ تبوك، ثمّ حجّة الوداع".
وذكر النووي في شرح مسلم 9: 179 ـ 184 نحوه.
2 ـ وقال ابن كثير في البداية 4: 440 في معرض كلامه عنها: "... فعلى هذا يكون قد نهى عنها، ثمّ أذن فيها، ثمّ حرّمت، فيلزم النسخ مرّتين، وهو بعيد".
3 ـ روي عن الشافعي أنّه قال: "لا أعلم شيئاً حرّم ثمّ أُبيح ثمّ حرّم إلاّ المتعة، قالوا: نسخت مرّتين" زاد المعاد 3: 344 لابن القيم الجوزية.
إلى غير ذلك من الكلمات الكثيرة حول اضطراب النسخ في المسألة.
واضطراب آخر موجود يتعلّق بالمحرّم لها، حيث أنّ هناك روايات وردت في الصحاح وكلمات للعلماء تنصّ على أنّ المحرّم لها هو عمر بن الخطاب، وقد تقدّم ذكر الروايات، ونشير هنا إلى بعض الكلمات المقرّة بتحريم عمر
=>


____________
<=
للمتعة:
1 ـ قال ابن القيم الجوزية في زاد المعاد 3: 463: "فإن قيل: فما تصنعون بما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد اللّه قال: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول اللّه وأبي بكر حتى نهانا عنها عمر في شأن عمرو بن حريث، وفيما ثبت عن عمر أنّه قال: متعتان كانتا على عهد رسول اللّه أنا أنهى عنهما: متعة النساء ومتعة الحج، قيل: الناس في هذا طائفتان: طائفة تقول: إنّ عمر هو الذي حرّمها ونهى عنها وقد أمر رسول اللّه باتباع ما سنّه الخلفاء الراشدون".
2 ـ قال السيوطي في تاريخ الخلفاء: 107: "فصل: في أوليات عمر رضي اللّه عنه، قال العسكري: هو أوّل من سمّي أمير المؤمنين... وأوّل من حرّم المتعة...".
ولهذا بقيت الشيعة متمسكة بالقرآن الكريم والسنّة النبوية، لأنّها تعتقد بعدم جواز الاجتهاد في مقابل النص، وعمر بن الخطاب أجتهد هنا في مقابل النصّ الصريح، وحرّم حكماً شرعياً كان مباحاً زمن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، ولو كان النسخ ثابتاً لما قال: "أنا أنهى عنهما".
وكذلك أكّدت الروايات المتواترة عن أهل البيت (عليهم السلام) حلّية المتعة كما نصّ عليها القرآن.
ومن هذا العرض الموجز يتجلّى للقارئ أنّ ما ذكره في كشف الجاني: 162 ما هو إلاّ كلام فاقد لأبسط المقوّمات العلميّة، وغير مستند إلاّ للأهواء والتعصب المقيت لعقيدة الآباء.







 
قديم 01-09-08, 10:45 PM   رقم المشاركة : 3
محب للخير
عضو ماسي






محب للخير غير متصل

محب للخير is on a distinguished road


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسد 1 مشاهدة المشاركة
  
المتعة أو الزواج المؤقت

والمقصود بها نكاح المتعة، أو الزواج المنقطع، أو الزواج المؤقت إلى أجل مسمّى، وهي كالزواج الدائم لا تصحّ إلاّ بعقد يشتمل على قبول وإيجاب، كأن تقول المرأة للرجل: زوّجتك نفسي بمهر قدره كذا ولمدّة كذا، فيقول الرجل: قبلت.
ولهذا الزواج شروطه المذكورة في كتب الفقه عند الإماميّة كوجوب تعيين المهر والمدّة، فيصح بكلّ ما يتراضى عليه الطرفان، وكحرمة التمتع بذات محرم كما في الزواج الدائم.
وعلى المرأة المتمتّع بها أن تعتدّ بعد انتهاء الأجل بحيضتين، وبأربعة أشهر وعشرة أيام في حالة وفاة زوجها.
وليس بين المتمتعين إرثٌ ولا نفقة، فلا ترثه ولا يرثها(1)، والولد
____________
1- مسألة إرث الزوجة المتمتع بها من المسائل الخلافية في المذهب الإمامي، وليس هناك إجماع على عدم إرث المتمتع بها، بل هناك آراء متعددة في مسألة، قال الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء في أصل الشيعة وأصولها 256 في معرض ردّه على الآلوسي: "عدم إرث المتمتع بها ممنوع، فقيل:
بأنها ترث مطلقاً، وقيل: ترث مع الشرط، وقيل: ترث إلاّ مع شرط العدم، والتحقيق حسب قواعد صناعة الاستنباط ومقتضى الجمع بين الآيتين: إن المتمتع بها زوجة، تترتب عليها آثار الزوجية، إلاّ ما خرج بالدليل القاطع".
من الزواج المؤقّت كالولد من الزواج الدائم تماماً في حقوق الميراث والنفقة وكل الحقوق الأدبية والمادية، ويلحق بأبيه.
هذه هي المتعة بشروطها وحدودها وهي كما ترى ليست من السفاح في شيء كما يدّعيه الناس.
وأهل السنّة والجماعة كإخوانهم الشيعة متفقون على تشريع هذا الزواج من اللّه سبحانه وتعالى في الآية 24 من سورة النساء بقوله: { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيَما تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الفَرِيضَةِ إنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً }(1).
كما أنّهم متّفقون في أنّ رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) أذن بها، واستمتع

[/RIGHT]

اقتباس:
كما أنّهم متّفقون في أنّ رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) أذن بها، واستمتع


كما أنّهم متّفقون في أنّ رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) أذن بها، واستمتع


كما أنّهم متّفقون في أنّ رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) أذن بها، واستمتع

هذا قولك


تقول ان الرسول اذن بها..وستمتع....وستمتع...وستمتع


وتقول مجمعون على ان الرسول استمتع وهنا اتوقف عند هذه النقطه استمتع الرسول اي فعل المتعه



اثبت ذالك


واما باقى النسخ سنرد عليه ان شاء الله

ولكن نتوقف عند اول نقطه طرحتها ثم ياتى الرد مجمل كما كان طرحك مجمل






 
قديم 01-09-08, 11:02 PM   رقم المشاركة : 4
أبو طلال
عضو فضي







أبو طلال غير متصل

أبو طلال is on a distinguished road


يا استاذ اسد ... نريد مناقشة لا قص ولصق كأنك في مدرسة ! الا في الأدلة لك ذلكــ .. تحياتي







التوقيع :
عندما يتهم الشيعي رسول الله صلى الله عليه و سلم في زوجاته و اصحابه
فإنه ينكر رسالتــــــــــه و امانته و رجاحة عقله و دينه و نزول الوحي عليه
و يجعله ضعيفاً جاهلاً مضحوكاً عليه ( حاشى خير البشر صلى الله عليه و سلم)
من مواضيعي في المنتدى
»» الرافضة ... و الكعبة ...!
»» جديد عقول الرافضة ..الحسين مذكور بالقرآن يا وهابية !
»» بنـات الرسول صلى الله عليه و سلم . .
»» لقد تم طرك ... بلا سبب !
»» Christian books
 
قديم 01-09-08, 11:06 PM   رقم المشاركة : 5
أسد من أسود السنة
عضو ماسي






أسد من أسود السنة غير متصل

أسد من أسود السنة is on a distinguished road


فعلا احسنت اخي الحبيب محب الخير


نريد اولا اثبات ان النبي صلى الله عليه وسلم تمتع ولو مره


ثانيا : بعدها سيتم ضحد كل ماكتبته بس رويدا رويدا



وثالثا: سنثبت ان هذه الايه ليست في المتعه يا استاذ اسد لكن بعد ان تجيب على طلبنا







التوقيع :
كيف تصبح آية الشيطان ؟

أكذب أكذب تصبح شيعي
أكذب أكذب أكذب تصبح رافضي
أكذب أكذب أكذب وصدق كذبتك تصبح سيد
أكذب أكذب أكذب وصدق كذبتك وأدعوا لها تصبح مرجع
أكذب أكذب أكذب وصدق كذبتك ودونها بالكتب تصبح آية الشيطان


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

حُبُّ الصَّحابَةِ كُلُّهُمْ لي مَذْهَبٌ = وَمَوَدَّةُ القُرْبى بِها أَتَوَسّل
من مواضيعي في المنتدى
»» الله يجزي الجنه لمن يتبع المهاجرين والانصار وليس ائمتكم يارافضه ؟؟؟
»» أحاديث أن القرآن محرف عند الروافض "1062" حديث
»» ابو نرجس هات لنا توثيق للنجاشي من المتقدمين او المعاصرين له اذا سمحت
»» تحدي جديد للرافضه :)
»» تفضل اخي الكريم ابو حاتم الظاهري
 
قديم 01-09-08, 11:27 PM   رقم المشاركة : 6
محب للخير
عضو ماسي






محب للخير غير متصل

محب للخير is on a distinguished road


نعم اخى ننتظر رده ثم نرد عليه بالجمله كما طرح بالجمله وسنزيد على ما طرح


ولكن ننتظر ان يثبت ان الرسول عليه الصلاة والسلام تمتع





هذه الكلمه ربما احتاجها سنعود لها فى وقتها

((مقترن))







 
قديم 01-09-08, 11:51 PM   رقم المشاركة : 7
ABC12345
مشترك جديد





ABC12345 غير متصل

ABC12345 is on a distinguished road


( حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة ولحوم الحُمُر الأهلية يوم خيبر )

الاستبصار للطوسي ج 2 ص 142 , وسائل الشيعة للعاملي ج 21 ص 12

ولا إلى قول جعفر الصادق رحمه الله لما سئل عن المتعة فقال :

( ماتفعله عندنا إلا الفواجر )

بحار الأنوار للمجلسي ج 100 ص 318

ما نتطرق اليه هو الأحكام التي اختصت بها الشيعية الموالية المتمتعة – أماً كانت لك زميلي الرافضي إذا كان أبوك ميتاً أو أختاً أو بنتا أو خالة أو عمةً , شابة أو كبيرة بكراً أو ثيباً .. الخ – لطلب المثوبة والتقرب إلى الله ( وتعالى الله علواً كبيراً ) وبنصوص صحيحة من كلام المعصومين في الدين الاثني عشري .

فتعالوا معي إلى هذه الجولة في التراث الشيعي عن أحكام المتمتعات :


الحكم الأول :

أنها مستأجرة وبمنزلة الإماء


– أي النساء غير الحرائر –

الأدلة على هذا الحكم :

قال حجة الرافضة وثقتهم وآيتهم العظمى في كتابه الذي لم يؤلف في الإسلام مثله "وصدقوا والله" وصحح هذه الروايات :


باب أَنَّهُنَّ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ وَ لَيْسَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ




** عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ قُلْتُ كَمْ تَحِلُّ مِنَ الْمُتْعَةِ قَالَ فَقَالَ هُنَّ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ .

قال المجلسي في مرآة العقول : حسن20/230 –


وقال البهبودي : صحيح3/46




** مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) فِي الْمُتْعَةِ قَالَ لَيْسَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ لِأَنَّهَا لَا تُطَلَّقُ وَ لَا تَرِثُ وَ إِنَّمَا هِيَ مُسْتَأْجَرَةٌ .


قال البهبودي : صحيح3/46


** الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) قَالَ ذَكَرْتُ لَهُ الْمُتْعَةَ أَ هِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ فَقَالَ تَزَوَّجْ مِنْهُنَّ أَلْفاً فَإِنَّهُنَّ مُسْتَأْجَرَاتٌ .


قال البهبودي : صحيح3/46


** باب الرَّجُلِ يَتَمَتَّعُ بِالْمَرْأَةِ مِرَاراً كَثِيرَةً


عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمُتْعَةَ وَ يَنْقَضِي شَرْطُهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرُ حَتَّى بَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا الْأَوَّلُ حَتَّى بَانَتْ مِنْهُ ثَلَاثاً وَ تَزَوَّجَتْ ثَلَاثَةَ أَزْوَاجٍ يَحِلُّ لِلْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ نَعَمْ كَمْ شَاءَ لَيْسَ هَذِهِ مِثْلَ الْحُرَّةِ هَذِهِ مُسْتَأْجَرَةٌ وَ هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ .


قال المجلسي في مرآة العقول : حسن20/246


** محمد بن علي بن الحسين عن الفضيل بن يسار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة ؟
فقال : هي كبعض إمائك .

من لا يحضره الفقيه 2/149 ، الوسائل 14/448

هذا – أيها القراء الكرام هو الحكم الأول من أحكام المتمتعات في الدين الاثني عشري .






التوقيع :
الحمد لله جعل العزة للمؤمنين الموحدين , والصلاة والسلام على المدفون بين حبيبيه وصاحبيه و أبوي زوجتيه ووزيريه ( رضي الله عنهما وأرضاهما ) سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه , وعلى آله الطيبين الطاهرين ( آل العباس و آل عقيل وآل علي وآل جعفر رضوان الله تعالى عنهم أجمعين ، وليس الاثني عشر فقط ) , وأزواجه أمهات المؤمنين , وأصحابه الغر الميامين , أبي بكر الصديق وعمر الفاروق , وعثمان ذي النورين , وعلي الكرار , وسائر الصحابة أجمعين , ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
من مواضيعي في المنتدى
»» موقع رسول الله (ص)
»» قنبلة مدوية للداعية عمرو خالد ... اركان الاسلام عند الشيعة
»» هل فعلا" كان الامويون يسبون أهل بيت النبي (ص)؟
»» ارجوكم يا اخوان تسجيلكم في المنتدى لنرد على اباطيلهم
»» يا عقلاء السنة والشيعة - عائض القرني
 
قديم 02-09-08, 08:11 AM   رقم المشاركة : 8
أبو شهاب الفلسطيني
عضو نشيط





أبو شهاب الفلسطيني غير متصل

أبو شهاب الفلسطيني is on a distinguished road


متابع للموضوع

ولكن كرد بسيط

يا روافض إذا إنتوا ما عندكم شرف فغيركم عنده

خليكم في زناكم يا أبناء الإماء المستأجرات و أتركوا أهل الإسلام و نساء الإسلام يطبقون تعاليمه







التوقيع :
الشيعي للجهل عنوان **** يقدم شرفه للكلاب قربان

يحسب انه نال الرضوان **** و ما هو الا غبى كالثيران

قال السكستاني: كركوك عمامتي وكربلاء مرحاضي والنجف مكان متعتي ومحافضات اهل السنة مقبرتي
من مواضيعي في المنتدى
»» الرد على جميع شبهات السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها
»» إستفسار عن نسب سيدنا معاويه و عمرو بن العاص
»» لنتعاون هنا و نرد على جميع شبهات الرافضة حول السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها
»» شبهة شيعيه غريبه
»» إستفسار
 
قديم 02-09-08, 09:55 AM   رقم المشاركة : 9
تأبط شراً
عضو فضي






تأبط شراً غير متصل

تأبط شراً is on a distinguished road


فعلا ابناء عبدالله بن سبأ اليهودي ... يهوون القص واللصق كالحمار يحمل اسفارا
وبعدين ياخي مبروك عليك تمتع انت و والدتك واخواتك وخالاتك وعماتك .. بالبركه عليكم
ولا تنسى قتاويكم الشاذه برمضان اكثر اجر ومع الدبر لا تفطر فوصي الأهل يشدون حيلهم برمضان واجركم على الحسين

لا وبكل بساطه تكون بمستوى الرسول صلى الله عليه وسلم .. بالمتعه بس

مسبقا اهنئكم بالأجر الكبير من المتعه انت و والدتك واهلك ...

الا لعنة الله على القوم الكافرين







 
قديم 02-09-08, 01:19 PM   رقم المشاركة : 10
غاده الشريف
مشترك جديد






غاده الشريف غير متصل

غاده الشريف is on a distinguished road


وعلى المرأة المتمتّع بها أن تعتدّ بعد انتهاء الأجل بحيضتين، وبأربعة أشهر وعشرة أيام في حالة وفاة زوجها.

هذا قولك يا اسد و لنعرضه علي كتاب الله كما تفعلون دائما فنجد الله يقول
(والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرؤ ..ولا يحل لهن ان يكتمن ماخلق الله في ارحامهن...)

إذا نضرب بكلامك عرض الحائط لأنه لا يوافق كلام الله







 
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:10 PM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "