العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديـــــــــــــات الحوارية > الــــحــــــــــــوار مع الاثني عشرية > الرافضة والجنس

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 24-09-11, 01:51 AM   رقم المشاركة : 131
جاسمكو
عضو ماسي






جاسمكو غير متصل

جاسمكو is on a distinguished road


ابن المتعة اسلوب مدح للشيعي حسب دينهم

http://www.dd-sunnah.net/forum/showt...45#post1393945







 
قديم 24-09-11, 07:23 AM   رقم المشاركة : 132
تقي الدين السني
عَامَلَهُ الْلَّهُ بِلُطْفِه








تقي الدين السني غير متصل

تقي الدين السني is on a distinguished road


رفع الله قدرك أخي الحبيب ونفع بك .







التوقيع :
قال الإمام الشافعي -رحمه الله-:
«لوددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولا يُنسبُ إلىَّ شيءٌ منه أبدا فأوجرُ عليه ولا يحمدوني!» تهذيب الأسماء واللغات(1/53)
من مواضيعي في المنتدى
»» إلجام المعتدي الآثم .. بضعف حديث " عليكم بالعمائم "
»» القاصمة الأولى البروجردي في البخاري ولعلهُ أنصف أهل السنة
»» ماذا استفاد الأئمة من الولاية التكوينية ؟
»» شيعي موالي رافضي هنا حوار ثنائي بيني وبينك تفضل
»» القول الوثيق في لقب أبي بكر ( الصديق )
 
قديم 10-03-13, 08:26 PM   رقم المشاركة : 133
سيد البشر
موقوف






سيد البشر غير متصل

سيد البشر is on a distinguished road


القاعدة الذهبية
" اينما يكون سني لايكون هناك عقل وأينما يكون هناك عقل لايوجد سني"

احفظها فسنرجع لها بعد التعليق لترى مدى التطابق بينها والواقع الذي انتم عليه

مامعنى أن نرجع للقرآن دون السنة ؟؟؟ والحال أن النبي يقول على زعمكم"كتاب الله وسنتي" فهل نقبل كلامك ام كلام النبي الاكرم....
وبكل بساطه انت سني ان لاعقل لك







 
قديم 10-03-13, 08:33 PM   رقم المشاركة : 134
شمري طي
عضو ماسي







شمري طي غير متصل

شمري طي is on a distinguished road


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيد البشر مشاهدة المشاركة
   القاعدة الذهبية
" اينما يكون سني لايكون هناك عقل وأينما يكون هناك عقل لايوجد سني"
احفظها فسنرجع لها بعد التعليق لترى مدى التطابق بينها والواقع الذي انتم عليه
مامعنى أن نرجع للقرآن دون السنة ؟؟؟ والحال أن النبي يقول على زعمكم"كتاب الله وسنتي" فهل نقبل كلامك ام كلام النبي الاكرم....
وبكل بساطه انت سني ان لاعقل لك

نعم نعم تركنا العقل لكم [ 1 ] علماً بأن أصحاب هذه القواعد ليسوا نكرات
بل هم شيوخ









التوقيع :
الــــــــــرفــــــضُ داءٌ بأمتنا أعراضهُ الجهلُ والتكفيرُ = دوائهُ قرآننا وصحيح سنتنآ والعقل بلسمهُ مع التفكيرُ
من مواضيعي في المنتدى
»» الأئمة واللوح بينهم ( وهذا هو حالهم )
»» آلهتك يا حيزبون 313 ( جهلة ) أما إلهنا فلا .
»» الشيخ والباحث يعلنها صراحة رواياتنا موجه لإمعاتنا فقط
»» أئمة الرافضة عاشوا حياتهم [ فزع * فزع ]
»» الإشارة في مدرسة آل زرارة
 
قديم 12-03-13, 02:49 AM   رقم المشاركة : 135
تقي الدين السني
عَامَلَهُ الْلَّهُ بِلُطْفِه








تقي الدين السني غير متصل

تقي الدين السني is on a distinguished road


رفع الله قدرك أخي الحبيب ونفع بك .







التوقيع :
قال الإمام الشافعي -رحمه الله-:
«لوددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولا يُنسبُ إلىَّ شيءٌ منه أبدا فأوجرُ عليه ولا يحمدوني!» تهذيب الأسماء واللغات(1/53)
من مواضيعي في المنتدى
»» كتابُ السحب الوابلة بين أعلام الأمة وأغبياء الرافضة
»» يا رافضة ما هي العبادة ؟
»» تناقضات علامتهم [ النجاشي ] في الأحكام والرجال
»» لســعة سريعة
»» هل يعتقد الإباضية بحجية (( خبر الاحاد )) في العقيدة ؟
 
قديم 27-08-13, 02:18 AM   رقم المشاركة : 136
وسيم العيداني
مشترك جديد







وسيم العيداني غير متصل

وسيم العيداني is on a distinguished road


اثبات زواج المتعه عند منكريه...

من المؤسف انك تكلمت في تفسير بعض الآيات عن غير علم ولا هدى ولا كتاب منير .... وانا اسئل... هل رجعت الى كتب التفاسير عندكم في تفسير هذه الايات التي تعرضت لها ... هل رجعت الى اقوال علمائك حول زواج المتعه وهل انه كان موجوداً في عهد النبي وابا بكر ام لا.... ام انك اصبحت فقيها تنفي ما تريد وتثبت ما تريد.... والعجيب انك استدللت بايات في بداية كلامك لها كامل الانطباق عليك قال تعالى (فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ..) فهل انت من الراسخون في العلم ..... الظاهر من كلامك غير ذلك... واليك الدليل على جواز زواج المتعه عندكم ومن كتبكم...
1. حسبك على إباحة المتعة ما أخرجه البخاري في صحيحه من كتاب التفسير في باب قوله تعالى: (وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)، عن عمران بن الحصين أنه قال: «نزلت المتعة في كتاب الله، ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها حتي مات، قال رجل برأيه ما شاء قال محمد (يعني البخاري) يقال عمر» (صحيح البخاري: 3/71.).
أقول: هذا ما أخرجه البخاري في صحيحه، وهو أصح الكتب بعد القرآن عند أهل السنّة، فقد نص بصريح العبارة التي لا تقبل التأويل على إباحة المتعة واستمرار هذه الإباحة إلى يوم القيامة، كما أن هذا الحديث نص على عدم نزول قرآن يحرمها، وأنه نص في عدم نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها حتى التحق بالرفيق الأعلى، كما أنه صريح أيضاً في أن المحرم لها هو الخليفة عمر بن الخطاب ..
2. أما ما جاء في صحيح مسلم أخرج في صحيحه في باب نكاح المتعة عن اسماعيل عن قيس قال: سمعت عبدالله يقول: «كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس لنا نساء فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبدالله، يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين» (صحيح مسلم: 4/130) ....وفي رواية أخرى كما في صحيح مسلم أيضاً عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبدالله، فأتاه آت فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين، فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم نهانها عمر فلم نعد لهما» (صحيح مسلم:4/131) ....وأخرج الإمام مسلم أيضاً «.. كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهي عنها، قال: فذكر ذلك لجابر بن عبدالله، فقال: على يدي دار الحديث، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله،وأبتوا (بمعني أقطعوا) نكاح هذه النساء، فإن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة» ( نفس المصدر: 38.)....وعن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة، فقال له رجلك رويدك ببعض فتياك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد، حتى لقيه بعد، فسأله، فقال عمر: قد علمت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد فعله وأصحابه، ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم» (نفس المصدر: 45 ـ 46)......وفي صحيح مسلم أيضاً عن عطاء أنه قال: «قدم جابر بن عبدالله معتمراً، فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال: نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر» (نفس المصدر: 131).....وفي رواية جابر بن عبدالله قال: «كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام علي على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر حتي نهي عنه عمر في شأن عمرو بن حريث» ( نفس المصدر: 131.).....
أقول: هذا ما أخرجه إمام الحديث عند أهل السنَّة في صحيحه، من أن المتعة من الأمور التي وردت فيها النصوص الصريحة على إباحتها، وأن الصحابة فعلوها في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وشطر من حياة عمر حتي نهاهم عمر رضي الله عنه في شأن ابن حريث، وأنها كانت من الطيبات، ولا يعقل أن يحرم الله سبحانه علي عباده ما أحله لهم من الطيبات، أو يمنع رحمته عنهم، ومن حيث إنه قد ثبت أن نكاح المتعة من الطيبات، وإنها رحمة من الله رحم بها عباده، علمنا أنها حلال الى يوم القيامة بمقتضى تلك النصوص الصريحة الدالة على إباحتها وعدم تحريمها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم… (ءالله أذن لكم أم على الله تفترون).
3.روى الإمام أحمد إمام المذهب في مسنده عن عمران بن الحصين قال: «نزلت آية المتعة في كتاب الله تبارك وتعالى، وعملنا بها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم ينزل آية تنسخها ولم ينه عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات» (مسند احمد: 4/436).
وهذه الرواية نص صريح على عدم نزول آية او وجود رواية تدل من قريب أو بعيد على نسخ أو تحريم زواج المتعة، وما قيل في تحريمها لا يصار إليه لمخالفته لصريح القرآن الكريم والسنَّة الصحيحة، ويؤيد ذلك ماجاء ايضاً عن الإمام أحمد عن أبي النضر أنه قال:
«قلت لجابر بن عبدالله إن ابن الزبير رضي الله عنه ينهى عن المتعة وابن عباس يأمر بها، قال: فقال لي: على يدي جرى الحديث، تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال عفان: ومع أبي بكر، فلما ولي عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال: إن القرآن هو القرآن، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الرسول، وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء (مسند احمد: 1/52).... وعن عبدالملك عن عطاء عن جابر بن عبدالله قال: «كنا نتمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما حتي نهانا عمر رضي الله عنه أخيراً يعني النساء» (مسند احمد: 3/304)....
4. اما ما ينقله مفسريك حول زواج المتعه ـــ والذي لم تطلع عليه ___ فحسبك ما أخرجه الفخر الرازي في تفسير آية المتعة عن عمران بن الحصين أنه قال: «نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ولم ينزل بعدها آية تنسخها، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتمتعنا بها، ومات ولم ينهنا عنه، ثم قال رجل برأيه ما شاء» ( الفخر الرازي: التفسير الكبير: 101/49، 50.).... يقول الفخر الرازي: «روى محمد بن جرير الطبري في تفسيره عن على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي» ( الفخر الرازي: التفسير الكبير:50)...
وأنت خبير بأن تحريم زواج المتعة لم يكن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما يدعيه البعض.......يقول الفخر الرازي: «والقول الثاني: أن المراد بهذه الآية ـ آية المتعة ـ حكم المتعة، وهي عبارة عن أن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلى أجل معين فيجامعها، واتفقوا على أنها كانت مباحة في ابتداء الإسلام، روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم مكة في عمرته تزين نساء مكة، فشكا أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم طول العزوبة، فقال: استمتعوا من هذه النساء، واختلفوا في أنها هل نسخت أم لا؟…» (الفخر الرازي: التفسير الكبير:49) وهذا الاختلاف دليل على عدم نسخها، خصوصاً وأن آية المتعة نزلت بعد قدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة في عمرته في السنوات الأخيرة من حياته، مع أن القائلين بالنسخ أو التحريم يستندون على آيات وروايات وردت قبل نزول آية المتعة، والمعروف الثابت لدى علماء الأصول أن الناسخ لا يمكن أن يتقدم على المنسوخ لعدم وجود حكم يكون موضوعاً للنسخ، ومن هنا يعلم بطلان ما قيل في نسخ الآية، مضافاً الى النصوص الصريحة الدالة على عدم النسخ، وأن الصحابة كانوا يعملون بها حتى زمان الخليفة عمر رضي الله عنه. ومما يدل على ذلك ما رواه الفخر الرازي أيضاً فهو يقول:
«روى عمر رضي الله عنه أنه قال في خطبته: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، ذكر هذا الكلام في مجمع الصحابة وما أنكر عليه أحد» (الفخر الرازي: التفسير الكبير:50). ولهذا روي «أن أبي بن كعب كان يقرأ: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى، فآتوهن أجورهن. وهذا أيضاً هو قراءة ابن عباس،والأمة ما أنكرت عليهما في هذه القراءة، فكان ذلك إجماعاً من الأمة على صحة هذه القراءة..» (لفخر الرازي: التفسير الكبير:51)
يقول الفخر الرازي أيضاً: «الحجة الثانية على جواز نكاح المتعة، أن الأمة مجمعة على أن نكاح المتعة كان حاجزاً في الإسلام، ولا خلاف بين أحد من الأمة فيه، إنما الخلاف في طريان الناسخ، فنقول: لو كان الناسخ موجوداً لكان ذلك الناسخ إما أن يكون معلوما بالتواتر، أو بالآحاد، فإن كان معلوماً بالتواتر، كان علي بن أبي طالب وعبدالله بن عباس وعمران بن الحصين، منكرين لما عرف ثبوته بالتواتر من دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك يوجب تكفيرهم، وهو باطل قطعاً، وإن كان ثابتاً بالآحاد فهذا ايضاً باطل، لأنه لما كان ثبوت إباحة المتعة معلوماً بالاجماع والتواتر، كان ثبوته معلوماً قطعاً، فلو نسخناه بخبر الواحد لزم جعل المظنون رافعاً للمقطوع، وإنه باطل، قالوا: ومما يدل أيضاً على بطلان القول بهذا النسخ ان بعض الروايات تقول: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، وأكثر الروايات أنه عليه الصلاة والسلام أباح المتعة في حجة الوداع وفي يوم الفتح، وهذان اليومان متأخران عن يوم خيبر، وذلك يدل على فساد ما روي أنه عليه السلام نسخ المتعة يوم خيبر، لأن الناسخ يمتنع تقدمه على المنسوخ، وقول من يقول: إنه حصل التحليل مراراً والنسخ مراراً ضعيف، لم يقل به أحد من المعتبرين، إلا الذين أرادوا إزالة التناقض عن هذه الروايات» (الفخر الرازي: التفسير الكبير:52،53)
الحجة الثالثة كما ذكرها الفخر الرازي في تفسيره الكبير: «ما روي أن عمر رضي الله عنه قال على المنبر: متعتان كانتا مشروعتين في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أنهى عنهما متعة الحج، ومتعة النكاح، وهذا منه تنصيص على أن متعة النكاح موجودة في عهد الرسول صلى الله علية وسلم ما نسخه، وإنما عمر هو الذي نسخه، وإذا ثبت هذا فنقول: هذا الكلام يدل على أن حل المتعة كان ثابتاً في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأنه عليه السلام ما نسخه، وأنه ليس هناك ناسخ لها إلا نسخ عمر، وإذا ثبت هذا وجب أن لا يصير منسوخاً، لأن ما كان ثابتاً في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وما نسخه الرسول يمتنع أن يصير منسوخاً بنسخ عمر، وهذا هو الحجة التي احتج بها عمران بن الحصين حيث قال: «إن الله أنزل في المتعة آية، وما نسخها بآية أخرى، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمتعة، وما نهانا عنها، ثم قال رجل برأيه ما شاء، يريد أن عمر نهي عنها» (الفخر الرازي: التفسير الكبير:52،53).
5. روى الطبري في تفسيره عن محمد بن الحسين قال: «ثنا أسباط عن السدي، فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى … فهذه المتعة» وعن مجاهد: «فما استمتعتم به منهن، قال: يعني نكاح المتعة» ويقول الطبري: حدثنا أبو كريب، قال: ثنا يحيى بن عيسى، قال: ثنا نصير بن أبي الأشعث قال: ثنا حبيب بن ثابت عن أبيه قال: أعطاني ابن عباس مصحفاً، فقال هذا على قراءة أبيّ، قال أبو بكر، قال يحيى قرأت المصحف عند نصير فيه: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى» (ابن جرير الطبري: جامع البيان ط2: 5/9.) وعن أبي نضرة قال: سألت ابن عباس عن متعة النساء، قال: أما تقرأ سورة النساء،قال: قلت بلى، قال: فما تقرأ فيها، فما استمتعتم به منهن الى أجل مسمى، قلت لا لو قرأتها هكذا ما سألتك، قال: فإنها كذا» وفي رواية شعبة عن الحكم قال: سألته عن هذه الآية، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، الى هذا الموضع، فما استمتعتم به منهن أمنسوخة هي، قال: لا، قال الحكم، وقال علي رضي الله عنه لولا أن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة ما زني إلا شقي» (ابن جرير الطبري: جامع البيان ط2: 10/9)..... وعن عمرو بن مرة أنه سمع سعيد بن جبير يقرأ: «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن» (ابن جرير الطبري: جامع البيان ط2: 10/9). وهذه القراءة التي كان يقرأ بها سعيد بن جبير وهو من التابعين لدليل واضح على عدم تحريمها.
6. يقول النيسابوري في تفسيره غرائب القرآن بهامش جامع البيان: «اتفقوا على أنها ـ أي المتعة ـ كانت مباحة في أول الإسلام، ثم السواد الأعظم من الأمة على أنها صارت منسوخة، وذهب الباقون ومنهم الشيعة الى أنها ثابتة كما كانت، ويروى هذا عن ابن عباس وعمران بن الحصين، قال عمارة: سألت ابن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح، قال: لا سفاح ولا نكاح، قلت فما هي، قال: هي متعة كما يقال..» (النيسابوري: تفسير غرائب القرآن: 5/16، 17.).
أقول: لا أدري، أيوجد في الشريعة المقدسة، أو العرف، وسط بين السفاح ـ أي الزنا ـ وبين النكاح الصحيح، فالنكاح إما أن يكون صحيحاً أو غير صحيح، فيدخل في السفاح ولا وسط بينهما، فزواج المتعة، لا يخلو، إما أن يكون نكاحاً صحيحاً، فتثبت مشروعيته وعدم نسخه لصحة هذا النكاح، وإن كان زنا فكيف يبيح الإسلام الزنا؟ فما لكم كيف تحكمون، نعوذ بالله من شطحات العقول.
ولا يجوز إدخاله في وطىء الشبهة، لأن هذا النوع من الوطىء لا يكون إلا إذا اعتقد الزوج بأن هذه المرأة زوجته، ثم وطأها، فتبين أنها أجنبية، وهذا بخلاف زواج المتعة المتوقف على الإيجاب والقبول ورضا الطرفين.
ومما يدل على إباحة المتعة وعدم نسخها كما يروي النيسابوري أيضاً، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على التناقض الحاصل في أقوال هؤلاء، وعدم تحرزهم من مخالفة الشريعة، فهو يروي عن «عمران ابن الحصين فإنه قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله ولم ينزل بعدها آية تنسخها وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتمتعنا معه، ومات ولم ينهنا، ثم قال رجل برأيه ما شاء يريد أن عمر نهى عنها» (النيسابوري: تفسير غرائب القرآن:17). ولهذا كان أبي بن كعب يقرأ: «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى… وبه قرأ ابن عباس أيضاً، والصحابة ما أنكروا عليهما فكان إجماعاً… وما يدل على ثبوت المتعة ما جاء في الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، وأكثر الروايات أنه صلى الله عليه وآله وسلم أباح المتعة في حجة الوداع وفي يوم الفتح، وذلك أن أصحابه شكوا إليه..» (النيسابوري: تفسير غرائب القرآن:18). ومن هنا يعلم أن إباحة المتعة كانت في حجة الوداع وفي يوم الفتح، وكل ذلك كان متأخراً عن يوم خيبر الذي يدعي فيه النهي.
7: وفي الدر المنثور في التفسير بالمأثور عن ابن عباس قال: «كانت المتعة في أول الإسلام، وكانوا يقرأون هذه الآية: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى، الآية، فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج بقدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته لتحفظ متاعه وتصلح له شأنه…» (السيوطي: الدر المنثور: 8/140.).
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن الأنباري في المصاحف والحاكم وصححه من طرق عن أبي نضرة قال: قرأت على ابن عباس: فما استمتعتم به منهن… قال ابن عباس: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى، فقلت: ما نقرؤها كذلك، فقال ابن عباس: والله لأنزلها الله كذلك. وأخرج ابن أبي داود في المصاحف عن سعيد بن جبير قال في قراءة أبيّ بن كعب: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى. أخرج عبدالرزاق عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرؤها فما استمتعتم به منهن إلى أجل… وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد… قال يعني نكاح المتعة» (السيوطي: الدر المنثور: 8/140.).
«وأخرج عبدالرزاق وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن ابن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم … ورخص لنا أن نتزوج المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبدالله ـ بن مسعود ـ يأيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم» (السيوطي: الدر المنثور: 8/140.).
8.يقول القرطبي في تفسيره: «وقال الجمهور: المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام. وقرأ ابن عباس وأبي وابن جبير «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن»، ثم نهى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال سعيد بن المسيب: «نسختها آية الميراث، إذ كانت المتعة لاميراث فيها…(القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: 5/130.)». «وروى عطاء عن ابن عباس قال: ما كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى رحم بها عباده، ولولا نهي عمر عنها ما زنا إلا شقي» (القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: 5/130.). والملتفت إلى هاتين الروايتين يرى التناقض واضحاً لا يحتاج الى دليل، فكيف يقال بأنها رحمة من الله، ولولا تحريم عمر لها لما زنى إلا شقي، وبين أن ينسب التحريم الى نبي الرحمة والهدى صلى الله عليه وآله وسلم... ويروي عن الإمام مالك فيما لو فعلها أحد: «لا يرجم، لأن نكاح المتعة ليس بحرام، ولكن لأصل آخر لعلمائنا غريب انفردوا به دون سائر العلماء وهو أن ما حرّم بالسنّة هل هو مثل ما حرم بالقرآن أم لا» (القرطبي: نفس المصدر: ص133.) وهذا دليل على عدم تحريم المتعة.
9. يقول البغوي في تفسير قوله تعالى: (فما استمتعتم به منهن …) وقال آخرون: هو نكاح المتعة، وهو أن تنكح امرأة الى مدة.. وكان ذلك مباحاً في ابتداء الإسلام». ويقول ايضاً: «وكان ابن عباس رضي الله عنه يذهب الى أن الآية محكمة، وترخص في نكاح المتعة. روي عن أبي نضرة قال: سألت ابن عباس رضي الله عنه عن المتعة فقال: أما تقرأ في سورة النساء (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى)؟ قلت: لا أقرأها هكذا، قال ابن عباس: هكذا أنزل الله، ثلاث مرات..». قال الربيع ابن سليمان: سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول: لا أعلم في الإسلام شيئاً حرم ثم أحل ثم حرم غير المتعة» (تفسير البغوي: 1/414.)
10: وأما الخازن فيقول في تفسيره: «وقال قوم المراد من حكم الآية هو نكاح المتعة، وهو أن ينكح امرأة الى مدة معلومة بشيء معلوم، فإذا انقضت المدة بانت منه بغير طلاق… وكان هذا في ابتداء الإسلام ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المتعة فحرمها» ( تفسير الخازن: 1/266) ثم ذكر الروايات الواردة عن ابن عباس في قوله: واختلفت الروايات عن ابن عباس في المتعة، فروي عنه أن الآية محكمة، وكان يرخص في المتعة..» (المصدر نفسه: 366) وهذا يخالف ما يراه من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المتعة، وبهذا يحكم على ابن عباس بتحليل وإباحة ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهو كما ترى لا يصح الركون إليه.
11. يقول ابن كثير في تفسير آية المتعة: «وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة، ولا شك أنه كان مشروعاً فى ابتداء الإسلام، ثم نسخ بعد ذلك" وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ، ثم أبيح ثم نسخ مرتين، وقال آخرون: أكثر من ذلك، وقال آخرون: إنما أبيح مرة ثم نسخ… وقد روي عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة، وهو رواية عن الإمام أحمد، وكان ابن عباس وأبيّ بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرأون: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة) وقال مجاهد، نزلت في نكاح المتعة». (تفسير ابن كثير: 2/44)..
أقول: إما قوله: «وقد روي عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة» يبطله استمرارية إباحتها بنص قراءة ابن عباس وأبيّ بن كعب وسعيد بن جبير والسدي من ذكرهم للأجل في قولهم «إلى أجل مسمى».
وأما قول ابن كثير: «والعمدة ما ثبت في الصحيحين عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر» (2)، فهو تشبث بالطحلب، يبطله أيضاً ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من أن آية المتعة نزلت في كتاب الله، وعمل بها الصحابة ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات، وعُمل بها في زمن أبي بكر وشطر من حياة عمر، فإن كانت هذه الرواية صحيحة، فقد بطل القول بتحريمها من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنها نص صريح بعدم التحريم، وإن لم تكن صحيحة، يلزمه عدم صحة ما في الصحيحين، وهذا مالا يرتضيه ابن كثير. أما إذا قلنا بصحة الروايتين، الرواية القائلة بتحريمها يوم خيبر ـ مع أن إباحة المتعة متأخرة عن خيبر ـ فمقتضى الجمع بين الروايتين المتعارضتين السقوط، والرجوع الى الأصل، ولما كان الأصل فيها هو الإباحة بإجماع المسلمين، فيتعين القول بالاباحة، إضافة الى ذلك، فإن رواية التحريم مضطربة، فهي لا تقف في وجه روايات الإباحة لتضاربها وعدم استقرارها مما يوهن تلك الرواية، ويقوي روايات الإباحة لوجود العاضد من القرآن الكريم، وإجماع المسلمين، ومن هنا تثبت استمراية المتعة.

وهناك الكثير من المصادر تركنا التعرض لها وذلك للاختصار، فما ذكرناه ففيه الكفاية لطالب الحق، وحفظ الشريعة من التغيير والتبديل استقينا ذلك من أصح الكتب والتفاسير عند أهل السنَّة.





اقول بعد كل هذا هل انت مصر على ان المتعه لم تكن موجوده في عهد النبي وانه تسرب الينا من اليهود والفرس ام ان القران الكريم لم يتكلم عن زواج المتعه وقول تعالى((فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا)) الذي بينا فيه اقوال علمائكم ......




قال تعالى(((وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ)))







 
قديم 27-08-13, 09:20 PM   رقم المشاركة : 137
تقي الدين السني
عَامَلَهُ الْلَّهُ بِلُطْفِه








تقي الدين السني غير متصل

تقي الدين السني is on a distinguished road


كل هذا النسخ واللصق لا تتوقع مني النظر إليه فإن أردت أولاً فعليك مناقشة الأدلة التي وضعتها أنا قبل أن تشرع بالنسخ واللصق يا فتى .







التوقيع :
قال الإمام الشافعي -رحمه الله-:
«لوددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولا يُنسبُ إلىَّ شيءٌ منه أبدا فأوجرُ عليه ولا يحمدوني!» تهذيب الأسماء واللغات(1/53)
من مواضيعي في المنتدى
»» شبهة تحريف شيخنا مقبل بن هادي الوادعي لحديث " ما منعك أن تسب " .. !!
»» الإمام البربهاري ووصية الأخذ بكتابهِ " شبهة عرض ثم نقد "
»» من يفسر لي كلام علي بن ابي طالب رضي الله عنه يا رافضة
»» أريد إسناد صحيح لحديث الكساء في كتبكم يا رافضة
»» هل نص النبي صلى الله عليه وسلم على علي في غدير خم ؟؟؟
 
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:00 PM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "