العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديـــــــــــــات الحوارية > الــــحــــــــــــوار مع الاثني عشرية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-11-17, 12:18 PM   رقم المشاركة : 1
أبو جعفر الأثري
عضو نشيط






أبو جعفر الأثري غير متصل

أبو جعفر الأثري is on a distinguished road


الرافضي الحقود أبو حنيفة المغربي : المتعة محرمة في القرآن

أبو حنيفة النعمان بن محمّد بن منصور بن حيون المغربي ، والمعروف بالقاضي المغربي

رافضي حقود مزكى من الرافضة

قال في حقه المجلسي : ( كان مالكيًا أوّلاً ثمّ اهتدى وصار إماميًا ، وأخبار هذا الكتاب [ أي كتابه دعائم الإسلام ] موافقة لما في كتبنا المشهورة ، لكن لم يرو عن الأئمّة بعد الصادق عليهم السلام خوفًا من الخلفاء الإسماعيلية ، وتحت ستر التقية أظهر الحقّ لمن نظر فيه متعمّقًا ، وأخبار تصلح للتأييد والتأكيد ) .

2- قال آغا بزرك الطهراني: ( ولمّا كان قاضيًا من قبل الخلفاء الفاطميين المعتقدين بإمامة إسماعيل بن جعفر عليه السلام ، ثمّ أولاد إسماعيل ، كان يتّقي في تصانيفه من أن يروي عن الأئمّة بعد الإمام الصادق عليهم السلام صريحًا ، لكنّه يروي عنهم بالكنى المشتركة ، فيروي عن الرضا عليه السلام بعنوان أبي الحسن ، وعن الجواد عليه السلام بعنوان أبي جعفر )

صرح في كتابه دعائم الإسلام بتحريم نكاح المتعة وقال بأن الروايات المانعة موافقة للقرآن

جاء في كتاب دعائم الإسلام (2/229) :" وعن رسول الله (صلع) أنه نهى أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها (3) إن الله رازقها. (857) وعن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: ولا يتزوج الرجل المرأة على طلاق أخرى. (858) وعن رسول الله (صلع) أنه حرم نكاح المتعة، وعن علي (ع) أنه قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدين وليس بالدرهم والدرهمين، واليوم واليومين، ذلك (1) السفاح ولا شرط في النكاح. (859) وعن جعفر بن محمد (ع) أن رجلا سأله عن نكاح المتعة، قال: صفه لي، قال: يلقى الرجل المرأة، فيقول: أتزوجك بهذا الدرهم والدرهمين، وقعة أو يوما أو يومين. قال: هذا زنا، وما يفعل هذا إلا فاجر (2) وإبطال نكاح المتعة موجود في كتاب الله تعالى لانه يقول سبحانه (3): والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، فلم يطلق النكاح إلا على زوجة أو ملك يمين. وذكر الطلاق الذي يجب به الفرقة بين الزوجين، وورث الزوجين بعضهما من بعض، وأوجب العدة على المطلقات، ونكاح المتعة على خلاف هذا، إنما هو عند من أباحه أن يتفق الرجل والمرأة على مدة معلومة، فإذا انقضت المدة بانت منه بلا طلاق، ولم تكن عليها عدة ولم يلحق به ولد إن كان منها، ولم يجب لها عليه نفقة، ولم يتوارثا، وهذا هو الزنا المتعارف الذي لا شك فيه .







 
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:34 AM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "