فنصل الی حکم المتعة فی القرآن:
قد یستدل علی مشروعیة المتعة بالکتاب العزیز و نحن بعد ذکر الآیة نأتی بکلمات علماء اهل السنة فی هذه الآیة و قراءة الصحابة لها:
قال الله سبحانه: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيما (النساء/24)
1ـ روى عبد الرزاق في مصنّفه عن عطاء: أنّ ابن عباس كان يقرأ: فما استمتعتم به منهن إلى أجل فآتوهنّ أُجورهنّ (المصنف 7 : 497 و 498 باب المتعة)
2 ـ في تفسير الطبري عن حبيب بن أبي ثابت قال: أعطاني ابن عبّاس مصحفاً فقال: هذا على قراءة أُبيّ قال:وفيه: فما استمتعهم به منهنّ إلى أجل مسمى (في تفسير الآية بتفسير الطبري)
3 ـ في تفسير الطبري عن أبي نضرة بطريقين، قال: سألت ابن عبّاس عن متعة النساء، قال: أما تقرأ سورة النساء، قال: قلت: بلى، قال: فما تقرأ فيها: "فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمى"، قلت: لو قرأتها كذلك ما سألتك، قال: فانّها كذلك.
4ـ عن أبي نضرة قال: قرأت هذه الآية على ابن عباس فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، قال ابن عباس: إلى أجل مسمى، قال: قلت: ما اقرؤها كذلك، قال: والله لأنزلها الله كذلك، ثلاث مرّات.
5 ـ عن عمير و أبي إسحاق أنّ ابن عباس قرأ : فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمى.
6ـ عن مجاهد : فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ قال: يعني نكاح المتعة.
7 ـ عن عمرو بن مرّة أنّه سمع سعيد بن جبير يقرأ "فما استمتعهم به منهنّ إلى أجل مسمى".
8ـ عن قتادة قال: في قراءة اُبيّ بن كعب "فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمى".
9ـ عن شعبة عن الحكم قال: سألته عن هذه الآية أمنسوخة هي؟ قال: لا.
أخرجنا الأحاديث (2-9) من تفسير الطبري، وأوجزنا بعضها.
10ـ وفي أحكام القرآن للجصّاص أيضاً وردت رواية أبي نضرة وأبي ثابت عن ابن عباس وحديث قراءة أُبيّ بن كعب. (أحكام القرآن 2 : 147.)
11 ـ روى البيهقي في سننه الكبرى عن محمد بن كعب، أنّ ابن عباس قال: كانت المتعة في أوّل الإسلام وكانوا يقرؤن هذه الآية : فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمى (سنن البيهقي 7 : 205)
12 ـ وفي شرح النووي على صحيح مسلم: وفي قراءة ابن مسعود: فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل (شرح النووي على صحيح مسلم 9 : 179).
13ـ وفي تفسير الزمخشري: وقيل نزلت فيه المتعة التي كانت ثلاثة أيّام ... وقال: سمّيت متعة لاستمتاعه بها. وقال: وعن ابن عباس هي محكمة يعني لم تنسخ، وكان يقرأ فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّی (الكشاف للزمخشري 1 : 519)
14 ـ قال القرطبي: وقال الجمهور: المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام، وقرأ ابن عباس وأُبيّ وابن جبير: فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى فآتوهنّ أجورهن. (تفسير القرطبي 5 : 130)
15 ـ وفي تفسير ابن كثير: وكان ابن عبّاس وأُبيّ بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرأون: فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى فآتوهنّ أجورهنّ فريضة وقال مجاهد: نزلت في نكاح المتعة. (تفسير ابن كثير 1 : 474)
16 ـ وفي تفسير السيوطي حديث أبي ثابت وأبي نضرة ورواية قتادة وسعيد بن جبير عن قراءة أُبيّ، وحديث مجاهد والسدي وعطاء عن ابن عباس وحديث الحكم انّ الآية غير منسوخة وعن عطاء عن ابن عبّاس أنّه قال: وهي التي في سورة النساء فما استمتعتم به منهنّ إلى كذا وكذا من الأجل على كذا وكذا قال: وليس بينهما وراثة فإن بدالهما أن يتراضيا بعد الأجل فنعم وإن تفرّقا فنعم .. (الدر المنثور للسيوطي 2 : 140-141; وما ورد عن عطاء في المصنف لعبد الرزاق 7 : 497 ، وراجع بداية المجتهد لابن رشد 2 : 63)