الاستشهاد برواية ضعيفة لإثبات الاستعمال .
أشار الميرزا إلى إمكان الاستشـهاد برواية ضعيفة لإثبـات اسـتـعمالات الألفاظ دون الحكم الشرعي .
قال في بحث الطهارة : ((إنّ عنوان المادة یعم الكر المعتصم کما یشهد بذلك ما ورد فی ماء الحمام بأنه: لا بأس به إذا کانت له مادة. و لا یضر ضعف السند؛ لأن الاستشهـاد فی أنّ معنـی المادة یعم الماء الراکد المعتصم لا عـلـی تـحـدیـد الـحـكـم الشرعي)). تنقيح مباني العروة الوثقى (الطهارة) ج1 ص258.
أقـول: قد ينقل ويذكر أحد أهل السنة أو المنتسبين إليهم، بعضاً أو كلاً من ألفاظ الشقشقية و الفدكية وغيرها - وخصوصاً اللغوين والأدباء منهم - لنفس السبب المذكور وهو : إثبات إستعمال اللفظ (الألفاظ) فقط، دون الحكم الشرعي المترتب عليها أو ادعاء أن نقلها وذكرها يعني صحتها أو تصحيحها .