حكم زراعة الشعر ...
اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم زراعة الشعر وغرسه...
والمسألة: لا تخلو من أمور ثلاثة:
الأمر الأول: أن يكون الشعر المزروع من غير آدمي سواء كان طاهرا أم نجساً وهذا لا يجوز، لأنه نوع من الوصل المنهي عنه.
الأمر الثاني: أن يكون الشعر المزروع مأخوذاً من آدمي آخر. وهذا لا يجوز، لأن شعر الآدمي أو جزء منه لا يحل الانتفاع به لكرامته لا لنجاسته. ثم إن مثل هذا يرفضه الجسم غالباً .
ومادام الحال كذلك فإن زراعة هذا الشعر لا فائدة منها، بل ربما يفسد شعر الشخص المأخوذ منه، وتضرر الشخص نفسه، والضرر لا يجوز.
الأمر الثالث: أن يكون الشعر المزروع من الإنسان نفسه. فهذا قد وقع فيه الاختلاف بين الفقهاء المعاصرين ممن بحثوا هذه المسألة على قولين:
القول الأول: عدم جواز هذا النوع من العمليات وغيرها من عمليات التجميل التي يراد بها الزينة؛ ولهم أدلتهم.
القول الثاني: يجوز عمل مثل هذه العمليات الجراحية التجميلية، فلا حرج من زراعة الشعر.
والقول الثاني هو الراجح بشروط:
1 - أن لا يستعمل فيها مادة نجسة.
2 - أن لا يكون فيها تدليس وغش وخداع.
3 - أن لا يؤدي إلى تغيير خلقة الله.
4 - أن لا يؤدي إلى ضرر أكبر أو مماثل ويرجع في تقدير هذا إلى رأي أهل الاختصاص.
5 - أن لا يكون بقصد تشبه أحد الجنسين بالآخر.
6 - أن لا يكون بقصد التشبه بالكافرين أو أهل الشر والفجور.
7 - أن يجري هذه العملية طبيب للرجال، وطبيبة للنساء، أما عمل العملية من الرجال للنساء والعكس فلا يجوز لما فيه من محذورات شرعية كاللمس والنظر إلى العورة وأحيانا الخلوة المحرمة.
8 - أن يعود الشعر إلى وضعه الطبيعي فينمو كالشعر السابق، فإن كان الغرض من الزراعة هو وضع الشعر وإلصاقه دون نماء فهذا لا يجوز لأنه يكون تحت حكم الوصل المحرم الذي سبق التفصيل فيه. والله أعلم.
هذه الخلاصة مأخوذة من رسالة للشيخ الفاضل الدكتور عادل المطيرات-حفظه الله تعالى- .