العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديـــــــــــــات الحوارية > الــــحــــــــــــوار مع الاثني عشرية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-09-06, 02:39 AM   رقم المشاركة : 1
قصي
عضو ذهبي





قصي غير متصل

قصي is on a distinguished road


أهل السنة الوهابية والجنس هل من رد

قام احد الرافضة بتجميع هذه المقتطفات ومن ليس عنده علم لا يجد ما يرد به عليه فقمت بنسخ ما نشروه لكي يدلي الاخوة الاعضاء بالرد على المتقولين من الرافضة وجزاكم الله خيرا


==============


أقربائيات




1- لا حد على من وطأ أمه أو ابنته !!

( إن أبا حنيفة لم ير الزنا إلا مطارفة* أما لو كان فيه عطاء و استئجار فليس زنا و لا حد فيه و قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن و أبو ثور و أصحابنا و سائر الناس هو زنا وفيه الحد ... ) إلى أن قال ( .... : وعلى هذا لا يشاء زان ولا زانية أن يزنيا علانية إلا فعلا وهما في أمن من الحد بأن يعطيها درهما يستأجرها به، ثم علموهم الحيلة في وطء الأمهات والبنات بأن يعقدوا معهن نكاحا ثم يطأونهن علانية آمنين من الحدود، )

( المحلى لابن حزم / ج11 / ص250 و 251 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)

* المطروفة من النساء هي التي لا تغض طرفها عن الرجال ، وتشرف لكل من أشرف لها ، وتصرف بصرها عن بعلها إلى سواه.

أقول : هل سنرى إعلان تأجير أمهات و أخوات ماركة وهابية للنكاح مع تخفيضات موسمية ؟! ربما امسح و اربح !

2- الكرم الوهابي يتجلى في إرسال وليدتهم إلى ضيفهم !

( قال ابن جريج : واخبرني عطاء بن أبى رباح قال : كان يفعل يحل الرجل / صفحة 258 / وليدته لغلامه وابنه وأخيه وتحلها المرأة لزوجها ، قال عطاء : وما أحب أن يفعل وما بلغني عن ثبت قال : وقد بلغني أن الرجل كان يرسل بوليدته إلى ضيفه * قال أبو محمد رحمه الله : فهذا قول وبه يقول سفيان الثوري : وقال مالك . وأصحابه لا حد في ذلك أصلا ... )

( المحلى لابن حزم / ج 11 / ص 257 و 258 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)

أقول : ربما لهذا يحبون زيارة بعضهم البعض كثيراً ... من يدري !!

3- غفرانك اللهم ... حتى محارمهم ... أمهاتهم و أخواتهم و المزيد !!!!

( وقد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة : من تزوج أمه أو ابنته أو حريمته أو زنى بواحدة منهن فكل ذلك سواء وهو كله زنا والزواج كلا زواج إذا كان عالما بالتحريم وعليه حد الزنا كاملا ولا يحلق الولد في العقد وهو قول الحسن . ومالك . والشافعي . وأبي ثور وأبي يوسف . ومحمد بن الحسن صاحبي أبي حنيفة :
فتوى مالك:
إلا أن مالكا فرق بين الوطء في ذلك بعقد النكاح وبين الوطء في بعض ذلك بملك اليمين
فقال : فيمن ملك بنت أخيه .
أو بنت أخته .
وعمته .
وخالته .
وامرأة أبيه .
وامرأة ابنه بالولادة .
وأمه نفسه من الرضاعة .
وابنته من الرضاعة .
وأخته من الرضاعة
وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فان الولد لاحق به ولا حد عليه لكن يعاقب ورأي أن ملك أمه التي ولدته . وابنته وأخته بأنهن حرائر ساعة يملكهن فان وطئهن حد حد الزنا ،
وقال أبو حنيفة

لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج
أمه التي ولدته

وابنته

وأخته

وجدته
وعمته

وخالته

وبنت أخيه

وبنت أخته

عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لا حق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه إلا التعزير دون الأربعين فقط وهو قول سفيان الثوري ... )

( المحلى لابن حزم / ج 11 / ص 253 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)

أقول : و إن كان هناك عقد فكيف يصح هذا العقد أصلاً على الأم أو المحارم ؟! لعل فتواهم هذه لإضفاء الشرعية على نسب بطلهم المخضرم ، و الله أعلم !

4- امرأة لا تحل لك فهل يجوز نكاحها ؟

( (ومن تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فوطئها لم يجب عليه الحد)، لشبهة العقد، قال الإسبيجاني: وهذا قول أبي حنيفة وزفر، وقال أبو يوسف ومحمد: إذا تزوج محرمة وعلم أنها حرام فليس ذلك بشبهة وعليه الحد إذا وطئ، وإن كان لا يعلم فلا حد عليه، والصحيح قول أبي حنيفة وزفر، وعليه مشى النسفي والمحبوبي وغيرهما، تصحيح. )

( اللباب في شرح الكتاب للشيخ عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني / كتاب الحدود / ج1 / ص540 / ط دار المعرفة )

أقول : أعوذ بالله ، أي فقه وأي دين هذا؟ إنه دين فرويد الذي لا يعرف إلا الجنس !

5- محيي الدين النووي ينقل لنا المزيد

( ( فصل ) وإن استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها أو تزوج ذات رحم محرم فوطئها وهو يعتقد تحريمها وجب عليه الحد لانه لا تأثير للعقد في إباحة وطئها فكان وجوده كعدمه ، وإن ملك ذات رحم محرم ووطئها ففيه قولان ( أحدهما ) أنه يجب عليه الحد لان ملكه لا يبيح وطأها بحال فلم يسقط الحد ( والثانى ) أنه لا يجب عليه الحد ، وهو الصحيح ... )

( المجموع - محيى الدين النووي / ج 20 / ص 20 / ط دار الفكر )

6- و هناك المزيد !

( رجل تزوج امرأة ممن لا يحل له نكاحها فدخل بها لاحد عليه سواء كان عالما بذلك أوغير عالم في قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى ولكنه يوجع عقوبة إذا كان عالما بذلك )

( المبسوط للسرخسي / ج 9 / ص 85 / ط دار المعرفة 1406 هـ )



( حدثنا سليمان بن شعيب عن أبيه عن محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة بذلك حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال سمعت سفيان يقول في رجل تزوج محرم منه فدخل بها قال لا حد عليه )

( شرح معاني الآثار - أحمد بن محمد بن سلمة / ج 3 / ص 149 / ط دار الكتب العلمية الثالثة 1996 )

أقول : "هل يرضى أبوحنيفة هذا لأمه أو لأخته حين يجيز ذلك للمسلمين ! أي خسة وانحطاط هذا ؟! ولا تعليق أكثر."

7- الخامسة أو أخت الزوجة طالهم عطش الوهابية الجنسي أيضاً

( كذلك إذا نكح محارمه أو الخامسة أو اخت امرأته فوطئها لا حد عليه عند أبى حنيفة وان علم بالحرمة وعليه التعزير وعندهما والشافعي رحمهم الله تعالى عليه الحد والاصل عند أبى حنيفة عليه الرحمة ان النكاح إذا وجد من الاهل مضافا إلى محل قابل لمقاصد النكاح يمنع وجوب الحد سواء كان حلالا أو حراما وسواء كان التحريم مختلفا فيه أو مجمعا عليه وسواء ظن الحل فادعى الاشتباه أو علم بالحرمة والاصل عندهما ان النكاح إذا كان محرما على التأبيد أو كان تحريمه مجمعا عليه يجب الحد وان لم يكن محرما على التأبيد أو كان تحريمه مختلفا فيه لا يجب عليه )

( بدائع الصنائع لأبو بكر الكاشاني / ج 7 / ص 35 / ط مكتبة الحبيبية )

8- الأخت من الرضاع !

( ( مسألة ) ( وان وطئ ميتة أو ملك امة أو اخته من الرضاع فوطئها فهل يحد أو يعزر ؟ على وجهين ) إذا وطئ ميتة فعليه الحد في أحد الوجهين وهو قول الاوزاعي لانه وطئ في فرج آدمية أشبه وطئ الحية ولانه اعظم ذنبا واكثر اثما لانه انضم إلى فاحشته هتك حرمة الميتة ( الثاني ) لا حد عليه وهو قول الحسن ، قال ابو بكر وبهذا اقول لان الوطئ في الميتة كلا وطئ لانه عوض مستهلك ولانها لا يشتهى مثلها وتعافها النفس فلا حاجة إلى تسرع ( شرع ) الزاجر عنها ، واما إذا ملك أمة ( أمه ) أو أخته من الرضاع فوطئها فذكر القاضي عن أصحابنا ان عليه الحد لانه فرج لا يستباح بحال فوجب الحد بالوطئ فيه كفرج الغلام وقال بعض أصحابنا لا حد فيه وهو قول اصحاب الرأي ، الشافعي لانه وطئ في فرج مملوك له يملك المعاوضة عنه وأخذ صداقه فلم يجب الحد عليه كالوط في الجارية المشتركة .... )

( الشرح الكبير لعبدالرحمن بن قدامه / ج 10 / ص 185 و186 / ط دار إحياء الكتب العربية )





لواطيات


9- و كذا اللواط

( وقال بعض أهل الظاهر لا شئ على من فعل هذا الصنيع )

( المجموع - محيى الدين النووي / ج 20 / ص23 / ط دار الفكر )



( ولما كانت مفسدة اللواط من أعظم المفاسد كانت عقوبته في الدنيا والآخرة من اعظم العقوبات وقد أختلف الناس هل هو أغلظ عقوبة من الزنا أو الزنا أغلظ عقوبة منه أو عقوبتهما سواء على ثلاثة أقوال فذهب أبو بكر الصديق وعلى بن أبي طالب وخالد بن الوليد وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وخالد بن زيد وعبد الله بن معمر والزهري و ربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك وإسحق بن راهويه والإمام أحمد في أصح الروايتين عنه والشافعي في أحد قوليه إلى أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزنا وعقوبته القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن وذهب عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعى و قتادة و الأوزاعى والشافعي في ظاهر مذهبه والإمام أحمد فى الرواية الثانية عنه وأبو يوسف ومحمد إلى عقوبته وعقوبة الزاني سواء وذهب الحاكم والإمام أبو حنيفة إلى أن عقوبته دون عقوبة الزاني وهى التعزير قالوا لأنه معصية من المعاصي لم يقدر الله ولا رسوله فيه حدا مقدرا ... )

( الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم / ج1 / ص118 / ط دار الكتب العلمية بيروت )

أقول : وهابية يا وهابية ... هيا إلى العمل ِ !

10- لا حد على من لاط غلامه قياساً على أخته !

( أحمد بن علي أبو سهل الأبيوردي : أحد أئمة الدنيا علما وعملا . ذكره الأديب أبو المظفر محمد بن أحمد الأبيوردي في مختصر لطيف سماه نـهزة الحفاظ ذكر فيه أنه عزم على أن يضع تاريخ لنسا وكوفان وجيران وغيرها من أمهات القرى بتلك النواحي ، وأنه سئل في عمل هذا المختصر ليفرد فيه ذكر الأئمة الأعلام ممن كان في العلم مفزوعا إليه وفي الرواية موثوقا به وقد طنت بذكره البلدان وغنت بمدحه الركبان كفضيل بن عياض ومنصور بن عمار وزهير بن حرب وذكر فيه جماعة من الأئمة وأورد شيئا من حديثهم وقال في الشيخ أبي سهل إذ ذكره : كان من أئمة الفقهاء . سمعت جماعة من أصحابه يقولون : كان أبو زيد الدبوسي يقول : لولا أبو سهل الأبيوردي لما تركت للشافعية بما وراء النهر مكشف رأس وحدثني أبو الحسن علي بن عبد الرحمن الحديثي وكان من أصحابه المبرزين في الفقه أنه سمعه يقول : كنت أتبزز في عنفوان شبابي فبينا أنا في سوق البزازين بمرو ، رأيت شيخين لا أعرفهما فقال أحدهما لصاحبه : لو اشتغل هذا بالفقه لكان إماما للمسلمين . فاشتغلت حتى بلغت فيه ما ترى .

التلوط بالغلام المملوك : ذكر القاضي الحسين في التعليقة أنه حكي عن الشيخ ابن سهل وهو الأبيوردي كما هو مصرح به في بعض نسخ التعليقة وصرح به ابن الرفعة في الكفاية :
أن الحد لا يلزم من يلوط مملوك له بخلاف مملوك الغير .
قال القاضي : وربما قاسه على وطء أمته المجوسية أو أخته من الرضاع وفيه قولان انتهى .
وهذا الوجه محكي في البحر والذخائر وغيرهما من كتب الأصحاب لكن غير مضاف إلى قائل معين . وعلله صاحب البحر بأن ملكه فيه يصير شبهة في سقوط الحد . والذي جزم به الرافعي تبعا لأكثر الأصحاب أنه لا فرق بين مملوكه وغيره ، نعم في اللواط من أصله قول أن موجبه التعزيز . قال الرافعي : إنه مخرج من القول بنظيره في إتيان البهيمة ، قال : ومنهم من لم يثبته ).

( طبقات الشافعية الكبرى/ ج4 / ص43 الى ص45 ت263 / ط دار هجرالثانية 1992 )

أقول : نحمد الله أنهم لم يقولوا ( قياساً على أمه ) !!

11- و من لاط عبده لا حد عليه إنما يعتقه فقط !

( وقال ابن عقيل في فصوله : فإن كان الوطء في الدبر في حق أجنبية وجب الحد الذي أوجبناه في اللواط ، وعلى هذا فحده القتل بكل حال ، وإن كان في مملوكه –أي عبده - فذهب بعض أصحابنا أنه يعتق عليه وأجراه مجرى المثلة الظاهرة ، وهو قول بعض السلف ).

( بدائع الفوائد لابن القيم الجوزية / ج4 ص908/ ط مكتبة نزار الباز مكة 1416هـ )

أقول : كل يوم يأتون بعبد !!



استمنائيات



12- الرخصة في الاستمناء !!!

( باب الرخصة فيه (أي الاستمناء)

13593 أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن مجاهد قال: كان من مضى يأمرون شبانهم بالاستمناء، والمرأة كذلك تدخل شيئا. قلنا لعبد الرزاق: ما تدخل شيئا؟ قال: يريد السق. يقول تستغني به عن الزنا. )

( المصنف لعبد الرزاق / ج7 / ص 391 / ط المجلس العلمي بتحقيق الأعظمي )

أقول : يأمرون !!!!! و هل لا زالوا يأمرون ؟! و المرأة تُدخل !!!!

رجالهم يمشون و يطؤون ، و نساؤهم يُدخلون .... ، و شبابهم يستمنون ! عاش الوهابية !!!

13594 عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قال عمرو بن دينار: ما أرى بالاستمناء بأسا.

( المصنف لعبد الرزاق / ج7 / ص 392 / ط المجلس العلمي بتحقيق الأعظمي )

أقول : عساه لم يجهد نفسه بذلك .

13591عبد الرزاق عن الثوري عن عباد عن منصور عن جابر ابن زيد أبي الشعثاء قال هو ماؤك فأهرقه.

( المصنف لعبد الرزاق / ج7 / ص 391 / ط المجلس العلمي بتحقيق الأعظمي )

أقول : انتبه كي لا تزيد الكمية.

( قال ابن حزم : فلو عرضت فرجها شيئا دون أن تدخله حتى ينزل فيكره هذا ولا إثم فيه . وكذلك الاستمناء للرجال سواء سواء، لأن مس الرجل ذكره بشماله مباح، ومس المرأة فرجها كذلك مباح بإجماع الأمة كلها، فإذ هو مباح فليس هنالك زيادة على المباح إلا التعمد لنزول المني، فليس ذلك حراما أصلا ، لقول الله تعالى (وقد فصل لكم ما حرم عليكم) الأنعام، وليس هذا مما فصل فهو حلال لقوله تعالى (خلق لكم ما في الأرض جميعا) البقرة، إلا أننا نكرهه لأنه ليس من مكارم الأخلاق ولا من الفضائل، وقد تكلم الناس في هذا فكرهته طائفة وأباحته أخرى . )

( المحلى لابن حزم / ج11/ ص392 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)

13- تدليك عصب و إعارة و أمر به ... استمنِ أيها الوهابي على طريقة ابن حزم !

( وأباحه ـ يعني الاستمناء ـ قوم كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن رجل عن ابن عباس أنه قال: وما هو إلا أن يعرك أحدكم زبه حتى ينزل الماء. ..... عن ابن عمر أنه قال: إنما هو عصب تدلكه. وبه إلى قتادة عن العلاء بن زياد عن أبيه أنهم كانوا يفعلونه في المغازي، يعني الاستمناء يعبث الرجل بذكره يدلكه حتى ينزل. قال قتادة: وقال الحسن في الرجل يستمني يعبث بذكره حتى ينزل قال: كانوا يفعلون في المغازي. وعن جابر بن زيد أبي الشعثاء قال: هو ماؤك فأهرقه يعني الاستمناء. وعن مجاهد قال: كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء يستعفون بذلك. قال عبد الرزاق: وذكره معمر عن أيوب السختياني أو غيره عن مجاهد عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا بالاستمناء. وعن عمرو بن دينار ما أرى بالاستمناء بأسا . قال أبو محمد رحمه الله: الأسانيد عن ابن عباس وابن عمر في كلا القولين مغمورة ، لكن الكراهة صحيحة عن عطاء، والإباحة المطلقة صحيحة عن الحسن، وعن عمرو بن دينار وعن زياد أبي العلاء وعن مجاهد، ورواه من رواه من هؤلاء عمن أدركوا وهؤلاء كبار التابعين الذين لا يكادون يروون إلا عن الصحابة رضي الله عنهم . )

( المحلى لابن حزم / ج11 / ص393 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)

أقول : صحابة يفعلونه في المغازي !!! ربما لهذا نرى شباب الوهابية يتسابقون لأفغانستان !!! ( هذي القمندة يا شباب ) قمندة = مغزى أو سر


( وأما الحنابلة فقالوا : إنه حرام ، إلا إذا استمنى خوفا على نفسه من الزنا ، أو خوفا على صحته ، ولم تكن له زوجة أو أمة ، ولم يقدر على الزواج ، فإنه لا حرج عليه .
وأما ابن الحزم فيرى أن الاستمناء مكروه ولا إثم فيه لأن مس الرجل ذكره بشماله مباح بإجماع الأمة كلها. وإذا كان مباحا فليس بينه ولا زيادة إلا تعمد إنزال المنى ، فليس حراما أصلا لقوله تعالى . وقد فصل الله لكم ما حرم عليكم . )

( فقه السنة- للسيد سابق / ج2 / ص435/ باب (الاستمناء) / ط دار الكتاب العربي )

أقول : خوفاً على صحته ! لذا الوهابية يخافون على صحتهم ... بعمق !

14- صدق أو لا تصدق ... أوجبوه !

( ومنهم من رأى أنه حرام في بعض الحالات ، وواجب في بعضها الآخر ومنهم من ذهب إلى القول بكراهته . أما الذين ذهبوا إلى تحريمه فهم المالكية والشافعية ، و الزيدية . وحجتهم في التحريم أن الله سبحانه أمر بحفظ الفروج في كل الحالات ، إلا بالنسبة للزوجة ، وملك اليمين . فإذا تجاوز المرء هاتين الحالتين و استمنى ، كان من العادين المتجاوزين ما أحل الله لهم إلى ما حرمه عليهم . يقول الله سبحانه : " والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " . وأما الذين ذهبوا الى التحريم في بعض الحالات ، والوجوب في بعضها الآخر ، فهم الأحناف فقد قالوا : إنه يجب الاستمناء إذا خيف الوقوع في الزنا بدونه ، جريا على قاعدة : ارتكاب أخف الضررين . وقالوا : إنه يحرم إذا كان لاستجلاب الشهوة وإثارتها . وقالوا : إنه لا بأس به إذا غلبت الشهوة ، ولم يكن عنده زوجة أو أمة و استمنى بقصد تسكينها . وأما الحنابلة فقالوا : إنه حرام ، إلا إذا استمنى خوفا على نفسه من الزنا ، أو خوفا على صحته ، ولم تكن له زوجة أو أمة ، ولم يقدر على الزواج ، فإنه لا حرج عليه . وأما ابن حزم فيرى أن الاستمناء مكروه ولا إثم فيه ، لان مس الرجل ذكره بشماله مباح بإجماع الأمة كلها . وإذا كان مباحا فليس هنالك زيادة على المباح إلا التعمد لنزول المني ، فليس ذلك حراما أصلا ، لقول الله تعالى : " وقد فصل الله لكم ما حرم عليكم ". وليس هذا ما فصل لنا تحريمه ، فهو حلال لقوله تعالى : " خلق لكم ما في الأرض جميعا " . قال : وإنما كره الاستمناء لأنه ليس من مكارم الأخلاق ولا من الفضائل وروي لنا أن الناس تكلموا في الاستمناء فكرهته طائفة وأباحته أخرى . وممن كرهه ابن عمر ، وعطاء . وممن أباحه ابن عباس ، والحسن ، وبعض كبار التابعين . وقال الحسن : كانوا يفعلونه في المغازي . وقال مجاهد : كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء يستعفون بذلك ، وحكم المرأة مثل حكم الرجل فيه . )

( فقه السنة- للسيد سابق / ج2 / ص434-436 / باب (الاستمناء) / ط دار الكتاب العربي )

أقول : كان الأحناف يخافون من الزنا دائما و أبداً لدرجة كبيرة ... فلا إله إلا الله !

15- والأشد من هذا و ذاك ... الاستمناء بيد الصغيرة !

( وفي الفصول روى عن أحمد في رجل خاف ان تنشق مثانته من الشبق أو تنشق انثياه لحبس الماء في زمن رمضان يستخرج الماء ولم يذكر بأي شيء يستخرجه قال وعندي أنه يستخرجه بما لا يفسد صوم غيره كاستمنائه بيده أو ببدن زوجته أو أمته غير الصائمة فإن كان له أمه طفلة أو صغيرة استمنى بيدها وكذلك الكافرة ويجوز وطئها فيما دون الفرج فإن أراد الوطء في الفرج مع إمكان إخراج الماء بغيره فعندي أنه لا يجوز لأن الضرورة إذا رفعت حرام ما وراءها كالشبع مع الميتة بل ههنا آكد لأن باب الفروج آكد في الحظر من الأكل ...)

( بدائع الفوائد لابن القيم الجوزية / ج4 / ص906 / ط مكتبة نزار الباز- مكة 1416- الأولى )

أقول : يا فرحة الوهابيين بصغيراتهم ! ولا أدري هل جرّب هذا الجوزية ما أفتى به هنا مع أخته الصغيرة أو طفلته الصغيرة أو أي من محارمه الصغار ؟! قليل من العقل يا بشر





منوعيات


16- يا بخت الوهابية ... سحاق و استمناء بإجماع العلماء !!

( و من نكح يده ، و تلذذ بها ، أو إذا أتت المرأة المرأة ، و هو السحاق ، فلا يقام حد في هذه الصورة بإجماع العلماء ، لأنها لذة ناقصة ، و إن كانت محرمة ، و الواجب التعزير على الفاعل حسب ما يراه الإمام زاجراً له عن المنكر. )

( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود – الاستمناء باليد / ص1223 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم – بيروت )

أقول : يا حلاوة إجماعهم الجنسي.

17- تأجير النساء للزنا و الزنى بالخادمة عند السنة !!

يقول ابن الماجشون – فقيه مالكي وهو صاحب مالك - :
( إن المخدمة سنين كثيرة لا حد على المخدِم - بكسر الدال- إذا وطئها .. )
( المحلى لابن حزم / ج11 / ص251/ ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)

أقول : و أعط الأجير أجره قبل أن يجف عرقه ، عملة الوهابية التي يعرفونها هي الوطء لا غير ! مشي و وطء !



( فأن استأجر إمرأة ليزني بها فزني بها ، وجب عليه الحد ، وكذلك إذا تزوج ذات رحم محرم ، ووطئها وهو يعتقد تحريمها وجب عليه الحد ، وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في الموضعين جميعا. )

( حلية الفقهاء في معرفة مذاهب الفقهاء لأبي بكر محمد بن احمد الشاشي القفال / ج8 / ص15 )



( الحنفية قالوا : إذا استأجر الرجل امرأة للزنا – فقبلت ، و وطئها ، فلا يقام الحد عليهما و يعزران بما يرى الإمام ، و عليها إثم الزنا يوم القيامة. لماروى ان امرأة طلبت من راعى غنم في الصحراء أن يسقيها لبناً ـ فأبى أن يعطيها اللبن حتى تمكنه من نفسها، ونظراً لضرورتها وحاجتها إلى الطعام قبلت المرأة ووطئها الراعي ثم رفع الأمر إلى عمر بن الخطاب ، فدرأ الحد عنهما وقال: ذلك مهرها، وعد هذا استئجاراً لها. )

( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود – استئجار المرأة للزنا / ص1193 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم – بيروت )

( قوله ( وإن استأجر امرأة . ) روى محمد بن حزم بسنده أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت يا أمير المؤمنين أقبلت أسوق غنما لى فلقينى رجل فحفن لى حفنة من تمر ثم حفن لى حفنة من تمر ثم حفن لى حفة من تمر ثم أصابني ، فقال عمر ما قلت ؟ فأعادت ، فقال عمر ويشير بيده مهر مهر مهر ثم تركها . وبه إلى عبد الرزاق أن امرأة أصابها الجوع فأتت راعيا فسألته الطعام فأبى عليها حتى تعطيه نفسها ، قالت فحثى لى ثلاث حثيات من تمر وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع ، فأخبرت عمر فكبر وقال مهر مهر مهر ودرأ عنها الحد وقال أبو محمد ( ذهب إلى هذا أبو حنيفة ولم ير الزنا إلا ما كان عن مطارفة وأما ما كان عن عطاء أو استئجار فليس زنا ولا حد فيه . )

( المجموع - محيى الدين النووي / ج 20 / ص 25 )

( رجل استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها فلا حد عليهما في قول أبى حنيفة )

( المبسوط – السرخسي / ج 9 / ص 58 / ط دار المعرفة 1406هـ )

(( فصل ) وإذا استأجر امرأة لعمل شئ فزنى بها أو استأجرها ليزني بها وفعل ذلك أو زنى بامرأة ثم تزوجها أو اشتراها فعليهما الحد وبه قال اكثر أهل العلم وقال أبو حنيفة لا حد عليهما في هذه المواضع لان ملكه لمنفعتها شبهة دارئة للحد ولا يحد بوطئ امرأة هو مالك لها )

(المغني لعبدالله بن قدامه / ج 10 / ص 194 / ط دار الكتاب العربي ، و أيضا الشرح الكبير لعبدالرحمن بن قدامه / ج 10 / ص 188 / ط دار إحياء الكتب العربية )

أقول : بهذه الفتاوى تُفتح بيوت دعارة باسم الشريعة فلا حد عليهم شرعا حسب رأي البطل أبو حنيفة.

18- يجوز النظر إلى صورة فرج المرأة المنطبعة في المرآة !!!

( ويشترط في النظر أمور: ...... الثالث: أن يرى نفس الفرج لا صورته المنطبعة في مرآة أو ماء، فلو كانت متكئة و رأى صورة فرجها الداخل في المرآة بشهوة فإنها لا تحرم، و كذا لو كانت كذلك على شاطئ ماء، أما إذا كانت موجودة في ماء صاف فرآه و هي في نفس الماء فإن الرؤيا على هذا تحرم لأنه رآه بنفسه لا بصورته. )

( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب النكاح – مبحث فيما تثبت فيه حرمة المصاهرة / ص848 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم – بيروت )

أقول : انتبهوا إذا رأيتم وهابي يمشي في السوق و بيده مرآة ، شدوا لحيته عسى أن يخجل !

19- زواج مبارك بالإكراه

( وأعجب من ذلك كله إباحة الحنفيين لمن طالت يده من الفساق ولمن قصرت يده منهم أن يأتي إلى من عشق امرأة رجل من المسلمين أن يحمل السوط على ظهره حتى ينطق بطلاقها مكرها فإذا اعتدت أكرهها الفاسق على أن تتزوجه بالسياط أيضا حتى تنطق بالرضا مكرهة فكان ذلك عندهم نكاحا طيبا وزواجا مباركا ووطئا حلالا يتقرب به إلى الله تعالى . )

( المحلى لابن حزم / ج 11 / ص 399 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر)

أقول : هي خير فتوى اغتصابية رأيناها !

20- رضاع الكبير لا بأس به أن يكون مباشراً من ثدي المرأة الوهابية للرجل الوهابي كما قال الألباني !!

( لا مانع عندي من أن يكون الرضاع مباشرة من ..شو يسموها هادي ؟؟ الحلمة ..لأن هذا لا يستلزم ما قد يخطر في بال الناس فتنة ..لأنه الفتنة عندما يكون .. وهذا مو ضروروي تجي تتكشف قدام منه .. وأنما تكشف مقدار الحلمة هذي .. والحلمة كما يعلم الازواج ما هي موضع شهوة لانها سوداء قاتمة ..فاذا رضع الرجل الكبير والمفروض في الحادثة أنه مرشح ليصبح ولد لها ..وأبعد ما تكون الفتنة والحالة هذه .. )

( إضغط هنا لسماع صوت ناصر الدين الألباني يفتي بذلك أو انسخ هذا الرابط في الأنترنت : http://www.ansarweb.net/sound/retha3.ram )

أقول : ... مشهد مقزز ... !!!

21- بشراكن يا وهابيات ، هناك طريقة لابن عابدين تخلصكن من أزواجكن !
( و يحل له وطء امرأة ادعت عند قاض أنه تزوجها بنكاح صحيح وهي محل للإنشاء -أي إنشاء النكاح- خالية من الموانع وقضى القاضي بنكاحها ببينة أقامتها ولم يكن في نفس الأمر قد تزوجها ، وكذا تحل له لو ادعى هو -أي القاضي- خلافا لهما -أي أبو يوسف ومحمد بن الحسن- ولو قضى القاضي بشهادة الزور بطلاقها مع علمها بذلك نفذ وحل لها التزوج بآخر بعد العدة وحل للشاهد زوراً أن يتزوجها وحرمت على زوجها الأول)

( الدر المختار في شرح تنوير الأبصار - الحصفكي ج 3 ص 57 و58 ط دار الفكر1415هـ )

ملاحظة : كلام الحصفكي حاشية على تنوير الأبصار لشمس الدين الغزي !!!! فأصبح لدينا رايين موافقين على هذا العمل ، ولاحظ أن ابن عابدين أيضاً قد وافق على هذا في حاشيته المسماه ( رد المحتار على الدر المختار ) ج3ص57و58 ط دار الفكر !!!... فاصبح لدينا هنا 3 آراء مباركة ..

أقول : بخ بخ للوهابيات المتزوجات العاشقات غير أزواجهن ، يسهل عليهن إتيان شهود الزور ليرمين أزواجهن ويأخذن من أحببن !! المصيبة كيف تحل للقاضي وهو قاطع بكذبها !!! وهل بعد القطع حجة !!

22- ازنِ واقتل ولا تخف عقاب الله يا وهابي بضمانة أبي حنيفة !
( من زنى بامرأة ثم تزوجها لم يسقط الحد بذلك عنه لأن الله قد أوجبه عليه فلا يسقطه زواجه إياها ، وكذلك إذا زنى بأمة ثم اشتراها ، و هو قول جمهور العلماء ؛ وقال أبو حنيفة لا حد عليه في كلا المسألتين. ) ... إلى أن يقول : ( ولو زنى بحرة أو أمة ثم قتلها فعليه حد الزنا كاملاً والقود أو الدية والقيمة ، لأنها كلها حقوق أوجبها الله فلا تسقط بالآراء الفاسدة , وروي عن أبي حنيفة أن حد الزنا يسقط إذا قتلها )

( المحلى لابن حزم / ج11 / ص252 )

أقول : فيا وهابي و أنت تزنِ حد سكينك.

23- الولد يلحق بالزوج و إن لم يطأ امرأته !
( ... ولو تزوج رجل امرأة في مجلس ثم طلقها فيه قبل غيبته عنهم ثم أتت امرأته بولد لستة أشهر من حين العقد أو تزوج مشرقي بمغربية ثم مضت ستة أشهر وأتت بولد لم يلحقه وبذلك قال مالك والشافعي وقال أبو حنيفة يلحقه نسبه لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومدة الحمل ألا ترى أنكم قلتم إذا مضى زمان الإمكان لحق الولد وإن علم أنه لم يحصل منه الوطء ... )

( المغني لابن قدامة / ج8 / ص64 / ط دار الفكر الأولى 1405هـ )

أقول : شئت أم لم تشأ ... ابنك يعني ابنك ! لأنك وهابي يجب أن تتحمل !

24- يجوز لخاطب الوهابيات أن ينظر إليهن متجردات !

( ... قال الجمهور لا بأس أن ينظر الخاطب إلى المخطوبة قالوا ولا ينظر وجهها وكفيها وقال الأوزاعي يجتهد وينظر إلى ما يريد منها إلا العورة وقال ابن حزم ينظر إلى ما أقبل منها وما أدبر منها وعن أحمد ثلاث روايات الأولى كالجمهور والثانية ينظر إلى ما يظهر غالبا والثالثة ينظر إليها متجردة وقال الجمهور أيضا يجوز أن ينظر إليها إذا أراد ذلك بغير أذنها ... )

( فتح الباري / ج9 / ص149 ط دار إحياء التراث – الرابعة )

أقول : كل يوم خطبة !

25- امرأة تُمكن نفسها لصبي أو مجنون فلا حد على من واقعها ... و لا عليها ؟!

في قول الحنفية تحت قسم ( زنا العاقل بالمجنون ) :

( .. و إذا أطاعت المرأة العاقلة البالغة صبياً غير بالغ ، أو مجنوناً و مكنته من نفسها فلا يجب عليها إقامة الحد و لا على من واقعها ، لأن الحد يجب على الرجل بعقل الزنا ... )

( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود – زنا العاقل بالمجنون / ص1175 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم – بيروت )

أقول : أليست عاقلة مكلفة فعلى ماذا لا تُحد ؟! نشر للعهر و المجون لا أكثر .

26- لو أقر رجل بأنه زنى بخرساء أو أقرت امرأة بأنها زنت برجل أخرس ... أكمل العبارة بما تراه مصيبة :

( و من أقر بأنه زنا بامرأة خرساء ، لا تنطق ، أو أقرت امرأة بأنها زنت برجل أخرس.

الإمام أبو حنيفة رحمه الله – قال : لا يقام الحد على واحد منهما لوجود الشبهة التي تعدت إلى طرفه الآخر. )

( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود – الإقرار على الأخرس أو الخرساء / ص1189 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم – بيروت )

27- و في جهادهم جنس أيضاً !

( إذا وطئ الجندي المجاهد جارية من إماء المغنم قبل القسمة فلا يقام عليه الحد. لوجود شبهة حيث لا يقام حد في أرض الحرب ، و لا في حال الغزو ، حتى لا يلحق بالعدو. )

( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود – زنا المجاهد / ص1196 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم – بيروت )

أقول : تسابقوا إلى تورا بورا يرحمكم الله ... تسابقوووا !

28- امرأة حامل لا زوج لها فلا حد عليها !

( الشافعية : قالوا : عندهم روايتان : أظهرهما أنها لا يجب عليها الحد ، و إن لم تأت في دعوى الاستكراه بأمارة تدل على صدقها ، و لم تأت في دعوى الزوجية ببينة ، لأن الحد لا يثبت إلا بشهود أو إقرار ، و لم يثبت هنا ، و لأن الحدود تسقط بالشبهات ، و هذه شبهة ، فمجرد الحمل لا يثبت به الحد ، بل لا بد من الاعتراف ، أو البينة. )

( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الحدود – ظهور الحمل على امرأة لا زوج لها / ص1193 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم – بيروت )

أقول : لا تسألونا من أين حملت و من صاحب النطفة ، فلربما أعطاها الله كرامة السيدة مريم عليها السلام !

29- وطء إحدى الزوجات أمام الأخريات على فراش واحد مكروه فقط !

( ... و مثل ذلك ما إذا كان في سفر و معه زوجات و جميعهن في خيمة واحدة أو على فراش واحد فإنه يجوز ، و لكن يكره أن يطأ إحداهن أمام الأخرى و هي مستورة العورة ، أما إن كانت مكشوفة فإنه يحرم ، إذ لا يحل النظر إلى العورة ، ... )

( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب النكاح – هل للزوج أن يجمع بين زوجاته في بيت واحد وفي فراش واحد؟ / ص947 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم – بيروت )

أقول : ليستروا عوراتهن و خذهم بالدور يا وهابي كسباق هجن.

30- لنسائهم أن يستروا فقط ما بين السرة و الركبة و لهن أن يكشفن ما دون ذلك لمحارمهن !

( ... و حد العورة من المرأة الحرة خارج الصلاة هو ما بين السرة و الركبة إذا كانت في خلوة ، أو في حضرة محارمها ، أو في حضرة نساء مسلمات ، فيحل لها كشف ما عدا ذلك من بدنها بحضرة هؤلاء ، أو في الخلوة ، ... )

( الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري / كتاب الصلاة – ستر العورة خارج الصلاة / ص112 / الطبعة الأولى لدار ابن حزم – بيروت )



أقول : بذلك لها أن تكشف عن صدرها و تجلس بشورت إسلامي لا أكثر بين محارمها !!!



استدخاليات ( اكرنبجيات وبطيخيات و أمور أخرى )


31- المرأة تستدخل ذكر صبي !!!

نقل ابن قدامة المقدسي الحنبلي في كتابه « المغني » عن أحد فقهائهم ، ج9 ص54 الطبعة الأولى 1405 هـ ، دار الفكر - بيروت
( .. وكـذلك لـو استدخلت امــرأة ذكـر صـبي لم يبلـغ عشـرا لا حـد عليهـا .. )

أقول : يجب غرس المعرفة الجنسية لديهم منذ الصغر لينتجوا وهابية أصيلين.

32- ما قضية الإكرنبج و الاستدخال؟!

ابن القيّم الجوزية يخبركم قائلاً :

( وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الاكرنبج وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار .. ) .

( بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية / ج 4 / ص 905 )

أقول : آخر المشاريع التجارية الناجحة هي افتتاح محلات اكرنبج بأحجام مختلفة ! ( يُبقى بعيداً عن متناول الأطفال )



( .. ومن استمنى بيده خوفا من الزنا أو خوفا على بدنه فلا شيء عليه ..... وحكم المرأة في ذلك حكم الرجل فتستعمل أشيــاء مثــل الذكــر .. )

( كشف القناع - منصور بن يونس البهوتي الحنبلي / ج6 / كتاب الحدود / باب التعزير / ط دار الكتب العلمية الاولى 1418م ، وهي تعليقة على متن وهو كتاب الإقناع للحجاوي الصالحي )

أقول : أنصفوهم ... يخافون على أبدانهم فما شأنكم أنتم ! .... اسم الله على ابدانهم ....



( .. وقد جعل الشارع الصوم بدلاً من النكاح ، والاحتلام مزيلا لشدة الشبق مفتر للشهوة ، ويجوز خوف زنا ، وعنه : يكره .

والمرأة كالرجل فتستعمل شيئــاً مثل الذكـر ويحتمل المنع وعدم القياس ، ذكره ابن عقيل )

( الفروع - محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي / ج 6 / ص 120 / ط دار الكتب العلمية 1418هـ الأولى

وفي ط عالم الكتب / ج6 / ص99 / 1985م / كذلك أيضا المبدع في شرح المقنع / ج9 / ص107 )



( حكم المرأة في ذلك حكم الرجل ، فتستعمل شيئا مثل الذكر عند الخوف من الزنا ، وهذا الصحيح ، قدمه في الفروع .

وقال القاضي في ضمن المسألة لما ذكر المرأة قال بعض أصحابنا : لا بأس به إذا قصدت به إطفاء الشهوة والتعفف عن الزنا )

( الإنصاف / علي بن سليمان المرداوي الحنبلي / ج 10 / ص 252 / ط دار احياء التراث )




( وَرَخَّصَتْ فِيهِ طَائِفَةٌ - كَمَا نا حُمَامٌ نا ابْنُ مُفَرِّجٍ نا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ نا الدَّبَرِيُّ نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مَنْ أَصْدُقُ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْمَرْأَةِ تُدْخِلُ شَيْئًا , تُرِيدُ السِّتْرَ تَسْتَغْنِي بِهِ عَنْ الزِّنَى .)

( المحلى لإبن حزم / ج11 / ص390 / ط دار الفكر )

33- وهل حقا البطيخ ... للرجال !!

( وإن قور بطيخة أو عجينا أو أديما أو نجشا في صنم إليه فأولج فيه فعلى ما قدمنا من التفصيل قلت وهو أسهل من استمنائه بيده وقد قال أحمد فيمن به شهوة الجماع غالبا لا يملك نفسه ويخاف أن تنشق أنثياه اطعم وهذا لفظ منا حكاه عنه في المغنى ثم قال أباح له الفطر لأنه يخاف على نفسه فهو كالمريض يخاف على نفسه من الهلاك لعطش ونحوه وأوجب الإطعام بدلا من الصيام وهذا محمول على من لا يرجو إمكان القضاء فإن رجا ذلك فلا فدية عليه والواجب انتظار القضاء وفعله إذا قدر عليه لقوله فمن كان منكم مريضا الآية وإنما يصار إلى الفدية عند اليأس من القضاء فإن أطعم مع يأسه ثم قدر على الصيام احتمل أن لا يلزمه لأن ذمته قد برئت بأداء الفدية التي كانت هي الواجب فلم تعد إلى الشغل بما برئت منه واحتمل أن يلزمه القضاء لأن الإطعام بدل إياس وقد تبينا ذهابه فأشبه المعتدة بالشهور لليأس إذا حاضت في أثنائها )

( بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية / ج 4 / ص 905 )

أقول : لا تقولوا بأن الوهابية لا يساوون بين الرجل و المرأة ، فها قد أعطيَ النساء الاكرنبج و عُوّضَ الرجال بالبطيخ ... أو العجين ... أو صنم !!!!!!!!

34- إدخال ذكر الأجنبي الميت و وطء المرأة الميتة :

( قال البلقيني ووطء الميتة لا يوجب الحد على الأصح... )

( الإقناع للشربيني / ج 2 / ص 638 / ط دار الفكر 1415هـ )



( ... وبخلاف إدخال امرأة ذكر ميت غير زوج في فرجها فلا تحد فيما يظهر لعدم اللذة كالصبي )

( حاشية الدسوقي / ج4 / ص 314 / ط دار الفكر )

أقول : فقر جنسي لم يجد لنفسه مفرّجاً إلا الأموات ...



صغيريات ( رداً على استهزائهم بفتوى الإمام الخميني )


35- مس الصغيرة أو الرضيعة و نكاحها و الزنا بها !

( وهذا فيما إذا كانت في حد الشهوة فإن كانت صغيرة لا يشتهى مثلها فلا بأس بالنظر إليها « ومن مسها » لأنه ليس لبدنها حكم العورة ولا في النظر والمس معنى خوف الفتنة. )

( المبسوط ، للإمام السرخسي / المجلد الخامس / ج10 / ص155 / كتاب الاستحسان ط دار المعرفة 1406هـ )



( ولكن عرضية الوجود بكون العين منتفعاً بها تكفي لانعقاد العقد ، كما لو تزوج رضيعة صح النكاح )

( المبسوط ، للإمام السرخسي / المجلد الثامن / ج 15 / ص109 / كتاب الإجارات / ط دار المعرفة - بيروت - 1406 هـ )


( فأما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها وهو ظاهر كلام أحمد وفي أكثر الروايات عنه قال تستبرأ وإن كانت في المهد وروي عنه أنه قال إن كانت صغيرة بأي شيء تستبرأ إذا كانت رضيعة وقال في رواية أخرى تستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها. )

( المغني لابن قدامة / ج9 / ص159 / ط دار الكتاب العربي )



( (قال) وإن زنى بصبية لا يجامع مثلها فأفضاها فلا حد عليه، لأن وجوب حد الزنا يعتمد كمال الفعل وكمال الفعل لا يتحقق بدون كمال المحل فقد تبين أن المحل لم يكن محلاً لهذا الفعل حين أفضاها )

( المبسوط للإمام السرخسي / ج9 / ص 75 )



( فتوى رقم : 23672

عنوان الفتوى : حدود الاستمتاع بالزوجة الصغيرة

تاريخ الفتوى : 06 شعبان 1423

الســؤال : أهلي زوجوني من الصغر صغيرة وقد حذروني من الاقتراب منها ماهو حكم الشرع بالنسبة لي مع زوجتي هذه وما هي حدود قضائي للشهوة منها وشكرا لكم؟

الفتــوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت هذه الفتاة لا تحتمل الوطء لصغرها، فلا يجوز وطؤها لأنه بذلك يضرها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا ضرر ولا ضرار " رواه أحمد وصححه الألباني.

وله أن يباشرها، ويضمها ويقبلها، وينزل بين فخذيها، ويجتنب الدبر لأن الوطء فيه حرام، وفاعله ملعون.

ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم 13190 والفتوى رقم 3907

والله أعلم.

المفتـــي : مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه )

( راجع الرابط : http://islamweb.net/pls/iweb/Fatwa.S...3672&thelang=A )



( (والثاني ) لا حد عليه وهو قول الحسن قال أبو بكر وبهذا أقول لان الوطئ في الميتة كلا وطئ لانه عضو مستهلك ولانها لا يشتهى مثلها وتعافها النفس فلا حاجة إلى شرع الزجرعنها والحد انما وجب زجرا واما الصغيرة فان كانت ممن يمكن وطؤها فوطؤها زنا يوجب الحد لانها كالكبيرة في ذلك وإن كانت ممن لا يصلح للوطئ ففيها وجهان كالميتة ، قال القاضي لاحد على من وطئ صغيرة لم تبلغ تسعا لانها لا يشتهى مثلها فاشبه مالو أدخل اصبعه في فرجها وكذلك لو استدخلت امرأة ذكر صبي لم يبلغ عشرا لاحد عليها )

( المغني - عبدالله بن قدامه / ج 10 / ص 152 / ط دار الكتاب العربي )

أقول : رداً على غيرتهم المزيفة على الصغار و استهزائهم المستمر بفتوى الإمام الخميني (قدس) فليخرس المبطلون.



خياليات


36- شخص يدخل بتمامه في الفرج ... ما الحكم ؟!

كتب أحمد بن محمد الصاوي – من فقهاء المالكية – : ( ... لو دخل شخص بتمامه في الفرج فلا نص عندنا. وقالت الشافعية : إن بدأ الدخول بـ (( ذكـره )) اغتسل و إلا فــلا ... )

( حاشية الشرح الصغير على أقرب المسالك للصاوي / ج2 / ص 164 / ط مصر1392 هـ / كذلك في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير / ج1 / ص5 )

أقول : مفترضين ذلك في الفيلة و دواب البحر الهائلة لا البشر ، فلا تسيئوا الظن جزاكم الله خير. و لا أملك إلا أن أقول "مالت على الافتراض".

كذلك في مصدر آخر : (... ولو دخل شخص فرج امرأة وجب عليهما الغسل ولو أدخل ذكره في ذكر آخر وجب الغسل على كل منهما ... )

( حواشي الشرواني - دار الكتب العلمية / ج1 / ص 259 / كذلك في حاشية السجا - دار الفكر / فصل في موجبات الغسل )

أقول : تخيلوه فقط كيف يدخل بتمامه ! .... لا أدري لماذا أتساءل الآن أين اختبأ بن لادن !!

( لو أن رجلا دخل بطن امرأة من أسفل ، فهل يجب عليه الغسل أم لا ؟ فأجاب : إنه لو دخل من رجليه وجب عليه الغسل ، وإذا دخل من جهة الرأس فلا يجب عليه الغسل. )

( ما لا يجوز فيه الخلاف لعبد الجليل عيسى / صفحة 90 )

أقول : فلا تنسوا يا جماعة ادخلوا من جهة رؤوسكم بارك الله فيكم.

ملاحظة : لم نراجع الكتاب شخصيا و لكن نقلنا الفتوى من مصادر عدة فعلى من يراجع الكتاب أن يراسلنا عن طريق الموقع زيادة على التأكيد.

37- إمام الجماعة ابن النعجة ! هل نضحي به ؟

( لو أن رجلا وقع على نعجة فحملت منه وولدت إنساناَ فكبر ذلك الإنسان وصار إمام جماعة وصلى بالناس في يوم عيد الأضحى فهل لهم أن يضحوا به بالإمام الذي صلى بهم – باعتبار أن أمه نعجة – فيصح أن يكون من الأضاحي ؟؟
يقول هذا الفقيه : يجوز ذلك ويجزيهم. )

( ما لا يجوز فيه الخلاف لعبد الجليل عيسى / ص80 فصاعدا )

أقول : خيال جنسي خصب ! عاش السائل و يحيى المجيب !

ملاحظة : لم نراجع الكتاب شخصيا و لكن نقلنا الفتوى من مصادر عدة فعلى من يراجع الكتاب أن يراسلنا عن طريق الموقع زيادة على التأكيد.

38- رجل شق ذكره نصفين و أدخله في ... ؟!

( لو شق ذكره نصفين فأدخل أحدهما في زوجة ، والآخر في زوجة أخري ، وجب عليه الغسل دونهم. )

( حواشي الشرواني على تحفة المحتاج لعبدالحميد الشرواني / ج 1 / ص 260 / كتاب الطهارة / ط دار إحياء التراث )



( لو أدخل أحدهما في قبلها ، والأخرى في دبرها ، وجب الغسل. )

( المصدر السابق )



( لو دخل ذكره في دبره فيجب عليه الغسل. )

( المصدر السابق / ص262 )

أقول : ارحم عقلك قليلاً ... و استح أخرى.



خلاصـــة




1- من جنسيات الوهابية ... أن المحارم ( الأمهات ، الأخوات ، العمات ، الخالات ، الأخوات من الرضاع ... الخ ) لم يسلموا منهم ، فقد قالوا بأن من تزوج منهم لا حد عليه ، و قد علموا أبناءهم الحيلة في وطء أمهاتهم و أخواتهم بأن يعقدوا عليهن و يطأونهن عــلانية آمنين من الحدود !

2- من جنسيات الوهابية ... أن الصغيرات لم يسلموا منهم ، فهم يرسلون بوليداتهم إلى ضيوفهم ! و لا حد في ذلك أصلاً !! ، كما أنهم يستمنون بيد الطفلة الصغيرة !!!

3- من جنسيات الوهابية ... أن الصغار و الشباب لم يسلموا منهم ، فهم يأمرونهم بالاستمناء !! و إن كانوا مملوكين فإنهم يلوطون بهم آمنين من الحد ، بل يمكنهم أن يعتقوهم فقط و انتهت القضية !! و لنساء الوهابيات أن يستدخلوا ذكر صبي لم يبلغ عشراً و لا حد عليهن !!

4- من جنسيات الوهابية ... أن بعضهم لا يرى شيئا فيمن لاط !! و بعضهم الآخر يرى أن عقوبته لم يقدرها الله و لا رسوله فهي دون عقوبة الزنا !!!

5- من جنسيات الوهابية ... أن منهم من لا يرى بالاستمناء بأساً ! و هو ليس حراماً !! و هناك من أباحه !!! و للشباب أن يستعفوا به عن الزواج !!! اقتداءاً بالصحابة الذين كانوا يفعلونه بالمغازي !!!!!! بل إنهم كذلك أوجبوه في حالات خاصة !؟!؟!

6- من جنسيات الوهابية ... أنهم أجمعوا على أن من نكح يده ( استمنى ) لا يقام عليه حد ، و كذلك لامرأتين تساحقتا !!!!

7- من جنسيات الوهابية ... أن الخادمات لم يسلموا منهم ، فقد قالوا بأن من وطء خادمته لا حد عليه ! أو إذا استأجرها أو أي امرأة أخرى للزنا !!!

8- من جنسيات الوهابية ... أن النظر إلى صورة عورة المرأة المنطبعة في المرآة لا يحرم !!

9- من جنسيات الوهابية ... أنه لا بأس بأن يرضع رجل كبير من امرأة أجنبية مباشرة من ثدييها كما صرح الألباني !!!!!

10- من جنسيات الوهابية ... أن من زنا بامرآة ثم قتلها يسقط عنه الحد !!!

11- من جنسيات الوهابية ... أنهم أجازوا للخاطب أن ينظر لخطيبته متجردة !!!

12- من جنسيات الوهابية ... أن المرأة إذا مكنت نفسها من صبي أو مجنون فلا حد عليها !!!

13- من جنسيات الوهابية ... لو أقر رجل بأنه زنا بخرساء أو أقرت امرأة بأنه زنت برجل أخرس فلا حد عليهما !!

14- من جنسيات الوهابية ... أن الجندي المجاهـــد إذا زنا بامرأة من المغنم قبل القسمة لا يقام عليه الحد !!!

15- من جنسيات الوهابية ... من وطء زوجته و هي ساترة العورة أمام زوجاته الأخريات فقد فعل مكروهاً لا أكثر !!

16- من جنسيات الوهابية ... جعلوا عورة المرأة ما بين السرة و الركبة و لها أن تكشف عن صدرها و ساقيها أمام محارمها !!

17- من جنسيات الوهابية ... لنسائهم أن يستخدموا الاكرنبج ( شيء يصنع من جلود على هيئة الذكر أو غيره من قثاء و قرع ) يستدخلونه فيهم متى ما اشتدت حالتهم ! و لرجالهم استخدام بطيخ أو عجين أو صنم !! فهذا أسهل عليهم من الاستمناء !!!!

18- من جنسيات الوهابية ... أن الموتى لم يسلموا منهم ، فقد قالوا أن وطء الميتة لا يوجب الحد على الأصح !! و من أدخلت ذكر رجل ميت في فرجها لا حد عليها !!!





ملاحظات مهمة




1- تم مراجعة الفتاوى من مصادرها قبل عرضها والتأكد من وجود كل فتوى إلا ما نوهنا عليه ، فإن ادعى أحدهم عدم وجود أحد الفتاوى فليراجع الطبعات الأخرى للكتاب المقصود لأننا وجدنا اختلافاً بين الطبعات. كما أننا كثيراً ما استعنا بقرص المكتبة الألفية الوهابي و قرص مكتبة الفقه و أصوله( الإصدار 1,5 ، و كذلك نسخة أخرى بخمسة أقراص فيها 3000 مجلد ) و كذلك موقع المحدث www.muhaddith.org في قسم البحث ، فيمكنكم مراجعة الفتاوى منهم جميعا أو في أي موقع آخر.

2- لم نقم بإنشاء هذا الملف إلا رداً على الملف الوهابي (حوزة النجف والجنس) و إلا فمثلنا يترفع عن هذه الأساليب و نأسف حقاً أن أجبرونا على ذلك لكن آخر الدواء الكي، العين بالعين و السن بالسن و البادي أظلم.

3- قمنا باستخدام الصور (الشياطين) في عنوان الملف فقط لأن العديد من الوهابية بدؤوا يستخدمون صور علمائنا بصور غير لائقة (غرفة السرداب في البالتوك مثلاً و موقعهم و البرهان و غيره) نريد أن نبين أننا نستطيع أن نرد بالمثل و لدينا القدرة لكن لا نريد فتح هذا الباب و لنترك لصور العلماء احتراماتها لكلا الطرفين ولنقتصر على الكتابة و إلا فلدينا احترافيي تصميم جاهزين لأي غرض، ولاحظوا أننا لم نضع صور علمائهم للغرض نفسه ولو كنا نريد لفعلنا. كما قلنا العين بالعين و السن بالسن و البادي أظلم.

4- وجدنا العديد العديد من الفتاوى الجنسية في كتب الوهابية ، و إن أردنا جمعها كلها و عرضها لاحتجنا لطباعة كتاب كامل ، لكن اخترنا اليسير الواضح تسهيلاً للقراء.

5- للرد على ملفهم (حوزة النجف و الجنس) راجعوا الرابط : http://www.ansarweb.net/special/rdhawza.htm

6- لوجه الله نقول : من كان بيته من زجاج لا يرمي الناس بحجر.

7- بعض الفتاوى احتوت على كلمة تعزير دون الحد و لإغلاق الباب على الوهابية كي لا يتحامقون نورد لهم معنى التعزير بروايات عن النبي في كتبهم :

روي عن الرسول (ص) : ( لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله ) ( سنن البيهقي الكبرى / ج10 / ص142 )
و يقول: ( لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود الله ) ( صحيح البخاري / ج6 / 2512 / باب كم التعزير و الأدب )
و يقول: ( يقول لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله ) ( صحيح البخاري / ج6 / 2512 / باب كم التعزير و الأدب )
و يقول مسلم راوياً عن الرسول (ص) : ( لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله ) ( صحيح مسلم / ج3 / ص1332 / باب قدر أسواط التعزير )
و يقول ابن حبان راوياً عن الرسول (ص) : ( يقول لا جلد فوق عشرة اسواط فيما دون حد من حدود الله ) ( صحيح ابن حبان / ج10 / ص305 / باب التعزير )

و نقل ابن قدامة راوياً عن الرسول (ص): ( من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين ) ( الكافي / لابن قدامة المقدسي / ج4 / ص174 )
و يقول البيهقي راوياً عن النبي : ( لا يبلغ في التعزير أدنى الحدود ) ( سنن البيهقي / ج13 / ص146 )


و لن أعلق بل سأترك الحكم للقراء المنصفين فقط ... فهذه عقوبة اللواط و غيرها من الجنسيات عندهم ! و إن سلمنا بأن التعزير يصل إلى ما يصل من عقوبة ، لكن كيف لا يحد من يلوط و يتزوج محارمه و من يعمل كل هذه الخزعبلات الجنسية العجيبة !؟! يبيحون الزنا بإسم الدين ، أي دين هذا الذي به من الجنس مالم ينادي به الإباحيين في اوروبا …فمهما بلغ دعاة الجنس في امريكا من اعلان ودعاية لن يصلوا الى وضع شرع مشروط لممارسة الزنا مع المحارم و الصغار ، فهم يزنون ويعلمون انه خطأ و عار على من يقوم به …اما الوهابية فأصبح الجنس عقيدة و يثاب فاعلها بل و يتقربون إلى الله بجنسياتهم…. سبحان الله.
ان الحياء و الرجولة بل كل ما عرفته الدنيا ترفض هذه الصورة الحيوانية للجنس.


انتهى







 
قديم 11-09-06, 02:41 AM   رقم المشاركة : 2
قصي
عضو ذهبي





قصي غير متصل

قصي is on a distinguished road


1- أفتى فقيه سني بما يلي:
"لو أن رجلا وقع على نعجة فحملت منه فولدت إنسانا, فكبر ذلك الإنسان وصار إمام جماعة و صلى بالناس في يوم عيد الأضحى فهل لهم ان يضحوا بالإمام الذي صلى بهم -باعتبار أمه نعجة, فيصح أن يكون من الأضاحي؟
فيجيب هذا الفقيه:يجوز ذلك و يجزيهم".

المصدر:
"ما لا يجوز فيه الخلاف". ص 80,81,82.



2- ويفتي أحد كبار فقهاء المالكية وهو أحمد بن محمد الصاوي :
"لو دخل شخص بتمامه في الفرج فلا نص عندنا, وقالت الشافعية : إذا بدأ الدخول بذكرهو إلا فلا,ويفرض ذلك في الفيلة ووحوش البحر الهائلة".

المصدر:
حاشية الشرح الصغير على أقرب المسالك للصاوي ج2 ص 164.

3- هذه فتوى خاصة, لا يسألها إلا أسود أهل السنة:
يقول ابن عابدين:
"اختلف الحنفية في رجل أدخل إحليله في دبره هل يجب عليه الغسل مطلقا أم لا؟ لا إلا إذا أنزل".

المصدر:
ابن عابدين ج 1 ص 144

4- فتوى مهمة أخرى:

يقول ابن عابدين:
"إذا خرج من المرأة نجس فلتمسح بأصبعين لأنها إذا مسحت بأصبع دخل في فرجها فالتذت فوجب عليها الغسل".

المصدر: ابن عابدين ج1 ص 43.


5-يفتي فقيه مالكي بما يلي:
يقول أحدهم:
" لو أن رجلا دخل بطن أمه من أسفل, هل يجب عليه الغسل أم لا؟ فأجاب: إنه لو دخل برجليه وجب عليه الغسل و إذا دخل من جهة رأسه فلا يجب عليه الغسل".
المصدر:
ما لا يجوز فيه الخلاف ص 91.

6- رضاع الكبير:


أخرج مسلم في صحيحه - واللفظ له - ، وأبو داود والنسائي وابن ماجة والدارمي والبيهقي في سننهم ، ومالك في الموطأ ، وأحمد في المسند والطبراني في الكبير وغيرهم ، عن عائشة ، قالت : جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم ( وهو حليفه ) . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أرضعيه . فقالت : وكيف أرضعه وهو رجل كبير ؟ ! فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : قد علمت أنه رجل كبير .
وفي رواية أخرى : فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : أرضعيه تحرمي عليه ، ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة . فرجعت فقالت


إني قد أرضعته ، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة .
وفي رواية ثالثة : قالت : إنه ذو لحية . فقال : أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة .


المصادر:
صحيح مسلم 2 / 1076 الرضاع ، ب 7 ح 1453 ( ستة أحاديث ) . سنن أبي داود 2 / 223 ح 2061 .
صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 2 / 388 ح 1815 . سنن النسائي 6 / 413 - 415 ح 3319 - 3325 .
صححه الألباني في صحيح سنن النسائي 2 / 698 ح 3112 - 3118 . سنن ابن ماجة 1 / 625 ح 1943 .
صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة 1 / 328 ح 1579 . سنن الدارمي 2 / 158 . الموطأ ، ص 323 ح 1284 .
مسند أحمد بن حنبل 6 / 201 ، 255 ، 271 . السنن الكبرى 7 / 459 ، 460 .
المعجم الكبير للطبراني 24 / 289 - 292 ح 737 - 742 .
صحيح مسلم 2 / 1076 الرضاع ، ب 1453 7 .

7- هل أصبح الزنا حلالا؟
للوطء ، ولم يكن بينهما عقد نكاح ، فليس ذلك بزنا ، ولا حد فيه . والزنا عنده ما كان مطارفة ، وأما ما فيه عطاء فليس بزنا .
المصدر:
المحلى 12 / 196 .

8- البخاري و حليب البقرة:


وأفتى محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح بأن لبن البهيمة ينشر الحرمة ، فلو شرب اثنان أو أكثر من لبن شاة واحدة صاروا إخوة أو أخوات من الرضاعة .


قال السرخسي في المبسوط : ولو أن صبيين شربا من لبن شاة أو بقرة لم تثبت به حرمة الرضاع ، لأن الرضاع معتبر بالنسب ، وكما لا يتحقق النسب بين آدمي وبين البهائم فكذلك لا تثبت حرمة الرضاع بشرب لبن البهائم .


وكان محمد بن إسماعيل البخاري صاحب التاريخ رضي الله عنه يقول : تثبت الحرمة . وهذه المسألة كانت سبب إخراجه من بخارا ، فإنه قدم بخارا في زمن أبي حفص الكبير رحمه الله ، وجعل يفتي فنهاه أبو حفص رحمه الله ، وقال : لست بأهل له . فلم ينته ، حتى سئل عن هذه المسألة فأفتى بالحرمة ، فاجتمع الناس وأخرجوه
المصدر:
المبسوط 30 / 297 ، 1 / 139 .


ليس هذا إلا غيض من فيض من بعض ما اشتملت عليه كتب فقه العامة من فتاوى مخزية...
و ما خفي كان أعظم...


((((وقال الزمخشري فيهم ))))


وإن قلتُ من أهلِ الحديثِ وحزبِه * يقولون تَيْسٌ ليس يدري







 
قديم 11-09-06, 04:15 AM   رقم المشاركة : 3
بارق
عضو ماسي





بارق غير متصل

بارق is on a distinguished road


رد منقول على ماورد من احد الاخوة السنة على مقتطفات الرافضي المدعو أميري حسين



=======================

الروايات التى وردت في مقتطفات الرافضي أقول له :


أتيت لنا بمجموعــة من المقالات والأقوال فى كتب أهل السنة فبحثت عما وقعت عليه يداي حتى لا أرد مثلك بدون علم ولم أر إلا أنك بدون فهم أو تتعمد التدليس والقص و اللزق أو ( وهذا ما أميل أليه ) أن من نقلت عنه كان أكثر منك تدليسا ومن ثم ذاد هو بصفة ( الغباء ) أنت قلت ((( رجل تزوج امرأة ممن لا يحل له نكاحها فدخل بها لاحد عليه سواء كان عالما بذلك أوغير عالم في قول أبى حنيفة رحمه الله تعالى ولكنه يوجع عقوبة إذا كان عالما بذلك )

وقلت أن المصدر : المبسوط للسرخسي / ج 9 / ص 85 / ط دار المعرفة 1406 هـ )
قلت أنا : نعم هو ذاك المصدر ولكن القص واللزق لزوم المنفعه فاسمع زميلي الكريم النص كاملا وأتمنى ألا اتكون الغربة والابتعاد عن اللغة قد حالا بينك وبين فهمنا إسمع (((قال) رجل تزوج امرأة ممن لا يحل له نكاحها فدخل بها لا حد عليه سواء كان عالماً بذلك أو غير عالم في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - ولكنه يوجع عقوبة إذا كان عالماً بذلك وعند أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - إذا كان عالماً بذلك فعليه الحد في ذوات المحارم وكل امرأة إذا كانت ذات زوج أو محرمة عليه على التأبيد،(وحجتهما) في ذلك أن فعله هذا زنا قال الله تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم} وكما في قوله تعالى: {إنه كان فاحشة} والفاحشة اسم الزنا وفي حديث البراء بن عازب مر بي خالي أبو بردة بن نيار ومعه ص لواء فقال بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى رجل نكح منكوحة أبيه وأمرني أن أقتله والدليل عليه أن العقد لا يتصور إنعقاده بدون المحل ومحل النكاح هو الحل لأنه مشروع لملك الحل فالمحرمية على التأبيد لا تكون محلاً للحل وإذا لم ينعقد العقد لا تحل له لأنه لم يصادف محله فكان لغواً كما يلغو إضافة النكاح إلى الذكور والبيع إلى الميتة والدم والدليل عليه أن العقد المنعقد لو ارتفع بالطلاق قبل الدخول لم يبق شبهة مسقطة للحد فالذي لم ينعقد أصلاً أولى، وجه قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - قوله - صلى الله عليه وسلم - : إلى أن قال......... فمع الحكم ببطلان النكاح أسقط الحد به فهو دليل على أن صورة العقد مسقطة للحد وإن كان باطلاً شرعاً (: المبسوط للسرخسي / ج 9 / ص 85 :87/ ط دار المعرفة 1406 هـ ) ..
رأيت الآن أني اتيت لك بتصحيح الصفحات وإكمال النص
إذا فلا بأس أن أشرح لك ما ( عسر عليك فهمه ) ..
أولا في قوله : ( قال ) هذا يعني أنها فعلا ( مسألة ) وربما تحدث ولتشابك هذا المجتمع قد تجدها تحدث فعلا . يعنى مثلا لو تزوج رجل إمرأة متعة ثم أنجب منها طبعا أنت تعلم أن المتعة ( سداح مداح ) وهذا يسكب فى إناء هذا ( دواليك ) ولتشابك بنات الهوى في هذه الفعلة قد تجد أن الرجل له أكثر من بنت أو ولد ولا يدري عنهم شيئا ومن ثم من المحتمل جدا أن يتزواج الإثنان يوما ما راجع كتاب ( لله ثم للتاريخ ) و راجع كتاب ( الزواج المؤقت عند الشيعة دكتورة 0 شهلا حائري حفيدة آية الله حائري ) و ((مجلة ( الشراع ) الشيعية العدد ( 684 ) السنة (الرابعة ) الصفحة الرابعة : أن رفسنجاني أشار إلى ربع مليون لقيط في إيران بسبب زواج المتعة !!! . وقد وُصفت مدينة( مشهد ) الشيعية الإيرانية حيث شاعت ممارسة المتعة بأنها : ( المدينة الأكثر انحلالا على الصعيد الأخلاقي في آسيا ) . انتهى ، بتصرف عن المجلة الآنفة الذكر مما يعنى أنها يمكن وبسهولة أن يتلاقي أخ واخته وأب وابنته بدون علم
ستجد فى تلك الكتب أحداث إما حدثت أو تكاد تحدث من هذه .. الشاهد أنها تحدث فعلا
هنا لو حدثت ما حكمها لدى الشيعة ؟
أهل السنة ولأنه ليس فيها قول عن النبي فقد قال البعض فيهم بإجتهاد فيها ورأى البعض كذا وكذا وتشدد البعض فى العقوبة وقال البعض بتخفيفها .. هذا يعني يا زميلنا الكريم أن أبي حنيفه يقر أنه زنا لو وقع علمه على تحريمها مطلقا وليس كونها تصلح للعقد كأن تكون مثلا أخت الزوجــة المتوفاة عنها فى العدة ( هذا مثلا ) ... إذا فهو يستند إلى قاعدة ( إجتهادية واضحة فى النص ) تحت إعتباره شبهة العقد .. وليس كما وضعت عنوان لها أنه ( يجوز ) بل هو يتحدث عن ( الحد ) ومع ذلك ما سيأتي يظهر أنه يثبت العقوبة ولا يثبت ( حد) يعني رجم ..

إذا فإن معظم مااـيت به من إقتباسات سواءا من المحلى لابن حزم أو شرح المعاني أو اللباب في شرح الكتاب و ( المجموع - محيى الدين النووي .. الخ حملت نفس الفكرة وهي اسقاط الحد ببطلان العقد ولكنه يوقع به عقوبة شديدة ...

ولهذا فأنت ولسوء فهمهك قلت (((أقول : "هل يرضى أبوحنيفة هذا لأمه أو لأخته حين يجيز ذلك للمسلمين ! أي خسة وانحطاط هذا ؟! ولا تعليق أكثر )) انتهى كلامك
سبحان الله ولو لم يرضها أبي حنيفه وقع تحريم وتجريم إذا عندما أنكر الإمام لنفسه أو تقع ابنته أو زوجته وما تلك النصوص إلا انها تقول ( لو حدث أن تزوج هذا من تلك فما الحل فيهمها وفيمن نتج عنهما ) أليس في تلك إجابة
لكن زميلنا : أميري حسين أثبت فعلا أنه جااااااااااااااهل بكل شيء حتى أنه قال في نص من نصوصه ((امرأة لا تحل لك فهل يجوز نكاحها ؟ ) ثم ذكر النص الموجود فى كتاب شرح اللباب ودعاني بارك الله فيه أن أمتلك الكتاب فوجدت أنه دلس على القارئ .. لأن الموضوع ليس فيه جواز أو غيره وإنما يسأل ماذا يحدث لو حدث ونأتي بالموضوع من أوله كما ذكره الكتاب (((ومن زفت إليه غير امرأته وقالت النساء إنها زوجتك فوطئها فلا حد عليه) لأنه اعتمد دليلا - وهو الإخبار - في موضع الاشتباه، إذ الإنسان لا يميز بين امرأته وبين غيرها في أول الوهلة، فصار كالمغرور (وعليه المهر)؛ لما تقرر أن الوطء في دار الإسلام لا يخلو عن عقر أو عقر، وقد سقط الحد بالشبهة فيجب المهر (ومن وجد امرأة) نائمة (على فراشه فوطئها فعليه الحد) لأنه لا اشتباه بعد طول الصحبة، فلم يكن الظن مستنداً إلى دليل، وهذا لأنه قد ينام على فراشها غيرها من المحارم التي في بيتها، وكذا إذا كان أعمى، لأنه يمكنه التمييز بالسؤال أو غيره، إلا إذا دعاها فأجابته وقالت (أنا زوجتك) لأن الإخبار دليل هداية. (ومن تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فوطئها لم يجب عليه الحد)، لشبهة العقد، قال الإسبيجاني: وهذا قول أبي حنيفة وزفر، وقال أبو يوسف ومحمد: إذا تزوج محرمة وعلم أنها حرام فليس ذلك بشبهة وعليه الحد إذا وطئ، وإن كان لا يعلم فلا حد عليه، والصحيح قول أبي حنيفة وزفر، وعليه مشى النسفي والمحبوبي وغيرهما، تصحيح. )
لاحظ كلمته ( شُبهة العقد ) هذا لأن العقد فيه كاتب وشهود وولي فإن هذا يعني أنه إستحالة إجماع القائمون بزواج محرم لكن هناك شبهة .. ولذا فإن النصوص التالية ستوضح المعني وأتمنى ان يفهمه أميري فاستمع :

((( (قال) رجل تزوج امرأة فزفت إليه أخرى فوطئها لا حد عليه لأنه وطء بشبهة وفيه قضى علي - رضي الله عنه - بسقوط الحد ووجوب المهر والعدة ولا حد على قاذفه أيضاً لأنه وطئ وطءاً حراماً غير مملوك له وذلك مسقط إحصانه إلا في رواية عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - فإنه يقول: بني الحكم على الظاهر فقد كان هذا الوطء حلالاً له في الظاهر فلا يسقط إحصانه به ولكنا نقول: لما تبين الأمر بخلاف الظاهر فإنما يبقى اعتبار الظاهر في إيراث الشبهة وبالشبهة يسقط الحد ولكن لا يقام الحد.
(قال) ولو فجر بامرأة فقال حسبتها امرأتي فعليه الحد لأن الحسبان والظن ليس بدليل شرعي له أن يعتمده في الإقدام على الوطء بخلاف الزفاف وخبر المخبر أنها امرأته فإنه دليل يجوز اعتماده في الإقدام على الوطء فيكون مورثاً شبهة ))) المبسوط للسرخسي ( ص 88 )

ثم قام كتاب المبسوط للسرخسي والذي اقتبس منه الزميل إتهامه بتوضح قول أبي حنيفه وهذا ما بتره الزميل ولم يورده حين قال (((((قال) (وإذا أقر الرجل أربع مرات أنه زنى بفلانة، وقالت كذب ما زنى بي، ولا أعرفه لم يحد الرجل في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - ) وقال أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - يحد لحديث سهل بن سعد أن رجلاً أقر بالزنا بامرأة، وأنكرت فحده رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولأن الزنا فعلان من الزانيين، وفعل كل واحد منهما يظهر بإقراره موجباً للحد عليه، فإنكارها لا يؤثر في إقراره وأكثر ما فيه أنه يمتنع بإنكارها ظهور الزنا في حقها، وذلك لا يمنع وجوب الحد على الرجل، كما لو كانت حاضرة ساكتة أو غائبة، وكما لو قالت زنا بي مستكرهة يجب الحد عليه، وإن لم يجب عليها.
وأبو حنيفة - رحمه الله تعالى - يقول: فعل الزنا من الرجل لا يتصور بدون المحل، وبانكارها قد انتفى في جانبها فينتفي في جانبه أيضاً.
ألا ترى أنه لو انتفى صفة الزنا في جانبها بدعوى النكاح سقط الحد عنهما، فإذا انتفي أصل الفعل أولى، وهذا لأن القاضي لا يتمكن من القضاء عليه بالزنا بها، مع إنكارها.
ألا ترى أنها تبقى محصنة لا يتمكن من القضاء عليه بالزنا بغيرها، لأنه لم يقر بذلك، وبدون القضاء بالزنا لا يتمكن من إقامة الحد، وفي الغائبة قياس استحسان، والفصل المستحسن لا يدخل على طريقة القياس، ثم بغيبتها واستكراهها لا ينتفي الفعل في جانبها، وبإنكارها ينتفي، ألا ترى أن من أقر لإنسان بشيء، وكذبه بطل إقراره حتى لو صدقه بعد ذلك لم يصح، ولو كان غائباً أو حاضراً ساكتاً لم يبطل به الإقرار، حتى إذا صدقه عمل بتصديقه، وهذا بخلاف ما إذا قالت زنى بي مستكرهة، لأن المحلية وأصل الفعل هناك قد ظهر في حقها، ولهذا سقط إحصانها به، ( المبسوط ص 99 ) ......................... يارب يفهم !!!
إذا يتضح أن لا يقع عليه الحد لأن المرأة لم تعترف بالزنا أو بالأصح حتى يفهم أميرنا الغالي أن المرأة ( إشتبه عليها ) الأمر ولا يحد الزاني بدون الزانية لأن وطئ بشبهه ولا يقع الحد فى الإسلام بشبهه كما يقر بهذا الجمع لأنه وجب عليه الإقرار من الطرفين أمام القاضي .. لكن هنا المرأة لم تعترف بالزنا ولكنها تعترف بشبهة العقد ومن ثم تقع ( عقوبة ) ولا يقع حد والمتفق عليه يا أميرنا أنالحد سيوكون أما حد محصن أو لا وعليه لا يقع حد بل تقع عقوبة كما يتضح من النص الذي قمت أنت ببتره أو قام المدلس الغبي الذي نقلت أنت عنه ببتره ...

ويقول كتاب المبسوط للسرخسي في مكان آخر تحت باب الحدود لنفس الموضوع (((وكذلك لو قال زنيت أنا وفلان بفلانة وكذبه الآخر كان على المقر الحد بخلاف ما لو ادعى الآخر الملك فإن أصل الفعل ثبت هناك مشتركاً لاتفاقهما ثم امتنع وجوب القصاص على أحدهما للشبهة فيمتنع وجوبه على الآخر للشركة كما في المقرين بالقتل إذا زعم أحدهما أنه كان مخطئاً وقد ذكر في الحدود أنه إذا أقر أنه زنى بامرأة وكذبته أنه لا حد عليه عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وعندهما يقام الحد عليه فمحمد - رحمه الله تعالى - يسوي بين الفصلين ويقول تكذيب المكذب لا يؤثر في حق المقر
وأبو يوسف - رحمه الله تعالى - يفرق بينهما فيقول هناك يقام الحد عليه وههنا لا يقام لأن فعلها في الزنا ليس من جنس فعله فإن فعله إيلاج وفعلها تمكين وهي في الحقيقة محل الفعل والمباشر هو الرجل فانتفاؤه في جانبها بتكذيبها لا يمكن شبهة في الرجل وههنا الفعل من السارقين واحد والمشاركة بينهما تتحقق فانتفاؤه عن أحدهما بإنكاره يمكن شبهة في حق الآخر كما في القتل إذا اشترك الخاطئ مع العامد وأبو حنيفة - رحمه الله تعالى - يفرق بينهما أيضاً فيقول هناك لا يقام عليه الحد وهنا يقام على المقر منهما لأن فعل الزنا من الرجل لا يتصور ص بدون المحل وقد انعدم المحل بتكذيبها فأما فعل السرقة من المقر يتحقق بدون الآخر فانتفاء الفعل في حق الآخر بإنكاره لا يمنع تقرر الفعل في حق المقر موجباً للقطع والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. ))) ص 195
وأضحها أكثر كتاب الفقه على المذاهب الأربعة حين قال ((لثالثة: شبهة العقد، فإذا عقد على محرم من محارمه ووطئها وكان غير عالم بالتحريم فإنه لا يحد لأن العقد أحدث عنده شبهة وهذا باتفاق )) اهـ



ودعنا لا نذهب بعيدا لنخوض فى ( منطوحاتك ) ... إذا كان أبي حنيفه أقر أنها زني فعلماؤكم لم يقروا بها زني واسمع معي يا هداك الله ((عن يونس بن عبد الرحمن عن الرضا عليه السلام قال :قلت له : المرأة تتزوج متعة فينقضي شرطها ، وتتزوج رجَلاً آخر قبل أن تنقضي عدتها ؟ قال : وما عليك ، إنما إثم ذلك عليها............ من لا يحضره الفقيه 2/149 ، الوسائل 14/456
إذا فلا اثم على الرجل يعنى لا زني ولا غيره ويستمر الزواج ...
ستقول لي لألأنه لم يكلن يعلم انها متزوجــة .... قلت ( أنا ) لأن رواياتكم تقول لك لا تبحث ولا تفتش ((وعن فضل مولى محمد بن راشد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
قلت : إني تزوجت امرأة متعة !! فوقع في نفسي أن لها زوجاً ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجاً ؟ قال : ولم فتشت .............التهذيب 2/ 187 ، الوسائل 14/ 457
وعن مهران بن محمد عن بعض أصحابه ؟ ! عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قيل له : إن فلانَاً تزوج امرأة متعة ؟ ! فقيل له : إن لها زوجاً فسألها . فقال أبوعبد اللّه عليه السلام : ولم سألها........... التهذيب 2/ 187 ، الوسائل 14/ 457

وعن محمد بن عبد اللّه الأشعري قال : قلت !للرضا عليه السلام : الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجاً ؟
فقال : وما عليه ؟ أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج... التهذيب 2/ 187 ، الوسائل 14/ 457 .


وسبحان الله القائل ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينحكها إلا زان أومشرك ) فيأت نصكم الواضح ويقول لك (عن زرارة قال : سأله((((((يقصد جعفر الصادق رضي الله عنه ))))) عمّار وأنا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة ( الزانية ) متعة ؟ قال : لا بأس . وإن كان التزويج الآخر ، فليحصن بابه .....التهذيب 2/ 187 ، الاستبصار 3/ 143 ، وسائل الشيعة 14/ 455
ربما تنكر لفظ ( فاجرة ) فأقول لك أن نساء المدينة المنورة ( فواسق ) أليس كذلك ألم تتهموهن بذلك ؟
((عن علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : نساء أهل المدينة................... يسأله عن إمكانية التمتع بهن
قال : فواسق .

قلت : أفأتزوج منهن (((((((( بالمتعة . ) ))))) ؟ قال : نعم............. التهذيب للطوسي 2/187 ، الاستبصار 3/143 ، وسائل الشيعة ج 4 1 ص 455 .
وعن . إسحاق بن جرير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور أيحل أن أتزوجها متعة ؟ !
قال : فقال : رفعت راية ................... علامة تدل على أنها بغي بائعة جسد ؟
قلت : لا . لو رفعت راية أخذها السلطان ...................أي أقام عليها الحد.
قال : نعم تزوجها متعة !!
قال : ثم أصغى إلى بعض مواليه ، فأسرّ إليه شيئاً . فلقيت مولاه .
فقلت له : ما قال لك ؟
فقال : إنما قال لي : ولو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شيء إنما يخرجها من حرام إلى حلال........... التهذيب 2/ 249 ، وسائل الشيعة 14/ 455
وعن الحسن بن ظريف قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام (((( يقصد الحسن بن علي العسكري . ))))) ] : قد تركت التمتع ثلاثين سنة ثم نشطت لذلك وكان في الحي امرأة وُصِفت لي بالجمال ، فمال قلبي إليها ، وكانت عاهراً لا تمنع يد لامس فكرهتها ثم قلت : قد قال الأئمة عليهم السلام : تمتع بالفاجرة فإنك تخرجها من حرام إلى حلال . فكتبت إلى أبي محمد عليه السلام أشاوره في المتعة !! وقلت أيجوز بعد هذه السنين أن أتمتع ؟ فكتب : إنما تُحيي سنة وتميت بدعة فلا بأس............... !!!! وسائل الشيعة 14/ 455 ، كشف الغمة للأردبيلي 307
يقول الخميني في كتابه تحرير الوسيلة ( مسألة 18 : يجوز التمتع بالزانية على كراهية خصوصا لو كانت من العواهر والمشهورات بالزنا ، وإن فعل فليمنعها من الفجور ) تحرير الوسيلة ج2 ص292


إذا الآن اتهمتم عائشة زوجــة النبي بالكذب فأصبحت زوجات الشيعي ( فاجرة ) و ( زانية ) و( فاسقة ) و ( عاهرة ) و ( صاحبة رايات حمر ) ...... وصباح الخير .............. سبحان الله
هل ترضى هذا لنفسك أن تكون زوجتك عاهرة فاجرة فاسقة زانية ..... حتى أنك قلت ((طالهم عطش الوهابية الجنسي أيضاً ))) انتهى عطشك يا أميري فأقول انا : هل تسمح لي الآن أن اقول أن عطش الجنس طال صغير وكبير الشيعة .... حتى الفاجرات الزانيات الفاسقات وأهل الهوى .......... أعوذ بالله من هذا دين !!!!
تذكر كلمتك التى قلت لي فيها ((أقول : "هل يرضى أبوحنيفة هذا لأمه أو لأخته حين يجيز ذلك للمسلمين ! أي خسة وانحطاط هذا ؟! ولا تعليق أكثر." )) إذا فقد اثبت انك لاتعي ما تقرا ولا تقرأ ما يجب عليك فهمه فأثبت لك القول فى زواج المحارم ..
أما وقد أثبت هذا فتعالى معي بسرعة لأمر هام وأطلب منك فيه بياناً :
عن عبد الكريم عن أبي جدفر عليه السلام قال : قلت : الرجل يحل لأخيه فرج جاريته ؟ قال : نعم حل له ما أحل له منها........... بحار الأنوار ج 100 ص 326

عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يكون له المملوكة فيحلها لغيره ؟
قال : لا بأس............... بحار الأنوار ج 100 ص 326

وهنا لا توجد مشكلة فى حلب النساء من الشيعة ((عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن غلام وثب على جارية فأحبلها فاحتجنا إلى لبنها ؟ فقال : إن أحللت لهما ما صنعا فطيب لبنها ... ) المصدر السابق

ثم ها هو الإمام يرجع فى فتواه عن الزني وحلاوة الزنى فى ثواني فاسمع :
عن أبي العباس قال : كَنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام فقال له رجل : أصلحك اللّه ما تقول في عارية الفرج ؟
قال : حرام .
ثم مكث قليلاً ثم قال : لا بأس بأنْ يحل الرجل جاريته لأخيه

ولا توجد مشكلة أبدا فى أن يعيرك صديقك جاريته لتفجر به ولكنه لا بأس أن تتخفى وتتداى وتمكر حتى تصل إلى حليلة جارك لتفجر بها فاسمع (( عن سيف بن عميرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن يتمتع بأمة المرأة بغير إذنها ، فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره.... الفروع للكليني 2/47 ، التهذيب 2/ 188 ، الاستبصار 3/ 220 الوسائل 14/463 .
وطبعا هذا الزواج فضيحة ((عن عمار بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
قلت : رجل جاء إلى امرأة فسألها أن تزوجه نفسها
فقالت : أزوجك نفسي على أن تلتمس مني ما شئت من نظر والتماس ، وتنال مني ما ينال الرجل من أهله إلا أن لا تدخل فرجك في فرجي وتتلذذ بما شئت فإني أخاف الفضيحة .
قال : ليس له إلا ما اشترطت .........الفروع من الكافي 2/48 ، التهذيب 2/ 191 الوسائل 14/ 491

نأت مرة ثانية لقولتك ((أقول : "هل يرضى أبوحنيفة هذا لأمه أو لأخته حين يجيز ذلك للمسلمين ! أي خسة وانحطاط هذا ؟! ولا تعليق أكثر )) انتهت كلماتك المفعمة بالتقوى
قلت أنا : ذكرت لك سابقا زواج العواهر والزناة والفواسق والفواجر لدى الشيعة وكم هو أمر رائع ومحبب وممتاز ولكن إذا كان أب حنيفة لم يرضى وقال النص أنه (وهو قوله (،(وحجتهما) في ذلك أن فعله هذا زنا ) انتهى كلام المبسوط للسرخسي
الإمام لدى الشيعة وبعد أن نصحك وأشار عليك بكل هذه الأفعال الإستمتاعية والتى أشرت أنت لها بمعنى ( العطش الجنسي وكان مؤمنات الشيعة قد إمتنعن عن الزواج فحلت محلهن الأفضل الفواجر ... الخ
قال الإمام أن هذه الفعلة لا يراضاها لأمه ولا إحدى قريباته ولكنه إرتضاها لكم ..... ( بالشفا والعافية ) إسمع :
عن زرارة قال : جاء عبد الله بن عمير (أي سُني) إلى أبي جعفر (ع) –أي الباقر : ما تقول في متعة النساء ؟ فقال أبو جعفر (ع) : أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه ، فهي حلال إلى يوم القيامة …-وذكر كلاما طويلا- ثم قال أبو جعفر (ع) لعبد الله بن عمير : هلم ألاعنك (يعني على أن المتعة حلال ) فأقبل عليه عبد الله بن عمير وقال : يسرك أن نسائك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن ذلك ؟! يقول : فأعرض عنه أبو جعفر وعن مقالته حين ذكر نساءه وبنات عمه . في مستدرك الوسائل ج 14
ص 449
ثم بخصوص هل يرضى ابي حنيفة أقول لك "( هل ترضى انت أن ينظر أحد لإحدى قريباتك وهي بلباس البحر ( المايوه البكيني مثلا ) .......... أتصدق ... ليس حرام ويجوز
يقول السيد فضل الله في كتابه النكاح ج1 ص66 ( فلو أنّ النساء قد اعتادت الخروج بلباس البحر جاز النظر إليهن بهذا اللحاظ. ) إلى أن قال ( وفي ضوء ذلك قد يشمل الموضوع النظر إلى العورة عندما تكشفها صاحبتها ، كما في نوادي العراة أو السابحات في البحر في بعض البلدان أو نحو ذلك (.

طُرفة :: الخوئي يبيح لعب الرجل بعورة الرجل والمرأة بعورة المرأة من باب المزاح !

سؤال 784: هل يجوز لمس العورة من وراء الثياب من الرجل لعورة رجل آخر، ومن المرأة لعورة أخرى، لمجرد اللعب والمزاح، مع فرض عدم إثارة الشهوة؟
الخوئي: لا يحرم في الفرض، والله العالم. المصدر: صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات ج3 (مسائل في الستر والنظر والعلاقات (

نأت لبقية مشاركات وأقص منها جملة صغيرة واصر أن تجاوبني عليها وهي إستدلالك بكتاب المحلى وفيه النص ((‏,‏ قَالَ ‏:‏ وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يُرْسِلُ بِوَلِيدَتِهِ إلَى ضَيْفِهِ ) أنت استدللت بهذه الجملة وقلت فيها ((الكرم الوهابي يتجلى في إرسال وليدتهم إلى ضيفهم ! ) طبعا كان هذا كرمك فى تفصيل معنى الكلمة فإنى أسالك هنا أمام الجمع ..... ما معنى كلمة ( وليدته ) ..... ركز لو تفضل وراجع نفسك قبل الإجابة لأن إيرادك لهذه الجملة دل على الجهل البين فى اللغة العربية والنص إلا من الغبي الذي نقلت عنه أو من الجاهل الذي ااقتبست عنه إدعائك .. وقبل الإجابة راجع النصوص التى أوردتها انا لك من كتبك ....... هدانا الله واياك

إذا من النصوص التى أتانا بها الزميل أميري حسين إنماهي مسائل أى أحتمال ان تقع ومطلوب فيها حكم الشرع وهي بالإمكان وقوعها فعلا وكم سمعنا من رجل تزوج أخته من الرضاع بدون علم أو اخر تزوجها وهو يعلم وهي لا تعلم أو العكس فما حكم الشرع . هنا كان الإجتهاد لعدم وجود نص
هل يقع زني والمعروف أن تعريف الزني يقع بتراضي الطرفين والوطء الكامل ... وغيره لا يقع فى محل الزني ولذا نسميه ( إغتصاب ) وله فى حد بحكم أنه أفسد فى الأرض
وهنا يقع سؤالي للزميل لو تفضل أنتظر فيه أجابته من كتب الشيعة ؟

ماالقول فى رجل تزوج إحدى محارمه ؟
أريد الإجابة بعززة بدليل أو عدة أدلة من كتب الشيعة ...................

يُتبع إن شاء الله







 
قديم 11-09-06, 04:16 AM   رقم المشاركة : 4
بارق
عضو ماسي





بارق غير متصل

بارق is on a distinguished road


نأت لأتهامك اللأخر بخصوص موضوع الاكرنبج

والأكرنبج هذا اتهمنا فيه صاحبنا الهمام أن احد علمائنا قد حلله
أولا أقول : معنى الأكرنبج هو شيء يصنع من المطاط والجلد وتستخدمه المرأة في الإستمتاع الجنسي وقال عنا أميري حسين أن احد علمائنا قد حلله
هنا أقول له أولا اثبت ما تقول من كتب السنة أو هذا العالم الذي تتهمه وهاأنا مرة أخرى أقول له اثبتها لو تفضلت ولا تتردد ولكن إذا دلست فليشهد عليك الأخوة كلهم .......... والله الموفق


وقرأت أنك قلت لي ((واما البتر والتدليس اذكرك بواحده

حين ذكرت ان الشيعه تقول بافضلية الولي والوصي على النبيولما اجبتك لم ترد ) انتهى كلامك
يا سبحان الله أخانا أميري فقد عقله
أميري الغالي أرجع إلى مشاركاتي يا ( بطل ) بطل فقد أجبتك
كم مرة قلت لك انك لا تقرأ مشاركاتي ولست أدري كيف ترد
أنت والله فعلا غريب
عموما لا بأس أعيد عليك ما قلته في هذا الشأن ولنرى هل انا مدلس أم انت ..... ( الله يعينك )

قلت انت لي فى مشاركة سابقة ((وإن كان السهو وافع فقد أثبت الشيعة وقوع السهو على علي بن أبي طالب رضى الله عنه في بعض النصوص والسهو من علي أكبر منه عند النبي لكون الوصي أعلى درجــة من النبي (لأن الولى والوصي أعلى درجة من النبي ) ولست الآن في محل وضع نصوص اقول بالله عليك هات دليلك على افترائك هذا )) انتهى كلامك فى تلك المشاركة
فرددت انا عليك في المشاكرة التى تليها وقلت لك (((( ثم قام الزميل العزيز أميري بالتعقيب على مقولتي فقال ( ثم اقول بالله عليك هات دليلك على افترائك هذا لأن الولى والوصي أعلى درجة من النبي ( انتهى كلام الزميل
أقول : يا زميلي الحبيب سمعا وطاعة ولي بافتراء كما هو حالك فاستمع يا هداك الله
إلى ما أكده الكُليني بقوله ( و عن سيف التمار: كنا عند أبي عبد الله (ع) جماعة من الشيعة في الحجر فقال: علينا عين؟ فالتفتنا يمنه ويسره فلم نرى أحدا فقلنا: ليس علينا عين . فقال : ورب الكعبة ورب البنية - ثلاث مرات – لو كنت بين موسى والخضر لأخبرتهما أني أعلم منهما ولأنبئنهما بما ليس في أيديهما، لأن موسى والخضر عليهما السلام أعطيا علم ماكان ولم يعطيا علم ما يكون وما هو كائن حتى تقوم الساعة وقد ورثناه من رسول الله ) الكافي 1 / 612 -262 كتاب الحجة باب أن الأئمة عليهم السلام يعلمون عليه ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم الشيء

و عن عبد الله بن الوليد قال : قال لي أبو عبد الله (ع): أي شيء تقول الشيعة في عيسى وموسى وأمير المؤمنين (ع) ؟
قلت : يقولون : أن عيسى وموسى أفضل من أمير المؤمنين عليه السلام .
قال : أيزعمون أن أمير المؤمنين قد علم ما علّم رسول الله ؟
قلت: نعم . ولكن لا يقدمون على أولي العزم من الرسل أحدا . قال : فخاصمهم بكتاب الله
قلت : وفي أي موضوع منه أخاصمهم ؟
قال : قال الله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام : وكتبنا له في الألواح من كل شيء فعلمنا أنه لم يكتب لموسى كل شيء ،وقال الله تبارك وتعالى لعيسى ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه وقال الله تبارك وتعالى لمحمد r (( وجئنا بك شهيدا على هؤلاء)) (( ونزلنا عليك كتاب تبيانا لكل شيء )) - بصائر الدرجات ص 227 لمحمد بن الحسن الصفار. نقلا عن "ينابيع المعاجم وأصول الدلائل " ص 6-7 باب إنهم عليهم السلام يعلمون جميع القرآن

كان هذه هو الرأى الشيعي عن الأنبياء، والمقصود من النص أن علم الأنبياء السابقين منقوص بينما علم الأئمة كامل !!


ثم إنكم تثبتون ( إن إبراهيم عليه السلام من شيعة علي بن أبي طالب ) - البحراني/ تفسير البرهان: 4/20، وانظر: تفسير القمي: 2/323، المجلسي/ بحار الأنوار: 68/12-13، عباس القمي/ سفينة البحار: 1/732، البحراني/ المعالم الزلفى ص: 304، الطريحي/ مجمع البحرين: 2/356.


طبعا هذه ( شوية ) روايات والبعض قال أن الوصي أو الإمام بمنزلة النبي فعن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: الأئمة بمنزلة رسول الله إلا أنهم ليسوا بأنبياء ولا يحل لهم من النساء ما يحل للنبي فأما خلا ذلك فهم فيه بمنزلة رسول الله r ) الكافي المجلد الاول / 270 .
يعنى المسألة مسألة نساء فقط وهو الفرق بين النبي والوصي .............. صباح الخير

الآن هل أنا افتريت عليكم يا أميري أم لأنك ( جاهل ) فى علم الحديث كما قلت وهم عليك النص ووهمت فى الرد والتعقيب ،
ربما لم تفهم النصوص والروايات ساضع لك الشرح
كتاب الأسرار الفاطميـــة لمؤلفه محمد فاضل المسعودي وقدم للكتاب آية الله سيد العلوي وأثنى عليه فى منتداكم هذا أكثر منمرة ونصح الشيعة بقراءته وقال ( أحيلكم على كتاب تلميذنا محمد فاضل المسعودي الأسرار الفاطميــة ) يقول المسعودي الفاضل صـ 251 تحت مبحث فاطمــة والولاية التكوينية ((وعليه ثبوت هذا القول بهذا البيان ، تكون هذه الولاية ايضا ثابتة لاهل البيت عليهم السلام وذلك لأنهم عليهم السلام افضل من جميع الأنبياء وكيف وقد ثبت لنا بالادلة النقلية ان عيسى عليه السلام يصلي خلف الإمام المهدي عند ظهورة الشريف ) أهـ
وشيخك المفيد الذي انتهت إليه رئاسة الإمامية ونفى السهو عن النبي فاتبعتموه كلكم قال حين يقول ( قد قطع قوم من أهل الإمامة بفضل الأئمة (ع) من آل محمد على سائر من تقدم من الرسل والأنبياء سوى نبينا محمد ) أوائل المقالات للمفيد ص42 باب القول في المفاضلة بين الأئمة والأنبياء
الآن هل الوصي درجـــة أعلى من النبي أم ( مفتري ) ... ويمكنك مراجعــة الخميني عالمكم الفاضل بيان أكثر وأكثر .)) انتهي كلامي السابق

أرأيت يا زميلي أنى اجيب على ما اعلمه من أسئلتك حتى أننى عندما قلت لك موضوع التيمم على فرج المرأة سالتني واستنكرت وقلت انى ملدس ولما أتيتك بالنص هربت ووليت مدبرا ولم ترد
ولما قلت لك (نص شيعي يقول أن المرأة غير الشيعية تولد فيضع الشيطان إصبعه فى دبرها !!
يا اخي أهذه نصوص ؟
نص يقول ( يجوز التيمم على فرج المرأة ) بالله عليك كيف تتيم على فرج المرأة وكيف هي صلاتك ) انتهى كلامي

قلت أنت لي ((عن التيمم والعورة وهذه ( نص شيعي يقول أن المرأة غير الشيعية تولد فيضع الشيطان إصبعه فى دبرها ) وهذه اول مرة )) انتهي كلامك

حتى انك لم تسألني عنها مرة أخري وعموما سأتيك بها إنشاء الله

لماذا يا أميري الغالي لا تجيب على كل تساؤلاتي ومشاركاتي تمتلئ بالتساؤلات التى طالبتك بالرد عليها ومع ذلك لم أعقب على إستهتارك بالرد عليها وكأنك تقر بها ولا تحتى أشرت أنك لا تعرفها او لا شيء فقط كل ما على لسانك فتح موضوع عن كتبك
سبحانالله إذا كنت تقول أن كتاب الكافي ليس لديك فلماذا تصر على أن نفتح موضوع للكتب إلا ا كنت تقصد أن تستدعي فيها اصحابنا للحوار لإنقاذ ما يمكنت أنقاذه فإنى أعدك إن شاء الله إذا تيسر لي وقت أن أشارك فيه وحتى تأت المشاكرة أمامك ما أتيت انا به فرد عليه ويكفيك هذا دفاعا ولا تكن بخيلا فى الرد والدفاع حتى لا يقع فيك قول الشاعر :
قومٌ إذا استنبح الأضيافَ كلبُهُم قالوا لأمّهم بُولي على النارِ
فضيقت فَرْجها بُخَلاً بِبَولتها فلا تبولُ لهـم إلاّ بمقـدارِ

فأنت بهذه الطريقة حاولت الدفاع عن أهل البيت ( بالهجوم ) على أهل البيت فخذلتهم بجهلك وتدليسك وقلة إلمامك بعلمهم ودينهم وحق فيك قول الحسين رضى الله عنه كما جاء في " الإرشاد للمفيد 241 : ( اللهم إن متعتهم إلى حين ففرقهم فرقا ، واجعلهم طرائق قددا ، ولا ترض الولاة عنهم أبدا ، فإنهم دعونا لينصرونا ، ثم عدوا علينا فقتلونا))

وحتى تلك الصفة الشيعية التى تلبسها وتنتحلها يجب أن تكون مدافعا عنها أو على الأقل دافع فيما تعرفه وإن لم تعرف قل لا اعرف وفي هذه لن أقول لك ( لازم تعرف ) واعترف أنك لن تجيب عليها فهي أكرم لك كما أفعل انا فأنت بهذا حق فيك قول جعفر الصادق رضي الله عنه (( ما أنزل الله سبحانه آية في المنافقين الا وهي فيمن ينتحل التشيع " رجال الكشي ص254

يُتبع إن شاء الله







 
قديم 11-09-06, 04:30 AM   رقم المشاركة : 5
بارق
عضو ماسي





بارق غير متصل

بارق is on a distinguished road


رد على الرافضي عن نقله من كتاب بداائع الفوائد

ما قاله أبن القيم لا بارك الله فيك

((( فقال في كتابه بدائع الفوائد 4/905 (وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الاكرنبج وهو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار والصحيح عندي أنه لا يباح لأنّ النبي إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم).

لماذا تقص وتلزق وتبتر







 
قديم 11-09-06, 05:57 AM   رقم المشاركة : 6
بارق
عضو ماسي





بارق غير متصل

بارق is on a distinguished road


رد منقول حول المقتطفات تسهم في الرد على الموضوع


============


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :

فهذا تعليق مختصر ( كافي ) لنقد هذا الموضوع الذي له وزنه في أعظم مواقعهم في ( فضحنا ..! ) أنصار الصحابة ..

تحت عنوان الوهابية والجنس

وفرق بين العنوان والمحتوى فلم يُذكر شيئ يختص بالوهابية مطلقاً ولكنهم يرمون السنة باسم الوهابية فأفيقوا من غفلتكم يا أهل التقارب .

التعليق على النص الأول :

يقول الرافضي بعد التهويلات بالخط الكبير والتعليق والمثير واللون الخطير
1- لا حد على من وطأ أمه أو ابنته !!
إن أبا حنيفة لم ير الزنا إلا مطارفة* أما لو كان فيه عطاء و استئجار فليس زنا و لا حد فيه و قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن و أبو ثور و أصحابنا و سائر الناس هو زنا وفيه الحد ... ) إلى أن قال ( .... : وعلى هذا لا يشاء زان ولا زانية أن يزنيا علانية إلا فعلا وهما في أمن من الحد بأن يعطيها درهما يستأجرها به، ثم علموهم الحيلة في وطء الأمهات والبنات بأن يعقدوا معهن نكاحا ثم يطأونهن علانية آمنين من الحدود،
{المحلى لابن حزم / ج11 / ص250 و 251 / ط دار الفكر بتحقيق أحمد شاكر}
ثم قال معلقاً : هل سنرى إعلان تأجير أمهات و أخوات ماركة وهابية للنكاح مع تخفيضات موسمية ؟! ربما امسح و اربح !


-----------------------------------
أقول : أنت صبي تهرف بما لاتعرف تبتر وتكذب ولك فيه سلف

تمهيد :
ابن حزم من أئمة الظاهرية المتشددين ولا أبالغ إن قلت أنه من المتعصبين فإنه في كتابه العظيم المحلى نكل بأهل الرأي لأنهم عدوه اللدود كما هم الظاهرية ومعروف أن إمام أهل الرأي أبو حنيفة فنال ابن حزم منه في كتابه وشنع عليه آراءه فليس بغريب أن تخرج مثل هذه العبارات .

- التعليق : ابن حزم كان يناقش مسألة : الْمُسْتَأْجَرَةُ لِلزِّنَى ، أَوْ لِلْخِدْمَةِ وَالْمُخْدِمَةِ .
وكان يذكر فيها أقوال العلماء والخلافات الفقهية وبعض الأحاديث كحديث عمر ثم أتى برأي الأحناف وهو : إسْقَاطِ الْحَدِّ بِأَنَّ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ مِنْ تَمْرٍ مَهْرٌ .

فبدأ يُشنع عليهم ويريهم نتاج هذا الرأي فقال :
وَعَلَى هَذَا( أي على هذا الحكم وهو ليس بحقيقة وإنما مجاز ) لَا يَشَاءُ زَانٍ وَلَا زَانِيَةٌ أَنْ يَزْنِيَا عَلَانِيَةً إلَّا فَعَلَا وَهُمَا فِي أَمْنٍ مِنْ الْحَدِّ ، بِأَنْ يُعْطِيَهَا دِرْهَمًا يَسْتَأْجِرُهَا بِهِ لِلزِّنَى . فَقَدْ عَلِمُوا الْفُسَّاقُ حِيلَةً فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ ، بِأَنْ يُحْضِرُوا مَعَ أَنْفُسِهِمْ امْرَأَةَ سَوْءٍ زَانِيَةً وَصَبِيًّا بِغَاءً ، ثُمَّ يَقْتُلُوا الْمُسْلِمِينَ كَيْفَ شَاءُوا ، وَلَا قَتْلَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَجْلِ الْمَرْأَةِ الزَّانِيَةِ وَالصَّبِيِّ الْبِغَاءِ ، فَكُلَّمَا اسْتَوْقَرُوا مِنْ الْفِسْقِ خَفَّتْ أَوْزَارُهُمْ وَسَقَطَ الْخِزْيُ وَالْعَذَابُ عَنْهُمْ . ثُمَّ عَلَّمُوهُمْ ( أي علموا الفساق بهذا الحكم ) وَجْهَ الْحِيلَةِ فِي الزِّنَى ، وَذَلِكَ أَنْ يَسْتَأْجِرَهَا بِتَمْرَتَيْنِ وَكِسْرَةِ خُبْزٍ لِيَزْنِيَ بِهَا ثُمَّ يَزْنِيَانِ فِي أَمْنٍ وَذِمَامٍ مِنْ الْعَذَابِ بِالْحَدِّ الَّذِي افْتَرَضَهُ اللَّهُ تَعَالَى . ثُمَّ عَلَّمُوهُمْ الْحِيلَةَ فِي وَطْءِ الْأُمَّهَاتِ وَالْبَنَاتِ ، بِأَنْ يَعْقِدُوا مَعَهُنَّ نِكَاحًا ثُمَّ يَطَئُونَهُنَّ عَلَانِيَةً آمِنِينَ مِنْ الْحُدُودِ . ثُمَّ عَلَّمُوهُمْ الْحِيلَةَ فِي السَّرِقَةِ أَنْ يَنْقُبَ أَحَدُهُمْ نَقْبًا فِي الْحَائِطِ وَيَقِفَ الْوَاحِدُ دَاخِلَ الدَّارِ وَالْآخَرُ خَارِجَ الدَّارِ ، ثُمَّ يَأْخُذَ كُلَّ مَا فِي الدَّارِ فَيَضَعَهُ فِي النَّقْبِ ، ثُمَّ يَأْخُذُهُ الْآخَرُ مِنْ النَّقْبِ ، وَيَخْرُجَا آمِنِينَ مِنْ الْقَطْعِ . ثُمَّ عَلَّمُوهُمْ الْحِيلَةَ فِي قَتْلِ النَّفْسِ الْمُحَرَّمَةِ بِأَنْ يَأْخُذَ عُودًا صَحِيحًا فَيَكْسِرَ بِهِ رَأْسَ مَنْ أَحَبَّ حَتَّى يَسِيلَ دِمَاغُهُ وَيَمُوتَ وَيَمْضِيَ آمِنًا مِنْ الْقَوَدِ وَمِنْ غُرْمِ الدِّيَةِ مِنْ مَالِهِ . وَنَحْنُ نَبْرَأُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى هَذِهِ الْأَقْوَالَ الْمَلْعُونَةَ ، وَمَا قَالَ أَئِمَّةُ الْمُحَدِّثِينَ مَا قَالُوا بَاطِلًا - وَنَسْأَلُ اللَّهَ السَّلَامَةَ . وَلَوْ أَنَّهُمْ تَعَلَّقُوا فِي كُلِّ مَا ذَكَرْنَا بِقُرْآنٍ أَوْ سُنَّةٍ لَأَصَابُوا ، بَلْ خَالَفُوا الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ ، وَمَا تَعَلَّقُوا بِشَيْءٍ إلَّا بِتَقْلِيدٍ مُهْلِكٍ ، وَرَأْيٍ فَاسِدٍ ، وَاتِّبَاعِ الْهَوَى الْمُضِلِّ ؟ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَحَدُّ الزِّنَى وَاجِبٌ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَالْمُسْتَأْجَرَةِ ، بَلْ جُرْمُهُمَا أَعْظَمُ مِنْ جُرْمِ الزَّانِي وَالزَّانِيَةِ بِغَيْرِ اسْتِئْجَارٍ ، لِأَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ وَالْمُسْتَأْجَرَةَ زَنَيَا كَمَا زَنَى غَيْرُ الْمُسْتَأْجِرِ وَلَا فَرْقَ ، وَزَادَ الْمُسْتَأْجِرُ وَالْمُسْتَأْجَرَةُ عَلَى سَائِرِ الزِّنَى حَرَامًا آخَرَ - وَهُوَ أَكْلُ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ . وَأَمَّا الْمُخْدِمَةُ ..الخ .

وبعد قراءتنا النص علمنا أن قول الكاتب : لا حد على من وطأ أمه أو ابنته .
باطل لأن هذا القول إنما ذكرة ابن حزم بصورة المجاز لا الحقيقة .
ونرد عليه بقول الرافضي توفيق الفكيكي في كتابه المتَعَةُ وأثرها في الإصلاح الاجتماعي
ص60. 61 : والذي يظهر لنا وللقارئ الكريم من كلام ابن حزم أن سبب هجومه على خصومه في هذه المسألة منصب لعدم تصريحهم بلزوم إجراء العقد وإنما اعتبرو أن استلام المرأة المستأجرة الثمرات يقوم عندهم مقام العقد من الإيجاب والقبول كما يدل كلامه على أن النكاح لم يكن داعياً لأنه يدور حول المستأجرة للزنا أو للخدمة وهذا لا يقره أصحابنا ألبتة لا في النكاح المؤقت ولا الدائمي . أه

هذا رأي رجل قد قرض له في كتابه هذا جماعة من علمائهم ومفكريهم ومنهم :
الأستاذ العقاد تقاريظ الكتاب في ص 124
العلامة الشيخ هادي آل كاشف الغطاء في ص126
العلامة الشيخ راضي آل ياسين في ص127
العلامة الشيخ محمد أمين زين الدين في ص128
العلامة الشيخ خطاب فصيح الحنفي في ص130
الدكتور قسطنطين زريق في ص 132

---------------------------------------------------------------------

وبهذا عرفنا منهج كاتب الموضوع فيحتاج الرد عليه إلى تحري وتقصي ودقة في البحث لأنك تقرأ لرافضي كذاب ويحتاج أيضاً إلى أهم الأمور وهو ( الفراغ والوقت ) وهذا ما نفقده للأسف

- بالمناسبة في النقطة الرابعة والخامسة والسادسة لوقلبنا الطاولة على كاتب الموضوع وقلنا له لو تزوجت أختك من المتعة ( وما أكثرهم ..! ) أو أختك من الرضاعة وأنت لاتعلم هل نقيم الحد عليك أم ننظر في علمك وجهلك ..؟







 
قديم 11-09-06, 06:05 AM   رقم المشاركة : 7
مؤدب
اعطوني ذا عقل
 
الصورة الرمزية مؤدب







مؤدب غير متصل

مؤدب is on a distinguished road




لعلي دخل منتدى اليوم بالغلط . فأنا أريد منتدى الدفاع عن السنة لعلي دخلت منتدى القص واللصق . !!







التوقيع :
لمن يريد أن يسبني أو يشتمني أو يقلل من قدري فله ذلك . على هذا الإميل .


[email protected]

( ألا يسع الرافضة ما وسع أمير المؤمنين من السكوت عن الصحابة لو فرضنا ظلمهم له ) ؟
من مواضيعي في المنتدى
»» أكبر دليل
»» الرسول صلى الله عليه وسلم ينسى
»» هل يجوز لكم أن تدخلوا من تشاؤون الجنة وتحرموه من النار ؟
»» هل يوجد قواعد محددة للصحيح عند الشيعة ؟
»» جمع وثائق شيخنا السعدي2 حفظه الله
 
قديم 11-09-06, 06:31 AM   رقم المشاركة : 8
بارق
عضو ماسي





بارق غير متصل

بارق is on a distinguished road


اخي مؤدب

تلك شبهات مطروحة في عدد من منتديات الرافضة ولم يتم الرد عليها في العديد منها

وكلا يعمل على قدر معرفته و جهده فانا نقلت الرد على تلك المقتطفات وهذا حدود قدرتي

اما انت ماذا فعلت للرد على الشبهات ؟!!

لا شيء

فلو كنت يا صاحب العلم رددت لا غتيتنا عن ما تسميه القص واللصق الذي هو عمل ايجابي في حال امتناع العلماء امثالك وعجزهم عن الرد

اضافة الي انه لو و جد احد اعضاء المنتدى تلك الشبهات في المنتديات الرافضية سيكون المنتدى بمثابة ارشيف للمعلومات التي تساعده للرد عليها

فيا اخي قل خيرا او اسكت







 
قديم 11-09-06, 08:24 AM   رقم المشاركة : 9
بارق
عضو ماسي





بارق غير متصل

بارق is on a distinguished road


اللواط عند الشيعة

http://www.dd-sunnah.net/forum/showt...d=1#post438458

فضائح جنسية في كتب الشيعة ذات صلة

http://www.dd-sunnah.net/forum/showp...9&postcount=22

ابن المتعة اسلوب مدح للشيعة

http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=55084







 
قديم 11-09-06, 10:32 AM   رقم المشاركة : 10
sharp arrow
عضو فضي






sharp arrow غير متصل

sharp arrow is on a distinguished road


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مؤدب 
  

لعلي دخل منتدى اليوم بالغلط . فأنا أريد منتدى الدفاع عن السنة لعلي دخلت منتدى القص واللصق . !!


أخي مؤدب :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كنت أحسب كلامك هذا مديحا لولا أن رأيت رد أخي بارق ... فحزنت كثيرا

هناك كثير من الشبهات التي يطرحها الرافضة بكبسة زر تأخذ حجما كبيرا والرد عليها بطريقة (( يا ليل ما أطولك )) تحتاج إلى عمر جديد ...

فليس عيبا أن تلقي بحملك عليهم (( بكبسة زر )) فالعين بالعين والسن بالسن والقص بالقص طالما أن فكرة تحطيم الشبهات قد أتت أكلها وحان قطافها ...

ثم أن مثل هذه الشبهات التي تتعلق بالمسائل الفقهية لن تخرج عن الرد المحدد لها سواء كتبت إرتجالا أو نقلا ... فما هي قاعدة التمييز إن نقلت عبارة من كتاب تقول أن (( مؤدب رجل مؤمن )) ثم تصرفت بها فجعلتها (( الرجل المؤمن مؤدب )) فالفكرة واحدة ....

الأخ بارق حفظه الله ألقى ما بجعبته على أي شكل كان ولكنه أصاب المقتل والحرب تأخذ أشكالا ...

أرجو أن تقبل من أخوك (( الكبير )) عمرا (( الصغير )) أمام علمكم كل التحية .

جزاكم الله خيرا وجزا الأخ بارق على ما قدمه من رد قاطع .

والسلام عليكم






 
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:38 PM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "