العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديـــــــــــــات الحوارية > الــــحــــــــــــوار مع الاثني عشرية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-08-19, 09:03 PM   رقم المشاركة : 11
مسلم 70
عضو ماسي






مسلم 70 غير متصل

مسلم 70 is on a distinguished road


التقية تسعة أعشار الدين ولا دين لمن لا تقية له عند الشيعة
ولا يجوز ترك العمل بالتقية إلا عند خروج المهدى
عند الشيعة
عجيب أين هذا من ترك تسعة أعشار الدين فى العراق وذبح أطفال سوريا بالسكاكين ؟! أين التقية؟
تناقض يبين عوار المذهب

وكيف يُظن بدين رب العالمين سبحانه أبشع ظن وأعظم فرية بأن تسعة أعشاره كذب
هذا من الطعن فى الإسلام






من مواضيعي في المنتدى
»» لذة ونعيم القلب فى الصلاة ووسائل تحصيل الخشوع للإمام العلامة شيخ الإسلام ابن القيم
»» يعترف العلامة حسين الراضى بوضع مائة ألف حديث ولا يكفى هذا فى هدم المذهب
»» أضحك يا شيعى ظهراً لبطن على معمميك وابكى على نفسك
»» كتاب لا يقرأه شيعى إلا ترك التشيع بإذن الله
»» إغلاق قناة وصال الإنجليزية والألمانية والروسية والدكتور البريك يدعوا للتبرع للقناة
 
قديم 09-08-19, 01:09 AM   رقم المشاركة : 12
مسلم 70
عضو ماسي






مسلم 70 غير متصل

مسلم 70 is on a distinguished road


فتأمل الكلام جيداً وأعطه حقه فى التدبر
تجد الكلام لا يحتمل تأويلاً ولا تحريفا ً بارداً ليتفق مع المذهب
تجد علياً رضى الله عنه يستهين بأمر الإمامة استهانة من يعتقد عدم لزومها له وعدم ركنيتها

فلو كانت ركناً أو واجباً أو يكفر المفرط فيها فحاشا له أن يستخف بشأنها بهذا الكلام
فعلىّ رضى الله عنه ما ذكر سبباً لترك الإمامة أنه تقية مثلاً بل علل ذلك بأمور أهم عنده منها

ثم لن تضيع الإمامة والخلافة على المسلمين فهو يعلم أن هناك صحابة أفاضل حقيقون وجديرون بهذه الأمانة
وإن كانوا دونه فى الفضل طبعاً فهو أفضلهم ولكن أراد أن يتنازل لأحدهم ويكون له وزيراً معانواً فيجمع بين المصلحتين
فذكر أموراً أهم فى نفسه من توليه الإمارة
فعلىً أجل عندنا السنة أن تكون فى نفسه أشياء أهم مما أوجبه الله عليه بل ليس واجباً بل ركناً وليس ركناً عادياً ركن من أركان الإيمان يكفر تاركه أى تارك معتقده
فالشيعة الأن فى حيرة شديدة ما هو المخرج الأن من هذه الورطة







من مواضيعي في المنتدى
»» محققا النصر والبركة والرزق / لا تتلفت
»» شيهة واهية جداً
»» الإعجاز العلمى والبلاغى فى القرآن وأحاديث السنة يهدمان دين الشيعة متجد
»» الأعجوبة التي جعلت أشهر طبيب بأمريكا يتحول من الإلحاد إلى الإسلام Dr. Brown amazing
»» إعلام منكرى السنة أن القرآن والإعجاز العلمى بل والعقل والفطرة أثبتوا السنة
 
قديم 09-08-19, 01:18 AM   رقم المشاركة : 13
مسلم 70
عضو ماسي






مسلم 70 غير متصل

مسلم 70 is on a distinguished road




فإن حاولوا جاهدين لى أعناق نصوصه للورطة العظمى فنحن نصفعهم بكلامه الأخر الذى يأكد ما قلناه أنه المراد من كلامه ويعضض كونه لا يرى ركنية الإمامة المزعوم فلو فرضنا غموضاً فى كلامه فكلامه يوضح بعضه بعضاً الأول وليس فيه غموض

قال
والله ما كانت لي في الخلافة رغبة ولا في الولاية إربة ولكنكم دعوتموني إليها .نهج البلاغة ،






من مواضيعي في المنتدى
»» العلم الحديث يكتشف جينات الإيمان بالله وحل لغز(الإسلام أكثر الأديان إنتشاراً فى العال
»» مدى الإختراق الشيعي للخليج ــ فيديو مخيف .. مرعب.. سنفضحكم إن شاء الله ونضيق عليكم.
»» صوت خاشع حزين ندى
»» أمة كانت نائمة غافلة فجائتها صورايخ الأعداء فأعادتها إلى ربها
»» صولة الطاعة والكبر والعجب بالطاعة لشيخ الإسلام ابن القيم
 
قديم 09-08-19, 01:20 AM   رقم المشاركة : 14
مسلم 70
عضو ماسي






مسلم 70 غير متصل

مسلم 70 is on a distinguished road


ويأكد على الإثنين كلامه فى شأن المهاجرين والأنصار


فيكون تأكيد فوق تأكيد


فإن حاولوا جاهدين لى أعناق نصوصه للورطة العظمى فنحن نصفعهم بكلامه الأخر الذى يأكد ما قلناه أنه المراد من كلامه ويعضض كونه لا يرى ركنية الإمامة المزعوم فلو فرضنا غموضاً فى كلامه فكلامه يوضح بعضه بعضاً الأول وليس فيه غموض

يوضحه
أن الحسن تنازل لمعاوية عن الإمامة لحقن دماء المسلمين

وهذا مسطر فى كتبهم ومسطر أيضاً أنهم قالوا له يا مذل المؤمنين
فهل يقولون لعلى ّ هذا
فعلىً هم بالتنازل وعرضه لأتباعه الذين اختاروه قال ولكنكم دعوتمونى إليها

والحسن رضى الله عنه تنازل

ونحن كفار لأننا لا نؤمن بأحقية الإمامة لعلى ً قبل أبى بكر


قال
والله ما كانت لي في الخلافة رغبة ولا في الولاية إربة

فعلىّ ليس له رغبة فى أمر الله الذى أوجبه عليه ويحلف على ذلك؟







من مواضيعي في المنتدى
»» ما أظن عاقل شيعى يسمع هذا الكلام إلا ترك التشيع لممزق دين الشيعة
»» الإبراشى كيف ستطبقون الشريعة .د.برهامى يرد.. بينكم وبين الجيش اتفاق.د. برهامى يرد
»» في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله ووحشة لا يزيلها إلا الأنس به و فيه حزن وقل
»» الدكتور برهامى يكفر الليبرالية والعلمانية على الملاء فى الفضائية وقامت الدنيا ..
»» الله اكبر:: ثورة عارمة على ملالى إيران ادعوا الله أن تتم
 
قديم 09-08-19, 01:28 AM   رقم المشاركة : 15
مسلم 70
عضو ماسي






مسلم 70 غير متصل

مسلم 70 is on a distinguished road





ننقل كلام شيخ الإسلام الذى ذكرناه ورده على الشيعة فى مسألة منع الصديق فاطمة رضى الله عنها ميراثها من النبى صلى الله عليه وآله ثم نرجع للكلام على الإمامة
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فى منهاج السنة فى صهره للدين الذى اخترعه ابن سبأ

قال الرافضي ومنع أبو بكر فاطمة إرثها فقالت يا ابن أبي قحافة أترث أباك ولا أرث أبي والتجأ في ذلك إلى رواية انفرد بها وكان هو الغريم لها لأن الصدقة تحل له لأن النبي صلى الله عليه و سلم قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة على أن ما رووه عنه فالقران يخالف ذلك لأن الله تعالى قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ولم يجعل الله ذلك خاصا بالأمة دونه صلى الله عليه و سلم وكذب روايتهم فقال تعالى ((وورث سليمان داود)) وقال تعالى عن زكريا ((وإني خفت لموالى من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من ال يعقوب ))
والجواب عن ذلك من وجوه أحدها أن ما ذكر من قول فاطمة رضي الله عنها أترث أباك ولا أرث أبي لا يعلم صحته عنها وإن صح فليس فيه حجة لأن أباها صلوا ت الله عليه وسلامه لا يقاس بأحد من البشر وليس أبو بكر أولى بالمؤمنين من أنفسهم كأبيها ولا هو ممن حرم الله عليه صدقة الفرض والتطوع كأبيها ولا هو أيضا ممن جعل اله محبته مقدمة على محبة الأهل والمال كما جعل أباها كذلك
والفرق بين الأنبياء وغيرهم أن الله تعالى صان الأنبياء عن أن يورثوا دنيا لئلا يكون ذلك شبهة لمن يقدح في نبوتهم بأنهم طلبوا الدنيا وخلفوها لورثتهم وأما بكرالصديق وأمثاله فلا نبوة لهم يقدح فيها بمثل ذلك كما صان الله تعالى نبينا عن الخط والشعر صيانة لنبوته عن الشبهة وإن كان غيره لم يحتج إلى هذه الصيانة
الثاني أن قوله والتجأ في ذلك إلى رواية انفرد بها كذاب فإن قول النبي صلى الله عليه و سلم لا نورث ما تركنا فهو صدقة رواه عنه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف والعباس بن عبد المطلب وأزواج النبي صلى الله عليه و سلم وأبو هريرة والرواية عن هؤلاء ثابته في الصحاح والمسانيد مشهورة يعلمها أهل العلم بالحديث فقول القائل إن أبا بكر انفرد بالرواية يدل على فرط جهله أو تعمده الكذب
الثالث قوله وكان هو الغريم لها كذب فإن أبا بكر رضي الله عنه لم يجع هذا المال لنفسه ولا لأهل بيته وإنما هو صدقة لمستحقها كما أن المسجد حق للمسلمين والعدل لو شهد على رجل أنه وصى بجعل بيته مسجدا أو بجعل بئره مسبلة أو أرضه مقبرة ونحو ذلك جازت شهادته باتفاق المسلمين وإن كان هو ممن يجوز له أن يصلي في المسجد ويشرب من تلك البئر ويدفن في تلك المقرة فإن هذا شهادة لجهة عامة غير محصورة والشاهد دخل فيها بحكم العموم لا بحكم التعيين ومثل هذا لا يكون خصما
ومثل هذا شهادة المسلم بحث لبيت المال مثل كون هذا الشخص لبيت المال عنده حق وشهادته بأن هذا ليس له وارث إلا بيت المال وشهادته على الذمى بما يوجب نقض عهده وكون ماله فيئا لبيت المال ونحو ذلك
ولو شهد عدل بأن فلانا وقف ماله على الفقراء والمساكين قبلت شهادته وإن كان الشاهد فقيرا
الرابع أن الصديق رضي الله عنه لم يكن من أهل هذه الصدقة بل كان مستغنيا عنها لا انتفع هو ولا أحد من أهله بهذه الصدقة فهو كما لو شهد قوم من الأغنياء على رجل أنه وصى بصدقة للفقراء فإن هذه شهادة مقبولة بالاتفاق
الخامس أن هذا لو كان فيه ما يعود نفعه على الراوي له من الصحابة لقبلت روايته لأنه من باب الرواية لا من باب الشهادة والمحدث إذا حدث بحديث في حكومة بينه وبين خصمه قبلت روايته للحديث لأن الرواية تتضمن حكما عاما يدخل فيه الراوي وغيره وهذا من باب الخبر كالشهادة برؤية الهلال فإن ما أمر به النبي صلى الله عليه و سلم يتناول الراوي وغيره وكذلك ما نهى عنه وكذلك ما أباحه
وهذا الحديث تضمن رواية بحكم شرعي ولهذا تضمن تحريم الميراث على ابنة أبي بكر عائشة رضي الله عنها وتضمن تحريم شرائه لهذا الميراث من الورثة واتهابه لذلك منهم وتضمن وجوب صرف هذا المال في مصارف الصدقة
السادس أن قوله على أن ما رووه فالقران يخالف ذلك لأن الله تعالى قال(( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ))ولم يجعل الله ذلك خاصا بالأمة دونه صلى الله عليه و سلم
فيقال أولا ليس في عموم لفظ الاية ما يقتضي أن النبي صلى الله عليه و سلم يورث فإن الله تعالى قال ((يوصيكم الله في أولادكم للذكر من حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوه فلأمه السدس)) وفي الاية الأخرى ((ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن إلى قوله من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار)) وهذا الخطاب شامل للمقصودين بالخطاب وليس فيه ما يوجب أن النبي صلى الله عليه و سلم مخاطب بها
وكاف الخطاب يتناول من قصده المخاطب فإن لم يعلم أن المعين مقصود بالخطاب لم يشمله اللفظ حتى ذهبت طائفة من الناس إلى أن الضمائر مطلقا لا تقبل التخصيص فكيف بضمير المخاطب فإنه لا يتناول إلا من قصد الخطاب دون من لم يقصد ولو قدر أنه عام يقبل التخصيص فإنه عام للمقصودين بالخطاب وليس فيها ما يقتضي كون النبي صلى الله عليه و سلم من المخاطبين بهذا فإن قيل هب أن الضمائر ضمائر التكلم والخطاب والغيبى لا تدل بنفسها على شيء بعينه لكن بحسب ما يقترن بها فضمائر الخطاب موضوعة لمن يقصده المخاطب بالخطاب وضمائر التكلم لمن يتكلم كائنا من كان لكن قد عرف أن الخطاب بالقران هو للرسول صلى الله عليه و سلم والمؤمنين جميعا كقوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وقوله ((إذا قمتم إلى الصلاة فاغلسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق)) ونحو ذلك وكذلك قوله تعالى ((يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ))
قيل بل كاف الجماعة في القران تارة تكون للنبي صلى الله عليه و سلم والمؤمنين وتارة تكون لهم دونه كقوله تعالى ((واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون ))
فإن هذه الكاف للأمة دون النبي صلى الله عليه و سلم وكذلك قوله تعالى(( لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم ))
وكذلك قوله تعالى ((أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم)) وقوله تعالى ((إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنبوكم)) ونحو ذلك فإن كاف الخطاب في هذه المواضع لم يدخل فيها الرسول صلى الله عليه و سلم بل تناولت من أرسل إليهم فلم لا يجوز أن تكون الكاف في قوله تعالى(( يوصيكم الله في أولادكم))مثل هذه الكافات فلا يكون في السنة ما يخالف ظاهر القران
ومثل هذه الاية قوله تعالى ((وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنة ألا تعولوا واتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ))فإن الضمير هنا في خفتم وتقسطوا وانكحوا وطاب لكم وما ملكت أيمانكم إنما يتناول الأمة دون نبيها صلى الله عليه و سلم فإن النبي صلى الله عليه و سلم له أن يتزوج أكثر من أربع وله أن يتزوج بلا مهر كما ثبت ذلك بالنص والإجماع فإن قيل ما ذكرتموه من الأمثلة فيها ما يقتضي اختصاص الأمة فإنه لما ذكر ما يجب من طاعة الرسول خاطبهم بطاعته ومحبته وذكر بعثه إليهم علم أنه ليس داخلا في ذلك
قيل وكذلك اية الفرائض لما قال اباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا وقال من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار ثم قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين فلما خاطبهم بعدم الدراية التي لا تناسب حال الرسول وذكر بعد هذا ما يجب عليهم من طاعته فيما ذكره من مقادير الفرائض وأنهم أن أطاعوا الله ورسوله في هذه الحدود استحقوا الثواب وإن خالفوا الله والرسول استحقوا العقاب وذلك بأن يعطوا الوارث أكثر من حقه أو يمنعوا الوارث ما يستحقه دل ذلك على أن المخاكبين المسلوبين الدراية لما ذكر الموعودين على طاعة الرسول صلى الله عليه و سلم المتوعدين على معصية الله ورسوله وتعدى حدوده فيما قدره من المواريث وغير ذلك لم دخل فيهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه كما لم يدخل في نظائرها
ولما كان ما ذكره من تحريم تعدي الحدود عقب ذكر الفرائض المحدوده دل على أنه لا يجوز أن يزاد أحد من أهل الفرائض على ما قدر له ودل على أنه لا تجوز الوصية لهم وكان هذا ناسخا لما أمر به أولا من الوصية للوالدين والأقربين
ولهذا قال النبي صلى الله عليه و سلم عام حجة الوداع إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث رواه أهل السنن كأبي داود وغيره ورواه أهل السير واتفقت الأمة عليه حتى ظن بعض الناس أن اية الوصية إنما نسخت بهذا الخبر لأنه لم ير بين استحقاق الإرث وبين استحقاق الوصية منافاة والنسخ لا يكون إلا مع تنافى الناسخ والمنسوخ وأما السلف والجمهور فقالوا الناسخ هو اية الفرائض لأن الله تعالى قدر فرائض محدوده ومنع من تعدي حدوده فإذا أعطى الميت لوارثه أكثرمما حده الله له فقد تعدى حد الله فكان ذلك محرما فإن ما زاد على الحدود يستحقه غيره من الورثة أو العصبة فإذا أخذ حق العاصب فأعطاه لهذا كان ظالما له
ولهذا تنازع العلماء فيمن ليس له عاصب هل يرد عليه أم لا فمن منع الرد قال الميراث حق لبيت المال فلا يجوز أن يعطاه غيره ومن جوز الرد قال إنما يوضع المال في بيت المال لكونه ليس له مستحق خاص وهؤلاء لهم رحم عام ورحم خاص كما قال ابن مسعود رضي الله عنه ذو السهم أولى ممن لا سهم له
والمقصود هنا أنه لا يمكنهم إقامة دليل على شمول الاية للرسل صلى الله عليه و سلم أصلا
فإن قيل فلو مات أحد من أولاد النبي صلى الله عليه و سلم ورثه كما ماتت بناته الثلاث في حياته ومات ابنه إبراهيم
قيل الخطاب في الاية للموروث دون الوارث فلا يلزم إذا دخل أولاده في كاف الخطاب لكونهم موروثين أن يدهلوا إذا كانوا وارثين يوضع ذلك أنه قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فذكره بضمير الغيبة لا بضمير الخطاب وهو عائد على المخاطب بكاف الخطاب وهو الموروث فكل من سوى النبي صلى الله عليه و سلم من أولاده وغيرهم موروثون شملهم النص يورث أحدا شيئا وأولاد النبي صلى الله عليه و سلم من شكلهم كاف الخطاب فوصاهم بأولادهم للذكر مثل حظ الأنثيين ففاطمة رضي الله عنها وصاها الله في أولادها للذكر مثل حظ الأنثيين ولأبويها لو ماتت في حياتهما لك واحد منهما السدس
فإن قيل ففي اية الزوجين قال ولكم ولهن
قيل أولا الرافضة يقولون إن زوجاته لم يرثنه ولا عمه العباس وإنما ورثته البنت وحدها
الثاني أنه بعد نزول الاية لم يعلم أنه ماتت واحدة من أزواجه ولها مال حتى يكون وارثا لها وأما خديجة رضي الله عنها فماتت بمكة وأما زينب بنت خزيمة الهلالية فماتت بالمدينة لكن من أين نعلم أنها خلفت مالا وأن اية الفرائض كانت قد نزلت فإن قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إنا تناول من ماتت له زوجة ولها تركة فمن لم تمت زوجته أو ماتت ولا مال لها لم خاطب بهذه الكاف
وبتقدير ذلك فلا يلزم من شمول إحدى الكافين له شمول الأخرى بل ذلك موقوف على الدليل
فإن قيل فأنتم تقولون إن ما ثبت في حقه من الأحكام ثبت في حق أمته وبالعكس فإن الله إذا أمره تناول الأمة وإن ذلك قد عرف بعادة الشرع ولهذا قال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها ليكلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا فذكر أنه أحل ذلك له ليكون حلالا لأمته ولما خصه بالتحليل قال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين فكيف يقال إن هذه الكاف لم تتناوله
قيل من المعلوم أن من قال ذلك قاله لما عرف من عادة الشارع في خطابه كما يعرف من عادة الملوك إذا خاطبوا أمبرا بأمر أن نظيره مخاطب بمثل ذلك فهذا يعلم بالعادة والعرف المستقر في خطاب المخاطب كما يعلم معانى الألفاظ بالعادة المستقرة لأهل تلك اللغة أنهم يريدون ذلك المعنى
وإذا كان كذلك فالخطاب بصيغة الجمع قد تنوعت عادة القران فيها تارة تتناول الرسول صلى الله عليه و سلم وتارة لا تتناوله فلا يجب أن يكون هذا الموضع مما تناوله وغاية ما يدعى المدعى أن يقال الأصل شمول الكاف له كما يقول الأصل مساواة أمته له في الأحكام ومساواته لأمته في الأحكام حتى يقوم دليل التخصيص ومعلوم أن له خصائص كثيرة خص بها عن أمته وأهل السنة يقولون من خصائصه أنه لا يورث فلا يجوز أن ينكر اختصاصه بهذا الحكم إلا كما ينكر اختصاصه بسائر الخصائص لكن للإنسان أن يطالب بدليل الاختصاص ومعلوم أن الأحاديث الصحيحة المستفيضة بل المتواترة عنه في أنه لا يورث أعظم من الأحاديث المروية في كثير من خصائصه مثل اختصاصه بالفىء وغيره... إلى أن قال

قال وما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا نورث ما تركناه فهو صدقة أخرجه البخاري عن جماعة منهم أبو هريرة رضي الله عنه ورواه مسلم عنه وعن غيره
يبين ذلك ن هذا مذكور في سياق قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا واتوا النساء صدقاتهم نحلة فإن كبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا إلى قوله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين
ومعلوم أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يخاطب بهذا فإنه ليس مخصوصا بمثنى ولا ثلاث ولا رباع بل له أن يتزوج أكثر من ذلك ولا مأمورا بأن يوفى كل امرأة صداقها بل له أن يتزوج من تهب نفسها له بغير صداق كما قال تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي اتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك إلى قوله وامرأة مؤمنة إن وهبت نسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما
وإذا كان سياق الكلام إنما هو خطاب للأمة دونه لم يدخل هو في عموم هذه الاية فإن قيل بل الخطاب متناول له وللأمة في عموم هذه الاية لكن خص هو من اة النكاح والصداق
قيل وكذلك خص من اية الميراث فما قيل في تلك يقال مثله في هذه وسواء قيل إن لفظ الاية شمله وخص منه أو قيل إنه لم يشمله لكونه ليس من المخاكبين يقال مثله هنا
السابع أن يقال هذه الاية لم يقصد بها بيان من يورث ومن لا يورث ولا بيان صفة الموروث والوارث وإنما قصد بها أن المال الموروث يقسم بين الواثين على هذا التفصيل فالمقصود هنا بيان مقدار أنصباء هؤلاء المذكورين إذا كانوا ورثة ولهذا لو كان الميت مسلما وهؤلاء كفارا لم يرثوا باتفاق المسلمين وكذلك لو كان كافرا وهؤلاء مسلمين لم يرثوا حرا وهم عبيد وكذلك القاتل عمدا عنه عامة المسلمين وكذلك القاتل خطأ من الدية وفي غيرها نزاع وإذا علم أن في الموتى من يرثه أولاده وفيهم من لا يرثه أولاده والاية لم تفصل من يرثه ورثته ومن لا يرثه ولا صفة الوارث والموروث علم أنه لم يقصد بها بيان ذلك بل قصد بها بيان حقوق هؤلاء إذا كانوا ورثة
وحينئذ فالاية إذا لم تبين من يورث ومن يرثه لم يمن فيها دلالة على كون غير النبي صلى الله عليه و سلم يرث أولا يورث فلأن لا يكون فيها دلالة على كونه هو يورث بطرق الأولى والأحرى
وهكذا كما في قوله صلى الله عليه و سلم فيما سقت السماء العشر وفيما سقى بالدوالي والنواضح فنصف العشر فإن قصد به الفرق بين ما يجب فيه العشر وبين ما يجب فيه نصف العشر ولم يقصد به بيان ما يجب فيه أحدهما وما لا يجب واحد منهما فلهذا لا يحتج بعمومه على وجوب الصدقة في الخضروات وقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا قصد فيه الفرق بين البيع والربا في أن أحدهما حلال والاخر حرام ولم يقصد فيه بيان ما يجوز بيعه وما لا يجوز فلا يحتج بعمومه على جواز بيع كل شيء ومن ظن أن قوله وأحل الله البيع يعم بيع الميتة والخنزير والخمر والكلب وأم الولد والوقف وملك الغير والثمار قبل بدو صلاحها ونحو ذلك كان غالطا
الوجه الثامن أن يقال هب أن لفظ الاية غام فإنه خص منها الولد الكافر والعبد والقاتل بأدلة هي أضعف من الدليل الذي دل على خروج النبي صلى الله عليه وسل منها فإن الصحابة الذين نقلوا عنه أنه لا يورث أكثر وأجل من الذين نقلوا عنه أن المسلم لا يرث الكافر وأنه ليس لقاتل ميراث وأن من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع .......إلى أن قال


الوجه الثاني عشر أن قوله تعالى وورث سليمان داود وقوله تعالى عن زكريا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من ال يعقوب لا يدل على محل النزاع لأن الإرث اسم جنس تحته أنواع والدال على ما به الاشتراك لا يدل على ما به الامتياز فإذا قيل هذا حيوان لا يدل على أنه إنسان أو فرس أو بعير ذلك من أنواع الانتقال قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اضطفينا من عبادنا
وقال تعالى أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون وقال تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون وقال تعالى وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطووها وقال تعالى إن الأرض لله روثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وقال تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وقال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون وقال النبي صلى الله عليه و سلم إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر رواه أبو داود وغيره
وهكذا لفظ الخلافة ولهذا يقال الوارث خليفة الميت أي خلفه فيما تركه والخلافة قد تكون في المال وقد تكون في الملك وقد تكون في العلم وغير ذلك
وإذا كان كذلك فقوله تعالى ((وورث سليمان داود)) وقوله(( يرثني ويرث من ال يعقوب)) إنما يدل على جنس الإرث لا يدل على إرث المال فاستدلال المستدل بهذا الكلام على خصوص إرث المال جهل منه بوجه الدلالة كما لو قيل هذا خليفة هذا وقد خلفه كان دالا على خلافة مطلقة لم يكن فيها ما يدل على أنه خلفه في ماله أو امرأته أو ملكه أو غير ذلك من الأمور
الوجه الثالث عشر أن يقال المراد بهذا الإرث إرث العلم والنبوة ونحو ذلك لا إرث المال وذلك لأنه قال (وورث سليمان داود )ومعلوم أن داود كان له أولاد كثيرون غير سليمان فلا يختص سليمان بماله
وأيضا فليس في كونه ورث ماله صفة مدح لا لداود ولا لسليمان فإن اليهودي والنصراني يرث أباه ماله والاية سيقت في بيان المدح لسليمان وما خصه اله به من النعمة
وأيضا فإرث المال هو من الأمور العادية المشتركة بين الناس كالأكل والشرب ودفن الميت ومثل هذا لا يقص على الأنبياء إذ لا فائدة فيه وإنما يقص ما فيه عبرة وفائدة تستفاد وإلا فقول القائل مات فلان وورث اننه ماله مثل قوله ودفنوه ومثل قوله أكلوا وشربوا وناموا ونحو ذلك مما لا يحسن أن يدعل من قصص القران
وكذلك قوله عن زكريا يرثني ويرث من ال يعقوب ليس المراد بن إرث المال لأنه لا يرث من ال يعقوب شيئا من أموالهم بل إنما يرثهم ذلك أولادهم وسائر ورثتهم لو ورثوا ولأن النبي لا يطلب ولدا ليرث ماله فإنه لو كان يورث لم يكن بد من أن ينتقل المال إلى غيره سواء كان ابنا أو غيره فلو كان مقصوده بالولد أن يرث ماله كان مقصوده أنه لا يرثه أحد غير الولد
وهذا لا يقصده أعظم الناس بخلا وشحا على من ينتقل إليه المال فإنه لو كان الولد موجودا وقصد أعطاءه دون غيره لكان المقصود إعطاء الولد وأما إذا لم يكن له ولد وليس مراده بالولد إلا أن يجوز المال دون غيره كان المقصود أن لا يأخذ أولئك المال وقصد الولد بالقصد الثاني وهذا يقبح من أقل الناس عقلا ودينا
وأيضا فزكريا عليه السلام لم يعرف له مال بل كان نجارا ويحيى ابنه عليه السلام كان من أزهد الناس
وأيضا فإنه قال(( وإني خفت الموالى من ورائي)) ومعلوم أنه لم يخف أن يأخذوا ماله من بعده إذا مات فإن هذا ليس بمخوف.. انتهى كلامه فى بحث متحف ملجم للرافضة الضالين عن الحق






من مواضيعي في المنتدى
»» حب المدح وأثره على حبوط العمل (شهوة خطيرة)
»» قطعوا كافة وسائل الإتصال عن الموصل
»» هل أنت مستعدٌ للموت....؟؟.....
»» [الدعاء المستجاب Mp3 وبك أستجير] للمنشد ياسر أبو عمار
»» الطوسي لايوجد نص شرعي للخمس !!!
 
قديم 13-08-19, 09:24 PM   رقم المشاركة : 16
مسلم 70
عضو ماسي






مسلم 70 غير متصل

مسلم 70 is on a distinguished road


يروي المجلسي عن الطوسي رواية موثوقة عن علي بن أبي طالب رضى الله عنه أنه قال لأصحابه:

( أوصيكم في أصحاب رسول الله صلى الله عيه وسلم، لا تسبوهم، فإنهم أصحاب نبيكم، وهم أصحابه الذين لم يبتدعوا في الدين شيئاً، ولم يوقروا صاحب بدعة، نعم! أوصاني رسول الله في هؤلاء) .

["حياة القلوب للمجلسي" ج2 ص621]

يكلم مَن ؟
يكلم شيعته وأتباغه
بم يوصيهم؟
يوصيهم بأنهم مؤمنون صالحون ليعرفوا لهم قدرهم وذكر أن النبى صلى الله عليه والله تعالى أوصاه بهم خيراً

من كتبكم هذا
ثم هدم الإمامة المزعومة هدماً

بقوله



وهم أصحابه الذين لم يبتدعوا في الدين شيئاً، ولم يوقروا صاحب بدعة،
تأمل لم يبتدعوا

والشيعة عندهم أن اختيار الصحابة لأبى بكر وعمر وعثمان أعظم بدعة

فبماذا يردون على علىّ رضى الله عنه
فإن قالوا تقية

قلنا كان يكلم اتباعه
والدليل من السياق
لأنه لو كان يكلم الصحابة وأبنائهم لم يحتج أن يوصيهم بأنفسهم

وهذا واضح جلى






من مواضيعي في المنتدى
»» ::السلسلة المرئية لدخول نصارى مصر في الإسلام أفواجًا :: متجدد
»» شرح كتاب تفسير المشكل من غريب القرآن للإمام مكى شرح د, محمد اسماعيل المقدم
»» خسائر جنود بشار وحزب الشيطان إلى 2016 فقط
»» يوم الجمعة القادم إن شاء الله 16 _11_2012 يوم عالمى لمسلمى ميانمار
»» نقلت هذا الموضوع فى منتدى شيعى فكان هذا إعتراض شيعى
 
قديم 18-08-19, 12:47 AM   رقم المشاركة : 19
مسلم 70
عضو ماسي






مسلم 70 غير متصل

مسلم 70 is on a distinguished road




متوفى 413 هجري
أوائل المقالات - الشيخ المفيد ص 118، 119
124 - القول في التقية
وأقول: إن التقية جائزة في الدين عند الخوف على النفس، وقد تجوز في حال دون حال للخوف على المال ولضروب من الاستصلاح، وأقول إنها قد تجب أحيانا وتكون فرضا، وتجوز أحيانا من غير وجوب، وتكون في وقت أفضل من تركها ويكون تركها أفضل وإن كان فاعلها معذورا ومعفوا عنه متفضلا عليه بترك اللوم عليها.
فصل: وأقول، إنها جائزة في الأقوال كلها عند الضرورة وربما وجبت فيها لضرب من اللطف والاستصلاح، وليس يجوز من الأفعال في قتل المؤمنين ولا فيما يعلم أو يغلب إنه استفساد في الدين. وهذا مذهب يخرج عن أصول أهل العدل وأهل الإمامة خاصة دون المعتزلة والزيدية والخوارج والعامة المتسمية بأصحاب الحديث.
صفحة الشيخ المفيد








من مواضيعي في المنتدى
»» بهر العقول بحدة ذكائه نسجت له أمرأة لغزاً فقهياً شعراً فتعرف على شيخك ابن تيمية وسعة
»» نقلت هذا الموضوع فى منتدى شيعى فكان هذا إعتراض شيعى
»» قال أستاذ اللاهوت أردت أن أقهر القرآن فقهرنى القرآن (قصة عجية ومؤثرة)
»» صب حُمم من حديد على رأس من قال من منافقى الشيعة بتحريف الكتاب المجيد
»» لماذا محى الشيعة هذه الوثائق من على الإنتر نت ؟
 
قديم 18-08-19, 12:50 AM   رقم المشاركة : 20
مسلم 70
عضو ماسي






مسلم 70 غير متصل

مسلم 70 is on a distinguished road


تأمل كلامه
جائزة في الدين عند الخوف على النفس

وأقول، إنها جائزة في الأقوال كلها عند الضرورة

وهذا موافق للتقية الصحيحة فى القرآن

مهم جعلوا التقية عند الخوف وغير الخوف وفى كل وقت فهل كان هذا حال نبينا والأنبياء فى مجابهة الباطل والكفار فإن قلتم لا قلنا لماذا لا تتأسون به

خاصة أنكم قلتم التقية حرام فى حق الأنبياء






من مواضيعي في المنتدى
»» خلق السيارات والطائرات ذكر فى السنة [إعجاز خبرى]
»» حلية طالب العلم لابن قيم العصر الشيخ بكر أبو زيد
»» أريد أن أصرخ.....
»» يا أصحاب الأموال ادعموا هاتين القناتين
»» إلى سكان السعودية الكريمة هيئة موثوقة لجمع التبرعات للصومال
 
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:08 PM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "