العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديـــــــــــــات الحوارية > الحــوار مع الــصـوفــيـــة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 14-06-10, 09:54 AM   رقم المشاركة : 1
الاثر
عضو






الاثر غير متصل

الاثر is on a distinguished road


إنكار النبي صلِّ الله عليه وسلم والصحابة والأئمة للبدع الإضافية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه


أما بعد :


فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌ)متفق عليه
وفي رواية لمسلم: (مَنْ عَملَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ).
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: (وهذا الحديثُ أصلٌ عظيمٌ من أصول الإسلام، وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها كما أنَّ حديث «الأعمال بالنّيّات» ميزانٌ للأعمال في باطنها، فكما أنّ كلَّ عمل لا يُراد به وجه الله تعالى، فليس لعامله فيه ثواب، فكذلك كلّ عمل لا يكون عليه أمرُ الله ورسوله، فهو مردود على عامله، وكلّ من أحدث في الدِّين ما لم يأذن به الله ورسوله، فليس من الدِّين في شيء)
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقول أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيْرَ الهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ) مسلم (867)
قال الحافظ ابن حجر العسقلانيُّ رحمه الله: «قوله: «كلَّ بدعة ضلالة(قاعدة شرعيَّة كليَّة بمنطوقها ومفهومها، أمَّا منطوقها فكأن يقال: حكم كذا بدعة، وكلُّ بدعة ضلالة، فلا تكن من الشَّرع؛ لأنّ الشَّرعَ كلَّه هدى، فإن ثبت أنَّ الحكم المذكور بدعة صحَّت المقدِّمتان، وأنتجتا المطلوب) أه
قال حذيفة رضي الله عنه: «كُلُّ عِبَادَةٍ لاَ يَتَعَبَّدُهَا أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ فَلَا تَعَبَّدُوهَا، فَإِنَّ الأَوَّلَ لَمْ يَدَعْ لِلآخِرِ مَقَالاً»(٨- أخرجه ابن المبارك في «الزهد»: (47)، وابن نصر في «السُّنَّة»: (89)، وابن وضَّاح في «البدع»: (11)، وابن عبد البر في «الجامع»: (1809) من طريق عبد الله بن عون عن إبراهيم، والأثر صحَّحه مشهور سلمان في تحقيقه لكتاب «الاعتصام» للشاطبي: (1/122))
قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (( كلُّ بدعة ضلالة وإن رآها الناسُ حسنة )) رواه اللالكائي (رقم126)،وابن بطة (205)،والبيهقي في "المدخل إلى السنن"(191)،وابن نصر في "السنة" (رقم70) بسند صحيح كما في "علم أصول البدع" لعلي الحلبي (ص92).، وهذه الآثار تدفع وتبطل مقولة أن في الدين بدعةً حسنة ، وإليك أخي الكريم الآثار العملية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن بعدهم من الأئمة في إنكار البدع الإضافية .


والبدع الإضافية وهي ما ثبت أصلها في الشرع غير أن سببها أو مكانها أو زمانها أو كيفيتها محدثة _ كثيرة جداً وأكثر من البدع الأصلية ولا مناص من أن يكون العموم في قوله صلى الله عليه وسلم :" وكل بدعة ضلالة " إما عموماً أغلبياً وإما عموماً كلياً وكيف يكون أغلبياً ومعظم البدع إضافية وهي حسان على قول من يحسن البدع وأما القول بالعموم الكلي فهو قولنا


روى الشيخان عن أنس بن مالكقال جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبييسألون عن عبادته فلماء اخبروا كأنهم تقالّوها فقالوا أين نحن من النبيوقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبداً وقال الآخر أنا أصوم الدهر أبدا ولا افطر وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً فجاء النبيفقال أنتم قلتم كذا وكذا أما والله أني أخشاكم لله واتقاكم له لكن أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني)رواه البخاري(9/104)

وكانيعلم أحد أصحابه دعاء النوم(اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ..حتى وصل إلى قوله(آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت)قال الرجل (وبرسولك الذي أرسلت)قال(لا ونبيك الذي أرسلت )رواه البخاري كتاب الدعوات باب إذا بات طاهراً
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عند قوله  في ذكر النوم (وبرسولك الذي أرسلت لا وبنبيك الذي أرسلت) وأولى ماقيل في الحكمة في رده  على من قال الرسول بدل النبي أن ألفاظ الأذكار توقيفية ولها خصائص وأسرار لا يدخلها القياس فتجب المحافظة على اللفظ الذي وردت به وهذا اختيار المارزي قال: فيفتقر فيه على اللفظ الوارد بحروفه وقد يتعلق الجزاء بتلك الحروف ولعله أوحي إليه بهذه الكلمات فيتعين أداؤها بحروفها) الفتح (11/كتاب الدعوات /باب من بات طاهراً)
وقال بن دقيق العيد (.. وكذلك ما جاء عن ابن مسعود فيما أخرجه الطبراني في معجمه بسنده عن قيس قال(ذكر لا بن مسعود قاص يجلس بالليل يقول للناس قولوا كذا وقولوا كذا).فهذا ابن مسعود أنكر هذا الفعل مع أمكان إدراجه تحت عموم فضيلة الذكر على إن ما حكيناه في القنوت والجهر بالبسملة من باب الزيادة في العبادات) أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد باب فضل صلاة الجماعة
وروى أبو داود في ‏"سننه"‏ (رقم 538) بسند حسن عن مجاهد؛ قال كنت مع ابن عمر، فثوب رجل في الظهرِ أو العصر، فقال: اخرج بنا؛ فإن هذه بدعة)!
و(‏معنى التثويب: هؤلاء الَذين يقومون على أبواب المساجد، فينادون: الصلاة؛ الصلاة) كما قال الطرطوشي في "الحوادث والبدع" (ص149).
فلو جاء أحد قائلاً: هل من ضيرٍ على من ذكر بالصلاة والله سبحانه يقول: وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ]الذريات:55[؟! لما قبل قوله، بل رد عليه فهمه، إذ لم يفهم السلف رضي الله عنهم من هذه الآية هذا الإطلاق وهذا العموم، ومعلوم عن ابن عمر رضي الله عنهما شدة اتباعه، ودقة التزامه.
أخرج مسلم في صحيحه "كان بشر بن مروان على المنبر وكان يرفع يديه في الدعاء فقال عمار بن رؤيبة: قَبَّحَ الله هَاتَينِ اليَدَينِ، لقد رأيت رَسُولَ الله  ما يَزِيدُ على أَن يَقُولَ بيده هَكَذَا وَأَشَارَ بِإِصبَعِهِ المُسَبِّحَةِ".
وقد احتج بترك النبي  فدل هذا على أن السنة التركية حجة.
وعن نافع أن رجلاً عطس إلى جنب ابن عمر رضي الله عنهما فقال الحمد لله والسلام على رسول الله فقال ابن عمر وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله وليس هكذا علمنا رسول الله علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال) رواه الترمذي(2738) والحاكم (4/1265)
وعن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه رأى رجلاً يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين يكثر فيهما الركوع والسجود فنهاه فقال يا أبامحمد يعذبني الله على الصلاة؟ قال لا ولكن يعذبك على خلاف السنة)رواه البيهقي في السنن الكبرى(2/466) وعبد الرزاق (3/52) والدارمي(1/16)
قال الألباني- رحمه الله- في"الإرواء"(2/236):"وهذا من بدائع أجوبة سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، وهو سلاح قوي على الذين يستحسنون كثيراً من البدعِ باسم أنها ذكر وصلاة، ثم ينكرون على أهل السنة إنكار ذلك عليهم، ويتهمونهم بأنهم ينكرون الذكر والصلاة!! وهم في الحقيقة إنما ينكرون خلافهم للسنة في الذكر والصلاة ونحو ذلك" اهـ.


وقال رجل للإمام مالك:يا أبا عبدالله من أين أحرم؟
قال: من ذي الحلَيفة، من حيث أحرم رسول الله r.
فقال: إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر.
قال: لا تفعل؛ فإني أخشى عليك الفتنة.
فقال: وأي فتنة في هذه ؟! إنما هي أميال أزيدها!!
قال: وأي فتنةٍ أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلةٍ قصر عنها رسول الله r؟
قال تعالى:فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 
]النور:63[.رواه الخطيب في "الفقيه والمتفقه"(1/148)، وأبو نعيم في "الحلية" (6/326)، والبيهقي في "المدخل"(236)،وابن بطه في "الابانة" (98) كما في "علم اصول البدع" للشيخ علي الحلبي (ص72).
فهذه الأدلة تدل على أن إخلاص أولئك في نيتهم لم يمنع الرسول rولا الصحابة
ولا التابعين ومن تبعهم من الإنكار عليهم بسبب عدم متابعتهم في أعمالهم تلك للرسول r.
ورحم الله الإمام الأوزاعي حيث قال:"اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح؛ فإنه يسعك
ما وسعهم" .
وعليه نقول:"الحذر الحذر من مخالفة الأولين! فلو كان ثَمَّ فضل ما؛ لكان الأولون أحق به، والله المستعان". (أخرجه اللالكائي في "شَرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة" (1 /174) والبيهقي في "المدخل" (233) والآجُرَّي في "الشريعة"(2 /673- 674) بسند صحيح.
قد روى الإمام ابن أبي زيد القيرواني (386هـ) في رسالته عند الكلام على قراءة القرآن عند الميّت : (( ولم يكن ذلك عند مالك أمراً معمولاً به )) قال الآبي الأزهري في الشرح : (( ولم يكن ذلك , أي ما ذكر من القراءة عند المحتضر , عند مالك رحمه الله وإنما هو مكروهُ عنده , لا خصوصيّة ( يس ) بل يُكره عنده قراءة ( يس ) أو غيرها عند موته أو بعده أو على قبره , وكذا يُكرهُ عندهُ تلقينه بعد وضعه في قبره )) .انتهى
وقال الإمام الحطّاب المالكي في كتابه مواهب الجليل (2/625) نقلاً عن الشيخ خليل في التوضيح : (( ومذهب مالك كراهة القراءة على القبور , نقله سيدي ابن أبي جمره في شرح مختصر البخاري قال : لأنّا مأمورون بالتفكّر فيما قيل لهم وماذا لقوا , ونحن مكلّفون بالتَّدبر في القرآن , فآل الأمر إلى إسقاط أحد العملين )) . انتهى.
و قال الإمام الشافعي رحمه الله في كلمته المشهورة التي نقلها عنه أئمة مذهبه وعلماؤه كالغزالي في "المنخول" (ص374)، والمحلي في "جمع الجوامع-2/395 بحاشيته": "من استحسن فقد شرع ") علم أصول البدع" للحلبي (ص119-121) بتصرف.
وهذه آثار عن الصحابة رضي الله عنهم في إنكار البدع الإضافية جمعها أحدى الإخوة الأفاضل جزاه الله خيراً مع تعليق عليها.
الأثر الأول : قال ابن أبي شيبة في المصنف حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن وبرة عن عبد الرحمن عن خرشة بن الحر قال رأيت عمر يضرب أكف الناس في رجب حتى يضعوها في الجفان ويقول كلوا فإنما هو شهر كان يعظمه أهل الجاهلية


قلت : صيام التطوع قد ثبت فضله في الشرع ولكن لما رأى عمر بن الخطاب الناس يخصصون رجب بالصيام نهاهم عن ذلك وضرب أيديهم قد أدخلها في الجفان ليأكلوا ويخرجوا من الصيام
الأثر الثاني : قال ابن أبي شيبة في المصنف حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن سعيد الجريري عن أبي عثمان قال : كتب عامل لعمر بن الخطاب إليه إن هاهنا قوما يجتمعون فيدعون للمسلمين وللأمير ، فكتب إليه عمر : أقبل وأقبل بهم معك ، فاقبل ، وقال عمر للبواب : أعدلي سوطا ، فلما دخلوا على عمر أقبل على أميرهم ضربا بالسوط ، فقال : يا عمر ! إنا لسنا أولئك الذين - يعني أولئك قوم يأتون من قبل المشرق


قلت : أصل الدعاء ثابت المشروعية في النصوص ولكن لما كان اجتماع هؤلاء على هذه الصفة البدعية فعل عمر معهم ما فعل


الأثر الثالث : قال البخاري في صحيحه7275 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى شَيْبَةَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ قَالَ جَلَسَ إِلَيَّ عُمَرُ فِي مَجْلِسِكَ هَذَا فَقَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَدَعَ فِيهَا صَفْرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ إِلَّا قَسَمْتُهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ قُلْتُ مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ قَالَ لِمَ قُلْتُ لَمْ يَفْعَلْهُ صَاحِبَاكَ قَالَ هُمَا الْمَرْءَانِ يُقْتَدَى بِهِمَا
قلت : فانظر كيف جعل عمر بن الخطاب الإقتداء في الترك كالإقتداء بالفعل وهذا هو موطن الخلاف بيننا وبين محسني البدع فنحن نرى أن السنة فعلية وتركية فما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع قيام مقتضاه لا يجوز فعله وأثر عمر هذا يدل على هذا المعنى فيقال أن المولد _ مثلاً _ لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام وهم الذين يقتدى بهم


وربما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الفعل وعلل الترك ثم زالت هذه العلة بعد موته فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك صلاة التراويح وعلل هذا الترك بخشية أن تفرض هذه الصلاة وقد زالت هذه العلة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فقد انقطع الوحي ولهذا جمع عمر بن الخطاب _ رضي الله عنه _ الناس على الصلاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن فعله بدعةً بالمعنى المنكر شرعاً
الأثر الرابع : قال البخاري في صحيحه 1775 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَاوَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ وَإِذَا نَاسٌ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ صَلَاةَ الضُّحَى قَالَ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلَاتِهِمْ فَقَالَ بِدْعَةٌ ثُمَّ قَالَ لَهُ كَمْ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعًا إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ فَكَرِهْنَا أَنْ نَرُدَّ عَلَيْهِ


قلت : صلاة الضحى سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أن ابن عمر لما لم يبلغه النص فيها حكم عليها بالبدعية مع أن أصل التطوع ثابت في الشرع وفي هذا ردٌ بليغ على صاحب " خدعوك فقالوا " الذي زعم أن ما له أصل في الشرع لا يسمى بدعةً وإن عجبي لا يكاد ينتهي من القوم وقد أكثروا التمطق بفقه الخلاف ثم نجدهم يعتبرون إنكار البدع خداعا.



الأثر الخامس : قال الدارمي في مسنده 1456 - حدثنا صدقة بن الفضل ثنا معاذ بن معاذ ثنا شعبة عن الفضيل بن فضالة عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ان أباه رأى ناسا يصلون صلاة الضحى فقال أما أنهم يصلون صلاة ما صلاها رسول الله صلى الله عليه و سلم ولا عامة أصحابه
قلت : التعليق على هذا الأثر كالتعليق على سابقه
الأثر السادس : قال ابن عمر :" كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة " رواه البيهقي في المدخل إلى السنن
وأقول : هذا يشمل جميع البدع وإنما يستحسن الناس البدع إذا كان لها أصلٌ في الشرع
الأثر السابع : قال ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا شبابة بن سوار قال : حدثنا شعبة قال حدثني عقبة بن حريث قال : سمعت ابن عمر وجاء رجل قاص وجلس في مجلسه فقال ابن عمر : قم من مجلسنا ، فابى أن يقوم ، فارسل ابن عمر إلى صاحب الشرط : أقم القاص ، فبعث إليه فاقامه
قلت : أصل الوعظ والتذكير ثابتٌ في الشرع غير أن ابن عمر لما رأى محدثات القصاص في طريقتهم في الوعظ أنكر عليهم وهجرهم ولم يقل :" هؤلاء نفع الله بهم " أو قال نسكت عنهم لمصلحة الدعوة وغيرها من تلك المعاول التي هدم بها أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتم اختزاله ببعض أفراده
الأثر الثامن :جاء في كتاب العدة لأبي يعلى : " وفي رواية أبي الحارث سئل رحمه الله _ يعني الإمام أحمد _ : إلى أي شيء ذهبت في ترك الصلاة بين التراويح فقال : ضرب عليها عقبة بن عامر ونهى عنها عبادة بت الصامت "



قلت : فانظر كيف أنكر هذان الصحابيان الجليلان الصلاة بين التراويح مع كون أصل التطوع ثابتاً في أصل الشرع غير أنهم لما تطوعوا تطوعاً لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنكروا ذلك
الأثر التاسع :قَالَ الطحاوي في شرح معاني الآثار : حَدَّثَنَا أَصَبْغُ بْنُ الْفَرْجِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يُلَبِّي يَقُولُ ( لَبَّيْكَ ذَا الْمَعَارِجِ لَبَّيْكَ قَالَ سَعْدٌ : مَا هَكَذَا كُنَّا نُلَبِّي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ . فَهَذَا سَعْدٌ قَدْ كَرِهَ الزِّيَادَةَ عَلَى مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَّمَهُمْ مِنْ التَّلْبِيَةِ فَبِهَذَا نَأْخُذُ
قلت : فانظر كيف أنكر هذا الصحابي الجليل الزيادة في التلبية وتابعه على ذلك جماعة من أعيان الفقهاء
غير أنه جاء عن جابر أنه : أهل رسول الله صلى الله عليه و سلم لبيك اللهم لبيك . فذكرها قال : "والناس يزيدون لبيك ذا المعارج ونحوه من الكلام والنبي يسمع فلا يرد عليهم شيئا " رواه أبو داود وصححه الحافظ ابن حجر في التلخيص والشيخ الألباني في الإرواء
قلت : والإقرار سنة غير أن سعد بن أبي وقاص _ رضي الله عنه _ لم تبلغه هذه السنة فأنكر ما ظنه بدعةً إضافية وهذا هو المراد في هذا المقام
قال الإمام أبو شامة رحمه الله(ولا ينبغي تخصيص العبادات بأوقات لم يخصصها بها الشرع بل تكون أفعال البر مرسلة في جميع الأزمان ليس لبعضها على بعض فضل إلا ما فضله الشرع وخصه بنوع العبادة فإن كان ذلك اختص بتلك الفضيلة تلك العبادة من دون غيرها كصوم يوم عرفة وعاشوراء والصلاة في جوف الليل والعمرة في رمضان ومن الأزمان ماجعله الشرع مفضلاً فيه جميع أعمال البر كعشر من ذي الحجةوليلة القدر التي هي خير من ألف شهر...
والحاصل أن المكلف ليس له منصب التخصيص بل ذلك إلى الشارع وهذه كانت صفة عبادة رسول الله  ..) الباعث ص165
وأنكر الإمام أبو شامة - رحمه الله - في "الباعث على إنكار البدع والحوادث" كثيراً من بدع الجنائز مثل قول القائل أثناء حمل الجنازة: استغفروا له غفر الله لكم، كما أنكر أن يكون للجمعة سنة قبلية (ص258- 304)
قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله (.. وقريباً من ذلك أن تكون العبادة من جهة الشرع مرتبة على وجه مخصوص فيريد بعض الناس أن يحدث فيها أمراً آخر لم يرد به الشرع زاعماً انه يدرجه تحت عموم فهذا لا يستقيم لأن الغالب على العبادات التعبد ومأخذها التوقيف وهذه الصورة حيث لايدل دليل على كراهة ذلك المحدث أو منعه فأما إذا دل فهو أقوى في المنع وأظهر من الأول ولعل مثال ذلك ماورد في رفع اليد في القنوت لأنه دعاء فيندرج تحت الدليل المقتضي لاستحبابه رفع اليد في الدعاء وقال غيره يكره لأن الغالب على هيئة العبادة التعبد والتوقيف والصلاة تصان عن زيادة عمل غير مشروع فيها فإذا لم يثبت الحديث في رفع اليد في القنوت كان الدليل الدال على صيانة الصلاة عن العمل الذي لم يشرع أخص من الدليل الدال على رفع اليد في الدعاء والتباين في هذا يرجع إلى الحرف الذي ذكرناه وهو إدراج الشيء المخصوص تحت العمومات أو طلب دليل خاص على ذلك الشيء الخاص وميل المالكية إلى هذا الثاني وقد ورد من السلف مايؤيده في مواضع ألاترى أن ابن عمر  قال في صلاة الضحى أنها بدعة ولم ير إدراجها تحت عمومات الدعاء وكذلك ماروى الترمذي في قول عبد الله بن مغفل لابنه في الجهر بالبسملة (إياك والحدث ولم ير إدراجها تحت دليل عام وكذلك ما جاء عن ابن مسعود فيما أخرجه الطبراني في معجمه بسنده عن قيس قال (ذكر لابن مسعود قاص يجلس بالليل ويقول للناس قولوا كذا وقولوا كذا ...) فهذا ابن مسعود أنكر هذا الفعل مع أمكان إدراجه تحت عموم فضيلة الذكر على ما حكيناه في القنوت والجهر بالبسملة من باب الزيادة في العبادات)أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد باب فضل صلاة الجماعة
وأنكر الإمام النووي صلاة الرغائب : وهي اثنتا عشرة ركعة من ليلة الجمعة من رجب بكيفية مخصوصة وقد قال العلماء انها بدعة منكرة قبيحة وكذا صلاة شعبان ووجه كونها بدعة إضافية إنك إذا نظرت إلى أصل الصلاة تجدها مشروعة وإذا نظرت إلى ماعرض لها من التزام الوقت المخصوص والكيفية المخصوصة تجدها بدعة فهي مشروعة باعتبار ذاتها بدعة باعتبار ماعرض لها وقد قال الإمام النوويصلاة رجب وشعبان بدعتان قبيحتان مذمومتان) فتاويه ص26
وقال الإمام النووي - رحمه الله - في"المجموع" (8/102)قال الشيخ أبو محمد الجويني:رأيت الناس إذا فرغوا من السعي؛ صلوا ركعتين على المروة.
قال: وذلك حسن، وزيادة طاعة، ولكن لم يثبت ذلك عن رسول الله r.
هذا كلام أبي محمد!!
وقال أبو عمرو بن الصلاح : ينبغي أن يكره ذلك؛ لأنه ابتداء شعار، وقد قال الشافعي
- رحمه الله -: ليس في السعي صلاة.
- ثم قال النووي - وهذا الذي قاله أبو عمرو أظهر، والله أعلم) اهـ.
وقال أيضاً في "الأذكار" (ص136)قال الشافعي وأصحابنا رحمهم الله يكرهون الجلوس للتعزية؛ قالوا: يعني بالجلوس لها: أن يجتمع أهل الميت في بيتٍ ليقصدهم من أراد التعزية،
بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم،ولا فرق بين الرجال والنساء في كراهة الجلوس لها..الخ).
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح(... والأصل الإتباع والخصائص لا تثبت إلاَّ بدليل ..) كتاب الصلاة /خطبة الإمام في الكسوف
وقال الهيتمي في سياق كلامه على بدعية تخصيص النصف من شعبان بالصيام وليله بالقيام (وأطال النووي في فتاويه في ذمهما وتقبيحهما وانكارهما واختلفت فتاوى ابن الصلاح فيها وقال في الآخر هما وإن كان بدعة لا يمنع لدخولهما تحت الأمر الوارد بمطلق الصلاة ورده السبكي بأن مالم يرد فيه إلاَّ مطلق طلب الصلاة وإنها خير موضوع فلا يطلب منه شيء بخصوصه فمن خص شيئاً بزمان أو مكان أو نحو ذلك دخل في قسم البدعة وإنما المطلوب من عمومه فيفعل لما فيه من العموم لا لكونه مطلوب بالخصوص)اه فتاوى الهيتمي كتاب الصوم وانظر كلام العلامة ابن دقيق السابق
وقد سئل ابن حجر الهيتمي رحمه الله عن حكم الأذان والإقامة للميت في لحده فأجاب بقوله: (بدعة إذ لم يصح فيه شيء .. ثم نقل عن الأصبحي قوله لا أعلم في ذلك خبراً ولا أثر إلاَّ أشياء تحكى عن بعض المتأخرين أنه قال لعله قيس على استحباب الأذان والإقامة في أذن المولود وكأنه يقول الولادة أول الدخول إلى الدنيا وهذا آخر الخروج منها وفيه ضعف فإن مثل هذا لا يثبت إلاَّ بالتوقف أعني تخصيص الأذان والإقامة) كتاب الجنائز فتاوى الهيتمي
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني(قوله:كيف نسلم عليك .. والحامل لهم في ذلك أن السلام لما تقدم بلفظ مخصوص وهو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فهو منه أن الصلاة أيضاً تقع بلفظ مخصوص وعلوا عن القياس لإمكان الوقوف على النص ولا سيما في ألفاظ الأذكار فإنها تجيء خارجة عن القياس غالباً..) (11/كتاب الدعوات/باب الصلاة على النبي )
الصلاة والسلام من المؤذن عقب الآذان مع رفع الصوت وجعلها بمنزلة ألفاظ الآذان فإن الصلاة والسلام مشروعان باعتبار ذاتهما ولكنهما بدعة باعتبار ماعرض لهما من الجهر وجعلهما بمنزلة الآذان وقد أشار ابن حجر الهيتمي في فتاويه حين سئل عن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب الآذان بالكيفية المعرفة؟ فقال (الأصل سنة والكيفية بدعة) الفتاوي (1/131) كتاب الصلاة
وقد نص الحافظ ابن حجر على أن الصلاة على النبي  ليست من الأذان لا لغـة ولا شرعاً فتح الباري 2/ 92 . وذم ابن الجـوزي فعلها تلبيس إبليس 146 .
ألفاظ الأذكار توقيفية لا يدخلها القياس
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عند قوله  في ذكر النوم (وبرسولك الذي أرسلت لا وبنبيك الذي أرسلت) وأولى ماقيل في الحكمة في رده  على من قال الرسول بدل النبي أن ألفاظ الأذكار توقيفية ولها خصائص وأسرار لا يدخلها القياس فتجب المحافظة على اللفظ الذي وردت به وهذا اختيار المارزي قال: فيفتقر فيه على اللفظ الوارد بحروفه وقد يتعلق الجزاء بتلك الحروف ولعله أوحي إليه بهذه الكلمات فيتعين أداؤها بحروفها) الفتح (11/كتاب الدعوات /باب من بات طاهراً)
وقال الحافظ أيضاً(....ولا سيما في ألفاظ الأذكار فإنها تجيىء خارجة عن القياس غالباً) (11/كتاب الدعوات /باب الصلاة على النبي )
وقال العلامة السبكي الشافعي في طبقات الشافعية(10/287)(وتأمله-الذكر النبوي-في جميع موارد كلام العربية تجده يظهر لك به شرف كلام المصطفى  وملازمة المحافظة على الأذكار المأثورة عنه )
وقال الإمام النووي رحمه الله بعد ما ذكر صيغة القنوت (وهذا لفظه في الحديث الصحيح وتقع هذه الألفظ في كتب الفقه مغيّرة فاعتمد ما حققته فإن ألفاظ الأذكار يحافظ على الثابت عن النبي ) المجموع (3/الوتر)
يجب مراعاة العدد المخصوص في لأذكار
عن زيد بن ثابت قال أمرنا أن نسبح في دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين ونحمد ثلاثاً وثلاثين ونكبر أربعاً وثلاثين فأتى رجل في منامه فقيل له:أمركم محمد أن تسبحوا ..فذكره قال نعم قال اجعلوها خمساً وعشرين وجعلوا منها التهليل فلما أصبح أتى النبي واخبره فقال فافعلوه)
قال الحافظ ابن حجر في الفتح عند هذا الحديث(واستنبط من هذا أن مراعاة العدد المخصوص من الأكار معتبر وإلاَّ لكان يمكن أن يقال لهم:اضيفوا لها التهليل ثلاثاً وثلاثين وقد كان بعض العلماء يقول:إن الأعداد الواردة كالذكر عقب الصلوات إذا رتب عليها ثواب مخصوص لاحتمال أن يكون لتلك الأعداد حكمة وخاصية تفوت بمجاوزة ذلك العدد قال شيخنا الحافظ أبو الفضل في شرح الترمذي:وفيه نظر لأنه أتى بالمقدار الذي رتب الثواب على التيان به فحصل له الثواب بذلك فإذا زاد عليه من جنسه كيف تكون الزيادة مزيلة لذلك الثواب بعد حصوله)اه ويمكن أن يفترق الحال فيه بالنية فإن نوى عند الإنتهاء إليه امتثال الأمر الوارد ثم التي بالزيادة فالأمر كما قال شيخنا لا محالة وإن زاد بغير نية بأن يكون الثواب على عشرة مثلاً فرتبه هو على مائة فيتجه القول الماضي وقد بالغ القرافي في القواعد فقال من البدع المكروهة الزيادة في المندوبات المحدودة شرعاً لأن شأن العظماء إذا حدوا شيئاً أن يوقف عنده ويعد الخارج عنه مسيئاً للأدب)اهاه وقد مثله بعض العلماء بالدواء يكون مثلاً فيه أوقية سكر فلو زيد فيه أوقية أخرى لتخلف الأنتفاع به فلو اقتصر على الأوقية في الدواء ثم استعمل في السكر بعد ذلك ما شاء لم يتخلف الأنتفاع ويؤيد ذلك أن الأذكار المتغايرة إذا ورد لكل منها عدد مخصوص مع طلب الأتيان بجميعها متوالية لم تحسن الزيادة على العدد المخصوص لما في ذلك من قطع الموالاة لاحتمال أن يكون للموالاة في ذلك حكمةوخاصة تفوت بفواتها والله أعلم) الفتح كتاب الأذان/باب الذكر بعد الصلاة(2/330)
الزيادة على الأذكار المأثورة ماليس منها
قال الإمام النووي رحمه الله(.. وأما ماقاله بعض أصحابنا وابن أبي زيد المالكي من استحباب زيادة على ذلك وهي(وارحم محمد وآل محمد ) في الصلاة على النبي في الصلاة فهذه بدعة لا أصل لها وقد بالغ الإمام أبوبكر بن العربي المالكي في كتابه شرح الترمذي في انكار ذلك وتخطئة ابن أبي زيد في ذلك وتجهيل فاعله قال لأن النبي  علمنا كيفية الصلاة عليه  فالزيادة على ذلك استقصار لقوله واستدراك عليه  وبالله التوفيق)(الأذكار/با صفة الصلاة على النبي 
وقال العز بن عبد السلام رحمه الله (..ولم تصح الصلاة على رسول الله في القنوت ولا ينبغي ان يزاد على صلاة رسول الله شيء ولاينقص) فتاوى العز بن عبد السلام
قال ابن حجر (.. نقل ابن بطال عن الطبراني أن العاطس يتخير أن يقول الحمد لله أو يزيد رب العالمين أو على كل حال والذي يتحرر من الأدلة أن كل ذلك مجزىء لكن ماكان أكثر ثناء أفضل بشرط أن يكون مأثوراً) الفتح (11/كتاب الأدب/باب الحمد للعاطس
الذكر على غير الهيئة الشرعية
قال بن دقيق العيد (.. وكذلك ما جاء عن ابن مسعود فيما أخرجه الطبراني في معجمه بسنده عن قيس قال(ذكر لا بن مسعود قاص يجلس بالليل يقول للناس قولوا كذا وقولوا كذا).فهذا ابن مسعود أنكر هذا الفعل مع أمكان إدراجه تحت عموم فضيلة الذكر على إن ما حكيناه في القنوت والجهر بالبسملة من باب الزيادة في العبادات) أحكام الأحكام
الأصل في الأذكار والأدعية الإسرار
سئل ابن حجر الهيتمي رحمه الله هل الأولى قراءة الأذكار والأدعية سرِّاً؟وكيف كانت قراءته  إذا جهر بها في مسجد وثَّم مصلُّون يشوّش عليهم هل يمنع أم لا؟
فأجاب بقوله:السنة أكثر الأدعية والأذكار الإسرار إلاَّ لمقتضى..ويسن الدعاء والذكر سرِّاً ويجهر بها بعد السلام الإمام لتعليم المأمومين فإذا تعلموا أسروا وما اقتضته عبارة من أن السنة في الذكر الجهر لا الإسرار غير مراد لما في المجموع وغيره .. أن السنة الإسرار ومن ثم قال الزركشي السنة في سائر الأذكار الإسرار إلا لتلبية والقنوت للإمام وتكبير ليلتي العيد وعند رؤية النعام في عشر ذي الحجة وبين كل سورتين من الضحى إلى آخر القرآن وذكر السوق الوارد لا إله إلا الله وحده لا شريك له ..الخ وعند صعود الهضبات والنزول من الشرفات قال الأدرعي وحمل الشافعي أحاديث الجهر على من يريد التعليم ...والجهر يحضره نحو مصل أو نائم مكروه كما في المجموع وغيره ولعله حيث لم يشتد الأذى وإلا فينبغي تحريمه والله أعلم)اه فتاوى الهيتمي
وقال الحافظ(..قال النووي: حمل الشافعي هذا الحديث على أنهم جهروا به وقتاً يسيراً لأجل تعليم صفة الذكر لاأنهم داموا على الجهر به والمختار أن الإمام والمأموم يخفيان الذكر إلا أن احتيج إلى التعليم) الفتح (2/باب الذكر بعد الصلاة)
وقال الحافظ ابن كثير الشافعي رحمه الله في كتبه البداية والنهاية المجلد العاشر عند ما ذكر أحداث سنة ست عشرة ومائتين للهجرة قال رحمه الله(وفيها كتب المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم نائب بغداد يأمره أن يأمر الناس بالتكبير عقب الصلوات الخمس فكان أول ما بدىء بذلك في بغداد والرصافة يوم الجمعة لأربع عشرة ليلة مضت من رمضان أمروا على ذلك في بقية الصلوات وهذه بدعة أحدثها المأمون أيضاً بلا مستند ولا دليل فإن هذا لم يفعله قبله أحد ولكن ثبت في الصحيح عن ابن عباس أن رفع الصوت بالذكر على عهد رسول الله ليعلم حين ينصرف الناس من المكتوبة وقد استحب هذا طائفة من العلماء كابن حزم وغيره وقال ابن بطال:المذاهب الأربعة على عدم استحبابه قال النووي: وقد ذكر عنه أنه قال إنما كان ذلك ليعلم الناس أن الذكر بعد الصلوات مشروع فلما علم لم يبقى للجهر معنى وهذا كما روى عن ابن عباس أنه كان يجهر في الفاتحة في صلاة الجنازة ليعلم الناس أنها سنة ولهذا نظائر والله أعلم وأمَّا هذه البدعة التي أمر بها المأمون فإنها محدثة لم يعمل بها أحد من السلف وفيها وقع حرج شديد جداً) اه


وقال الإمام ابن كثير - رحمه الله - في "تفسيره" (4/401) مناقشاً مسألة إهداء ثواب
القراءة للموتى، حيث جزم بعدم وصولها،معللاً سبب المنع:"إنه ليس من عملهم، ولا كسبهم،
ولهذا لم يندب إليه رسول الله rأمته، ولا حثهم عليه، ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء،
ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، ولو كان خيراً؛ لسبقونا إليه.
وباب القربات يقتصر فيه على النصوص، ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء"
العز بن عبد السلام وهو من أشهر من قال بتقسيم البدع إلى بدع حسنة وبدع سيئة يقول في كتابه "الفتاوى" (ص392) ولا يستحب رفع اليد في القنوت كما لا ترفع في دعاء الفاتحة، ولا في الدعاء بين السجدتين، ولم يصح في ذلك حديث، وكذلك لا ترفع اليدان في دعاء التشهد؛ ولا يستحب رفع اليدين في الدعاء إلا في المواطن التي رفع فيها رسول الله rيديه، ولا يمسح وجهه بيديه عقيب الدعاء إلا جاهل، ولم تصح الصلاة على رسول الله rفي القنوت، ولا ينبغي أن يزاد على صلاة رسول الله في القنوت بشيء ولا ينقص) اهـ.
وقال في"الترغيب عن صلاة الرغائب الموضوعة"(ص7- 8) فإن الشريعة لم ترِد بالتقرب إلى الله تعالى بسجدةٍ منفردةٍ لا سبب لها، فإن القرب لها أسباب، وشرائط، وأوقات، وأركان، لا تصح بدونها.
فكما لا يتقرب إلى الله تعالى بالوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار، والسعي بين الصفا والمروة من غير نسكٍ واقعٍ في وقته بأسبابه وشرائطه؛فكذلك لا يتقرب إليه بسجدةٍ منفردةٍ، وإن كانت قربةً، إذا لم يكن لها سبب صحيح.
وكذلك لا يتقرب إلى الله عز وجل بالصلاة والصيام في كل وقتٍ وأوانٍ، وربما تقرب الجاهلون إلى الله تعالى بما هو مبعد عنه، من حيث لا يشعرون) اهـ.
وقال أيضاً العز بن عبد السلام كما في "فتاوى العز بن عبد السلام" (ص289) ومن فعل طـاعة لله تعالى، ثم أهدى ثوابها إلى حي؛ أو ميت لم ينتقل ثوابها إليه إذ وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ]النجم:39[ فإن شرع في الطاعة ناوياً أن يقع عن ميت لم يقع عنه إلا فيما استثناه الشرع كالصدقة:والصوم، والحج) انتهى كلامه، ومعروف أن كثيراً من العلماء قالوا بجواز إهداء كثير من الطاعات للأموات وإن لم يرد دليل على ذلك وإنما قياساً على
ما ورد!.
وقال أيضاً في (ص197- 199) أما مسألة الدعاء فقد جاء في بعض الأحاديث أن رسول الله rعَلم بعض الناس الدعاء فقال في أوله: قل اللهم إني أقسم عليك بنبيك محمد rنبي الرحمة وهذا الحديث إن صح فينبغي أن يكون مقصوراً على رسول الله r، لأنه سيد ولد آدم، وأن لا يقسم على الله تعالى بغيره من الأنبياء والملائكة والأولياء لأنهم ليسوا في درجته، وأن يكون هذا مما خُص به تنبيهاً على علو درجته ومرتبته) انتهى كلامه رحمه الله
تنبيه/
لربما قيل إنكم تحتجون بالهيتمي ... في حين تخالفونهم في مسائل أخرى فإما أن توافقوا كل كلامهم وإما أن لا تحتجوا بهم . والجواب أن منهجنا يدور مع الرجال حيث داروا مع الحق فإذا خالفوه خالفناهم ولا يقال إنه يجب الأخذ بكل كلام الأئمة ولكن إذا كان في قولهم ما يخالف كلام الله ورسوله وما أصَّلوه من قواعد صحيحة مستنبطة من الكتاب والسنة تركنا قولهم . وهذا معنى قول مالك : كلٌ يؤخذ من قوله ويُرَدُّ عليه إلا صاحب هذا القبر ، فهذه طريقتنا التي ندين اللهَ بها ، بخلاف طريقة أهل التقليد الذين يحتكمون عند التنازع إلى التقليد ويتمسكون بأقوال الرجال ، فالحجة تلزمهم ولا تلزمنا .






 
قديم 14-06-10, 12:35 PM   رقم المشاركة : 2
أبو نسيبة
عضو ماسي







أبو نسيبة غير متصل

أبو نسيبة is on a distinguished road


جزاك الله خيرا أخي الاثر.
واسمح لي باعادة تنسيق المقال الممتع حتى يكون مريحا للقراءة .

للكاتب: عبد الله الخليفي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ،، أما بعد : فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :" من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " وقال النبي صلى الله عليه وسلم :" وشر الأمور محدثاتها وكل محدثةٍ بدعة وكل بدعة ضلالة " ، هذان خبران يعضد أحدهما الآخر مما يدفع كل تأويل ومن حكم أن في الدين بدعةً حسنة احتار في حدها فلو قال أن البدع الحسنة هي البدع الإضافية التي لها أصلٌ في الشرع _ وهي أخف البدع _لوردت عليه عدة إشكالات .

أولها : أن البدع الإضافية وهي_ ما ثبت أصلها في الشرع غير أن سببها أو مكانها أو زمانها أو كيفيتها محدثة _ كثيرة جداً وأكثر من البدع الأصلية ولا مناص من أن يكون العموم في قوله صلى الله عليه وسلم :" وكل بدعة ضلالة " إما عموماً أغلبياً وإما عموماً كلياً وكيف يكون أغلبياً ومعظم البدع إضافية وهي حسان على قول من يحسن البدع وأما القول بالعموم الكلي فهو قولنا

الثاني : أنه قد ثبت عن عدد من الصحابة إنكارهم لعددٍ من البدع الإضافية وهم خير من فهم النصوص من هذه الأمة وإليك بعض هذه الآثار
الأثر الأول : قال ابن أبي شيبة في المصنف حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن وبرة عن عبد الرحمن عن خرشة بن الحر قال رأيت عمر يضرب أكف الناس في رجب حتى يضعوها في الجفان ويقول كلوا فإنما هو شهر كان يعظمه أهل الجاهلية

قلت : صيام التطوع قد ثبت فضله في الشرع ولكن لما رأى عمر بن الخطاب الناس يخصصون رجب بالصيام نهاهم عن ذلك وضرب أيديهم قد أدخلها في الجفان ليأكلوا ويخرجوا من الصيام.


الأثر الثاني : قال ابن أبي شيبة في المصنف حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن سعيد الجريري عن أبي عثمان قال : كتب عامل لعمر بن الخطاب إليه ان ههنا قوما يجتمعون فيدعون للمسلمين وللامير ، فكتب إليه عمر : أقبل وأقبل بهم معك ، فاقبل ، وقال عمر للبواب : أعدلي سوطا ، فلما دخلوا على عمر أقبل على أميرهم ضربا بالسوط ، فقال : يا عمر ! إنا لسنا أولئك الذين - يعني أولئك قوم ياتوم من قبل المشرق

قلت : أصل الدعاء ثابت المشروعية في النصوص ولكن لما كان اجتماع هؤلاء على هذه الصفة البدعية فعل عمر معهم ما فعل


الأثر الثالث : قال البخاري في صحيحه7275 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ جَلَسْتُ إِلَى شَيْبَةَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ قَالَ جَلَسَ إِلَيَّ عُمَرُ فِي مَجْلِسِكَ هَذَا فَقَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَدَعَ فِيهَا صَفْرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ إِلَّا قَسَمْتُهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ قُلْتُ مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ قَالَ لِمَ قُلْتُ لَمْ يَفْعَلْهُ صَاحِبَاكَ قَالَ هُمَا الْمَرْءَانِ يُقْتَدَى بِهِمَا


قلت : فانظر كيف جعل عمر بن الخطاب الإقتداء في الترك كالإقتداء بالفعل وهذا هو موطن الخلاف بيننا وبين محسني البدع فنحن نرى أن السنة فعلية وتركية فما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع قيام مقتضاه لا يجوز فعله وأثر عمر هذا يدل على هذا المعنى فيقال أن المولد _ مثلاً _ لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام وهم الذين يقتدى بهم


وربما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الفعل وعلل الترك ثم زالت هذه العلة بعد موته فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك صلاة التراويح وعلل هذا الترك بخشية أن تفرض هذه الصلاة وقد زالت هذه العلة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فقد انقطع الوحي ولهذا جمع عمر بن الخطاب _ رضي الله عنه _ الناس على الصلاة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن فعله بدعةً بالمعنى المنكر شرعاً


الأثر الرابع : قال البخاري في صحيحه 1775 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَاوَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ وَإِذَا نَاسٌ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ صَلَاةَ الضُّحَى قَالَ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلَاتِهِمْ فَقَالَ بِدْعَةٌ ثُمَّ قَالَ لَهُ كَمْ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعًا إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ فَكَرِهْنَا أَنْ نَرُدَّ عَلَيْهِ


قلت : صلاة الضحى سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أن ابن عمر لما لم يبلغه النص فيها حكم عليها بالبدعية مع أن أصل التطوع ثابت في الشرع وفي هذا ردٌ بليغ على صاحب " خدعوك فقالوا " الذي زعم أن ما له أصل في الشرع لا يسمى بدعةً وإن عجبي لا يكاد ينتهي من القوم وقد أكثروا التمطق بفقه الخلاف ثم نجدهم يعتبرون إنكار البدع ( خداعاً )


الأثر الخامس : قال الدارمي في مسنده 1456 - حدثنا صدقة بن الفضل ثنا معاذ بن معاذ ثنا شعبة عن الفضيل بن فضالة عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ان أباه رأى ناسا يصلون صلاة الضحى فقال أما انهم يصلون صلاة ما صلاها رسول الله صلى الله عليه و سلم ولا عامة أصحابه

قلت : التعليق على هذا الأثر كالتعليق على سابقه


الأثر السادس : قال ابن عمر :" كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة " رواه البيهقي في المدخل إلى السنن
وأقول : هذا يشمل جميع البدع وإنما يستحسن الناس البدع إذا كان لها أصلٌ في الشرع

الأثر السابع : قال ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا شبابة بن سوار قال : حدثنا شعبة قال حدثني عقبة بن حريث قال : سمعت ابن عمر وجاء رجل قاص وجلس في مجلسه فقال ابن عمر : قم من مجلسنا ، فابى أن يقوم ، فارسل ابن عمر إلى صاحب الشرط : أقم القاص ، فبعث إليه فاقامه

قلت : أصل الوعظ والتذكير ثابتٌ في الشرع غير أن ابن عمر لما رأى محدثات القصاص في طريقتهم في الوعظ أنكر عليهم وهجرهم ولم يقل :" هؤلاء نفع الله بهم " أو قال نسكت عنهم لمصلحة الدعوة وغيرها من تلك المعاول التي هدم بها أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتم اختزاله ببعض أفراده


الأثر الثامن :جاء في كتاب العدة لأبي يعلى : " وفي رواية أبي الحارث سئل رحمه الله _ يعني الإمام أحمد _ : إلى أي شيء ذهبت في ترك الصلاة بين التراويح فقال : ضرب عليها عقبة بن عامر ونهى عنها عبادة بت الصامت "

قلت : فانظر كيف أنكر هذان الصحابيان الجليلان الصلاة بين التراويح مع كون أصل التطوع ثابتاً في أصل الشرع غير أنهم لما تطوعوا تطوعاً لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنكروا ذلك

هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم






التوقيع :
أخبار الثورة السورية المباركة - اخوانكم في ليبيا معكم يا رجال ويا حرائر سوريا
S.N.N شبكة شام

كيف تناظر وتفحم أشعريا

س: ما التصوف؟ .. ج: عبادة قبور

عن التصوف والصوفية في ليبيا
من مواضيعي في المنتدى
»» مدونة الاشاعرة الوجة الاخر تم إيقافها بسبب عباد القبور
»» الآثار النبوية المزعومة
»» نحن نعتقد أن الله هو النافع والضار الشفاعة الولي ينفع بإذن الله / نص وصوت
»» السنة التركية / فيديو وكتاب
»» شاهدوا الرقص الصوفي في الحضرة للشيخ عبد الرحمن الشاغوري شيخ البوطي 2004 / فيديو
 
قديم 14-06-10, 12:46 PM   رقم المشاركة : 3
أبو نسيبة
عضو ماسي







أبو نسيبة غير متصل

أبو نسيبة is on a distinguished road


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو نسيبة مشاهدة المشاركة
  

الأثر الثامن :جاء في كتاب العدة لأبي يعلى : " وفي رواية أبي الحارث سئل رحمه الله _ يعني الإمام أحمد _ : إلى أي شيء ذهبت في ترك الصلاة بين التراويح فقال : ضرب عليها عقبة بن عامر ونهى عنها عبادة بت الصامت "

قلت : فانظر كيف أنكر هذان الصحابيان الجليلان الصلاة بين التراويح مع كون أصل التطوع ثابتاً في أصل الشرع غير أنهم لما تطوعوا تطوعاً لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنكروا ذلك

هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم

جزاك الله خيرا






التوقيع :
أخبار الثورة السورية المباركة - اخوانكم في ليبيا معكم يا رجال ويا حرائر سوريا
S.N.N شبكة شام

كيف تناظر وتفحم أشعريا

س: ما التصوف؟ .. ج: عبادة قبور

عن التصوف والصوفية في ليبيا
من مواضيعي في المنتدى
»» وكان شعارهم يومئذ يا محمداه
»» مناظرة سُنية في منتهى القوة تحت عنوان أيهم أغبى النصارى أم الرافضة أم الصوفية ؟
»» أوو لا لا علي جمعة يضحك على قطعان الصوفية / فيديو
»» الصوفية و رمضان و ليلة القدر / مقترح
»» العضو مكارم الاخلاق سؤال يحتاج الى اجابة ؟
 
 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:18 PM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "