العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديـــــــــــــات الحوارية > الحوار مع باقي الفرق

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 30-11-12, 07:32 PM   رقم المشاركة : 171
على درب السلف
عضو ماسي






على درب السلف غير متصل

على درب السلف is on a distinguished road


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مناظر مشاهدة المشاركة
   قال السلف ( المرجئه يهود القبله ) ومن صفاتهم رمي أهل السنه والجماعه بالخارجيه.
لذلك تعتبرونا خوارج وحاورتونا في هذا القسم ، اتحداكم تجعلونه في القسم العام حتى الناس تقرأ وتعرف الحق :d

بهذه يحل طرد امثالك يا دعي مثلك لا نحاوره يا خارجي يامن تكفر حكام المسلمين






التوقيع :
اللهم اني بريئ من الرافضه والصوفيه وما يعبدون من دونك


من مواضيعي في المنتدى
»» لماذا لم يسجد الصحابه للنبي سواء حي او بعد وفاته يا صوفيه
»» تجول في بيت الله الحرام من منزلك
»» من شفعائنا الا الله في الدنيا يا رافضه الا تعقلون
»» عجبا لمن يدعون الاسلام وهم علمانييون منافقون مردو على الله ورسوله
»» من من الاخوة اهل السنة يريد ان يشاركني في مشروع تجاري ؟
 
قديم 30-11-12, 08:01 PM   رقم المشاركة : 172
على درب السلف
عضو ماسي






على درب السلف غير متصل

على درب السلف is on a distinguished road


يعني كل شوي يطلع لي واحد يقول انتم مرجئه ولو طلبت منه ان يبين لنا دين المرجئه لضاع وسط فنجان







التوقيع :
اللهم اني بريئ من الرافضه والصوفيه وما يعبدون من دونك


من مواضيعي في المنتدى
»» نصيحه لاحبتي لعل الله ان ينفع بها
»» استفاقة الاسلام بعد سبات دام طويلا يرعب العالم كله
»» قصه حصلت لي
»» مسابقة وجوائز قيمة
»» هذا ما قاله علماء المسلمين عن الحرب الصليبيه على مالي
 
قديم 30-11-12, 08:28 PM   رقم المشاركة : 173
أبو زرعة الرازي
عضو ماسي






أبو زرعة الرازي غير متصل

أبو زرعة الرازي is on a distinguished road


اقتباس:
بارك الله فيك سلالة الصحابه ، ابو زرعه لن تفلح في الهرب من الموضوع ولن آتيك بدليل انحرافك في باب المصالح والمفاسد حتى ننتهي من موضوع العراقي بارك الله فيه.

لا أستطيع الرد عليك الآن وقد أوقفت، ولكن سأرد على ما أثرته من كلام لعله يحتاج توضيح.

اقتباس:
وانا لا اثبت مقولة كفر دون كفر لإبن عباس وإن ثبتت ففي تلك الحقبه كان رضي الله عنه يحاور الخوارج الذين كفروا الإمام علي لأنه قتل ولم يسلب ولم يغنم وحكم الرجال وحجتهم ان كان جيش معاويه كفار فلماذا لم تسلبهم واذا كانوا مؤمنين فلماذا استحللت دماءهم ( شبهتهم قويه على امثالك) لا شك ان قتل المسلم ذنب لكنه دون الكفر فإن كانت ثابته مقولة ابن عباس كفر دون كفر فهي كانت للخوارج الذين كفروا الصحابه في الفتنه.

والحكم بغير ما انزل الله له صفتان ، تشريعي وهو الكفر الاكبر وغير تشريعي وهو دون الكفر الاكبر.

مقولة ابن عباس رضي الله عنهما ثابتة أثبتها أحمد واحتج بها وأبو عبيد القاسم بن سلام في الإيمان واحتج بها وابن بطة في الإبانة الكبرى وغيرهم من أئمة المسلمين، فعدم إثباتك لها مخالفة لأهل السنة.
وأما قولك أنها موجهة للخوارج، فنعم ولكل من يكفر بمطلق الحكم بغير ما أنزل الله.
وليس هناك معنى لحشر القتل في المسألة، فابن عباس رضي الله عنهما يتكلم عن الحكم بغير ما أنزل الله، وليس عن استحلال الدماء والقتل والقتال.

اقتباس:
نعم يكفر لأنه وضع حكماً من عنده يرجع إليه أهل بيته ، وهذه هي الصيغه التشريعيه القانونيه الإلزاميه بغير ما أنزل الله وهي الكفر الأكبر المخرج من المله ، فما رأيك انت هل يكفر كفراً أكبر أم لا؟؟

لا يخرج من الملة، وإنما داخل في قول الحبر رضي الله عنه "كفر دون كفر".

اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم ...

حقك علينا يا ابوزرعه وانا اسف ...



( ما بني علي باطل فهو باطل )

هداني الله وإياك.
الحكم بغير ما أنزل الله باطل بل هو كفر كما قال الله تعالى ولا معقب على كلامه سبحانه.
ولكن كما قال ابن القيم رحمه الله:
وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاده فالسجود للضم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسبه يضاد الإيمان وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعا ولا يمكن أن ينفي عنه اسم الكفر بعد أن اطلقه الله ورسوله عليه فالحاكم بغير ما انزل الله كافر وتارك الصلاة كافر بنص رسول الله ولكن هو كفر عمل لا كفر اعتقاد ومن الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما انزل الله كافرا ويسمى رسول الله تارك الصلاة كافرا ولا يطلق عليهما اسم كافر وقد نفى رسول الله الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر وعمن لا يأمن جاره بوائقه وإذا نفي عنه اسم الإيمان فهو كافر من جهة العمل وانتفى عنه كفر الجحود والاعتقاد.
انتهى.

وها هنا مهمة، لعلك تتأملها أيضا من كلام ابن القيم رحمه الله فهي نفيسة:
وههنا أصل آخر وهو أن الرجل قد يجتمع فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان هذا من أعظم اصول أهل السنة وخالفهم فيه غيرهم من أهل البدع كالخوارج والمعتزلة والقدرية ومسألة خروج أهل الكبائر من النار وتخليدهم فيها مبنية على هذا الأصل.
انتهى.






التوقيع :
إلى كل من يحرض المسلمين على المظاهرات في مصر، هنا حكمها
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=164793
وإلى كل من يريد نصرة الإسلام بدون مظاهرات، انظر هنا
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=164737
وإلى كل من يظن أن المظاهرات والاعتصامات ستنصر الدين انظر هنا
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=164556
ولمعرفة حال الأحزاب القائمة على هذه الفتنة انظر هنا
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=164862

فاتقوا الله في دماء المسلمين، والزموا السنة التي لا يشقى بها أحد
من مواضيعي في المنتدى
»» طريق التمكين الذي لا يفلح من سار في غيره
»» الانتماء إلى الجماعات والأحزاب الإسلامية
»» فتاوى العلماء في المظاهرات والاعتصامات
»» من عجز عن غسل عضو كيف يتطهر
»» كيف تنصر المشروع الإسلامي؟
 
قديم 01-12-12, 01:57 AM   رقم المشاركة : 174
سلالة الصحابه ...
عضو ذهبي







سلالة الصحابه ... غير متصل

سلالة الصحابه ... is on a distinguished road


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو زرعة الرازي مشاهدة المشاركة
   من قال أن هذا بديل عن الشريعة فهذا كفر أكبر.
والنص على هذا في دستور أو قانون أو كتاب بنصه أو معناه كفر أكبر.
والرضا بمثل هذا النص إن وجد كفر أكبر.
هذا لا خلاف عليه.

اكتفي بما ذكرتُم بهذا الشأن وهو كما أثبتنَا [حدُوثه] في الدساتيرِ الطاغُوتية [بديلةِ الشرع]، وإن شئتُم زدناكُم .


اقتباس:
وما ورد عن السلف في التبديل أنه يقول هذا من عند الله كصنع اليهود، وإن شئت ذكرت لك تفاسير الأئمة في هذا المعنى.

وردَ عن السلفِ ولم يحصرُوه بهذهِ الماهية.

اقتباس:
وإنما الخلاف في مجرد كتابة قانون والتحاكم إليه بغير الإشارة إلى أنه بديل أو أفضل من الشريعة.



اقتباس:
ثم بعد أنا أود أن أستفصل منك في مسائل معدودات:
أولا: هل قول ابن عباس رضي الله عنهما عندك صحيح أم لا؟

ثانيا: هل نمى إلى علمك إماما من أئمة أهل السنة أنزل هذا الحكم على واحد حكم بالقانون الوضعي، فقال فلان كافر لأنه حكم بالقانون الوضعي أو شارك في كتابة دستور وضعي لبلاده؟ وأقصد هنا طبعا من حكم وكتب القانون الوضعي بغير أن يبدل فيقول هو من عند الله وبغير أن يقول هو كالشرع أو أفضل منه.

ثالثا: الذين يطلقون الكفر بعدم كفر فلان أو فلان من حكام بلاد المسلمين الذين يحكمون بالقوانين الوضعية، ما حكمهم عندك إن كانوا من مشاهير المنسوبين للعلم؟

قلتُ : أن هذا من تفصيلِ الحكمِ بغيرِ ما أنزلَ الله وفيهِ بسط ليس هاهُنا موضِعه إذ الحاصِل هو إبدالٌ للشريعةِ وهذا ما أثبتتهُ الدساتِير الكفريَّة والمستقاةِ من مللِ الكُفر فالقسَم على تطبيقِ واحترامِ المُعاهدات والاتفاقيَّات والقراراتِ الدوليَّة التي تمنحُ الكفَّارَ حقَّ الاستيلاءِ على ديارِ المُسلمين، كاستيلاءِ إسرائيلَ على فلسطِين، واستيلاءِ رُوسيا على الشيشانِ والقوقازِ المُسلم، واستيلاءِ الهندِ على كشمِير، واستيلاءِ أسبانيا على سبْتة ومِليليه، واستيلاءِ الصِين على تركستَان الشرقيَّة لا تدخلُ [قطعاً] ضِمن ما يُسمى بالكفرِ دُون كُفر .

كذا الإقرارُ بحاكميَّةِ النظامِ الدولي والذي أنشأتهُ القُوى المُنتصرَة في الحربِ العالميَّة الثانية، وأسمتهُ بهيئةِ الأمَم المُتحدة، والتي يتحكَّمُ فيها خمسةٌ من المُستكبرين يفرضُون إرادتَهم على باقِي شعوبِ الدنيا، ويتحاكمُ الأعضاء في جمعيتها العامَّة للأغلبيَّة وليسَ للشريعةِ الإسلاميَّة، والتي ينصُّ ميثاقُها على احترامِ سيادة وسلامَةِ أراضِي أعضائها وإقرارهم على احتلالِ أراضي المُسلمين –بزعمِ أنَّها أراضيهم- والتي أصدرتْ عشرات القرارات التي أباحَت فيهَا الاعتداء على ديارِ الإسلام كقرارِ تقسيم أرضِ فلسطين وقرارِ الاعتراف بحكُومة إسرائيل المُحتلَّة ومثل القرارات التي أباحَتْ غزو التحالفِ الصلِيبي لأفغانستَان، وتقديمِ مُعاونة ما تُسمى بالدولِ الإسلاميَّة لأجلِ ضمانِ ذلك لا يدخلُ [قطعاً] ضِمن ما يسمى بالكُفرِ دُونَ كُفر .


في حينِ أنَّ الشريعةَ الإسلاميَّة هي الحاكمة وحدَها في ديارِ الإسلام لا تُنازعهَا شرعيَّة ولا تُزاحمها مرجعيَّة وإن جارَ بها إمامٌ بهواه ، ومعلوم أن َّالحاصِل الآن هو تبديلٌ لهذهِ الحاكميَّة بل عدم إقرارٍ بها من الأصْل !


وفِي هَذَا إجابةٌ عن تساؤلِك الثَانِي .


أما الأوَّل فإني ما ناقشتُكه إلا على افتراضِ ثبوتِه وهو حقٌ وقد وردَ عن غير ابن عباس كما ذكرنَا ، فتأمَّل.


أما الأخير فبيانُه : أنَّ الحقَّ لا يحصرُ بشخص رجُل لعدالتِه وضبطِه فقد يدركُ المرء أمراً وتغيبُ عنْهُ أمُور ، ورحم الله مِنْ أوجزَ المقَالة بقَولِه : كُلُّ أَحَدٍ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيَرُدُّ إِلَّا صَاحِبَ هَذَا الْقَبْر.


ملحُوظة للأخ [على دربِ السلَف] : فإن استشهادكُم بفعلِ عمر -رضي اللهُ عنْه- صحِيح السبَب ولكنَّهُ على غيرِ وجههِ السديد بل ليسَ هاهُنا موضِعه ، فتنبَّه .






التوقيع :
قال ابن القيم -رحمه الله-:
احترزْ مِنْ عدُوَّينِ هلكَ بهمَا أكثَر الخَلق:
صادّ عن سبيلِ الله بشبهاتهِ وزخرفِ قولِه، ومفتُون بدنيَاه ورئاستِه .
من مواضيعي في المنتدى
»» هشَام البُوزيدي فِي ردهِ على أحدِ المَلاحِدَة
»» الخميني يقول : أن النبي صلِّ الله عليه وسلم لم يستطع تحقيق الحكومة التي يريدها !!
»» Intercourse during Menstruation
»» 9 شخصيات غيرت وجه العالم منذ العام 1950 حسب مجلة فوربس الأمريكية بالصور
»» أزمَة الشرِيعَةِ الشِيعيَّة في ظلِّ الغيبَةِ المهدويَّة
 
قديم 01-12-12, 03:18 AM   رقم المشاركة : 175
أبو زرعة الرازي
عضو ماسي






أبو زرعة الرازي غير متصل

أبو زرعة الرازي is on a distinguished road


اقتباس:
اكتفي بما ذكرتُم بهذا الشأن وهو كما أثبتنَا [حدُوثه] في الدساتيرِ الطاغُوتية [بديلةِ الشرع]، وإن شئتُم زدناكُم .

أما حدوثه، فأرجو الكلام عليه مرة أخرى ولو بإعادة نسخ محل الشاهد من كلامك السابق.

اقتباس:
وردَ عن السلفِ ولم يحصرُوه بهذهِ الماهية.

بل حصرها بالجحود أو الاستحلال وغير هذا مستفيض في كلامهم رحمهم الله.
أذكر على سبيل المثال لا الحصر تفسير ابن عباس رضي الله عنه المروي في صحيفة علي بن أبي طلحة عنه وهي مقبولة عند كثير من أهل العلم، قال رضي الله عنهما "من جحد ما أنزل الله فقد كفر، ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق".
وقال عطاء كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق.
وقال أحمد رحمه الله عن تفسير الآيات "ومن لم يحكم بما أنزل الله" فقال "كفر لا ينقل عن الملة".
وقال الطبري رحمه الله "وكذلك القول فـي كلّ من لـم يحكم بـما أنزل الله جاحدا به, هو بـالله كافر".
وقال السمعاني رحمه الله "واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الآية ويقولون من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر وأهل السنة قالوا لا يكفر بترك الحكم"
قال أبو بكر الجصاص الحنفي في أحكام القرآن "لا يخلو من أن يكون مراده كفر الشرك والجحود أو كفر النعمة من غير جحود؛ فإن كان المراد جحود حكم الله أو الحكم بغيره مع الإخبار بأنه حكم الله، فهذا كفر يخرج عن الملة وفاعله مرتد إن كان قبل ذلك مسلما؛ وعلى هذا تأوله من قال: " إنها نزلت في بني إسرائيل وجرت فينا " يعنون أن من جحد منا حكم الله أو حكم بغير حكم الله ثم قال إن هذا حكم الله، فهو كافر كما كفرت بنو إسرائيل حين فعلوا ذلك، وإن كان المراد به كفر النعمة فإن كفران النعمة قد يكون بترك الشكر عليها من غير جحود، فلا يكون فاعله خارجا من الملة؛ والأظهر هو المعنى الأول لإطلاقه اسم الكفر على من لم يحكم بما أنزل الله. وقد تأولت الخوارج هذه الآية على تكفير من ترك الحكم بما أنزل الله من غير جحود لها، وأكفروا بذلك كل من عصى الله بكبيرة أو صغيرة، فأداهم ذلك إلى الكفر والضلال بتكفيرهم الأنبياء بصغائر ذنوبهم".
وقال ابن العربي رحمه الله "وَهَذَا يَخْتَلِفُ إنْ حَكَمَ بِمَا عِنْدَهُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ؛ فَهُوَ تَبْدِيلٌ لَهُ يُوجِبُ الْكُفْرَ، وَإِنْ حَكَمَ بِهِ هَوًى وَمَعْصِيَةً فَهُوَ ذَنْبٌ تُدْرِكُهُ الْمَغْفِرَةُ عَلَى أَصْلِ أَهْلِ السُّنَّةِ فِي الْغُفْرَانِ لِلْمُذْنِبِينَ".

قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان "واعلم أن تحرير المقام في هذا البحث أن الكفر والظلم والفسق كل واحد منها ربما أطلق في الشرع مراداً به المعصية تارة، والكفر المخرج من الملة أخرى {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ} معارضةً للرُّسل وإبطالاً لأحكام الله فظلمه وفسقه وكفره كلها كفر مخرج عن الملة، {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ} معتقداً أنه مرتكب حراماً فاعل قبيحاً فكفره وظلمه وفسقه غير مخرج عن الملة".

وقال السعدي رحمه الله في تفسيره "فالحكم بغير ما أنزل الله من أعمال أهل الكفر، وقد يكون كفرا ينقل عن الملة، وذلك إذا اعتقد حله وجوازه. وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب، ومن أعمال الكفر قد استحق من فعله العذاب الشديد".

ونقلت قبل كلام ابن القيم وللحافظ الكرجي القصاب كلام مفصل في كتابه نكت القرآن الدالة على البيان إن أمكنك الرجوع إليه فأظنه إن شاء الله نافع جدا في المسألة.

وغيرهم كثير أكتفي بمن ذكرت.

اقتباس:
قلتُ : أن هذا من تفصيلِ الحكمِ بغيرِ ما أنزلَ الله وفيهِ بسط ليس هاهُنا موضِعه إذ الحاصِل هو إبدالٌ للشريعةِ وهذا ما أثبتتهُ الدساتِير الكفريَّة والمستقاةِ من مللِ الكُفر فالقسَم على تطبيقِ واحترامِ المُعاهدات والاتفاقيَّات والقراراتِ الدوليَّة التي تمنحُ الكفَّارَ حقَّ الاستيلاءِ على ديارِ المُسلمين، كاستيلاءِ إسرائيلَ على فلسطِين، واستيلاءِ رُوسيا على الشيشانِ والقوقازِ المُسلم، واستيلاءِ الهندِ على كشمِير، واستيلاءِ أسبانيا على سبْتة ومِليليه، واستيلاءِ الصِين على تركستَان الشرقيَّة لا تدخلُ [قطعاً] ضِمن ما يُسمى بالكفرِ دُون كُفر .

كذا الإقرارُ بحاكميَّةِ النظامِ الدولي والذي أنشأتهُ القُوى المُنتصرَة في الحربِ العالميَّة الثانية، وأسمتهُ بهيئةِ الأمَم المُتحدة، والتي يتحكَّمُ فيها خمسةٌ من المُستكبرين يفرضُون إرادتَهم على باقِي شعوبِ الدنيا، ويتحاكمُ الأعضاء في جمعيتها العامَّة للأغلبيَّة وليسَ للشريعةِ الإسلاميَّة، والتي ينصُّ ميثاقُها على احترامِ سيادة وسلامَةِ أراضِي أعضائها وإقرارهم على احتلالِ أراضي المُسلمين –بزعمِ أنَّها أراضيهم- والتي أصدرتْ عشرات القرارات التي أباحَت فيهَا الاعتداء على ديارِ الإسلام كقرارِ تقسيم أرضِ فلسطين وقرارِ الاعتراف بحكُومة إسرائيل المُحتلَّة ومثل القرارات التي أباحَتْ غزو التحالفِ الصلِيبي لأفغانستَان، وتقديمِ مُعاونة ما تُسمى بالدولِ الإسلاميَّة لأجلِ ضمانِ ذلك لا يدخلُ [قطعاً] ضِمن ما يسمى بالكُفرِ دُونَ كُفر .


في حينِ أنَّ الشريعةَ الإسلاميَّة هي الحاكمة وحدَها في ديارِ الإسلام لا تُنازعهَا شرعيَّة ولا تُزاحمها مرجعيَّة وإن جارَ بها إمامٌ بهواه ، ومعلوم أن َّالحاصِل الآن هو تبديلٌ لهذهِ الحاكميَّة بل عدم إقرارٍ بها من الأصْل !


وفِي هَذَا إجابةٌ عن تساؤلِك الثَانِي .


أما الأوَّل فإني ما ناقشتُكه إلا على افتراضِ ثبوتِه وهو حقٌ وقد وردَ عن غير ابن عباس كما ذكرنَا ، فتأمَّل.


أما الأخير فبيانُه : أنَّ الحقَّ لا يحصرُ بشخص رجُل لعدالتِه وضبطِه فقد يدركُ المرء أمراً وتغيبُ عنْهُ أمُور ، ورحم الله مِنْ أوجزَ المقالة بقَوله : كُلُّ أَحَدٍ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيَرُدُّ إِلَّا صَاحِبَ هَذَا الْقَبْر.

وفقني الله وإياك، ولكن الأولى فقط هي التي اتضحت عندي وجزاك الله خيرا على التوضيح.
وأما الثانية، فأنا فقط أريد من أئمة أهل السنة من نزل الحكم على معين واحد ممن حكم بالقوانين الوضعية وهم كثر، فهل من إمام واحد معتبر كفر فلانا لأنه حكم القوانين الوضعية.
وسأبين لك سبب هذا السؤال بعد الإجابة إن شاء الله.

وأما الثالثة فأنا سألت لأني أعرف أناسا منعوتين بالإرجاء لهذه العلة، وعامة من يتبنى القول الذي تقولين به لا يخلو كلامه من نعت هؤلاء بكلمات محفوظة يتداولونها بينهم كالمرجئة والانبطاحية وأحذية السلاطين وعباد الطاغوت ....، إلى آخر الكلام، فأحببت أن أعرف موقفك من هذا الكلام وهو يطول تصريحا في أوقات وتلميحا في أوقات - أناس يعدهم الكثير من مقرري اعتقاد أهل السنة في هذا الزمان، فبيان الحال في هذه الحالة واجب.






التوقيع :
إلى كل من يحرض المسلمين على المظاهرات في مصر، هنا حكمها
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=164793
وإلى كل من يريد نصرة الإسلام بدون مظاهرات، انظر هنا
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=164737
وإلى كل من يظن أن المظاهرات والاعتصامات ستنصر الدين انظر هنا
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=164556
ولمعرفة حال الأحزاب القائمة على هذه الفتنة انظر هنا
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=164862

فاتقوا الله في دماء المسلمين، والزموا السنة التي لا يشقى بها أحد
من مواضيعي في المنتدى
»» من عجز عن غسل عضو كيف يتطهر
»» طريق التمكين الذي لا يفلح من سار في غيره
»» الانتماء إلى الجماعات والأحزاب الإسلامية
»» كيف تنصر المشروع الإسلامي؟
»» فتاوى العلماء في المظاهرات والاعتصامات
 
قديم 01-12-12, 05:45 AM   رقم المشاركة : 176
سلالة الصحابه ...
عضو ذهبي







سلالة الصحابه ... غير متصل

سلالة الصحابه ... is on a distinguished road


قُلنا : أنَّ محورَ حديثنا عن تبديلِ الشريعَة لا الحُكم بغيرِ ما أنزلَ الله في مسائل معيَّنة ، وما نقلتُم إنَّما مِنْ جنسِ الثانية ، كذا نقلتُم مقالة الإمامِ الشنقيطي والتي تفسِّرُ ما أقُول ، فتأمَّل .


وكفرُ العملِ الأول كفرٌ مجرد لا يستوجبُ استحلالاً ولا جحُوداً [وهو مِنْ الأمورِ المكفرّةِ المعلُومة كذا سقنا أدلَّة بطلان إيجَاب الاستحلال والجحُود في مثِلها وكانَ هذا في مشاركَة رقم (152 ) ؛ فليُراجع] ، والتفصيلُ إنَّما في الثانية وها أنَا ذا أكرر لم أتطرقْ في هذا الموضُوع لبحثِ مسألة الحُكمِ بغيرِ ما أنزلَ الله في أعيَان الأمُور بل أقُول : أنَّها كفرٌ [لا ينقلُ عن الملَّة] مادام الفاعلُ لم يستَحل الحكمَ بِها ولم يجحَدها؛ فهلَّا انتهينا مِنْ هَذِه !


كذا هذهِ المسألة ليسَت محوَر بحثي مِنْ قريبٍ ولا مِنْ بعِيد إنَّما أقُول أنَّ إطبَاقها على هذهِ الدساتير [بديلة الشَرع] إنَّما هو من اللبسِ الحاصِل إذا ما استعرضنا هذهِ القَوانِين التي تدعُو للإشراكِ باللهِ في حاكميتِه وتطمسُ شريعَته ؛ لذا تطرَّقت لمفردةِ [اللبس] في غيرِ موضع توضِيحاً وتمييزاً .


أيضاً نعيدُ صياغةَ الاستفسارِ حولَ الحَصرِ بعد إذ قلتُم: [من بدل الشرع بأن قال هذا من عند الله وما هو من عند الله] ، هل إبدَال الشرِيعَة لا يثبتُ إلا بِهَذَا الشَكل ؟ هذا ما وددتُ استيضَاحه مِنْ فضيلتكُم .


أيضاً عنيتُ بقولي [ثبوت التبديل] ما جاءَ بنصوصِ الدساتير الطاغوتيَّة وقد أوردتُ شيئاً منْها ، وإن شئتُم الاسهَاب فعَلنا .

ونخلصُ إلى أنَّ الاشكال إنَّما في [إثباتِ] وقُوع التبديلِ مِنْ عدمِه بمعنى أنَّ ما يقُوم به –ولاة العصر- أهُو حكمٌ بغيرِ ما أنزلَ الله في بعضِ الأمور أم تبديلٌ لشريعةِ الله ؟!

وعلى هَذَا يأتي البيَان وتُقام الحُجَّة .







التوقيع :
قال ابن القيم -رحمه الله-:
احترزْ مِنْ عدُوَّينِ هلكَ بهمَا أكثَر الخَلق:
صادّ عن سبيلِ الله بشبهاتهِ وزخرفِ قولِه، ومفتُون بدنيَاه ورئاستِه .
من مواضيعي في المنتدى
»» الشيعة الجعفرية ودين الإسلام (6)
»» ثم ماذا يا حماس هل دماء القساميين هي الدماء ودماء السلفيين ماء؟
»» المعصوم يقول بأنه قطعة من لحم الله - تقدس وتعالى - !
»» القصير ومعركة المصير
»» من شهداء تونس الأشاوس على أرض الملحمة "الشام"
 
قديم 01-12-12, 01:44 PM   رقم المشاركة : 177
أبو زرعة الرازي
عضو ماسي






أبو زرعة الرازي غير متصل

أبو زرعة الرازي is on a distinguished road


اقتباس:

قُلنا : أنَّ محورَ حديثنا عن تبديلِ الشريعَة لا الحُكم بغيرِ ما أنزلَ الله في مسائل معيَّنة ، وما نقلتُم إنَّما مِنْ جنسِ الثانية ، كذا نقلتُم مقالة الإمامِ الشنقيطي والتي تفسِّرُ ما أقُول ، فتأمَّل .


وكفرُ العملِ الأول كفرٌ مجرد لا يستوجبُ استحلالاً ولا جحُوداً [وهو مِنْ الأمورِ المكفرّةِ المعلُومة كذا سقنا أدلَّة بطلان إيجَاب الاستحلال والجحُود في مثِلها وكانَ هذا في مشاركَة رقم (152 ) ؛ فليُراجع] ، والتفصيلُ إنَّما في الثانية وها أنَا ذا أكرر لم أتطرقْ في هذا الموضُوع لبحثِ مسألة الحُكمِ بغيرِ ما أنزلَ الله في أعيَان الأمُور بل أقُول : أنَّها كفرٌ [لا ينقلُ عن الملَّة] مادام الفاعلُ لم يستَحل الحكمَ بِها ولم يجحَدها؛ فهلَّا انتهينا مِنْ هَذِه !


كذا هذهِ المسألة ليسَت محوَر بحثي مِنْ قريبٍ ولا مِنْ بعِيد إنَّما أقُول أنَّ إطبَاقها على هذهِ الدساتير [بديلة الشَرع] إنَّما هو من اللبسِ الحاصِل إذا ما استعرضنا هذهِ القَوانِين التي تدعُو للإشراكِ باللهِ في حاكميتِه وتطمسُ شريعَته ؛ لذا تطرَّقت لمفردةِ [اللبس] في غيرِ موضع توضِيحاً وتمييزاً .


أيضاً نعيدُ صياغةَ الاستفسارِ حولَ الحَصرِ بعد إذ قلتُم: [من بدل الشرع بأن قال هذا من عند الله وما هو من عند الله] ، هل إبدَال الشرِيعَة لا يثبتُ إلا بِهَذَا الشَكل ؟ هذا ما وددتُ استيضَاحه مِنْ فضيلتكُم .


أيضاً عنيتُ بقولي [ثبوت التبديل] ما جاءَ بنصوصِ الدساتير الطاغوتيَّة وقد أوردتُ شيئاً منْها ، وإن شئتُم الاسهَاب فعَلنا .

ونخلصُ إلى أنَّ الاشكال إنَّما في [إثباتِ] وقُوع التبديلِ مِنْ عدمِه بمعنى أنَّ ما يقُوم به –ولاة العصر- أهُو حكمٌ بغيرِ ما أنزلَ الله في بعضِ الأمور أم تبديلٌ لشريعةِ الله ؟!

وعلى هَذَا يأتي البيَان وتُقام الحُجَّة .

التبديل إنما يكون بأن يجعل ما جاء به من الشرع من عند الله، فيقول هذا الذي أقوله من عند الله.
قال ابن العربي كما نقلت لك أعلاه "إنْ حَكَمَ بِمَا عِنْدَهُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ؛ فَهُوَ تَبْدِيلٌ لَهُ يُوجِبُ الْكُفْرَ".
فهل عندك تعريف آخر؟

ثم لم أر بعد جواب المسألتين:
اقتباس:
وأما الثانية، فأنا فقط أريد من أئمة أهل السنة من نزل الحكم على معين واحد ممن حكم بالقوانين الوضعية وهم كثر، فهل من إمام واحد معتبر كفر فلانا لأنه حكم القوانين الوضعية.
وسأبين لك سبب هذا السؤال بعد الإجابة إن شاء الله.

وأما الثالثة فأنا سألت لأني أعرف أناسا منعوتين بالإرجاء لهذه العلة، وعامة من يتبنى القول الذي تقولين به لا يخلو كلامه من نعت هؤلاء بكلمات محفوظة يتداولونها بينهم كالمرجئة والانبطاحية وأحذية السلاطين وعباد الطاغوت ....، إلى آخر الكلام، فأحببت أن أعرف موقفك من هذا الكلام وهو يطول تصريحا في أوقات وتلميحا في أوقات - أناس يعدهم الكثير من مقرري اعتقاد أهل السنة في هذا الزمان، فبيان الحال في هذه الحالة واجب.







التوقيع :
إلى كل من يحرض المسلمين على المظاهرات في مصر، هنا حكمها
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=164793
وإلى كل من يريد نصرة الإسلام بدون مظاهرات، انظر هنا
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=164737
وإلى كل من يظن أن المظاهرات والاعتصامات ستنصر الدين انظر هنا
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=164556
ولمعرفة حال الأحزاب القائمة على هذه الفتنة انظر هنا
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=164862

فاتقوا الله في دماء المسلمين، والزموا السنة التي لا يشقى بها أحد
من مواضيعي في المنتدى
»» الانتماء إلى الجماعات والأحزاب الإسلامية
»» فتاوى العلماء في المظاهرات والاعتصامات
»» كيف تنصر المشروع الإسلامي؟
»» طريق التمكين الذي لا يفلح من سار في غيره
»» من عجز عن غسل عضو كيف يتطهر
 
قديم 03-12-12, 07:29 AM   رقم المشاركة : 178
سلالة الصحابه ...
عضو ذهبي







سلالة الصحابه ... غير متصل

سلالة الصحابه ... is on a distinguished road


أما ابن العربي فقد تطرَّقَ وذكرَ صورةً واحدة هي الصورةُ الأبشعُ و الأغلَظ خاصةً وأنَّهُ يتحدثُ عن آيةٍ تتكلمُ عن الحكمِ بغيرِ ما أنزلَ الله وليسَ لها علاقَة مُباشرة بالتبدِيل.

فالمبدِّل الذي يدعي أنَّ ما أتى بهِ مِنْ عند نفسه هو ما أنزلهُ الله؛ فما زعمهُ إلا زيادةٌ في الكُفر؛ لأنَّهُ تبديل مضافٌ إليهِ [كذبٌ وافتراءٌ على الله] وصاحبُ هذهِ الصُورة كفرهُ كفرٌ مركبٌ مغلَّظٌ؛ إذ ارتكبَ كُفرين هُما:

1- تبديلُ شرعِ الله.
2- نسبة هذا التبدِيل إلى اللهِ كذباً وافتراءً عليه -سُبحانَه-.

ولا شكَّ أنَّ الافتراءَ على اللهِ بحد ذاتهِ كُفر أكبر؛ سواء أكان في نسبةِ الكُفر والتشريعِ الطاغُوتي إلى الله، أم في نسبةِ المعصِيَة والمُنكر أو الجُور إليه؛ فكلُّ ذلكَ تقوّل على الله، وكذبٌ وافتراءٌ عليه؛ وقد جعلهُ الله أعظم من الشركِ في قولهِ -تعالى- :{قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَتَعْلَمُونَ}.

وكذا قولُ عوَام اليهُود فِي حَدِيثِ البرَاء –رضي اللهُ عنْه- في صحيحِ مسلم لمَّا سألهم النبي -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- عَنْ حدِّ الزنا المبدَّل: (أهكذا تجدُون حدَّ الزاني فِي كتابكُم، قالُوا: نعَم...) من جنسِ ذلك فهُو افتراء على اللهِ وهو كُفر فوقَ كفر[كفرُ تشرِيع أو تواطُؤ على التشريعِ الطاغُوتي، وكفرُ كذبٍ وافترَاء علَى الله]، وتحكيمهم لذلكَ التشريع المُفترى كفرٌ ثَالِث.

أما قول ُعالمهِم بعد ذلك عَنْ حدِّ الزنا في التورَاة: (نجدهُ الرجم ولكنَّه كثرَ في أشرافِنا... إلى قولهِ؛ قُلنا: تعَالُوا فلنجتمعْ على شيءٍ نقيمهُ على الشريفِ والوضِيع فجعلناهُ التحميمَ والجلدَ مكان الرَجم) فصرَّحَ بأنَّ الحَدَّ الذي سألهُم عنْه رسول اللهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- هو مِنْ اختراعهِم واختراعِ آبائهِم ولمْ ينسبهُ إلى اللهِ كما فعلَ جهَّالهم ، فهذا الكفرُ من بابِ التشريع أو التواطؤ على التشريعَات الطاغُوتية وهو [كفرٌ أكبر]، وإن لم ينسبُوه إلى الله، فإنْ حكموا بهِ وألزموه النَّاس جَمَعُوا إليهِ كُفراً آخر، وفي ذلكَ كله أنزلَ اللهُ -تعالى-: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}.. إلخ، كما قالَ البراءُ في آخرِ الحَدِيث.

ولم يرَدْ شيءٌ منهُ على سبيلِ الاشتراطِ والتقييد، فمَنْ قصر الآياتِ على معنى -مِنْ ذلكَ كله - دونَ غيره فهُو مطالبٌ بالدلِيل.

ومَنْ ربطَ التشريعَ مع افتراء نسبتهِ إلى الله؛ واشترط ذلكَ الربط في تكفيرِ المشرِّعين، فقد اشترطَ شرطاً لَمْ يشترطهُ الله وكل شرطٍ ليسَ في كتابِ الله فهو باطِل.

ويزيدُ هذا وضوحاً ما ذكرهُ الشنقيطي وغيره من أنَّ الإشراكَ باللهِ في حُكمهِ كالإشرَاكِ بهِ في عبَادتِه وأنَّ محكِّمَ القوانين كعابدِ الأوثَان، ويدلُّ على هذا قَوله- تعالى-[ كمَا فِي قراءةِ ابن عَامِر مِنْ السبعَة] : {ولا تُشرِكْ فِي حُكمِهِ أحَداً} بصيغةِ النهي، فإنهُ يبيّنُ بوضوحٍ أنَّ الإشراكَ بالله كما هُو موجود في أنواعِ العبادة فكذلكَ موجُود في بابِ الحكم والتشرِيع، ويكونُ ذلك بقبولِ بعض التشريعِ من الله، وبعضه ممَّا لَمْ يأذنْ بهِ الله من غيرِه -سُبحانه- ؛ ولا يشترطُ أنْ ينسبَ تشريعَ ذلك الغير إلى اللهِ حتى يكونَ مشرِكا؛ تماماً كالذي يعبدُ اللهَ ويعبدُ معَهُ غيره؛ فهو مشركٌ، ولا يلزمُ كي يكفُرَ ويكون مُشرِكاً أن يدَّعي أنَّ ذلكَ الغير الذي يعبدهُ هُو الله –سُبحانه-.

ولمزيد مِنْ إيضَاحِ الفرقِ بينَ تركِ الحُكم بما أنزَلَ اللهُ –تعالى-، وبينَ الحُكم بغيرِ ما أنزلَ اللهُ –تعالى- [بمعنَاه التشرِيعي]/

- تأمَّل قول عالمِ اليهُود في حديثِ البراء (نجدهُ الرجم)، ولكنَّهُ كَثُرَ في أشرافِنا، فكنَّا إذا أخذنا الشريفَ تركناه، وإذا أخذنَا الضعيف أقمنا عليهِ الحد).

فإلى هُنا؛ كانتْ جريمتُهم في مجالِ الحكم هي (ترك الحكمِ بما أنزلَ الله) أحياناً على بعضِ النَّاسِ دُون أن يحكمُوا بتشريعٍ آخر، ودونَ أنْ يتولَّوا عَنْ حكمِ الله –تعالى- بالكليَّة، وهذهِ الصُورة هي التي يذكرهَا بعضُ العلماء حين يُفصِّلُونَ في موضوعِ الحكمِ بغيرِ ما أنزلَ الله بينَ الجاحدِ أو المُستحل وغيره، وهي الصُورَة التي يخلَط فِيها البعض بإنزالِها على واقعِ اليوم التشرِيعي.

- ثم تأمَّل قول عالمهِم بعد ذلك: (قُلنا: تعالوا فلنجتمعْ على شيءٍ نقيمه على الشريفِ والوضِيع، فجعلنَا التحميم والجَلد مكانَ الرجم) أهـ.

فهُنا تولَّوا عَنْ حدِّ الله –تعالى- فِي الزنا وأعرضُوا عنْه بالكليَّة، وتواطؤوا واجتمعُوا على تشريعِ حدٍّ غير شَرع الله –تعالى- أي (حكَمُوا بغيرِ ما أنزلَ الله) أو {شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} أو تابعُوا المشرِّعين (تحاكمُوا إلى الطاغُوت) وهذهِ الصُورة مع سعيهم وإتيانهِم إلى النبيّ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- لعلَّهُ أن يُقرَّهُم على تشريعهِم، هي سببُ نزول قَوله –تعالى- : {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَكمَا فِي حديثِ البرَاء بن عَازب -رضي اللهُ عَنْه- .

* فهي إذن نصٌّ في هذا النَوع التشرِيعي الطاغُوتي، وهذا هُو تفسيرها والمُراد منها؛ أعني [الكُفر الأكبَر المُخرج مِنْ الملَّة]، ولذلكَ قالَ البراءُ -رضي اللهُ عنْه- بعد أنْ تلا الآياتِ الثلاث: (في الكفَّارِ كلها)، فكلُّ مَنْ فعلَ فعلهم ولو فِي مسألةٍ واحدة فإنَّ صُورة سببِ النزول تتناولهُ والآية نصٌّ صريحٌ فِيه .

ولا يوجَدُ مَن يخالفُ فِي ذلك مِنْ السابقين واللاحقِين .

وأمَّا مسائلك؛ فقد أجبتُ عنْهَا بالذي أرَاه ، والثانِيَة هي فِي تفصيل الحُكمِ بغيرِ ما أنزلَ الله، فإنْ قصَدت الإبدال فقد فصَّلت ، وإنْ قصَدت لعارضٍ وفِي مسألةٍ دونَ مسألَة؛ فإني لم أباحثْك في هذا بلْ لم أختلفْ معكَ فيهِ من الأصْل.







التوقيع :
قال ابن القيم -رحمه الله-:
احترزْ مِنْ عدُوَّينِ هلكَ بهمَا أكثَر الخَلق:
صادّ عن سبيلِ الله بشبهاتهِ وزخرفِ قولِه، ومفتُون بدنيَاه ورئاستِه .
من مواضيعي في المنتدى
»» المعصوم يقول بأنه قطعة من لحم الله - تقدس وتعالى - !
»» Asking One's Husband for a Divorce for No Legitimate Reason
»» الخميني "كافر" على ذمة الإمام علي بن أبي طالب !!
»» تأثير المجوسية على عقائد الشيعة الجعفرية (4)
»» صَلَّى اللهُ علَى أبِي بَكْر وسَلّم ، ورَضِي عَنْه وأَكرَم!
 
قديم 03-12-12, 02:47 PM   رقم المشاركة : 179
أبو زرعة الرازي
عضو ماسي






أبو زرعة الرازي غير متصل

أبو زرعة الرازي is on a distinguished road


اقتباس:
أما ابن العربي فقد تطرَّقَ وذكرَ صورةً واحدة هي الصورةُ الأبشعُ و الأغلَظ خاصةً وأنَّهُ يتحدثُ عن آيةٍ تتكلمُ عن الحكمِ بغيرِ ما أنزلَ الله وليسَ لها علاقَة مُباشرة بالتبدِيل.

فالمبدِّل الذي يدعي أنَّ ما أتى بهِ مِنْ عند نفسه هو ما أنزلهُ الله؛ فما زعمهُ إلا زيادةٌ في الكُفر؛ لأنَّهُ تبديل مضافٌ إليهِ [كذبٌ وافتراءٌ على الله] وصاحبُ هذهِ الصُورة كفرهُ كفرٌ مركبٌ مغلَّظٌ؛ إذ ارتكبَ كُفرين هُما:

1- تبديلُ شرعِ الله.
2- نسبة هذا التبدِيل إلى اللهِ كذباً وافتراءً عليه -سُبحانَه-.

ولا شكَّ أنَّ الافتراءَ على اللهِ بحد ذاتهِ كُفر أكبر؛ سواء أكان في نسبةِ الكُفر والتشريعِ الطاغُوتي إلى الله، أم في نسبةِ المعصِيَة والمُنكر أو الجُور إليه؛ فكلُّ ذلكَ تقوّل على الله، وكذبٌ وافتراءٌ عليه؛ وقد جعلهُ الله أعظم من الشركِ في قولهِ -تعالى- :{قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَتَعْلَمُونَ}.

وكذا قولُ عوَام اليهُود فِي حَدِيثِ البرَاء –رضي اللهُ عنْه- في صحيحِ مسلم لمَّا سألهم النبي -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- عَنْ حدِّ الزنا المبدَّل: (أهكذا تجدُون حدَّ الزاني فِي كتابكُم، قالُوا: نعَم...) من جنسِ ذلك فهُو افتراء على اللهِ وهو كُفر فوقَ كفر[كفرُ تشرِيع أو تواطُؤ على التشريعِ الطاغُوتي، وكفرُ كذبٍ وافترَاء علَى الله]، وتحكيمهم لذلكَ التشريع المُفترى كفرٌ ثَالِث.

أما قول ُعالمهِم بعد ذلك عَنْ حدِّ الزنا في التورَاة: (نجدهُ الرجم ولكنَّه كثرَ في أشرافِنا... إلى قولهِ؛ قُلنا: تعَالُوا فلنجتمعْ على شيءٍ نقيمهُ على الشريفِ والوضِيع فجعلناهُ التحميمَ والجلدَ مكان الرَجم) فصرَّحَ بأنَّ الحَدَّ الذي سألهُم عنْه رسول اللهِ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- هو مِنْ اختراعهِم واختراعِ آبائهِم ولمْ ينسبهُ إلى اللهِ كما فعلَ جهَّالهم ، فهذا الكفرُ من بابِ التشريع أو التواطؤ على التشريعَات الطاغُوتية وهو [كفرٌ أكبر]، وإن لم ينسبُوه إلى الله، فإنْ حكموا بهِ وألزموه النَّاس جَمَعُوا إليهِ كُفراً آخر، وفي ذلكَ كله أنزلَ اللهُ -تعالى-: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}.. إلخ، كما قالَ البراءُ في آخرِ الحَدِيث.

ولم يرَدْ شيءٌ منهُ على سبيلِ الاشتراطِ والتقييد، فمَنْ قصر الآياتِ على معنى -مِنْ ذلكَ كله - دونَ غيره فهُو مطالبٌ بالدلِيل.

ومَنْ ربطَ التشريعَ مع افتراء نسبتهِ إلى الله؛ واشترط ذلكَ الربط في تكفيرِ المشرِّعين، فقد اشترطَ شرطاً لَمْ يشترطهُ الله وكل شرطٍ ليسَ في كتابِ الله فهو باطِل.

كلام ابن العربي رحمه الله واضح.
فقد عرف التبديل بأنه "إنْ حَكَمَ بِمَا عِنْدَهُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ؛ فَهُوَ تَبْدِيلٌ لَهُ يُوجِبُ الْكُفْرَ".
وهذا من أوضح الواضحات وهو في الكتاب والسنة.
فقوله تعالى في الوصية ومن بدلها "فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ".
هذا لا يمكن أن يكون إلا بنسبة الوصية المبدلة للميت.
وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم "وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب".
وهذا لا يمكن أن يفهم إلا بأنهم نسبوا الكتاب لله وليس من عنده كما قال تعالى "ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله".
وذكر ابن كثير رحمه الله هذا الحديث عند تفسير قوله تعالى "فويل للذين يكتبون الكتاب".

فهذا وغيره دلائل بينات على المقصود بالتبديل.
وأما مجرد الحكم بغير ما أنزل الله، وترك الحكم بما أنزل الله فقد ذكره ابن القيم في حكم تارك الصلاة ومثل له بقوله تعالى "وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ (84) ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلاء تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقاً مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَتَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ" فقال رحمه الله في هذه الآية:
فاخبر سبحانه أنهم أقروا بميثاقه الذي أمرهم به والتزموه به وهذا يدل على تصديقهم به أنهم لا يقتل بعضهم بعضا ولا يخرج بعضهم بعضا من ديارهم ثم أخبر أنهم عصوا امره وقتل فريق منهم فريقا وأخرجوهم من ديارهم فهذا كفرهم بما أخذ عليهم في الكتاب ثم أخبر انهم يفدون من اسر من ذلك الفريق وهذا إيمان منهم بماأخذ عليهم في الكتاب فكانوا مؤمنين بما عملوا به من الميثاق كافرين بما تركوه منه فالإيمان العملي يضاده الكفر العملي والإيمان الاعتقادي يضاده الكفر الاعتقادي
وقد اعلن النبي بما قلناه في قوله في الحديث الصحيح سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ففرق بين قتاله وسبابه وجعل احدهما فسوقا لا يكفر به والآخر كفر ومعلوم أنه إنما أراد الكفر العلمي لا الاعتقادي وهذا الكفر لا يخرجه من الدائرة الأسلامية والملة بالكلية كما لا يخرج الزاني والسارق والشارب من الملة وإن زال عنه اسم الإيمان.
انتهى.

هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى حديث البراء يدل على التبديل لا شك والعجب من الاستشهاد به.
فالحبر قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم "ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك"، فهذا بدل ونسبه لله لا شك ولا ريب، وهذا هو الكفر الناقل عن الملة، وأما مجرد إقامة الحد على بعض الناس دون بعض أو الحكم ببعض الكتاب وترك بعض، فليس هذا هو التبديل والحديث لا يشير لهذا من قريب ولا من بعيد.

فمن سبقك بقولك أن مجرد الحكم بغير ما أنزل الله تبديل؟

اقتباس:
ويزيدُ هذا وضوحاً ما ذكرهُ الشنقيطي وغيره من أنَّ الإشراكَ باللهِ في حُكمهِ كالإشرَاكِ بهِ في عبَادتِه وأنَّ محكِّمَ القوانين كعابدِ الأوثَان، ويدلُّ على هذا قَوله- تعالى-[ كمَا فِي قراءةِ ابن عَامِر مِنْ السبعَة] : {ولا تُشرِكْ فِي حُكمِهِ أحَداً} بصيغةِ النهي، فإنهُ يبيّنُ بوضوحٍ أنَّ الإشراكَ بالله كما هُو موجود في أنواعِ العبادة فكذلكَ موجُود في بابِ الحكم والتشرِيع، ويكونُ ذلك بقبولِ بعض التشريعِ من الله، وبعضه ممَّا لَمْ يأذنْ بهِ الله من غيرِه -سُبحانه- ؛ ولا يشترطُ أنْ ينسبَ تشريعَ ذلك الغير إلى اللهِ حتى يكونَ مشرِكا؛ تماماً كالذي يعبدُ اللهَ ويعبدُ معَهُ غيره؛ فهو مشركٌ، ولا يلزمُ كي يكفُرَ ويكون مُشرِكاً أن يدَّعي أنَّ ذلكَ الغير الذي يعبدهُ هُو الله –سُبحانه-.

كلام الشنقيطي رحمه الله متوجه للمنتقص من الشريعة، أو الذي يحكم غيرها لأنه أحسن منها وهذا نوع آخر غير المبدل نتفق على كفره.
وهذا ليس مجرد دعوى مرسلة، بل هو من كلام الشيخ رحمه الله عقب الكلام المنقول هذا وهذا هو الكلام بتمامه، والسابق له كذلك يبين ما نقول ولكن أكتفي باللاحق فهو واضح إن شاء الله:

وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور: أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله صلى الله عليهم وسلم، أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته، وأعماه عن نور الوحي مثلهم.
تنبيه
اعلم أنه يجب التفصيل بين النظام الوضعي الذي يقتضى تحكيمه الكفر بخالق السموات والأرض، وبين النظام الذي لا يقتضى ذلك.
وإيضاح ذلك ـ أن النظام قسمان: إداري، وشرعي. أما الإداري الذي يراد به ضبط الأمور وإتقانها على وجه غير مخالف للشرع، فهذا لا مانع منه، ولا مخالف فيه من الصحابة، فمن بعدهم. وقد عمل عمر رضي الله عنه من ذلك أشياء كثيرة ما كانت في زمن النَّبي صلى الله عليه وسلم. ككتبه أسماء الجند في ديوان لأجل الضبط، ومعرفة من غاب ومن حضر كما قدمنا إيضاح المقصود منه في سورة «بني إسرائيل» في الكلام على العاقلة التي تحمل دية الخطأ، مع أن النَّبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ولم يعلم بتخلف كعب بن مالك عن غزوة تبوك إلا بعد أن وصل تبوك صلى الله عليه وسلم. وكاشترائه ـ أعني عمر رضي الله عنه ـ دار صفوان بن أمية وجعله إياها سجناً في مكة المكرمة، مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يتخذ سجناً هو ولا أبو بكر. فمثل هذا من الأمور الإدارية التي تفعل لإتقان الأمور مما لا يخالف الشرع ـ لا بأس به. كتنظيم شؤون الموظفين، وتنظيم إدارة الأعمال على وجه لا يخالف الشرع. فهذا النوع من الأنظمة الوضعية لا بأس به، ولا يخرج عن قواعد الشرع من مراعاة المصالح العامة.
وأما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالقي السموات والأرض فتحكيمه كفر بخالق السموات والأرض. كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف، وأنهما يلزم استواؤهما في الميراث. وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلم، وأن الطلاق ظلم للمرأة، وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا يسوغ فعلها بالإنسان، ونحو ذلك.
فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم وعقولهم وأديانهم ـ كفر بخالق السموات والأرض، وتمرد على نظام السماء الذي وضعه من خلق الخلائق كلها وهو أعلم بمصالحها سبحانه وتعالى عن أن يكون معه مشرع آخر علواً كبيراً {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُواْ لَهُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ ٱللَّهُ} ، {قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلاَلاً قُلْ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ} ، {وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَـٰذَا حَلَـٰلٌ وَهَـٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَىٰ ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَىٰ ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ} وقد قدمنا جملة وافية من هذا النوع في سورة «بني إسرائيل» في الكلام على قوله تعالى:
{إِنَّ هَـٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يِهْدِى لِلَّتِى هِىَ أَقْوَمُ}.

انتهى.
فالشيخ رحمه الله لم يعرف هنا التبديل ولم يتعرض لتعريفه، وإنما ذكر التبديل كنوع من الأنواع التي يكفر فاعلها، ونبه على أن التبديل ليس فقط هو الموجب للخروج من الملة، بل يخرج من الملة كذلك من فضل غير الشرع على الشرع ولو لم يبدل.

اقتباس:
ولمزيد مِنْ إيضَاحِ الفرقِ بينَ تركِ الحُكم بما أنزَلَ اللهُ –تعالى-، وبينَ الحُكم بغيرِ ما أنزلَ اللهُ –تعالى- [بمعنَاه التشرِيعي]/

- تأمَّل قول عالمِ اليهُود في حديثِ البراء (نجدهُ الرجم)، ولكنَّهُ كَثُرَ في أشرافِنا، فكنَّا إذا أخذنا الشريفَ تركناه، وإذا أخذنَا الضعيف أقمنا عليهِ الحد).

فإلى هُنا؛ كانتْ جريمتُهم في مجالِ الحكم هي (ترك الحكمِ بما أنزلَ الله) أحياناً على بعضِ النَّاسِ دُون أن يحكمُوا بتشريعٍ آخر، ودونَ أنْ يتولَّوا عَنْ حكمِ الله –تعالى- بالكليَّة، وهذهِ الصُورة هي التي يذكرهَا بعضُ العلماء حين يُفصِّلُونَ في موضوعِ الحكمِ بغيرِ ما أنزلَ الله بينَ الجاحدِ أو المُستحل وغيره، وهي الصُورَة التي يخلَط فِيها البعض بإنزالِها على واقعِ اليوم التشرِيعي.

- ثم تأمَّل قول عالمهِم بعد ذلك: (قُلنا: تعالوا فلنجتمعْ على شيءٍ نقيمه على الشريفِ والوضِيع، فجعلنَا التحميم والجَلد مكانَ الرجم) أهـ.

فهُنا تولَّوا عَنْ حدِّ الله –تعالى- فِي الزنا وأعرضُوا عنْه بالكليَّة، وتواطؤوا واجتمعُوا على تشريعِ حدٍّ غير شَرع الله –تعالى- أي (حكَمُوا بغيرِ ما أنزلَ الله) أو {شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} أو تابعُوا المشرِّعين (تحاكمُوا إلى الطاغُوت) وهذهِ الصُورة مع سعيهم وإتيانهِم إلى النبيّ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم- لعلَّهُ أن يُقرَّهُم على تشريعهِم، هي سببُ نزول قَوله –تعالى- : {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}؛ كمَا فِي حديثِ البرَاء بن عَازب -رضي اللهُ عَنْه- .

وهذا هو التبديل، وهذا ما نتكلم فيه.
والحديث دليل على كلامي وليس فيه دليل على كلامك.
ففي الحديث أن الرجل اليهودي قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم "ولولا انك أنشدتني بهذا لم أخبرك"، فهو حال ذكر الحديث واقع في التبديل زاعم أنه من عند الله، ولكنه صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعارض وليس في الحديث ما يدل على أنه كفر بمجرد الحكم بغير ما أنزل الله.

اقتباس:
* فهي إذن نصٌّ في هذا النَوع التشرِيعي الطاغُوتي، وهذا هُو تفسيرها والمُراد منها؛ أعني [الكُفر الأكبَر المُخرج مِنْ الملَّة]، ولذلكَ قالَ البراءُ -رضي اللهُ عنْه- بعد أنْ تلا الآياتِ الثلاث: (في الكفَّارِ كلها)، فكلُّ مَنْ فعلَ فعلهم ولو فِي مسألةٍ واحدة فإنَّ صُورة سببِ النزول تتناولهُ والآية نصٌّ صريحٌ فِيه .

نعم، من بدل ونسبه لله ولو مرة واحدة فقد وقع في الكفر، ولو في مسألة واحدة كحد الزنا، وحتى لو ناشدناه الله فقال "لا ولولا أنك أنشدتني بهذا لم أخبرك"، وهذا متفق عليه، والصورة محل النزاع غير هذه.

اقتباس:
ولا يوجَدُ مَن يخالفُ فِي ذلك مِنْ السابقين واللاحقِين .

والله أنا آمل أن يكون هذا كذلك، فاتفاق أهل العلم على مسألة يقطع النزاع، والخلاف عموما مذموم والاجتماع خير.
ولكن أنا ما فتئت أذكر أقوال أهل العلم في تعضيد كلامي، ولم أرك تذكرين إلا كلام الشنقيطي رحمه الله وقد بينت وجهه.
فأنا أريد كلام أهل العلم في المسألة لنتحقق من دعوى الإجماع، لا سيما وقد ذكرت لك أقوال من خالف في المسألة.

اقتباس:
وأمَّا مسائلك؛ فقد أجبتُ عنْهَا بالذي أرَاه ، والثانِيَة هي فِي تفصيل الحُكمِ بغيرِ ما أنزلَ الله، فإنْ قصَدت الإبدال فقد فصَّلت ، وإنْ قصَدت لعارضٍ وفِي مسألةٍ دونَ مسألَة؛ فإني لم أباحثْك في هذا بلْ لم أختلفْ معكَ فيهِ من الأصْل.

عفوا، فلم أفقه الإجابة وأرجو تبسيطها.
المسألة الثانية وهي تكفير الأعيان، فلا شك أن من حكام الزمن في هذا القرن والقرن المنصرم من حكم بالقوانين الوضعية، وليسوا بقلة، فمصر مثلا فيها محاكم مختلطة من أكثر من قرنين، وفيها دستور منذ ما يربو على القرن، وتعاقب على هذا النوع من الحكم جماعة، ومثل هذا يقال في كثير من بلاد المسلمين الأخرى.
فأريد أن أعرف هل كفر واحد من أهل العلم المعتبرين حاكما بمجرد الحكم بهذه القوانين وإلزام الناس بها؟ إن كان الجواب نعم، فأريد مثالا أو مثالين، وإن كان لا، فسأبني عليها سؤالا يفيد الحوار إن شاء الله وأرجو أن يقربنا من الحق.

والمسألة الثالثة لو وجدت مثلا الشيخ فلان وهو أشهر من نار على علم ويعده عامة أهل السنة من الأئمة، يقول بقولي، فما حكمه؟ مجتهد أخطأ في مسألة خلافية فيعذر ولا تثريب على من تابعه؟ أو مجتهد أخطأ في مسألة مجمع عليها فيحذر من اتباعه في هذه المسألة ويدخل في مسالك ابن حجر والنووي وغيرهم ممن زل في مسألة أو مسائل معدودة مع سلامة الأصل؟ أم هو يخرج بقوله هذا من دائرة أهل السنة إلى دائرة الإرجاء؟

وعذرا على تكرار الأسئلة وأرجو تبسيط الإجابة لكي أفقهها ولعل الله ينفع بالإجابة ونتقدم بالحوار ونقترب من الحق إن شاء الله.






التوقيع :
إلى كل من يحرض المسلمين على المظاهرات في مصر، هنا حكمها
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=164793
وإلى كل من يريد نصرة الإسلام بدون مظاهرات، انظر هنا
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=164737
وإلى كل من يظن أن المظاهرات والاعتصامات ستنصر الدين انظر هنا
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=164556
ولمعرفة حال الأحزاب القائمة على هذه الفتنة انظر هنا
http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t=164862

فاتقوا الله في دماء المسلمين، والزموا السنة التي لا يشقى بها أحد
من مواضيعي في المنتدى
»» كيف تنصر المشروع الإسلامي؟
»» من عجز عن غسل عضو كيف يتطهر
»» الانتماء إلى الجماعات والأحزاب الإسلامية
»» فتاوى العلماء في المظاهرات والاعتصامات
»» طريق التمكين الذي لا يفلح من سار في غيره
 
قديم 03-12-12, 03:34 PM   رقم المشاركة : 180
سلالة الصحابه ...
عضو ذهبي







سلالة الصحابه ... غير متصل

سلالة الصحابه ... is on a distinguished road


نرفعُ اللبسَ –إنْ شاءَ الله- بعد رؤيةِ تعليقكُم حولَ هذهِ الفتاوى –مشكُورِين مأجُورين- لا لشَيء ولكِن ليكنْ مِنْ بابِ الاستزادَةِ أو الإثرَاء /
http://islamqa.info/ar/ref/118135
http://islamqa.info/ar/ref/974







التوقيع :
قال ابن القيم -رحمه الله-:
احترزْ مِنْ عدُوَّينِ هلكَ بهمَا أكثَر الخَلق:
صادّ عن سبيلِ الله بشبهاتهِ وزخرفِ قولِه، ومفتُون بدنيَاه ورئاستِه .
من مواضيعي في المنتدى
»» المعصوم يقول بأنه قطعة من لحم الله - تقدس وتعالى - !
»» أبد والله يازهراء ما ننسى حسيناه !!!
»» من شهداء تونس الأشاوس على أرض الملحمة "الشام"
»» المرجع الشيعي (علي الأمين) يهاجم "السيستاني" بعنف ويتهمه بالصمت وإقرار سفك الدماء
»» هام / حول كيفية كتابة "الصلاة" على الرسول الكريم
 
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:06 AM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "