العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديـــــــــــــات الحوارية > الــــحــــــــــــوار مع الاثني عشرية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 26-05-14, 08:22 PM   رقم المشاركة : 1
فاطمه الاحساء
عضو ماسي








فاطمه الاحساء غير متصل

فاطمه الاحساء is on a distinguished road


Wink ثمان حقائق عن الخمس مغيبه تفضح معممي البنوك المغطاه بالعمائم

تأتي أهمية هذه الحقائق من أنها إذا عرفت أو انتشرت فإنها ستحدث انقلاباً كاملا في النظرة، والمفهوم القديم (للخمس). وسينذهل من يطلع عليها من الفرق الهائل بين التقاليد الموروثة، والحقائق المجهولة! ولا يحتاج بعدها إلا إلى شيء من الجرأة والاستقلالية في الرأي للتمرد على الموروث الخاطئ من أجل الحقيقة الصحيحة.

الحقيقة الأولى:
إن أداء خمس المكاسب إلى الفقيه لا يستند إلى أي دليل، ولا أصل له بتاتاً في أي مصدر من المصادر الروائية الشيعية المعتمدة :

( هي الكتب الأربعة: الكافي للكليني، وفقيه من لا يحضره الفقيه لابن بابويه القمي، وتهذيب الأحكام والاستبصار لشيخ الطائفة الطوسي.).
وبعبارة أصرح وأوضح:
إن هذا الأمر لا يستند ولو إلى نص واحد، أو دليل منقول عن (الأئمة المعصومين) - الذين ينبغي ان يكون اعتماد (المذهب) عليهم، ومرجع فتاوي علمائه لا سيما في الأمور العظيمة إليهم يدل، أو يشير مجرد اشارة إلى ما يفعله جمهور الشيعة اليوم طبقاً إلى الفتاوي التي توجب على المقلد اعطاء خمس ارباحه وأمواله وكسبه إلى الفقيه، إذ لا وجود لهذا النص في أي مصدر من المصادر الروائية المعتمدة.
فهل تصدق؟‍‍‍‍‍‍!!

الحقيقة الثانية:
وهي أعظم وأعجب! وبقدر ما هي كذلك فهي مجهولة أو مستورة بحيث لا يعرفها أحد من الجماهير التي تعتقد بوجوب دفع (الخمس)… هذه الحقيقة هي:
إن كثيراً من النصوص الواردة عن (الأئمة) تسقط (الخمس) عن الشيعة وتبيحه لهم، خصوصاً في زمن (الغيبة) إلى حين ظهور (المهدي المنتظر).

الحقيقة الثالثة:
وهي أعظم وأطم!! إن هذه النصوص تجعل أداء (الخمس) لـ(الإمام) نفسه وفي حالة حضوره الاستحباب، أو التخيير بين الأداء والترك وليس الوجوب!

الحقيقة الرابعة:
وهي غريبة حقاً وملفتة للنظر بشكل مثير!!
هل تعلم أن أحداً من علماء (المذهب) الأقدمين الذين قام عليهم المذهب وتكوَّن؛ كالشيخ المفيد (ت413هـ) أو السيد المرتضى علم الهدى (ت436هـ) أو شيخ الطائفة ابو جعفر الطوسي (ت460هـ) وأمثالهم لم يذكر مسألة إعطاء (الخمس) إلى الفقيه قط، بل ربما لم تخطر لهم على بال!

الحقيقة الخامسة:
وهي عجب في عجب!!
تظهر هذه الحقيقة جلية بمجرد إجراء مقارنة سريعة بين حكم أداء (الخمس) للفقيه وأدائه (للإمام)، إذ يلاحظ التناقض التام بين الحكمين: فمع أن (الخمس)- حسب النظرية الإمامية- هو حق (الإمام)، إلا أن حكم أدائه إليه في كثير من الروايات المعتبرة الاستحباب وليس الوجوب- كما سيأتي من خلال عرض هذه الروايات لاحقاً- فكيف ارتفعت درجة أدائه إلى الفقيه فصار حكمه واجباً؟! في حين ان الفتوى التي أدخلت الفقيه في الموضوع انما أدخلته بقياسات واجتهادات غايتها ان تجعل منه نائباً أو وكيلا عن صاحب الحق (الإمام) لا أكثر.
فكيف تغير الحكم وارتفع من درجة الاستحباب في حق الإمام إلى الوجوب في حق الفقيه، مع أن المنطق يقضي بأن يكون هذا الحكم - في أحسن أحواله- مشتركاً بينهما، أي مستحبا، مع ملاحظة الفارق الكبير بين الفقيه وبين (الإمام المعصوم) في الدرجة والمنزلة. فكان المفترض ان ينزل الحكم من الاستحباب إلى الإباحة. وهذا هو الذي جاءت به الكثير من النصوص عن (الأئمة) وقال به الكثير من الفقهاء. والمقصود بالإباحة هنا أن صاحب المال يباح له التصرف بماله دون أن يطالب باداء (خمسه) إلى أي جهة كانت.

الحقيقة السادسة:
إن نظرية (الخمس) في أصل تكوينها تجعل (للإمام) نفسه نصف (الخمس)، وهو حق الله تعالى ورسوله وذي القربى. أما النصف الآخر فهو لليتامى والمساكين وابن السبيل من بني هاشم، يعطى له أي (للإمام) ليفرقه فيهم، لا ليأخذه لنفسه ( (النهاية في مجرد الفقه والفتاوى) للطوسي ص265.)! إلا أن الواقع المشاهد أن الفقيه يأخذ (الخمس) كله دون مراعاة هذه القسمة. فكيف؟! هل يباح للفقيه من الحقوق ما لا يباح لـ(الإمام) نفسه؟! أم ماذا؟!.

الحقيقة السابعة:
إن نظرية (الخمس) في شكلها الأخير تقسم (الخمس) نصفين - كما أسلفنا في الحقيقة السادسة - نصفاً للفقيه باعتباره نائباً عن (الإمام)، ونصفاً لفقراء بني هاشم (يتاماهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم) وليس للغني ذكر فيها.
وإذن فليس للأغنياء الذين ينتسبون إلى أهل البيت نصيب فيه، لأنهم ليسوا من صنف الفقهاء ولا من صنف الفقراء. فما يفعله هؤلاء من أخذ الأموال باسم (الخمس) بحجة النسب باطل لا يسنده دليل. وهذه الحقيقة مجهولة من قبل عامة من يقوم بدفع (الخمس) إليهم. إذ يدفعون تلك الأموال لكل من يدعي النسبة دون النظر إلى كونه غنياً أم فقيراً.

الحقيقة الثامنة:
وهكذا نصل إلى القول بأن إخراج (الخمس) واعطاءه إلى الفقهاء لا يستند إلى أي نص عن أي (إمام معصوم)، وانما هو فتوى مختلف فيها لبعض الفقهاء، وليس جميعهم ، ومن المتأخرين، وليس المتقدمين منهم.
وقد اختلف هؤلاء الفقهاء فيها وفي تفصيلاتها كثيراً، من فقيه إلى فقيه، ومن زمان إلى زمان. وظلت هذه الفتوى تعاني من النقص ومن إجراءات التحوير والتطوير جيلاً بعد جيل وقرناً بعد قرن دون أن تستقر على صورة نهائية وإلى اليوم!! مما يجعل كل عارف بهذه الحقائق على يقين من عدم استناد هذه الفتوى إلى دليل.


أخيراً أدعو الشيعة إلى عرض هذه الحقائق على علمائهم ليروا هل عندهم من جواب؟
نقلا عن ـ
د. طه حامد الدليمي







التوقيع :
حساب وقناة اخونا أبو عمر الباحث مكافح الشبهات :
..
https://twitter.com/AntiShubohat
..
https://www.youtube.com/user/AntiShubohat/videos

حساب وقناة اخونا - حبيب المهتدين - رامي عيسى :
https://twitter.com/RAMY_EASA2016

https://www.youtube.com/channel/UCtm...Uf8_3yA/videos
من مواضيعي في المنتدى
»» ابن ابي الحديد يفضح كذب الهارب : ادريس على المعتزلة
»» 10 ملايين ريال سعودي لمن يخبرني من هؤلاء بدليل علمي من الكتاب والسنة
»» الى كل اشعري ينكر الرؤية
»» حكومة المجوس تحطم الستلايت من بيوت الروافض لخوفها من تأثير القناة عليهم
»» مشاعل المنارة في ذكر فضل وفضائل أم عمارة
 
قديم 26-05-14, 10:21 PM   رقم المشاركة : 2
ابن الخطاب
عضو ماسي







ابن الخطاب غير متصل

ابن الخطاب is on a distinguished road


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن الخطاب مشاهدة المشاركة
   يقول العالم الإثناعشري محمد جواد مغنية في كتابه
فقه الامام الصادق ج2 ص 107

((أما‌ سهم‌ الإمام‌ ‌عليه‌ السّلام‌، و ‌هو‌ نصف‌ الخمس‌ و حكمه‌ ‌في‌ زمن‌ الغيبة فقد تعددت‌ ‌فيه‌ الأقوال‌، و تضاربت‌، و أنهاها صاحب‌ الحدائق‌ ‌إلي‌ أربعة عشر قولا))

حسناً لنرى ماذا قال المحقق البحراني في حدائقه عن هذا الإضطراب العجيب



بداية الحصر عند البحراني تبداء من صفحة [ 438 ] الى صفحة [ 444 ]
في الجزاء 12 من الحدائق

الأول
(( وبعضهم يرى عزله لصاحب الامر فان خشى ادراك الموت قبل ظهوره وصى به إلى من يثق به في عقله وديانته حتى يسلم إلى الامام عليه السلام ثم ان ادرك قيامه وإلا وصى به إلى من يقوم مقامه في الثقة والديانه، ثم على هذا الشرط إلى ان يظهر امام الزمان عليه السلام قال: وهذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدمه، لان الخمس حق وجب لصاحبه لم يرسم فيه قبل غيبتة حتى يجب الانتهاء إليه فوجب حفظه عليه إلى وقت إيابه والتمكن من إيصاله إليه أو وجود من انتقل بالحق إليه، ويجرى ذلك مجرى الزكاة التى يعدم عند حلولها مستحقها فلا يجب عند عدم ذلك سقوطها ولا يحل التصرف فيها على حسب التصرف في الاملاك ويجب حفظها بالنفس أو الوصية إلى من يقوم بايصالها إلى مستحقها من أهل الزكاة من الاصناف، وان ذهب ذاهب إلى ما ذكرناه في شطر الخمس الذى هو خالص للامام عليه السلام وجعل الشطر الآخر لايتام آل محمد صلى الله عليه وآله وأبناء سبيلهم ومساكينهم على ما جاء في القرآن لم يبعد اصابته الحق في ذلك بل كان على صواب. وإنما اختلف أصحابنا في هذا الباب لعدم ما يلجأ إليه من صريح الالفاظ، وانما عدم ذلك لموضع تغليط المحنة مع اقامة الدليل بمقتضى العقل في الامر من لزوم الاصول في حظر التصرف في غير المملوك إلا باذن المالك وحفظ الوادئع لاهلها ورد الحقوق. انتهى وإنما أطلنا بنقله بطوله لدلالته (أولا) على ان الخلاف في هذه المسألة متقدم بين متقدمي الاصحاب، و (ثانيا) لاشتماله على سبب في الاختلاف والعلة في ما اختاره وذهب إليه (رضوان الله عليه). الثاني - القول بسقوطه كما نقله شيخنا المتقدم في صدر عبارته، وهو مذهب سلار على ما نقله عنه في المختلف وغيره، قال بعد أن ذكر المنع من التصرف فيه زمن الحضور إلا باذنه عليه السلام: وفي هذا الزمان قد حللونا بالتصرف فيه كرما وفضلا لنا خاصة. واختار هذا القول الفاضل المولى محمد باقر الخراساني في الذخيرة وشيخنا المحدث الصالح الشيخ عبد الله بن صالح البحراني، وسيجئ نقل كلاميها

[ 439 ]

ومستندهم فيه أخبار التحليل المتقدمة وسيجئ الكلام معهما فيه ان شاء الله تعالى، وهذا القول مشهور الآن بين جملة من المعاصرين. الثالث - القول بدفنه :dكما تقدم في عبارة شيخنا المفيد. كذا نقله الشيخ في النهاية استنادا إلى الخبر المذكور في كلاميهما. الرابع - دفع النصف إلى الاصناف الثلاثة واما حقه عليه السلام فيودع كما تقدم من ثقة إلى ثقة إلى ان يصل إليه عليه السلام وقت ظهوره أو يدفن.:d وهو مذهب الشيخ في النهاية، حيث قال (قدس سره): وما يستحقونه من الاخماس في الكنوز وغيرها في حال الغيبة فقد اختلف قول أصحابنا فيه وليس فيه نص معين إلا ان كل واحد منهم قال قولا يقتضيه الاحتياط، فقال بعضهم انه جار في حال الاستتار مجرى ما ابيح لنا من المناكح والمتاجر، وقال قوم انه جيب حفظه مادام الانسان حيا فإذا حضرته الوفاة وصى به إلى من يثق به من اخوانه ليسلمه إلى صاحب الامر عليه السلام إذا ظهر ويوصى به حسبما وصى به إليه إلى أن يصل إلى صاحب الامر وقال قوم يجب دفنه:d لان الارض تخرج كنوزها عند قيام الامام (عليه السلام) وقال قوم يجب أن يقسم الخمس ستة أقسام فثلاثة للامام (عليه السلام) تدفن أو تودع من يوثق بامانته والثلاثة الاخر تفرق على مستحقيه من أيتام آل محمد صلى الله عليه وآله ومساكينهم وابناء سبيلهم. وهذا من ما ينبغى أن يكون العمل عليه لان هذه الثلاثة الاقسام مستحقها ظاهر وان كان المتولي لتفريق ذلك فيهم غير ظاهر، كما ان مستحق الزكاة ظاهر وان كان المتولي لقبضها وتفريقها ليس بظاهر، ولا أحد يقول في الزكاة انه لا يجوز تسليمها إلى مستحقها. ولو ان انسانا استعمل الاحتياط وعمل على الاقوال المتقدم ذكرها من الدفن أو الوصاية لم يكن مأثوما، فاما التصرف فيه على ما تضمنه القول الاول فهو ضد الاحتياط والاولى اجتنابه حسبما قدمناه. انتهى. ويفهم من فحوى كلامه تجويز القول الاول على كراهة.
(1) ص 428 (2) بمقتضى الخبر المتقدم ص 437
[ 440 ]
وبمثل هذا الكلام صرح في المبسوط إلا انه منع من الوجه الاول وقال لا يجوز العمل عليه، وقال في الوجه الاخير: وعلى هذا يجب أن يكون العمل وان عمل عامل على واحد من القسمين الاولين من الدفن أو الوصاية لم يكن به بأس. انتهى. ومبنى كلامه وكذا كلام شيخنا المفيد على ان المسألة المذكورة وما يجب العمل به فيها زمن الغيبة غير منصوص والاحتمالات فيها متعددة فيؤخذ بكل ما كان أقرب إلى الاحتياط من تلك الاحتمالات. وستعرف ان شاء الله تعالى ما فيه، وقد تقدم في كلام الشيخ المفيد تصويب ما اختاره الشيخ هنا. الخامس - كسابقه بالنسبة إلى حصة الاصناف وصرفها عليهم واما حقه (عليه السلام) فيجب حفظه إلى أن يوصل إليه، وهو مذهب ابى الصلاح وابن البراج وابن ادريس واستحسنه العلامة في المنتهى واختاره في المختلف. وشدد أبو الصلاح في المنع من التصرف في ذلك فقال: فان أخل المكلف بما يجب عليه من الخمس وحق الانفال كان عاصيا لله سبحانه ومستحقا لعاجل اللعن المتوجه من كل مسلم إلى ظالمي آل محمد صلى الله عليه وآله وآجل العقاب لكونه مخلا بالواجب عليه لافضل مستحق، ولا رخصة في ذلك بما ورد من الحديث فيها لان فرض الخمس والانفال ثابت بنص القرآن والاجماع من الامة وان اختلف في من يستحقه، ولاجماع آل محمد صلى الله عليه آله على ثبوته وكيفية استحقاقه وحمله إليهم وقبضهم إياه ومدح مؤديه وذم المخل به، ولا يجوز الرجوع عن هذا المعلوم بشاذ الاخبار. انتهى. وقال العلامة في المختلف - بعد نقل القول بالاباحة عن سلار وايراد جملة من الاخبار الدالة على ذلك في زمن الحضور فضلا عن زمن الغيبة ما صورته: واعلم

[ 441 ]


ان هذا القول بعيد من الصواب لضعف الادلة المقاومة لنص القرآن، والاجماع على تحريم التصرف في مال الغير بغير اذنه. والقول بالدفن ايضا بعيد. والقول بايصائه بالجميع إلى من يوثق به عند إدراك المنية لا يخلو من ضعف لما فيه من منع الهاشميين من نصيبهم مع شدة حاجتهم وكثرة فاقتهم وعدم ما يتعوضون به من الخمس. والاقرب في ذلك قسمة الخمس نصفين فالمختص باليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد صلى الله عليه وآله يفرق عليهم على حسب حاجتهم والمختص بالامام عليه السلام يحفظ إلى أن يظهر عليه السلام فيسلم إليه اما بادراكه أو بالايصاء من ثقة إلى ثقة إلى أن يصل إليه عليه السلام وهل يجوز قسمته في المحاويج من الذرية كما ذهب إليه جملة من علمائنا ؟ الاقرب ذلك لما ثبت بما تقدم من الاحاديث اباحة البعض للشيعة حال حضورهم فانه يقتضى أولوية اباحة أنسابهم (عليهم السلام) مع الحاجة حال غيبة الامام، ولاستغنائه عليه السلام واحتياجهم، ولما سبق من أن حصتهم لو قصرت عن حاجتهم لكان على الامام عليه السلام الاتمام من نصيبه حال حضوره فان وجوب هذا حال ظهوره يقتضى وجوبه حال غيبته عليه السلام فان الواجب من الحقوق لا يسقط بغيبة من عليه الحق خصوصا إذا كان لله تعالى. انتهى. السادس - ما تقدم ايضا بالنسبة إلى حصة الاصناف واما حصته عليه السلام فتقسم على الذرية الهاشمية، وقد استقربه في المختلف كما تقدم في عبارته ونقله عن جماعة من علمائنا، وهو اختيار المحقق في الشرائع والشيخ على في حاشيته على الكتاب وهو المشهور بين المتأخرين كما نقله شيخنا الشهيد الثاني في الروضة، ونقل عن شيخنا الشيخ سليمان بن عبد الله البحراني انه اختاره ايضا، ووجهه معلوم من ما سبق في كلام المختلف، وعلله المحقق في الشرائع بالتعليل الاخير في كلام المختلف ومرجع هذا القول إلى قسمة الجميع في الاصناف إلا انهم قد خصوا تولى قسمة حصة الامام عليه السلام بالفقيه النائب عنه عليه السلام كما سيأتي ذكره ان شاء الله تعالى. السابع - صرف النصف إلى الاصناف الثلاثة ايضا واما حصته عليه السلام فيجب

[ 442 ]

ايصالها مع الامكان وإلا فتصرف إلى الاصناف ومع تعذر الايصال وعدم حاجة الاصناف تباح للشيعة، وهو اختيار المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي في الوسائل. الثامن - ما تقدم من صرف حصة الاصناف عليهم واما حصته عليه السلام فيسقط اخراجها لاباحتهم (عليهم السلام) ذلك للشيعة. وهو ظاهر السيد السند في المدارك حيث قال: والاصح اباحة ما يتعلق بالامام عليه السلام من ذلك للاخبار الكثيرة الدالة عليه.. ثم ساق بعضا من الاخبار التى في التحليل.. إلى أن قال: وكيف كان فالمستفاد من الاخبار اباحة حقوقهم (عليهم السلام) من جميع ذلك. والله تعالى أعلم. انتهى. وهو مذهب المحدث الكاشانى في المفاتيح. والعجب من شيخنا المحدث الصالح الشيخ عبد الله بن صالح البحراني في كتاب منية الممارسين انه نقل ان مذهبه وكذا مذهب الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي صرف الجميع على الاصناف الثلاثة، وتعجب منهما في خروجهما عن اخبار التحليل واطراحها رأسا مع انهما من الاخباريين، ولا ريب ان مذهب الشيخ الحر يرجع بالآخرة إلى ما ذكره كما سيأتي تحقيقه ان شاء الله تعالى، واما مذهب المحدث الكاشانى فهو ما ذكرناه لا ما توهمه (قدس سره) نعم جعل ما ذكره طريق الاحتياط. قال في كتاب المفاتيح بعد الاشارة إلى جملة من أقوال المسألة: أقول والاصح عندي سقوط ما يختص به عليه السلام لتحليلهم (عليهم السلام) ذلك لشيعتهم ووجوب صرف حصص الباقين إلى أهلها لعدم مانع منه. ثم قال: ولو صرف الكل إليهم لكان أحوط وأحسن. انتهى. ومثله كلامه في الوافى ايضا حيث قال بعد ذكر الكلام في زمن الحضور: واما في مثل هذا الزمان حيث لا يمكن الوصول إليهم (عليهم السلام) فيسقط
[ 443 ]
حقهم رأسا دون السهام الباقية لوجود مستحقيها، ومن صرف الكل حينئذ إلى الاصناف الثلاثة فقد أحسن واحتاط. والعلم عند الله. انتهى. وهذا القول عندي هو الاقرب على تفصيل فيه كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى التاسع - كسابقه إلا أنه خص صرف حصته عليه السلام بمواليه العارفين وهو منقول عن ابن حمزة، قال: والصحيح عندي انه يقسم نصيبه على مواليه العارفين بحقه من أهل الفقر والصلاح والسداد. انتهى. العاشر - تخصيص التحليل بخمس الارباح فانه للامام عليه السلام دون سائر الاصناف واما سائر ما فيه الخمس فهو مشترك بينهم (عليهم السلام) وبين الاصناف، وهو اختيار المحقق الشيخ حسن ابن شيخنا الشهيد الثاني في كتاب منتقى الجمان حيث قال في ذيل صحيحة الحارث النصرى المتقدمة ما هذا لفظه: لا يخفى قوة دلالة هذا الحديث على تحليل حق الامام عليه السلام في خصوص النوع المعروف في كلام الاصحاب بالارباح، فإذا اضفته إلى الاخبار السابقة الدالة بمعونة ما حققناه على اختصاصه عليه السلام بخمسها عرفت وجه مصير بعض قدمائنا إلى عدم وجوب اخراجه بخصوصه في حال الغيبة وتحققت ان استضعاف المتأخرين له ناشئ من قلة الفحص عن الاخبار ومعانيها والقناعة بميسور النظر فيها. انتهى. واشار بقوله " بمعونة ما حققناه " إلى ما ذكره في الجواب عن الاشكالات الواردة في صحيحة على بن مهزيار كما قدمنا نقله عنه وأشرنا إلى ما فيه، وسيأتى مزيد ايضاح لضعفه ان شاء الله تعالى. الحادى عشر - عدم اباحة شئ بالكلية حتى من المناكح والمساكن والمتاجر التى جمهور الاصحاب على تحليلها بل ادعى الاجماع على اباحة المناكح، وهو مذهب ابن الجنيد فانه قال: وتحليل من لا يملك جميعه عندي غير مبرئ من وجب عليه حق منه لغير المحلل، لان التحليل إنما هو في ما يملكه المحلل لا في ما لا يملك وإنما إليه

[ 444 ]

ولاية قبضه وتفريقه في الاهل الذين سماه الله لهم. الثاني عشر - قصر أخبار التحليل على جواز التصرف في المال الذى فيه الخمس قبل إخراج الخمس منه بان يضمن الخمس في ذمته، وهو مختار شيخنا المجلسي (قدس سره) كما سيأتي نقل كلامه ان شاء الله تعالى. الثالث عشر - صرف حصة الاصناف عليهم والتخيير في حصته عليه السلام بين الدفن والوصية على الوجه المتقدم وصلة الاصناف مع الاعواز باذن نائب الغيبة وهو الفقيه، وهذا مذهب الشيخ الشهيد في الدروس، ووجهه معلوم من ما سبق في الاقوال المتقدمة. الرابع عشر - صرف النصف إلى الاصناف الثلاثة وجوبا أو استحبابا وحفظ نصيب الامام عليه السلام إلى حين ظهوره، ولو صرفه العلماء إلى من يقصر حاصله من الاصناف كان جائزا، وهو اختيار الشهيد في البيان،




وبعد كل هذا الحيص بيص لازال الموالي المدعوس على خده
يدفع الخمس للمرجع الايراني بدون أن يسئل نفسه
بإي حق وأي دليل يستحل هذا الملياردير قوتي وقوت عيالي

أربعة عشر قولاً في الخمس حال غيبته!!!
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=158836






التوقيع :
عن عباس بن يزيد عن ابي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: ان هؤلاء العوام يزعمون ان الشرك اخفى من دبيب النمل في الليلة الظلماء.. فقال: لا يكون العبد مشركا حتى يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله أو يدعو لغير الله عز وجل..»


وسائل الشيعة 341/28
وبحار الانوار 96/69
والخصال 136/1.
من مواضيعي في المنتدى
»» ادعموا فضائية المستقلة في حملتها للقضاء على شعار الكراهية والتكفير (يالثارات الحسين)
»» موسى الصدر المجرم الايراني قبل لبس عمامة رجال الدين الايراني الاثني عشري المجوسي
»» زوجي يطالبني أن ادفع له الخمس!!$$
»» من يسمح للروافض بأستخدام مكبرات الصوت حول منطقة الحرم والبقيع؟
»» ياشيعة هل تعرفون شارع الصهرين في لندن دام ظلهما ودام إستحماركم ؟
 
قديم 26-05-14, 10:24 PM   رقم المشاركة : 3
فتى الشرقيه
عضو ماسي






فتى الشرقيه غير متصل

فتى الشرقيه is on a distinguished road


ويضاف إليها الطامة الكبرى
أنه لم يثبت أن أي إمام أخذ الخمس من مكاسب الناس ,, حتى علي رضي الله عنه , لم يأخذ الخمس عندما ولي أمر المسلمين

أما الزندقة عند المعممين وسعار الجنس والخمس
فيظهر جليل في تخميس ما يكتسب من فرج المرأة ,,,

وتخميس القرآن عند الشيعي إذا مضى عليه الحول ,,,
كلام الله يخمس







التوقيع :
فتى الشرقيه / هو فتى الإسلام
من مواضيعي في المنتدى
»» يا إسماعيليه : ماهي عقيدتكم في أسماء الله وصفاته بالدليل والبرهان
»» موقف الشيعه مع الفلم المسيء للرسول , مشرف فهل نابع من
»» جمله عقليه , لوفكر فيها الشيعي ,, لترك التشيع فورا
»» عندما كان علي في الكوفه من كان يستخلف نائبا عنه على الكوفه إذا خرج
»» أئمة الشيعه / إستخاره أم شعوذة وسحر
 
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:08 PM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "