السيستاني بالاستفتاءات يجوز زرع كبد الخنزير في بدن الإنسان وترقيع الجسم بعضو الخنزير والكلب
السؤال :
هل يجوز زرع كبد خنزير في بدن الانسان؟
الجواب :
يجوز زرع كبد الخنزير في بدن الإنسان والله العالم.
2
السؤال :
هل يجوز ترقيع جسم الإنسان بعضو من أعضاء حيوان حتى الكلب والخنزير ؟
الجواب :
يجوز ترقيع جسم الإنسان بعضو من أعضاء حيوان حتى الكلب والخنزير، وتترتب على عضو الحيوان المنقول لجسم الإنسان أحكام جسم الإنسان نفسه، فتجوز الصلاة فيه باعتبار طهارته بعد صيرورته جزءا من جسم الإنسان وحلول الحياة فيه.
قال تعالى : حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ {المائدة:3}.
وقال تعالى : قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ {الأنعام:145} .
قال النبي صلى الله عليه وسلم : (طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ) رواه مسلم (279)
عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((نهَى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الدَّواءِ الخَبيثِ)) (21)
رواه أبو داود (3870)، والترمذي (2045)، وابن ماجه (3459)، وأحمد (8034). قال الذهبيُّ في ((المهذب)) (8/3966): إسناده صالح، وصحَّح إسنادَه أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (15/193)، وصحَّحه الألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داود)) (3870).
.
عن أبي وائلٍ، أنَّ رجلًا أصابه الصَّفَر (22) ، فنُعِت له السَّكَر (23) ، فسأل عبدَ الله عن ذلك، فقال: (إنَّ اللهَ لم يجعلْ شِفاءَكم فيما حرَّمَ عليكم) (24)
رواه البخاري مُعلَّقًا بصيغة الجزم قبل حديث (5614)، ورواه موصولاً عبدالرزاق في ((المصنف)) (17097)، وابنُ أبي شَيبةَ في ((المصنَّف)) (7/381) واللفظ له، والطبرانيُّ (9/345) (9716). قال محمَّد ابن عبد الهادي في ((المحرر)) (440): ذكَره البخاريُّ، وقد رُوي من حديث أمِّ سلمة مرفوعًا، وقال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (5/89): رجاله رجال الصَّحيح، وصحَّح سندَه على شرْط الشيخين ابنُ حجر في ((فتح الباري)) (10/82)، وقال أحمد شاكر في تحقيق ((المحلَّى)) (1/176): ورد موقوفًا على ابن مسعود من طريق صحيحة، وصحَّحه ابن باز في ((مجموع الفتاوى)) (1/207)، والألباني في ((غاية المرام)) (67).
.