العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديـــــــــــــات الحوارية > الــــحــــــــــــوار مع الاثني عشرية > كتب ووثائق منتدى الحوار مع الاثني عشرية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-07-18, 06:07 PM   رقم المشاركة : 1
نجلاء الاحساء
عضو ذهبي








نجلاء الاحساء غير متصل

نجلاء الاحساء is on a distinguished road


معصوم الرافضة يبيع تمر على صناع الخمر

الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ١٨ - الصفحة ٢٠٣
عبد الله عليه السلام: أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه برابط؟ فقال: لا بأس به.
وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا؟ قال: لا (1).
وعن عمرو بن حريث، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن التوت أبيعه ممن يصنع الصليب والصنم؟ قال: لا (2).
وما رواه في الكافي والتهذيب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن، فقال: لو باع ثمرته ممن يعلم أنه يجعله حراما لم يكن بذلك بأس، فأما إذا كان عصيرا فلا يباع إلا بالنقد (3).
وعن محمد الحلبي، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما، قال: لا بأس به تبيعه حلالا ليجعله حراما فأبعده الله وأسحقه (4).
وما رواه في الكافي عن ابن أذينة في الصحيح أو الحسن، قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام: أسأله عن رجل له كرم أيبيع العنب والتمر ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو سكرا؟ فقال: إنما باعه حلالا في الابان الذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه (5).
وعن أبي كهمس، قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام - إلى أن قال -: ثم قال عليه السلام: هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا (6).
وما رواه في التهذيب عن رفاعة بن موسى في الصحيح، قال: سئل الصادق عليه السلام - وأنا حاضر - عن بيع العصير ممن يخمره، قال: حلال. ألسنا نبيع تمرنا ممن يجعله
(1) الوسائل ج 12 ص 127 حديث: 1 (2) الوسائل ج 12 ص 127 حديث: 2 (3) الوسائل ج 12 ص 169 حديث: 1 (4) الوسائل ج 12 ص 169 حديث: 4 (5) الوسائل ج 12 ص 169 حديث: 5 (6) الوسائل ج 12 ص 170 حديث: 6
(٢٠٣)
الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ١٨ - الصفحة ٢٠٤
شرابا خبيثا!؟ (1)، وعن الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام: أنه سئل عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا، فقال: بعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلى، ولا أرى بالأول بأسا (2).
وعن يزيد بن خليفة الحارثي، عن الصادق عليه السلام، قال: سأله رجل - وأنا حاضر - قال: إن لي الكرم. قال تبيعه عنبا! قال: فإنه يشتريه من يجعله خمرا، قال فبعه إذا عصيرا. قال: فإنه يشتريه مني عصيرا فيجعله خمرا في قربتي، قال:
بعته حلالا، فجعله حراما فأبعده الله (3) الحديث.
هذه جملة ما وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بالمقام.
والشيخ قد حمل الخبر الثاني على من يعلم أنه يباع فيه الخمر، ولهذا حرم الأجرة. والأول على من لا يعلم ما يحمل عليها.
وفيه: أن أخبار العصير كلها متفقه على جواز البيع مع العلم بأنه يعمله خمرا.







الصور المرفقة
  
التوقيع :
اسلك سبُل الهدى ، ولايحزنك قلة السالكين ، وتجنب سبُل الضلاله ، ولايغرك كثرة الهالكين .
من مواضيعي في المنتدى
»» الشيخ ابن عثيمين : حكم سب الصحابة أو لمزهم أو بهتانهم أو بغضهم
»» التعليق على دعوى ( سريانية القران )
»» عد إلى رشدك وأعلم أنك ملاقي الحسين عليه السلام في يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ
»» توهم صحة الحديث المفترى على سيدنا داود عليه السلام
»» وسيم يوسف يتهم ابو بكر بإتهام خطير
 
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:00 PM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "