(أما عن الخيرة بالرقاع فيقول )
الاستخارة ذات الرقاع . وقد وردت فيها عدةروايات , حتى عقد لها صاحب ( وسائل باباً كاملاً ) وتحمل كل رواية أسلوباً من طريقةالاستنتاج في هذا الصدد : وكلها مشتركة باستعمال الرقاع وهو جمع رقعة وهو الورقةالصغيرة التي يكتب عليها الفرد إفعل ولا تفعل . ومن هنا سميت بها .
وعمل مشهور المتشرعة على هذهالرواية في الاستخارة ذات الرقاع وهي رواية هارون بن خارجة (1) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) , قال : إذا أردت أمراً فخذ ست رقاع فاكتب في ثلاث منها : بسم الله الرحمن الرحيم خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانة إفعل . وفي ثلاث منها : بسم الله الرحمن الرحيم خيرة من الله العزيز الحكيم لفلان بن فلانة لا تفعل . ثم ضعها تحت مصلاك . ثم صل ركعتين .
فإذا فرغت فاسجد سجدة وقل فيها مئة مرة : أستخيرالله برحمته خيرة في عافية . ثم استو جالساً وقل :
اللهم خر لي في جميع أموري فييسر منك وعافية . ثم اضرب بيدك الى الرقاع فشوشها واخرج واحدة , فإن خرجت ثلاث متواليات إفعل , فإفعل الأمر الذي تريده .
وغن خرجت ثلاث متواليات لا تفعل , فلاتفعله .
وإن خرجت واحدة والأخرى لا تفعل فإخرج من الرقاع الى الخمس فانظر أكثرهافاعمل به .
ودع السادسة لا تحتاج اليها .
!!!!!
( وهنا المرجع ملتزم بالقرآن ،،، كيف ؟ أقرأ أدناه )
ولا يخفى أنه في هذا الخبر يعبر عن الفرد بأنه فلان بن فلانة ينسبه لأمه . وهذا مخالف لظاهر القرآن الكريم حيث يقول﴿أدعوهم لآبائهم ذلك أقسط عند الله﴾ ,
وكل خبر مخالف لكتاب الله سبحانه فهو مردود ،،
!!
( أين الآية 3 و90 من سورة المائدة ؟
هذه هي مراجعهم فهل فيهم رجل رشيد ؟ )
( من كرم المرجعية أنهم ييسرون على العوام أمور حياتهم فيمكن الاستخارة بالنيابة !! وأدناه ينقل صلاحية إعطاء الإجازة من المعصومين إلى المراجع باعتبارهم ولي الأمر ! وكل شيء بثمنه فلا شيء بالمجان وهذا هو الغرض من مسألة الخيرة وما تبعها )
يقول
من الحديث عن الشرط الأول للاستخارة وهو الاجازة , أن نتحدث الآن من شرائط المجيز لو صحت الاجازة .
ونحن نرى أن أول من بدأ بإعطاء الاجازة لو تم الوجه السابق هم الأئمة المعصومون ( سلام الله عليهم ) فينبغي أن نلتفت الى أنهم ( عليهم السلام) بأي صفة من صفاتهم أعطوا هذه الاجازة , إذ لو كانوا قد أعطوها بصفات خاصة بهم كالعصمة , لما أمكن تسلسل الاجازة بعد ذلك , لأننا عندئذ نكون قد اشترطنا العصمة فيمن يعطي اجازةالاستخارة وليس أحد من المسلمين أو المؤمنين بمعصوم فتنقطع سلسلة الاجازة .
في حين ان المفروض فقهياً وتشريعياً استمرارها وتسلسلها بين الناس جيل بعد جيل .
!!!!!!
وبالطبع فإن أرجح الاحتمالات الكثيرة في صفة الامام المجيز هو أن يكون مجيزاً بصفته ولي الأمر , لا بصفته معصوماً أو مشرعاً أو مؤمناً أو غير ذلك فإن صفة الولاية كافية وظاهرة في ذلك .
إذن و نستنتج من ذلك كفاية أنيكون المجيز ولياً للأمر وهذا هو الذي يرجح المحتملات السابقة وهو وجوب أخذ الاجازةمن مرجع التقليد الديني يعني بصفته ولياً للأمر .
!!!!!!!
أنتهى ملخص الكتاب
( الكتاب مثير ولمن يريد العودة إليه على الرابط التالي .
أسأل الله أن يرفع الغمة عن عيون وقلوب الشيعة فيكفي ما جرى ويكفي أن المرجع الصدر لم يعلم بمصير أبنه مقتدى وقد أقتدى به الالاف من جيشه في تخريب وسفك دماء المسلمين وحسبنا الله ونعم الوكيل )
http://almoallem.net/showthread.php?t=19705