العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديـــــــــــــات الحوارية > الــــحــــــــــــوار مع الاثني عشرية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 09-08-10, 03:27 PM   رقم المشاركة : 201
al_sadri
اثني عشري






al_sadri غير متصل

al_sadri is on a distinguished road


الزملاء الاعزاء السلام عليكم .............

الزميل خدام الاسلام ......رجاءا بلا تهريج ......

اذا كان عندك جواب علمي فهاته ، اما اذا كان جوابك تهريجاً ، وشتماً وقدحًاً، فهو الإفلاس بعينه ، .........


الزميل المهذب حياك الله ......


اقتباس:
نحن أثبتنا التمتع بالرضيعة من كتبكم .



ونحن اثبتنا ومن كتبكم المعتبرة اجماعكم على زواج من هي في المهد ( اي الرضيعة ) على ان لا يُمكن منها حتى تصلح للوطيء .......

استفساري لكم ، هل ان سائر الإستمتاعات هي محرمة على الزوج من زوجته الرضيعة ( كالتقبيل والتفخيذ والضم وغيرها من سائر الاستمتاعات ) ...........؟؟؟؟؟

..............................

ويا زميلي المهذب ان هذا ليس دفاعا عن اصل هذا الموضوع ، بل هو بحث حول ان اصل الموضوع موجود عند الفريقين لا أكثر ....

وإلا فعُرفاً ...... لم اسمع انا طيلة حياتي ان هناك من تزوج رضيعة ....لا عند الشيعة ولا عند السنة .......ولعلي اكون مخطئأ ويأتي من يقول نحن السنة عندنا زواج الرضيعة مستمر ولا (تُسلَم ) العروسة إلا بعد ان تصلح لسن الوطأ ...!


هل تؤيدني ان هذا الطرح غير واقعي في ايامنا هذه ؟

مع التحيات






التوقيع :
قال امام الموحدين وسيد الاوصياء الامام علي عليه السلام


(( ان الله زوى الدنيا عن المؤمنين ....ولم يبخل بها على الكافرين ))
من مواضيعي في المنتدى
»» سؤال خفيف الى اهل السنة ( اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به )
»» الاخت الفاضلة fatima تفضلي هنا وحسب موافقتك الكريمة
»» زملائنا الافاضل صحيح مسلم عندكم من اصح الكتب عندكم بعد كتاب الله تفضلوا
»» كيف تسمحون للرافضة بدخول الحرمين ؟
»» اريد اجابة صريحة ايها الزملاء الافاضل السنة الكرام
 
قديم 09-08-10, 11:28 PM   رقم المشاركة : 202
سراب الشبيلي
عضو نشيط







سراب الشبيلي غير متصل

سراب الشبيلي is on a distinguished road


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة al_sadri مشاهدة المشاركة
   الزملاء الاعزاء السلام عليكم .............

الزميل خدام الاسلام ......رجاءا بلا تهريج ......

اذا كان عندك جواب علمي فهاته ، اما اذا كان جوابك تهريجاً ، وشتماً وقدحًاً، فهو الإفلاس بعينه ، .........


الزميل المهذب حياك الله ......




ونحن اثبتنا ومن كتبكم المعتبرة اجماعكم على زواج من هي في المهد ( اي الرضيعة ) على ان لا يُمكن منها حتى تصلح للوطيء .......
والله شتان بين من يقول زواج واحدة صغيرة ولا يمكًن منها
وبين تفخيذ رضيعة تمتعا


استفساري لكم ، هل ان سائر الإستمتاعات هي محرمة على الزوج من زوجته الرضيعة ( كالتقبيل والتفخيذ والضم وغيرها من سائر الاستمتاعات ) ...........؟؟؟؟؟

..............................

هل انت تقر بأن الخميني فخذ الرضيعة وهو جائز هذا هو السؤال؟


ويا زميلي المهذب ان هذا ليس دفاعا عن اصل هذا الموضوع ، بل هو بحث حول ان اصل الموضوع موجود عند الفريقين لا أكثر ....

وإلا فعُرفاً ...... لم اسمع انا طيلة حياتي ان هناك من تزوج رضيعة ....لا عند الشيعة ولا عند السنة .......
طيب هل سمعت بأحدهم تمتع برضيعة واجاز التفخيذ؟

ولعلي اكون مخطئأ ويأتي من يقول نحن السنة عندنا زواج الرضيعة مستمر ولا (تُسلَم ) العروسة إلا بعد ان تصلح لسن الوطأ ...!




هل تؤيدني ان هذا الطرح غير واقعي في ايامنا هذه ؟

مع التحيات



والله يالصدري عاذرك

ماتدري من وين تجيك والا من وين






التوقيع :



أَنا الصَّقْرُ الذي حُدِّثْتَ عَنْهُ عتاق الطير تنجدل انجدالا





سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
(ربِ اني لما انزلت إلي من خيرٍ فقير)......[email protected]

من مواضيعي في المنتدى
»» الكيبل لمين ؟
»» سؤال للشيعة الروافض
»» احمد اليماني الذي خاف الرافضة ان يناظروه
»» هديتي للروافض
»» للزملاء الامامية.. اي ضلع للزهراء رضي الله عنها كسر؟
 
قديم 10-08-10, 09:01 AM   رقم المشاركة : 203
مجيدي
عضو ماسي







مجيدي غير متصل

مجيدي is on a distinguished road


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة al_sadri مشاهدة المشاركة
   الزملاء الاعزاء السلام عليكم جميعا ........




وقال بن بطال يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعا ولو كانت في المهد لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطئ

فتح الباري بشرح صحيح الامام ابى عبد الله محمد بن اسمعيل البخاري لشيخ الاسلام قاضى القضاة الحافظ أبي الفضل شهاب الدين احمد بن على بن محمد بن حجر العسقلاني الشافعي

ج9 ص101


هنا نرى اجازة كافة الإستمتاعات في الرضيعة ( ما عدا التمكن منها ) .............

المطلوب منكم تبيين شمول التفخيذ بالمنع (كالتمكن من الرضيعة) في هذه الرواية ........

وبالأنتظار






اقتباس:
انا اتعجب اكثر ............

هل تقول ان الاستمتاعات مع الزوجة هي حرام على الزوج حتى تصل الى سن التمكن منها ؟؟؟؟؟

اكرر هل هو حلال ام حرام ؟؟؟؟؟

والدليل من القرأن او السنة النبوية الشريفة مطلوب ........
ولنرى من هو المدلس

وعليكم السلام يازميلنا الصدري ..

أولا :
اعتقد رد اخي في الله خدام الأسلام
كان ردا كافيا ووافيا على
تدليسك والتفافك في محاولتك
اصباغ تفخيذ الرضيعة في معتقدك صبغة شرعية
من خلال استدلالك بما لم تفهمه من
كتب اهل السنـــة الذين يتحدثون صراحــة
عن الزواج الدائم الشرعي من كتاب الله وسنة نبيه
بل يقرون أنه يمكن الزواج منها ولكن لايمكن منها ولايقربها ولايدخل عليها ولايداعبها ولايفعل اي شيء بها الا عندما تصلح للوطئ..

بينما مافعله امامك الخميني يالصدري
هو الاغتصاب بعينه ومافعله
هو من صميم اعتقاده وعقيدته التي انتم اتباعها وماضون عليها ..

فلا وجه للمقارنة ابدا بين فعلة امامك وعقيدته
واقوال علمائنا وعقيدتهم
ولاوجه استدلال
بينهما ولاتشابه ابدا يازميلي

لذا نحن هنا بمعقل من معاقل اهل الأسلام والتوحيد ولسنا في حسينية يازميلي نردد كالببغاء (الراد على المرجع كالراد على الله )) !!!
(لذا انصحك بأخذ كورس
في اللغة العربية الفصحى وفهم مدلولاتها ومعانيها
)

وبعدها ابحث عن الاستدلالات بالحلال والحرام من كتبنا بتفهم وعقل وادراك حتى لاتقع بما يدينك ويدين عقيدتك ويقيم الحجة عليك بسبب عدم فهمك للغة العربية الفصحــى وجهلك العقيم في الاستنباط والاستدلال ...
لاأريد أن اطيل في الحديث فقد كفى ووفى اخوننا في الله خدام الأسلام والمهذب في الرد عليك بقولهم ...

اقتباس:
يا مدلس

عيب عليك إذا فعلت عظيما





وقال بن بطال يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعا ولو كانت في المهد لكن لا يــــــــمــــــــــكّــــــن مـــــنــــــــها حتى تصلح للوطئ
ج9 ص101

لا يمكّن منها يعني لا يأخذها

لا يمكّن منها واضحه لكل عربي فصيح عدل ليس بنذل !

لا يمكّن منها لا تعني يستمتع بها يا رافضي

وأثبت ذلك كما أثبتنا شذوذ دينك الوضعي


والرسول صلى الله عليه وآله وسلم تزوج السيدة عائشة رضي الله عنها وهي ابنة خمس
وبنى عليها في تسع ( يعني مكّن منها )


فلا تدلس يا صدري

والمشكلة أن الكلام واضح ولا يوجد فيه تمتع !

بل يوجد فيه لا يمكن منها يعني لا تعطى إياه !!!!!!!

عجبي

اقتباس:
الدليل من السنة يا مدلس

فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم

لم يبني على عائشة رضي الله عنها إلا وهي أم تسع

وهو القول الراجح

وبل قيل أنها حتى ولو كانت أم تسع وبلغت ولكن بنيتها ضعيفه لا يمكّن منها والتمكين هنا يعني عدم المجامعه فقط

سئل أحمد رحمه الله عن السن التي تتزوج به الفتاة البنت؟ فقال: إذا بلغت تسعاً فما فوق فإنها تزوج ويعقد عليها، واستدل بقصة النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة ، أما قضية الدخول بالبنت ونحو ذلك فتختلف فيه النساء في قضية البلوغ والنضج، وأن تكون أهلاً للدخول.

هل تريد دليل آخر يا مدافع عن الرذيلة ؟


ولا يوجد لدينا أصلا ً من يؤصل للتمتع بالرضيعه فما بالك بمن لديه حاخام الدين الاثنى عشري الجديد وهو يؤصل لما بني عليه الدين الاثنى عشري



وأنت مطالب بدليل الشذوذ الذي تنافح عنه

لا أن ترمي علينا ماليس فينا ولا منا

اقتباس:
الزميل الصدري .. المدافع عن هوايته المفضلة !!!

أنت المطالب بالدليل لا نحن !

نحن أثبتنا التمتع بالرضيعة من كتبكم .

فعليك أن تثبت وجودها في كتبنا ..

لا أن تطالبنا بإثبات بنفي المعدوم

..................................




واقول لك يازميلنـــا :


اولا ايها الصدري لماذا التغابي ألم تقراء الموضوع جيدا !!!!


اظن والله اعلم أنك لم تقراء الموضوع كاملا بدليل أنك خرجت لنا بتفسير الماء بعد الجهد بالماء
في دفاعك الفاضح عن الخميني و اغتصابه لطفلة صغيرة استمتع بها بناء على توجهات مذهبكم وعقيدتكم التي ندينكم منهاولم نتكلم أو نتحدث عن زواج شرعي دائم منصوص من كتاب الله وسنة نبيه ويقول به علماء السنة ولم نقل أن اختلافنا فقط في مسألة هل يجوز له
أن يقبلها ويداعبها أم لا
حتى تطرح لنا هذا الرد ...

اقتباس:
ونحن اثبتنا ومن كتبكم المعتبرة اجماعكم على زواج من هي في المهد ( اي الرضيعة ) على ان لا يُمكن منها حتى تصلح للوطيء .......

استفساري لكم ، هل ان سائر الإستمتاعات هي محرمة على الزوج من زوجته الرضيعة ( كالتقبيل والتفخيذ والضم وغيرها من سائر الاستمتاعات ) ...........؟؟؟؟؟

..............................

ويا زميلي المهذب ان هذا ليس دفاعا عن اصل هذا الموضوع ، بل هو بحث حول ان اصل الموضوع موجود عند الفريقين لا أكثر ....

وإلا فعُرفاً ...... لم اسمع انا طيلة حياتي ان هناك من تزوج رضيعة ....لا عند الشيعة ولا عند السنة .......ولعلي اكون مخطئأ ويأتي من يقول نحن السنة عندنا زواج الرضيعة مستمر ولا (تُسلَم ) العروسة إلا بعد ان تصلح لسن الوطأ ...!


هل تؤيدني ان هذا الطرح غير واقعي في ايامنا هذه ؟

مع التحيات

ثانيا // اكرر واقول لك
,أعتقد اقوال علماء اهل السنة واضح في حدود
مؤسسة الزواج الدائم المعروف لدى اغلب المسلمين أضف الا ذلك انه لايمكن منها ولايقترب منها الا عندما تصح للوطئ اقوال واضحة وصريحة من علمائنــا ..
وليس كلامهم في المتعة التي تدين بها
ويدين بها امامك الخميني وجعل منها طريقا سالكا
لغتصاب الاطفال واللعب بهم بسم المفاخذة والتفخيذ مستدلا بها من كتابه تحرير الوسيلة ((
في اغتصاب الرضيعة ))!!!

والآن شفلك اقرب مجهـــر
وتأمـــل فعلة امامك الخميني السيخي جيدا
واقراء الموضوع كامل وقد نقلت جزء منه
وهو الأهم حتى لاتشعر بالملل والاطالة ..

.....................................

فرح سيد صاحب بمجيئنا ، وكان وصولنا إليه عند الظهر ، فصنع لنا غداء فاخراً ، واتصل ببعض أقاربه فحضروا ، وازدحم منزله احتفاء بنا ، وطلب سيد صاحب إلينا المبيت عنده تلك الليلة ، فوافق الإمام ، ثم لما كان العَشاء أتونا بالعَشاء ، وكان الحاضرون يُقَبِّلُونَ يد الإمام ، ويسألونه ، ويجيب عن أسألتهم ،

ولما حان وقت النوم وكان الحاضرون قد انصرفوا إلا أهل الدار ، أبصر الإمام الخميني صبية بعمر أربع سنوات أو خمس ولكنها جميلة جداً ، فطلب الإمام من أبيها سيد صاحب إحضارها للتمتع بها ، فوافق أبوها بفرح بالغ ، فبات الإمام الخميني والصبيةُ في حضنِه ، ونحن نسمع بكاءَها وصريخَها !!

المهم إنه أمضى تلك الليلة ، فلما أصبح الصباح ، وجلسنا لتناول الإفطار ، نظر إليَّ فوجد علامات الإنكار واضحة في وجهي ، إذ كيف يَتَمَتَّعُ بهذه الطفلة الصغيرة وفي الدار شابات بالغات راشدات كان بإمكانه التمتع بإحداهن ، فلمَ يفعل ؟!

فقال لي : سيد حسين ما تقول في التمتع بالطفلة ؟

قلت له : سيد القول قولك ، والصواب فعلُك وأنت إمام مجتهد ، ولا يمكن لمثلى أن يرى أو يقول إلا ما تراه أنت أو تقوله ، ومعلوم أني لا يمكنني الاعتراض وقتذاك .

فقال : سيد حسين ، إن التمتع بها جائز ، ولكن بالمداعبة ، والتقبيل والتفخيذ . أما الجماع فإنها لا تقوى عليه .

وكان الإمام الخميني يرى جواز التمتع حتى بالرضيعة ، فقال :

( لا بأس بالتمتع بالرضيعة ضَماً وتفخيذاً -
أي يضع ذَكَرَهُ بين فخذيها - وتقبيلا )

انظر كتابه تحرير الوسيلة 2/ 241 مسألة رقم 12 . )


...............................................


اظن ماكتب اعلاه يالصدري
واضحــا حتى لسفيه الاحمق الجاهل ..
فكيف بك ايها المتعلم الحاذق !!!!!!!!!!!!!!!

فكيف تلبس وتدلس وتحاول
المرواغة عن فعلة امامك الشنيعة
وطلبه من صاحب الدار التمتع بها
(( اغتصابها)) لجمالها واستدلاله بذلك
من كتابه تحرير الوسيلة
وتقرن فعلته التي لاتقر بها فطرة الحيوان ناهيك عن فطرة الأنسان
بأقوال علماء السنة الذين
يتحدثون عن الزواج الدائم المشروع
وبشروط عدم التمكن منها حتى تصلح للوطء ولايتحدثون بلغة الاغتصاب والاباحية الخمينية !!!!



ثالثا//
اعتبرني شيعي جاهل على النية ومسيكين مضحوك عليه بسم آل البيت وحبهم وموالاتهم
وعاطفته شغالة اكثر من عقله ..
بس بيوم من الايام شغلت عقلي
( حسب المفهوم الشيعي )
وحانت لي التفاتة لردك المبجل
في تبريرك لمفاخذة الرضيعة
من كتب اهل السنة دون
فهمك لها وتصديقي لها رغم
عدم فهمي لهاايضا

وكعادة الشيعة في ذلك ...

عندها سأقول لك سماحة مولانا
وسيدنا الصدري دام ظله الوارف...
هاأنا اخذت بناء على اقوالك
جواز تفخيذ الرضيعــــة التي بررتها لنا باستدلالك من كتب السنة
في جواز وحلال ذلك
...

فاطلب من سماحتكم الادلة والأستدلال
من كتب اهل السنة ومن القرآن
وسنة المصطفى

بحلال وجواز ماتبقى لدينا
من طرق المتعة في معتقدنا
وهي كالآتي :




......................................
1

[ جواز التمتع بالمتزوجة ]

عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء و لا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر .قال : ليس عليك هذا !! إنما عليك أن تصدِّقها في نفسها !!!!!!
وهذا في الكافي الجزء 5 ص 462 .



وعن ميسر قال : قلت لأبي عبد الله : ألقى المرأة قي الفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها : هل لك زوج ؟ فتقول : لا يقول : فأتزوجها . قال (أي أبو عبد الله) : نعم هي المصدقة على نفسها !! وهذا في الكافي الجزء 5 ص 462.



وعن فضل مولى محمد بن راشد قال : قلت لأبي عبد الله : إني تزوجت امرأة متعة ، فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا !!!! قال (أي أبو عبد الله ) : لم فتَّشت ؟!!!!!!!!!!!
وهذا في التهذيب الجزء 7 ص 253 وفي الوسائل الجزء 21 ص 31

................................
2
[ جواز التمتع بالبكر من غير إذن وليّها ]


قال أبو عبد الله - عليه السلام - : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها .
رسالة المتعة- الشيخ المفيد ص 10



وقد روي أنه يجوز للبكر أن تعقد
على نفسها نكاح المتعة من غير إذن أبيها ،
غير أن الذي يعقد عليها لا يطأها في الفرج .
هذا إذا كانت البكر بالغة .
فإن كانت دون البالغ ، لم يجز العقد عليها من غير إذن أبيها . وكان حكم المتعة في هذا الباب حكم نكاح الدوام .
النهاية- الشيخ الطوسي ص 465



فإن كانت البكر بين أبويها ، وكانت دون البالغ ،
لم يجز له العقد عليها ، إلا بإذن أبيها .
وإن كانت بالغا وقد بلغت حد البلوغ ، وهو تسع سنين إلى عشر ، جاز له العقد عليها من غير إذن أبيها ، إلا أنه لا يجوز له أن يفضي إليها .
النهاية- الشيخ الطوسي ص 490



ويجوز للبكر عقد نكاح المتعة بغير إذن الولي .
لوسيلة- ابن حمزة الطوسي ص 300


ويجوز متعة البكر البالغ ، ولا يفضى إليها
(اي لا يفض بكارتها. ) إن كانت بين أبويها وإن أذنت ،
وإن لم يكن بين أبويها جاز ، إلا أن يشترط أن لا يفضيها إلا أن تأذن له .
الجامع للشرايع- يحيى بن سعيد الحلي ص 451



أما البكر البالغة الرشيدة فأمرها بيدها
ولو كان أبوها حيا قيل : لها الانفراد بالعقد دائما كان أو منقطعا . المهذب البارع - ابن فهد الحلي ج 3 ص 219



ولا ولاية على البالغ الرشيد الحر إجماعا ، ولا على البالغة الرشيدة الحرة وإن كانت بكرا على الأصح في المنقطع والدائم

.جامع المقاصد - المحقق الكركي ج 12 ص 122



عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : سألته عن التمتع بالابكار ، فقال : هل جعل ذلك إلا لهن ، فليستترن به وليستعففن )
الحدائق الناضرة - المحقق البحراني ج 24 ص 137



قوله " فليستترن " أي عن الناس لئلا يلحق بهم
أو بهن الضرر من قبل المخالفين

و " ليستعففن " بأن لا يقع الوطى بدون الصيغة أو بازالة البكارة لئلا يعاب عليهن
.من لايحضره الفقيه - الشيخ الصدوق ج 3 ص 466



قال الصادق عليه السلام في خبر ابن أبى الهلال : ( لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها )
جواهر الكلام - الشيخ الجواهري ج 3 ص 160



عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : " رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يقتضها ، ثم أذنت له بعد ذلك ، قال : إذا أذنت له فلا بأس " .
من لايحضره الفقيه - الشيخ الصدوق ج 3 ص 466



(باب التمتع بالابكار ) محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمد بن سنان عن أبي سعيد القماط قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن التمتع من الابكار اللواتي بين الابوين فقال : لا بأس ولا أقول كما يقول هؤلاء الاقشاب . الاستبصار - الشيخ الطوسي ج 3 ص 145




أبو سعيد عن الحلبي قال : سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها قال : لا بأس ما لم يفتض ما هناك لتعف بذلك .اي يكره ان يفض بكارتها والا ليست حراما اذا وافقت الفتاة وبطبيعة الحال سوف اورد لك الادله انه يجوز له ان يتمتع من الدبر اجماعا.
الاستبصار - الشيخ الطوسي ج 3 ص 145




عن أبي سعيد القماط ، عمن رواه قال : قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها ، فأفعل ذلك ؟ قال نعم ، واتق موضع الفرج ، قال : قلت فان رضيت قال : وإن رضيت ، فانه عار على الابكار .....
اي يقصد مستقبلا اذا ارادت الزواج الاسلامي الشرعي سيكون عار عليها الا تكون ببكاره والا ليس حراما ان يفتضها.
وسائل الشيعة (آل البيت ) - الحر العاملي ج 12 ص 33



وبإسناده عن أبي سعيد ، عن الحلبي قال : سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها ؟ قال : لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك .
وسائل الشيعة (آل البيت ) - الحر العاملي ج 12 ص 34


...................................

3

[ يجوز للرجل أن يتمتع حتى لو كان عنده أربع زوجات دائمات ]

محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام )عن المتعة ، أهي من الاربع ؟ فقال : لا .




وعنه ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ذكرت له المتعة ، أهي من الاربع ؟ فقال : تزوج منهن ألفا فانهن مستأجرات .



وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة بن أعين قال : قلت : ما يحل من المتعة ؟ قال : كم شئت .



وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في المتعة : ليست من الاربع لانها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة .



وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : كم يحل من المتعة ؟ قال : فقال : هن بمنزلة الاماء .



وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي بصير ، قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن المتعة ، أهي من الاربع ؟ فقال : لا ، ولامن السبعين .



العياشي في ( تفسيره ) : عن عبد السلام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : ما تقول في المتعة ؟قال : قول الله : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) إلى أجل مسمى ( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) قال : قلت : جعلت فداك ، أهي من الاربع ؟ قال : ليست من الاربع إنما هي إجارة ، الحديث .



ما سبق من كتاب ( وسائل الشيعة ) باب : أنه يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء وإن كان عنده أربع زوجات بالدائم
ج 21 ، من ص 1 ـ ص 24

................................

4
[ جواز التمتع بالمجوسية والفاجرة ]

ـ عن أبي عبدالله قال : ( لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية ) وسائل الشيعة ج21 ص 38




محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة قال : سأله عمار وأنا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة ؟ قال : لا بأس ، وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه .



وعنه ، عن سعدان ، عن علي بن يقطين قال : قلت لابي الحسن ( عليه السلام ) : نساء أهل المدينة ، قال : فواسق ، قلت : فأتزوج منهن ؟ قال : نعم .



وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن جرير قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور ، أيحل أن أتزوجها متعة ؟ قال : فقال : رفعت راية ؟ قلت : لا ، لو رفعت راية أخذها السلطان ، قال : نعم تزوجها متعة ، قال : ثم أصغى إلى بعض مواليه فأسر إليه شيئا ، فلقيت مولاه فقلت له : ما قال لك ؟ فقال : انما قال لي : ولو رفعت راية ما كان عليه في فتزويجها شئ إنما يخرجها من حرام إلى حلال .



أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المتعة قال : ما يفعلها عندنا إلا الفواجر .

.......................................

اضف اللى ذلك يامولانا الآتي :
.................................................. ..........................
(1)

[ فضل المتعة عند الشيعة ]

عن صالح بن عقبة عن أبيه قال : قلت لأبي جعفر : للمتمتع ثواب ؟ قال : إن كان يريد بذلك الله عز وجل ، وخلافا لفلان
(أي يقصد عمر بن الخطاب رضي الله عنه) ، فلم يكلمها كلمة
(أي المرأة التي يريد أن يتمتع بها) –إلا كتب الله له حسنة !! وإذا دنا منها ، غفر الله له بذلك ذنبا !! فإذا اغتسل غفر الله بعدد ما مر الماء على شعره !!!! قلت : بعدد الشعر ؟! قال : نعم بعدد الشعر !!
المستدرك (مستدرك الوسائل)الجزء 14 ص 452



وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ( يروون عنه) : قال الله عز وجل : إني غفرت للمتمتعين من النساء !

المستدرك (مستدرك الوسائل)الجزء 14 ص 452.




وعن محمد بن مسلم قال : قال لي أبو عبد الله :
تمتعت ؟! قلت لا . قال : لا تخرج من الدنيا حتى تحيي السنة !
هذا في وسائل الشيعة جزء 21 ص 15






وعن أبي عبد الله قال : ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة !!!!!!!! فقط ؟ لا قال : ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة !!!!!! هذا في الوسائل جزء 21 ص 16 .




بل لقد اتهموا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه تمتع !
سأل الباقر عن قوله تعالى : {وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا } فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوج بالحرة متعة ، فاطلع عليه بعض نسائه فاتهمته بالفاحشة . فقال : إنه لي حلال ، إنه نكاح بأجل فاكتميه . فلم تكتمه !!

وهذا في الوسائل ج21 ص 10




ذكر فتح الله الكاشاني في تفسيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من تمتع مرة كان درجته كدرجة الحسين عليه السلام، ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن عليه السلام، ومن تمتع ثلاث مرات كان درجته كدرجة علي ابن أبي طالب عليه السلام، ومن تمتع أربع مرات فدرجته كدرجتي"

تفسير منهج الصادقين،ص 356،




وذكر الكاشاني أيضا: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ومن خرج من الدنيا ولم يتمتع جاء يوم القيامة وهو أجدع"
تفسير منهج الصادقين،ص 356



وذكر صاحب منتهى الآمال بالفارسية، وترجمته بالعربية: وروي أيضا عن الصادق عليه السلام أنه قال: ما من رجل تمتع ثم اغتسل إلا وقد خلق الله تعالى سبعين ملكا من كل قطرة ماء يتقاطر من جسده ليستغفر له إلى يوم القيامة ويلعن على من يجتنب منه حتى تقوم الساعة
منتهى الآمال،ج2،ص341.



وقال سيد العالم صلى الله عليه وسلم:
(من تمتع من امرأة مؤمنة فكأنه زار الكعبة سبعين مرة)



وقال الرحمة للعاملين رسول الله صلى الله عليه وآله:
(من تمتع مرة عتق ثلث جسده من جهنم، ومن تمتع مرتين عتق ثلثا جسده من جهنم، ومن أحيا هذه السنة ثلاث مرات يأمن جسده كله من نار جهنم المحرقة)
رسالة المتعة لمحمد الباقر المجلسي .



قال رسول الله سيد البشر شفيع المحشر: (يا علي ينبغي أن يرغب المؤمنون والمؤمنات في المتعة ولو مرة واحدة قبل أن ينتقلوا من الدنيا إلى الآخرة.



لقد أقسم الله تعالى بنفسه أنه لا يعذب رجلا أو امرأة قد تمتعا، ومن اجتهد في هذا الخير (المتعة) وازداد فيها رفع الله درجته )
رسالة المتعة لمحمد الباقر المجلسي .



نقل أبوجعفر القمي في (من لا يحضره الفقيه) وهو من الصحاح الأربعة عند الشيعة (روي أن المؤمن لا يكمل حتى يتمتع)
من لا يحضره الفقيه،ص329-330،
لأبي جعفر محمد بن بابويه القمي




ونقل القمي أيضا:ال أبوجعفر عليه السلام: أن النبي صلى الله عليه وآله لما أسري به إلى السماء قال: لحقني جبريل عليه السلام قال: يا محمد إن الله تبارك وتعالى يقول: أني قد غفرت للمتمتعين من أمتك من النساء)
المصدر السابق



ونقل القمي أيضا (وقال الصادق عليه السلام: إني أكره للرجل أن يموت وقد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله لم يأتها، فقلت: هل تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: نعم)
المصدر السابق .

....................................
(2)
[ منكر المتعة كافر عن الشيعة ]

قال علي أمير المؤمنين عليه السلام: من استصعب هذه السنة (المتعة) ولم يتقبلها فهو ليس من شيعتي وأنا بريء منه)
ترجمة رسالة المتعة لمحمد الباقر المجلسي ص15




روى القوم عن الصادق عليه السلام بأن المتعة من ديني ودين آبائي فالذي يعمل بها يعمل بديننا والذي ينكرها ينكر ديننا بل إنه يدين بغير ديننا.وولد المتعة أفضل من ولد الزوجة الدائمة ومنكر المتعة كافر مرتد»
(منهاج الصادقين ص356 للفيض الكاشاني).



بل رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تزال تستغفر للمتمتع وتلعن من يجنب المتعة إلى يوم القيامة.
(جواهر الكلام30/151 للجواهري).


فالذي يعمل بها يعمل بديننا والذي ينكرها ينكر ديننا، بل إنه يدين بغير ديننا، وولد المتعة أفضل من ولد الزوجة الدائمة، ومنكر المتعة كافر مرتد .

منهج الصادقين، للملا فتح الله الكاشاني، ص 356.

....................................

(3)
[ لا يشترط الولي ولا الشهود للمتعة ]

محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث المتعة ـ قال : وصاحب الاربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود .



محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن الفضيل ، عن الحارث بن المغيرة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ما يجزي في المتعة من الشهود
؟ فقال : رجل وامرأتان ، قلت : فإن كره الشهرة ؟
فقال : يجزيه رجل ، وإنما ذلك لمكان المرأة لئلا (1) تقول في نفسها هذا فجور .



وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن المعلى بن خنيس قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : ما يجزي في المتعة من الشهود ؟ فقال : رجل وامرأتان يشهدهما قلت : أرأيت ان لم يجد واحدا قال : إنه لا يعوزهم ، قلت : أرأيت إن أشفق ان يعلم بهم أحد ، أيجزيهم رجل واحد ؟ قال : نعم ، قال : قلت : جعلت فداك ، كان المسلمون على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتزوجون بغير بينة ؟ قال : لا . أقول : حمله الشيخ على الاستحباب دون الوجوب .



عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة ؟ قال : ان كانا مسلمين مأمونين فلا بأس .



ما سبق من كتاب ( وسائل الشيعة ) باب : أنه لا يجب في المتعة الإشهاد ولا الإعلان ، ج 21 ، من ص 64 ـ ص 84
.............................
(4)
[ مدّة المتعة ]

ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن عمر بن حنظلة عن أبي عبدالله (ع) قال: يشارطها ما شاء من الايام.


عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن الرضا(ع) قال:قلت له الرجل يتزوج متعة سنة وأقل وأكثر قال: إذا كان بشئ معلوم إلى أجل معلوم قال: قلت وتبين بغير طلاق؟ قال: نعم.


فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال قلت: له هل يجوز أن يتمتع الرجل من المرأة ساعة أو ساعتين؟ فقال: الساعة والساعتين لا يوقف على حدهما ولكن العرد .



عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن القاسم ابن محمد عن رجل سماه قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يتزوج المرأة على عرد واحد فقال: لا بأس ولكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر.



ما سبق من كتاب ( الإستبصار ) باب 99: مقدار ما يجزي من ذكر الاجل في المتعة ، ج3




محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن زرارة (1) عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لا تكون متعة إلا بأمرين : أجل مسمى وأجر مسمى .




وعنهم ، عن أحمد ، وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : لا بد من أن تقول فيه هذه الشروط : أتزوجك متعة كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما ، الحديث .
وسائل الشيعة ج 21 ،
باب إشتراط تعيين المدة والمهر في المتعة .
.....................................
(5)
[ المتمتع بها لا ترث ولا تورث ]

عن أبي عبد الله قال : لا نفقة ولا عدة عليها .
وهذا في الوسائل ج21 ص 79



لا يثبت بهذا العقد توارث بين الزوجين .
تحرير الوسيلة ، المسألة رقم 15



أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال : تقول : أتزوّجك متعة على كتاب الله وسنّة نبيّه لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوماً ، وإن شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهماً .
الكافي : 5/455 ح3 ، التهذيب : 7/265 ح1145 ، الإستبصار : 3/150 ح551 ، الوسائل : 21/43 ، أبواب المتعة ب18 ح1 وص 47 ب20 ح2 .



ورواية أبي بصير المضمرة قال : لابدّ من أن يقول فيه هذه الشروط : أتزوّجكِ متعة كذا وكذا يوماً بكذا وكذا درهماً ، نكاحاً غير سفاح على كتاب الله وسنّة نبيّه وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك ، وعلى أن تعتدّي خمسة وأربعين يوماً . وقال بعضهم : حيضة .(1) الكافي : 5/455 ح2 ، التهذيب : 7/263 ح 1138 ، الوسائل : 21/44 ، أبواب المتعة ب18 ح4 .




ورواية ثعلبة قال : تقول : أتزوّجك متعة على كتاب الله وسنّة نبيّه نكاحاً غير سفاح ، وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك كذا وكذا يوماً بكذا وكذا درهماً ، وعلى أنّ عليك العدّة .
الكافي : 5/455 ح4 ، التهذيب : 7/263 ح 1137 ، الوسائل : 21/43 ، أبواب المتعة ب18 ح2 .




ورواية الأحول قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) قلت : ما أدنى ما يتزوّج الرجل به المتعة؟ قال : كفّ (كفّين خل) من برّ يقول لها : زوّجيني نفسك متعة على كتاب الله وسنّة نبيّه نكاحاً غير سفاح على أن لا أرثك ولا ترثيني ، ولا أطلب ولدك إلى أجل مسمّى ، فإن بدا لي زدتك وزدتني .

التهذيب : 7/263 ح1136 ، الفقيه : 3/294 ح 1398 ، المقنع : 339 ، الوسائل : 21/44 ، أبواب المتعة ب18 ح5 .




ورواية عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن شروط المتعة؟ فقال : يشارطها على ما يشاء من العطية ، ويشترط الولد إن أراد ، وليس بينهما ميراث .
التهذيب : 7/270 ح1158 ، الإستبصار : 3/153 ح561 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 65 ، الوسائل : 21/70 ، أبواب المتعة ب33 ح3 و ص 67 ب 32 ح 6 .




سعيد بن يسار ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن الرجل يتزوّج المرأة متعة ولم يشترط الميراث؟ قال : ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط .
التهذيب : 7/264 ح1142 ، الإستبصار : 3/149 ح548 ، الوسائل : 21/67 ، أبواب المتعة ب32 ح7 .




ورواية عبدالله بن عمرو قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المتعة؟ فقال : حلال لك من الله ومن رسوله ، قلت : فما حدّها؟ قال : من حدودها أن لا ترثها ولا ترثك ،

الحديث . التهذيب : 7/265 ح1143 ، الإستبصار : 3/150 ح549 ، الوسائل : 21/68 ، أبواب المتعة ب32 ح8 .



ورواية زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث ، قال : ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل . الفقيه : 3/296 ح1406 ، الوسائل : 21/68 ، أبواب المتعة ب32 ح10 .



ورواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في المتعة; ليست من الأربع لأنّها لا تطلّق ولا ترث وإنّما هي مستأجرة . الكافي : 5/451 ح5 ، الوسائل : 21/18 ، أبواب المتعة ب4 ح4 .
.........................

واخير يامولانا الصدري دام ظلك الوارف نحن في انتظار اجابتك الوارفة
وذكائك المتقد فلاتبخل علينا من وسيع علمك وسرعة استنباطك من كتب القوم
المخالفين لعقيدتنا وشيعتنا كما استدللت منهم
بدهائك جواز تفخيذ الرضيعة التي يعيبون
ويهزؤون منا
ومن امامنا الخميني مغتصب
الاطفال ..
اووه سوري اقصد محب الاطفال

محبكم من شيعتكم الابرار
مجيدي آغا في الأنتظـــار













من مواضيعي في المنتدى
»» لقاء مع الشيخ الشيعي المهتدي لمذهب أهل السنة الشيخ حسين بن فارس الشيخ
»» أهل السنة والجماعة في إيران (الحلقة الثالثة)
»» مجزرة في سجن إيراني: إعدام 11 من مؤيدي جند الله السنية
»» تعالوا ياأبنائي الشيعة لأحكي لكم عن امجاد اجدادكم في نصرة الأسلام والمسلمين
»» كتب لشيخ الاسلام أبن تيمية وتلميذه بن القيم الجوزية
 
قديم 10-08-10, 11:11 AM   رقم المشاركة : 204
مجيدي
عضو ماسي







مجيدي غير متصل

مجيدي is on a distinguished road


اقتباس:
اولا: يا مجيدي ما الضير في ان يكون الامام الخميني هنديا او فارسيا او عربيا او او ......
يا اخي كلنا لآدم وآدم من تراب ، ولا فرق بين عربي ولا أعجمي الا بالتقوى

ثانيا : الامام الخميني قدس سره برئ مما تنسبونه اليه ..

ثالثا : نحن لا ننكر المتعة ولا نقول انها حرام فهي حلال الى يوم القيامة

رابعا : كلامنا ما فيه تقية ولا هم يحزنون

أولا

لايجوز استدلالك من كتاب الله كما فعلت اختك موحدة واستشهدت من كتاب الله في موضوع آخـــر وعندما طرحت لهــا الأسباب لم أجــد ردا منهـــا وبقي السؤال في الأنتظــــار ....
لعلي الآن اجد الاجابة منك

والاسباب هي كالتالي :

أنك تستشهدين من كتاب الله الذي يقول علمائك ((بتحريفه)) وأن القول بالتحريف
من ضروريات مذهبك
لأنه لو اعترف علمائك بأن هذا القرآن الذي بين ايدينا غير محرف
فسيلزمهم
هذا الأعتراف بخرافة الولاية المغتصبة التي قام عليها أساس دينكم ومعتقدكم
...


يقول المرجع العاملي في ضرورة التحريف: (اعلم أن الحق الذي لا محيص عنه بحسب الأخبار المتواترة الآتية وغيرها إن القرآن الذي في أيدينا قد وقع فيه بعد رسول الله شيء من التغيرات واسقط الذين جمعوه بعده كثيرا من الكلمات والآيات وان القرآن المحفوظ عما ذكر الموافق لما أنزله تعالى، ما جمعه إلا علي وحفظه إلى أن وصل إلى إبنه الحسن، وهكذا إلى أن انتهى إلى القائم، وهو اليوم عنده صلوات الله عليه، وعندي من وضوح صحة هذا القول بعد تتبع الأخبار وتفحص الآثار بحيث يمكن الحكم بكونه من ضروريات مذهب التشيع وانه من اكبر مفاسد غصب الخلافة، فتدبر)..

الفيض الكاشاني في تفسيره الصافي يقول:
(والمستفاد من هذه الأخبار وغيرها من الروايات من طريق أهل البيت عليهم السلام أن القرآن الذي بين أظهرنا ليس بتمامه كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بل منه ما هو خلاف ما أنزل الله ومنه ما هو مغير محرف وأنه قد حذف منه أشياء كثيرة منها اسم علي عليه السلام في كثير من المواضع ومنها لفظة آل محمد صلى الله عليه وسلم غير مرة , ومنها أسماء المنافقين في مواضعها ومنها غير ذلك وأنه ليس أيضاً على الترتيب المرضي عند الله, وعند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم)، ثم ذكر نماذجا من التحريف مثل:
(وقوله: يا أيها الرسول بلغ ما انزل إليك من ربك في علي فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وقوله: إن الذين كفروا وظلموا آل محمد حقهم لم يكن الله ليغفر لهم. وقوله: وسيعلم الذين ظلموا آل محمد حقهم أي منقلب ينقلبون، وقوله وترى الذين ظلموا آل محمد حقهم في غمرات الموت، ومثله كثير نذكره في مواضعه إن شاء الله).. هكذا في تفسير الصافي..

ومثل هذا ورد عن الطبرسي والخوئي والبحراني والجزائري وابو الحسن العاملي ، فيقول الطبرسي مثلا في كتابه ( فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب) :
(إن الأخبار الدالة على ذلك ـ (التحريف) ـ تزيد على ألفي حديث وادعى استفاضتها جماعة كالمفيد والمحقق الداماد والعلامة المجلسي وغيرهم، ثم يقول:
إن الأصحاب قد أطبقوا على صحة الأخبار المستفيضة بل المتواترة الدالة بصريحها على وقوع التحريف في القرآن).

تلك كانت نماذج لتصريحات علماءك ياموحدة شيعية ،

فهل صرح أحد من علماء السنة بمثل هذه التصريحات؟
الجواب: لا ، فمثلا ابن تمية يقول:
( من زعم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت ، أو زعم أن له تأويلات باطنة
تسقط الأعمال المشروعة ، فلا خلاف في كفرهم ) هكذا صرح ابن تيمية.

وقال ابن حزم: .(القول بأن بين اللوحتين تبديلا كفر صريح
وتكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم.) هكذا قال ابن حزم الأندلسي.

فالشواهد والدلائل والبراهين في كفر من قال بالتحريف في كتاب الله سبحانه وتعالى
لا تحصى في كتب التفسير وعلوم القرآن والحديث والعقيدة والأصول وغيرها من كتب أهل السنة ، فهم يؤمنون بأن هذا الباب من المسائل العقائدية وليس من المسائل الفقهية ،

لذا قالوا بأن من قال بالتحريف سواءا بالنقص أو الزيادة في كتاب الله سبحانه وتعالى
فقد كذب قوله تعالى في محكم آياته " إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ "

أي: إنَّا نحن نزَّلنا القرآن على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإنَّا نتعهد بحفظه مِن أن يُزاد فيه أو يُنْقَص منه, أو يضيع منه شيء.

هذا هو الحكم عند أهل السنة ،
ومن خالف فلا يعتد بقوله لو وُجـِد
، والحكم بتكفيره مجمع عليه ،

أما علماء الشيعة فهم قسمان ،
قسم يجهر بالتحريف
،
وقسم ينكر التحريف لكنه لا يصدر حكمه
،
فصار إنكاره التحريف تقية لعدم تجرؤه على إصدار الحكم الشرعي المناسب
.


السؤال الذي أرغب في طرحه ليس هو معرفة حكم من يؤمن بتحريف القرآن زيادة أونقصا أو بهما جميعا عند علمائك ياموحدة شيعية ...
لأن جوابكم المعتاد
هو التهرب أو القول بأن ذلك من مسائل الفقه وليس من مسائل العقائد ،


وإنما سؤالي هو:
ما هو حكم من يؤمن بعدم تحريف القرآن زيادة أونقصا أو بهما جميعا في ظل النصوص الصريحة والروايات المتواترة عند الشيعة بالقول بالتحريف حتى قال أبو الحسن العاملي: "بحيث يمكن الحكم بكونه من ضروريات مذهب التشيع وانه من اكبر مفاسد غصب الخلافة"؟!..

ثم:
كيف سكت علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن التحريف وقد كان أحد الموكلين على جمع القرآن وحفظه؟
ثم لماذا لم يظهره في خلافته؟

أليس في القول بالتحريف طعنا فيه واتهامه بالخيانة والجبن وهو الشجاع القوي الأمين؟

ثم أيهما أعظم وأهم وأجل: الثقل الأكبر أم الثقل الأصغر؟ وهل يبقى هناك إسلام إذا ضاع وتغير وتبدل الثقل الأكبر؟


ملحوظة مهمة:
حديثي هنا عن القرآن الكريم بعد جمعه وضبطه وتحقيقه، وأقره الصحابة الكرام في حضرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وليس في الناسخ والمنسوخ قبل الجمع.
.....

أذن كيف تستشهدين بآية من كتاب الله اللي بمعتقدك يعتبر ((محرف)) ((وتنقصه آيات))
((وحذفت منه آية الولاية المغتصبة))
!!!!!!!!!!!!
هل معتقدك معتقد اهواء ياخذ منه
مايتوافق ويترك منه ماتخالف !!!!!!!!!


أعلم انك قد تتسائلين
واين استدلالي وأين الآية التي طرحتها
في ردي يامجيدي عشان تقول أني استدللت من كتاب الله ..
ابقولك هذه الآية

(((يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ)) (الحجرات:13

ويمكن انج هاليوم رايقة شوي ..بتردين وتقولين طيب اللي بردي يامجيدي هذا حديث الرسول
وهو كالآتي : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لافرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى "

ايضا اقول لك كيف تستدلين بحديث
آخر الأنبياء والمرسلين من ارسل رحمة للعالمين
وقال في حجة الوداع
((
" قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وعليكم بالطاعة وإن عبدا حبشيا، فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيد انقاد."))
بينما يقول عنـــه من تدافعين عنه وعن
فعلته الشنيعة في اغتصاب الرضيعة

وتنسبينه الى آل البيت وسلالتهم الكريمة
ظلما وزورا وتكذيبا وتدليسا ومكابرة..

يقول عن نبي هذه الأمــة
((
وواضح أن النبي لو كان قد بلغ بأمر الإمامة طبقاً لما أمر الله به وبذل المساعي في هذا المجال لما نشبت في البلدان الإسلامية كل هذه الاختلافات والمشاحنات والمعارك ، ولما ظهرت خلافات في أصول الدين وفروعه ).
كتاب كشف الأسرار ص 55

ويقول الخميني عن المهدي : ( لقد جاء الأنبياء جميعاً من أجل إرساء قواعد العدالة لكنهم لم ينجحوا حتى النبي محمد خاتم الأنبياء الذي جاء لإصلاح البشرية .. لم ينجح في ذلك و إن الشخص الذي سينجح في ذلك هو المهدي المنتظر ) .
من خطاب ألقاه الخميني بمناسبة ذكرى مولد المهدي في 15 شعبان 1400 هـ


...............
اذن يازميلتنا روح الأمـــل
كيف تستدلين من كتاب الله وهو محرف بعقيدتك
وقولك انه ليس محرف فهذا من باب التقية
وقد وضعنا الأسباب آنفا !!!



وكيف تستدلين باحاديث نبي الله وقد قال عنه
امامك الخميني من اخذتك الغيرة عليه

بأن رسول الله لم يبلغ الدين والاسلام والرسالة !!!

الخلاصة لايجوز لك الاستدلال لا من كتاب الله ولا من رسول الله وسنته الطاهرة وآل بيته الطيبين
بناء على عقيدتك وبناء على اقوال من تدافعين
عنه وتؤمنين بعقيدته واقواله امامك الخميني الهندي السيخي


ويلزمك الايمان بأمامك الخميني الأنتظار
حتى يخرج مهديكم
بالقرآن الكامل غير المحرف وبالاحاديث الصحيحة النبوية
حسب اقوال وادعاء خمينيج وحتى تستطيعي الاستدلال منها والاستشهاد والاستنباط !!!


ولكن بما أن هذا المنتدى الفاضل القائم على
توضيح الحقائق ودعوة المخالفين لنور الحق
ودعوتهم الى كتاب الله وسنة نبيه وآل بيته
الاطهار الى المنبع الحقيقي النقي ويدعو للمحبة
الصحيحةالطاهرة
لــ (( آل البيت ))

بلا غلو او تفريطــ

..فأقول أن ان الآية الكريمة تتحدث
عن المتقين اتقياء الله واولياؤه وعباده
الصالحين وأخياره ونفس الشيء ينطبق على حديث رسول الله عندما بين أنه لافرق بين عربي
أو اعجمي او ابيض او أسود اواصفر او صحيح
البدن او معاق .الخ
الا بالتقـــوى والصلاح
والسعي بالخير بين الناس ومراعاة جوانب
حياتهم لما فيه خير للأاسلام والمسلمين ..


ولكن اسألك وهل ينطبق ذلك على امامك الخميني!!!!!

هل وصلت حدود تقوى وزهد وورع أمامك الخميني
بأن يتجراء على رسول الله ويقول أنه
لم يبلغ الرسالة ولم ينجح
كما يجب ويطعن بكتاب الله
ويطعن بدين رسول الله وآل بيته
ويطعن بغيرة رسول الله على الدين
ويتهمه باخلاقه !!!!!!


هل وصلت حدود ورع وزهد وتقوى امامك الخميني لدرجة أنه يغتصب طفلة رضيعة
جميلة لطيفة حلوة وهي تبكي بين يداه الخبيثتان
ويفاخذها
ويستشهد بذلك من كتابه تحرير الوسيلة بقوله

((
لا بأس بالتمتع بالرضيعة ضَماً وتفخيذاً -
أي يضع ذَكَرَهُ بين فخذيها - وتقبيلا )

انظر كتابه تحرير الوسيلة 2/ 241 مسألة
رقم 12 . )


هل وصلت حدود تقوى وورع وزهد امامك الخميني لدرجة انه يشتهي الأطفال وترك البالغات
((حسب معتقدك))
ليفخذ رضيعة سووووييييييت !!!!!!


هل وصلت حدود تقوى وزهد وورع أمامك الخميني بأن يجيز وطء المراءة من دبرها !!!

يقول في تحرير الوسيلة ص241 مسألة رقم 11
( المشهور الأقوى جواز وطء الزوجة دبراً على كراهية شديدة ) !


ولم يأخذ باقوال رسول الله ..لأن رسول الله يعتبر عند امامك الخميني
لم ينجح بتبليغ الرسالة
والدين !!!!


يقول الرسول صلى الله عليه وسلم
( ملعون من أتى امرأة في دبرها ) !



وهل وصلت تقوى وزهد وورع وايمان امامك الخميني لدرجة أنه يقول

يقول في كتابه تحرير الوسيلة مسألة 18 : يجوز التمتع بالزانية على كراهية خصوصا لو كانت من العواهر والمشهورات بالزنا ، وإن فعل فليمنعها من الفجور !
تحرير الوسيلة ج2 ص292
اقول
((طبعا تتمع بعاهرة بغرض منعها من الفجور , طيب هي عاهرة أصلا ))



أذن أيتها المنافحة الغيورة على امامك الخميني
بينما لم نجد هذه الغيرة على سيد آل البيت رسول الله
وعرضه وشرفه

الا كلام انشائي لايخرج عن اطار ((التقية))
ولايدخل في البرآءة الكاملة من معتقدك
ومما جاء فيه ومما تهموه ورمو
امنا عائشة رضي الله عنها بالكفر والارتداد اضافة الى الفحش ولاحول ولاقوة الا بالله

نقول اذن ان الآية والحديث في انه
((لافرق بين عربي واعجمي ... ))
تتحدث عن اولياء الله المتقين والصالحين
وعباد الله المؤمنين ...

وهذا الأمر لاينطبق على امامك الهندي
الضال المضل ومن أتبعه وسار على نهجه

وقد اتينا لك بالشواهد
والأدلة
ناهيك
عن اتهامه وطعنه لكتاب الله ورسوله بقوله
بعدم تبليغ الدين والرسالة ...

وولايقول هذا الكــلام ..
الا كـــافر زنديقا كفر بالله ورسوله وبهذا الدين ..
فأكرمي آيات الله وحديث نبينا
وارفعيها
عن مستوى هذا الضال المضل ومن اتبعه
.............

أما مسألة أني استهزي فيه واقول انه هندي
ومدري شنووو!!!

حاشا لله أن استهزيء بأحد لمجرد جنسيته
ولكن هذا الضال يازميلتنا
نسب نفسه ونسبه اتباعه الى أشرف
وأطهر سلالة وذرية الا وهي سلالة
وذرية آل البيت الاطهار الطيبين ..
ومن واجبي ومن حبي وموالاتي لرسول الله
وآل بيته أن أدافع عمن يطعن فيهم ويلتصق
بنسبهم ظلما وكذبا وزورا
بينما الحقائق
تقول ايضا أنــه ((هندي وسيخي))

اذن العبرة في قولي له بالهندي والسيخي
كشف حقيقته وادعاء اتباعه بنسبه الى آل البيت اضيفي اليها
غيرتنا على رسول الله وآل بيته
الاطهار ومحبتنا وموالاتنا لهم ...
فبناء على ذلك تتطلب منا كشف حقيقة
هذا الضال وأصله وفصله التي لم تعد تخفى
على الجميع ولاينكرها الا مكابر او جاهل او جاحد او عرق دساس
...
الأدلة

الخمينى يعترف بأنه من أصول هنديه











الدليل الثاني
من هو الخميني؟
ولماذا رسم شعارالهنود السيخ على العلم الأيراني؟
الخميني هو:
مصطفى خمين الهندي كما اعترف في كتاب شرح دعاء سحر ولد بمدينة خمين جنوب غربي طهران عام 1920م وتُوفي عام 1989م
جده : أحمد - الهندي الأصل - جاء نازحاً من الهند إلى النجف بالعراق ثم هاجر إلى إيران واستقر في بلدة خمين . يقول مؤيدوه أن الخميني سليل أسرة هاشميه انحدرت من سلالة الإمام موسى الكاظم ،وهذا كذب محض فهو هندي الأصل ولايعرف نسبه حتى أقرب الناس اليه .
اغلبنا يعلم اصوله الهندية وبعضنا يعلم انه من اقليم كشمير تحديدا !! لكن الخمينون يصدون القول ويقولون ان كون قدوم اسلافه من الهند ليس حجة لنفي نسبه الشريف فالاسلام عريق بتلك الديار !!!
فهل كلامنا ليس الا طعنا لاجل الطعن فقط ولا يعدو كونه حلقة في السجال الذي بيننا وبينهم؟
المفارقة هي اننا لسنا نحن من
حقق نسبه واثبته !!

فقد ذكر عالم الشيعة موسى الموسوي في كتابه الجمهورية الثانية ص352 ما نصه [حيث قدم جده من الهند قبل 120سنة وسكن قرية خمين في إيران. ووالده هو مصطفي ابن احمد وكان يدعى سينكا، ولد سنة 1842 في كشمير من أسرة سيخية ثرية وكان والد سينكا تاجر خمر وعلى علاقة ودية بالإنجليز ،ولما تعرف على فتاة مسلمة تدعى طاهرة وهي ابنة أحد التجار المسلمين قرر اعتناق الدين الإسلامي للزواج منها فهدده أهله بالقتل ففر مع طاهرة من كشمير إلى مدينة لكفؤ ،وأسلم سينكا على يد سيد حامد حسين مؤلف كتاب عبقات الأنوار.
وحفيد عم الخميني يسمى ودا ويعيش بالقرب من مدينة سريناجار عاصمة كشمير، وهو مسؤول عن معابد السيخ هناك . وهذه المعلومات استقاها المؤلف من علماء الشـيعة في كشمير]!!!
حسنا الاسلام يجب ما قبله! لكن هل من امتداد او ملامح لدين الاجداد في شخصية الرجل وجمهوريته ؟؟؟
كلنا يعلم ان عقيدة الرجل الحادية ويمكننا تلمس ذلك في فكره ومؤلفاته!! لكن وجه الشبه الذي بعلم السيخ وعلم جمهورية الخميني هل هو مقصود ام مجرد صدفة ؟؟؟؟





علم أيران



علم السيخ



سيخ مع علمهم



شعار علم أيران



شعار علم السيخ


وبعد هذا ياروح الامــل
يقولون العرق دســـاس فهل ، اصولك الفارسية ولاااااأعيب عليج او استهزاء في هذا ..
ولكن هل ستطغى على من تدعين انك تاخذين دينك منهم كتاب الله ورسولهوترميهم خلف ظهرك وتدافعين مجددا عن الخميني الذي سكن بلاد فارس !!!!


فهل ستاخذك الغيرة عليه مجددا وتدافعين عنه بحماقة رغم الادلة المطروحة وهي حجة عليك

وترضين بطعنه وتهامه لسيد آل البيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم تبليغ الرسالة والدين كاملا!!!


اترك الأجابة لك ...يامدعية حب آل البيت
وموالاتهم بينما يبين لنا هنا حتى الآن
أدعائك وزيفك مع لمحة من مقولة العرق الدساس ولو على حساب
رسول الله وآل بيته !!!


واخيرا ..تقولين أن المتعة حلال الى يوم القيامــة
واهنيج على هذا الاعتراف الذي لاتقية فيه
وبناء على ذلك ..
اعترافك يلزمك بالرضا التام والتسليم والقبول
وعدم الغضب حتى لو كان يذلك يهينك ويجرح مشاعرك ويجعل منك العوبة ومصخرة ومومسة بين احضان الرجال
تتقلبين من حضن لحضن وصدر لصدر

بناء على تحليلك لها الى يوم القيامة ..
وحاشا لله ان اتقول هذا الكلام او اتهمك اواستهزاء بك .. فهذه هي عقيدتك وتحليلها للمتعة الى يوم القيامة نسأل لله السلامة ..


[ جواز التمتع بالمتزوجة ]

عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء و لا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر .قال : ليس عليك هذا !! إنما عليك أن تصدِّقها في نفسها !!!!!!
وهذا في الكافي الجزء 5 ص 462

أذن مبارك عليك التحليل وان تتمتعي مع غير زوجك وتخونيه
وتصبحي بلا شرف بسم المتعة اذا اردتي
فهي حسب اقوالك حلاااااااال الى يوم القيامة!!!

بلا هي حلال على امك وحلال على عماتك وخالاتك المتزوجات بأن يتمتعن ويخونن ازواجهن ويصبحن مومسات بسم المتعة !!!


.................................
[ لا يشترط الولي ولا الشهود للمتعة ]

محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة (1) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث المتعة ـ قال : وصاحب الاربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي ولا شهود .



محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن الفضيل ، عن الحارث بن المغيرة قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ما يجزي في المتعة من الشهود
؟ فقال : رجل وامرأتان ، قلت : فإن كره الشهرة ؟
فقال : يجزيه رجل ، وإنما ذلك لمكان المرأة لئلا (1) تقول في نفسها هذا فجور .



وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن المعلى بن خنيس قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : ما يجزي في المتعة من الشهود ؟ فقال : رجل وامرأتان يشهدهما قلت : أرأيت ان لم يجد واحدا قال : إنه لا يعوزهم ، قلت : أرأيت إن أشفق ان يعلم بهم أحد ، أيجزيهم رجل واحد ؟ قال : نعم ، قال : قلت : جعلت فداك ، كان المسلمون على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتزوجون بغير بينة ؟ قال : لا . أقول : حمله الشيخ على الاستحباب دون الوجوب .



عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة ؟ قال : ان كانا مسلمين مأمونين فلا بأس .



ما سبق من كتاب ( وسائل الشيعة ) باب : أنه لا يجب في المتعة الإشهاد ولا الإعلان ، ج 21 ، من ص 64 ـ ص 84






[ جواز التمتع بالبكر من غير إذن وليّها ]


قال أبو عبد الله - عليه السلام - : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها .
رسالة المتعة- الشيخ المفيد ص 10




وقد روي أنه يجوز للبكر أن تعقد
على نفسها نكاح المتعة من غير إذن أبيها ،
غير أن الذي يعقد عليها لا يطأها في الفرج .
هذا إذا كانت البكر بالغة .

فإن كانت دون البالغ ، لم يجز العقد عليها من غير إذن أبيها . وكان حكم المتعة في هذا الباب حكم نكاح الدوام .
النهاية- الشيخ الطوسي ص 465



فإن كانت البكر بين أبويها ، وكانت دون البالغ ،
لم يجز له العقد عليها ، إلا بإذن أبيها .
وإن كانت بالغا وقد بلغت حد البلوغ ، وهو تسع سنين إلى عشر ، جاز له العقد عليها من غير إذن أبيها ، إلا أنه لا يجوز له أن يفضي إليها .
النهاية- الشيخ الطوسي ص 490



ويجوز للبكر عقد نكاح المتعة بغير إذن الولي .
لوسيلة- ابن حمزة الطوسي ص 300



ويجوز متعة البكر البالغ ، ولا يفضى إليها
(اي لا يفض بكارتها. ) إن كانت بين أبويها وإن أذنت ،
وإن لم يكن بين أبويها جاز ، إلا أن يشترط أن لا يفضيها إلا أن تأذن له .
الجامع للشرايع- يحيى بن سعيد الحلي ص 451



أما البكر البالغة الرشيدة فأمرها بيدها
ولو كان أبوها حيا قيل : لها الانفراد بالعقد دائما كان أو منقطعا . المهذب البارع - ابن فهد الحلي ج 3 ص 219



ولا ولاية على البالغ الرشيد الحر إجماعا ، ولا على البالغة الرشيدة الحرة وإن كانت بكرا على الأصح في المنقطع والدائم

.جامع المقاصد - المحقق الكركي ج 12 ص 122



عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : سألته عن التمتع بالابكار ، فقال : هل جعل ذلك إلا لهن ، فليستترن به وليستعففن )
الحدائق الناضرة - المحقق البحراني ج 24 ص 137



قوله " فليستترن " أي عن الناس لئلا يلحق بهم
أو بهن الضرر من قبل المخالفين


و " ليستعففن " بأن لا يقع الوطى بدون الصيغة أو بازالة البكارة لئلا يعاب عليهن
.من لايحضره الفقيه - الشيخ الصدوق ج 3 ص 466




قال الصادق عليه السلام في خبر ابن أبى الهلال : ( لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها )
جواهر الكلام - الشيخ الجواهري ج 3 ص 160



عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : " رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يقتضها ، ثم أذنت له بعد ذلك ، قال : إذا أذنت له فلا بأس " .
من لايحضره الفقيه - الشيخ الصدوق ج 3 ص 466




(باب التمتع بالابكار ) محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمد بن سنان عن أبي سعيد القماط قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن التمتع من الابكار اللواتي بين الابوين فقال : لا بأس ولا أقول كما يقول هؤلاء الاقشاب . الاستبصار - الشيخ الطوسي ج 3 ص 145




أبو سعيد عن الحلبي قال : سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها قال : لا بأس ما لم يفتض ما هناك لتعف بذلك .اي يكره ان يفض بكارتها والا ليست حراما اذا وافقت الفتاة وبطبيعة الحال سوف اورد لك الادله انه يجوز له ان يتمتع من الدبر اجماعا.
الاستبصار - الشيخ الطوسي ج 3 ص 145




عن أبي سعيد القماط ، عمن رواه قال : قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها ، فأفعل ذلك ؟ قال نعم ، واتق موضع الفرج ، قال : قلت فان رضيت قال : وإن رضيت ، فانه عار على الابكار .....
اي يقصد مستقبلا اذا ارادت الزواج الاسلامي الشرعي سيكون عار عليها الا تكون ببكاره والا ليس حراما ان يفتضها.
وسائل الشيعة (آل البيت ) - الحر العاملي ج 12 ص 33




وبإسناده عن أبي سعيد ، عن الحلبي قال : سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها ؟ قال : لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك .
وسائل الشيعة (آل البيت ) - الحر العاملي ج 12 ص 34

وحلال ايضا عليج المتعة بان تتمتعي مع ولد الجيران
او السيد او المعمم واي
شخص تريدينه من غير علم اباك
أو أمك كما فعل
((الناجي)) وكيل السيستاني
مع المتمتعات
الطاهرات اللاتي اقررن بالمتعة وحلالها مثلج

..........................

وايضا حلال عليج ومبارك لج ايضا
ولريلج الشيعي بالمستقبل أن يخووونج ويتقلب
بأحضان غيرج بسم المتعة وحلالها وتحليييلج
لها الى يوم الدين ..

[ يجوز للرجل أن يتمتع حتى لو كان عنده أربع زوجات دائمات ]

محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن بكر بن محمد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام )عن المتعة ، أهي من الاربع ؟ فقال : لا .




وعنه ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ذكرت له المتعة ، أهي من الاربع ؟ فقال : تزوج منهن ألفا فانهن مستأجرات .




وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة بن أعين قال : قلت : ما يحل من المتعة ؟ قال : كم شئت .



وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في المتعة : ليست من الاربع لانها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة .



وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : كم يحل من المتعة ؟ قال : فقال : هن بمنزلة الاماء .



وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي بصير ، قال : سئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن المتعة ، أهي من الاربع ؟ فقال : لا ، ولامن السبعين .



العياشي في ( تفسيره ) : عن عبد السلام ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : ما تقول في المتعة ؟قال : قول الله : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) إلى أجل مسمى ( ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ) قال : قلت : جعلت فداك ، أهي من الاربع ؟ قال : ليست من الاربع إنما هي إجارة ، الحديث .



ما سبق من كتاب ( وسائل الشيعة ) باب : أنه يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء وإن كان عنده أربع زوجات بالدائم
ج 21 ، من ص 1 ـ ص 24


..................................


وايضا مبارك لج ولريلج الشيعي المستقبلي خيانته لج بسم المتعة في حالة انه
اغلب بنات الفريج اللي هو فيه مايقبلن بهلمتعة
عقل وفطرة ودين ..
فيمديه يدورله زانية شيعية
او مجوسية ويتمتع بها ويؤكد على خيانته لج بسم المتعة ...
واليك الدليل يامنافحة عن عرض الخميني
والمتعة الى يوم الدين

[ جواز التمتع بالمجوسية والفاجرة ]

ـ عن أبي عبدالله قال : ( لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية ) وسائل الشيعة ج21 ص 38




محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة قال : سأله عمار وأنا عنده عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة ؟ قال : لا بأس ، وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه .




وعنه ، عن سعدان ، عن علي بن يقطين قال : قلت لابي الحسن ( عليه السلام ) : نساء أهل المدينة ، قال : فواسق ، قلت : فأتزوج منهن ؟ قال : نعم .



وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن جرير قال : قلت لابي عبدالله ( عليه السلام ) : إن عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور ، أيحل أن أتزوجها متعة ؟ قال : فقال : رفعت راية ؟ قلت : لا ، لو رفعت راية أخذها السلطان ، قال : نعم تزوجها متعة ، قال : ثم أصغى إلى بعض مواليه فأسر إليه شيئا ، فلقيت مولاه فقلت له : ما قال لك ؟ فقال : انما قال لي : ولو رفعت راية ما كان عليه في فتزويجها شئ إنما يخرجها من حرام إلى حلال .



أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المتعة قال : ما يفعلها عندنا إلا الفواجر .

.........................................

ومبارك لج ول طفلتج ايضا
تحليلج للمتعة الى يوم الدين
فتفخيذ طفلتج في حال اذا كنتي متزوجة او في المستقبل او لعندج اخت صغينونة حلااااال
فلاتحرمي نفسج هالأجر الجزيل
وتحليييل للمتعة الى يوم الدين ..
وفي حال اذا اتى السيد او المعمم
او احد الشيعة الاتقياد العباد الزاهدين بمعتقدكم من يخاف على نفسه الفتنة
ويريد ان يعف نفسه كما عف نفسه الخميني بطفلة
فسلميه طفلتج لتكسبي اجر مفاخذته لها وتقتدي بهدي أمامج خميني ..

لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين ، دواماً كان النكاح أو منقطعاً ، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة ، ولو وطأها قبل التسع ولم يفضها لم يترتب عليه شيء غير الإثم على الأقوى ... الخ .

تحرير الوسيلة في ج 2 ص 216

......................

واخيرا اتمنى الا تصرخي بويهي وتزعلين
ولعرضج وشرفج تنتقمين ماقلت والله
الا الحق والحقيقة وبناء على معتقدك وايمانك الكامل بحلال المتعة الى يوم الدين ..
وفي حال انكرتي ذلك ..ولاأنصحك بالانكار
او سبابي او شتمي ..لأن ذلك سيدخلك في باب
حكم منكر التقية ومجتنبها عند الشيعة ..
واليك البرهان والدليل

[ منكر المتعة كافر عن الشيعة ]

قال علي أمير المؤمنين عليه السلام: من استصعب هذه السنة (المتعة) ولم يتقبلها فهو ليس من شيعتي وأنا بريء منه)
ترجمة رسالة المتعة لمحمد الباقر المجلسي ص15



روى القوم عن الصادق عليه السلام بأن المتعة من ديني ودين آبائي فالذي يعمل بها يعمل بديننا والذي ينكرها ينكر ديننا بل إنه يدين بغير ديننا.وولد المتعة أفضل من ولد الزوجة الدائمة ومنكر المتعة كافر مرتد»
(منهاج الصادقين ص356 للفيض الكاشاني).




بل رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تزال تستغفر للمتمتع وتلعن من يجنب المتعة إلى يوم القيامة.
(جواهر الكلام30/151 للجواهري).



فالذي يعمل بها يعمل بديننا والذي ينكرها ينكر ديننا، بل إنه يدين بغير ديننا، وولد المتعة أفضل من ولد الزوجة الدائمة، ومنكر المتعة كافر مرتد .

منهج الصادقين، للملا فتح الله الكاشاني، ص 356.

فارجوج لاتكفري بدينج بلحضة زعل او غضب اعتقاداً منج اني قاعد استهزاء واناوالله لست كذلك فماأنا الا عبد فقير الى الله
طرح لك الحقائق بناء على قولك أن المتعة
حلاااااال الى يوم الدين ...

انتهى ايتها الغيورة المنافحة القوية
عن خميني المسكين والمتعة الجليلة الى يوم الدين










من مواضيعي في المنتدى
»» لن يدخل الجنة الا انا وانت !!!
»» يجب اتباع آل البيت لحديث كتاب الله وعترتي
»» شهادة نفيسة وخطيرة من د. عبدالله النفيسي عن إيران
»» شمس فلسطين الشام وفلسطين الخليج اقترب
»» إلى كل من يحب آل البيت
 
قديم 10-08-10, 01:28 PM   رقم المشاركة : 205
محب للصحابه
مشترك جديد






محب للصحابه غير متصل

محب للصحابه is on a distinguished road


عجباً
لهؤلاء الروافض كيف أنهم ينكرون ويكذبون من قال أن الخميني هتك عرض هذه الصغيره !!!
وهو الخميني نفسه
الذي اجاز للعامه من الروافض تفخيذ الصغيره
فأي
شذوذ وإنحراف أكثر من هذا
فهي
بالفعل تبعث بالإشمئزاز والقرف
وتورث
عدم الرحمه في قلوب فاعليها
وتسبب
الأمراض والصدمات النفسيه
لهؤلاء

الصغيرات الذين لا ذنب لهن
,,,
ولكن
لا نقول إلا
لا حول ولا قوة إلا بالله




\







 
قديم 31-08-10, 03:52 AM   رقم المشاركة : 206
ام يوسف_73
مشترك جديد






ام يوسف_73 غير متصل

ام يوسف_73 is on a distinguished road


اسال الله رب العرش العظيم ان يهدى الشيعه الى ما يحبه ويرضاه ونفسى يحكموا عقولهم فعقديتهم لو عرضت على نصرانى لاتفتح قلبه وعقله يرفضها تعقلوا ياعوام الشيعه ولا اقول اصحاب العمائم لانهم بالفعل يعرفون الحقيقه ولكنهم مستفيدين من ضلالكم فتعقلوا واخيرا اسال الله رب العرش العظيم ان يهدى الشيعه اوياخذهم اخذ عزيز مقتدر







 
قديم 27-04-11, 09:52 PM   رقم المشاركة : 207
فرقان المسلم
عضو ماسي






فرقان المسلم غير متصل

فرقان المسلم is on a distinguished road


أكرر هذه القصة التي يندى جبين الحياء لها خجلا مرة أخرى :

هذه القصة يرويها العالم الشيعي التائب حسين الموسوي في كتابه "لله ثم للتاريخ " علي ذمته هو فما أنا إلا ناقل .... هذه القصة هي قصة تفخيذ الخميني للطفلة البريئة المسكينة هو يتمتع بها ويتلذذ بلحمها الطري وهي تصرخ وتبكي وتستغيث ولكن لا مجيب لصراخها فالمغتصب الذي يغتصبها هو مشرع هذا الفعلة الجنسية البشعة ...... لم يستطع التائب حسين الموسوي أن يتحمل هذه الفعلة ففطرته مازال بها عرق ينبض بالحق ... اقرؤا القصة كما رواها العالم الشيعي التائب حسين الموسوي في كتابه لله ثم للتاريخ ( وأنا أنقلها علي ذمة العالم الشيعي التائب حسين الموسوي كما ذكرها في كتابه لله ثم للتاريخ ): قال العالم الشيعي التائب حسين الموسوي ما يلي:

( لما كان الإمام الخميني مقيماً في العراق كنا نتردد إليه ، ونطلب منه العلم حتى صارت علاقتنا معه وثيقة جداً ، وقد اتفق مرة أن وُجِّهَتْ إليه دعوة من مدينة ؟؟ وهي مدينة تقع غرب الموصل على مسيرة ساعة ونصف تقريباً بالسيارة ، فطلبني للسفر معه ، فسافرت معه ، فاستقبلونا وأكرمونا غاية الكرم مدة بقائنا عند إحدى العوائل الشيعية المقيمة هناك ، وقد قطعوا عهداً بنشر التشيع في تلك الأرجاء ، وما زالوا يحتفظون بصورة تذكارية لنا تم تصويرها في دارهم .

ولما انتهت مدة السفر رجعنا ، وفي طريق عودتنا ومرورنا في بغداد أراد الإمام أن نرتاح من عناء السفر ، فأمر بالتوجه إلى منطقة العطيفية ، حيث يسكن هناك رجل إيراني الأصل يقال له سيد صاحب ، كانت بينه وبين الإمام معرفة قوية .

فرح سيد صاحب بمجيئنا ، وكان وصولنا إليه عند الظهر ، فصنع لنا غداء فاخراً ، واتصل ببعض أقاربه فحضروا ، وازدحم منزله احتفاء بنا ، وطلب سيد صاحب إلينا المبيت عنده تلك الليلة ، فوافق الإمام ، ثم لما كان العَشاء أتونا بالعَشاء ، وكان الحاضرون يُقَبِّلُونَ يد الإمام ، ويسألونه ، ويجيب عن أسألتهم ، ولما حان وقت النوم وكان الحاضرون قد انصرفوا إلا أهل الدار ، أبصر الإمام الخميني صبية بعمر أربع سنوات أو خمس ولكنها جميلة جداً ، فطلب الإمام من أبيها سيد صاحب إحضارها للتمتع بها ، فوافق أبوها بفرح بالغ ، فبات الإمام الخميني والصبيةُ في حضنِه ، ونحن نسمع بكاءَها وصريخَها !!

المهم إنه أمضى تلك الليلة ، فلما أصبح الصباح ، وجلسنا لتناول الإفطار ، نظر إليَّ فوجد علامات الإنكار واضحة في وجهي ، إذ كيف يَتَمَتَّعُ بهذه الطفلة الصغيرة وفي الدار شابات بالغات راشدات كان بإمكانه التمتع بإحداهن ، فلمَ يفعل ؟!

فقال لي : سيد حسين ما تقول في التمتع بالطفلة ؟

قلت له : سيد القول قولك ، والصواب فعلُك وأنت إمام مجتهد ، ولا يمكن لمثلى أن يرى أو يقول إلا ما تراه أنت أو تقوله ، ومعلوم أني لا يمكنني الاعتراض وقتذاك .

فقال : سيد حسين ، إن التمتع بها جائز ، ولكن بالمداعبة ، والتقبيل والتفخيذ . أما الجماع فإنها لا تقوى عليه .

وكان الإمام الخميني يرى جواز التمتع حتى بالرضيعة ، فقال :

( لا بأس بالتمتع بالرضيعة ضَماً وتفخيذاً - أي يضع ذَكَرَهُ بين فخذيها - وتقبيلا )

انظر كتابه تحرير الوسيلة 2/ 241 مسألة رقم 12 . )


سؤالي: من فعل مثل هذه الفعلة البشعة من آل البيت الذي يدعي الخميني انتسابه لهم ؟







 
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:25 PM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "