بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين
الكافي الجزء الثالث :
(باب)
* (وضع الجبهة على الارض) *
5090 - 1 - علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الجبهة كلها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود فأيما سقط من ذلك إلى الارض أجزأك مقدار الدرهم ومقدار طرف الانملة.
5091 - 2 - عنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة قال: أخبرني من سمع أبا عبدالله (عليه السلام)
يقول: لا صلاة لمن لم يصب أنفه ما يصيب جبينه (1).
5092 - 3 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية ابن عمار قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): إذا وضعت جبهتك على نبكة فلا ترفعها ولكن جرها على الارض (2).
5093 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن موضع جبهة الساجد يكون أرفع من قيامة؟ قال: لا ولكن يكون مستويا.
5094 - وفي حديث آخر في السجود على الارض المرتفعة قال: قال إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن رجليك قدر لبنة فلا بأس.
5095 - 5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى
____________
(1) حمل في المشهور على تأكيد الاستحباب. (آت) وفى بعض النسخ [جبهته].
(2) في الحبل المتين ص 243: ظاهره وجوب الجر وتحريم الرفع. والنبكة - بالنون والباء الموحدة -: واحدة النبك وهى اكمة محددة الرأس والنباك: التلال الصغار والظاهر أن الامر بجر الجبهة للاحتراز عن تعدد السجود وذهب جماعة من علمائنا إلى جواز الرفع عن النبكة ثم وضعه على غيرها لعدم تحقق السجود الشرعي بالوضع عليها ولرواية الحسين بن حماد وسندها غير نقى ويمكن الجمع بحملها على مرتفع لا يتحقق السجود الشرعى بوضع الجبهة عليه لمجاوزة ارتفاعه قدر اللبنة وحمله على نبكة لم يبلغ ارتفاعها ذلك القدر.[*]
===============
(334)
عن إسحاق بن عمار، عن بعض أصحابه، عن مصادف قال: خرج بي دمل فكنت أسجد على جانب فرأي أبوعبدالله (عليه السلام) أثره فقال: ما هذا؟ فقلت: لا أستطيع أن أسجد من أجل الدمل فإنما أسجد منحرفا فقال لي: لا تفعل ولكن احفر حفيرة فاجعل الدمل في الحفرة حتى تقع جبهتك على الارض.
5096 - 6 - علي بن محمد بإسناد له قال: سئل أبوعبدالله (عليه السلام) عمن بجبهته علة لا يقدر على السجود عليها، قال: يضع ذقنه على الارض إن الله عزوجل يقول: ويخرون للاذقان سجدا ". (1)
5097 - 7 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار، عن عبدالملك بن عمرو قال: رأيت أبا عبدالله (عليه السلام) سوى الحصا حين أراد السجود.
5098 - 8 - محمد، عن الفضل، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل ينفخ في الصلاة موضع جبهته؟ فقال: لا.
5099 - 9 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يسجد وعليه العمامة لا يصيب وجهه الارض قال: لا يجزئه ذلك حتى تصل جبهته إلى الارض.
(باب)
* (ما يسجد عليه وما يكره) *
5076 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، والحسين بن سعيد، عن القاسم بن عروة، عن أبي العباس الفضل بن عبدالملك قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): لا تسجد إلا على الارض أو ما أنبتت الارض إلا القطن والكتان.
5077 - 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: أسجد على الزفت؟ يعني القير فقال: لا ولا على الثوب الكرسف ولا على الصوف ولا على شئ من الحيوان و لا على طعام ولا على شئ من ثمار الارض ولا على شئ من الرياش (3).
5078 - 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الجص يوقد عليه بالعذرة عظام الموتى ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه فكتب (عليه السلام) إلي بخطه: إن الماء والنار قد طهراه (4).
____________
(1) قوله: " أنفة لله " بالهمزة والنون والفاء بالتحريك وعلى التنوين للرفع اى تنزيه لذاته الاحدية عن كل ما لا يليق بجنابه. (كذا في هامش المطبوع)
(2) اى اتمم ذكرك الذى انت فيه واصبر بقدر ما ذكرت حتى يلحقوا بك. (كذا في هامش المطبوع)
(3) الزفت - بالكسر -: القار، وهو القير. الرياش جمع ريش وهو لباس الزينة. (في)
(4) أى نظفاه لانه لم يكن نجسا شرعا بل ولا عرفا فان عظام الموتى او العذرة إذا توقد تحت حجر الجص وإن كن نجسا أو متنجسا لم يؤثرن في الجص حتى يكون نجسا. وفى الخبر اشعار بان الجص يجوز السجود عليه وقد مال إليه بعض الفقهاء.[*]
===============
(331)
5079 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): دعا أبي بالخمرة (1) فأبطات عليه فأخذ كفا من حصا فجعله على البساط ثم سجد.
5080 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن الفضيل بن يسار، وبريد بن معاوية عن أحدهما (عليه السلام) قال: لا بأس بالقيام على المصلى من الشعر و الصوف إذا كان يسجد على الارض فإن كان من نبات الارض فلا بأس بالقيام عليه و السجود عليه.
5081 - 6 - أحمد بن إدريس، وغيره، عن أحمد بن محمد، عن علي بن إسماعيل، عن محمد بن عمرو بن سعيد، عن أبي الحسن الرضا صلوات الله عليه قال: لا تسجد على القير ولا على الصاروج.
5082 - 7 - علي بن محمد، وغيره، عن سهل بن زياد، عن علي بن الريان قال: كتب بعض أصحابنا إليه بيد إبراهيم بن عقبة يسأله يعني أبا جعفر (عليه السلام) عن الصلاة على الخمرة المدنية، فكتب صل فيها ما كان معمولا بخيوطة ولا تصل على ما كان معمولا بسيورة.
قال: فتوقف أصحابنا فأنشدتهم بيت شعر لتأبط شرا العدواني " كأنها خيوطة ماري تغار وتفتل " ومارى كان رجلا حبالا كان يعمل الخيوط (2).
5083 - 8 - محمد بن يحيى بإسناده قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام) السجود على الارض فريضة وعلى الخمرة سنة.
____________
(1) الخمرة: سجادة كالحصير الصغير تعمل من سعف النخل وغيرها.
(2) السيور: جمع السير - بالفتح - وهو ما يقد من الجلد ولعل توقفهم لمكان التاء في الخيوطة والسيورة فانها غير معهودة. فانشد البيت ليستشهد لهم على صحتها. وتأبط شرا اسم شاعر وفى التهذيب الفهمى مكان العدوانى وقوله: " تغار " من اغرت الحبل أى فتلته فهو مغار ويقال: حبل شديد الفتل فالعطف تفسيرى ولعل النهى عن الصلاة على الخمرة المعمولة بالسيور مع أنها مستوردة فيه بالنبات ولا يقع عليها السجود انما هولان عامليها لا يحترزون عن الميتة أو يزعمون أن دباغها طهورها. (في) أقول: تمام المصراع الاول على ما في هامش بعض النسخ: " واطوى على الخمص الحوايا كانها * خيوطة مارى تغار وتقتل ".[*]
===============
(332)
5084 - 9 - علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تسجد على الذهب ولا على الفضة.
5085 - 10 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر عن أبيه، عن علي (عل) قال: لا يسجد الرجل على شئ ليس عليه سائر جسده (1).
6 508 - 11 - أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن عبدالرحمن ابن أبي عبدالله، عن حمران، عن أحدهما (عليه السلام) قال: كان أبي (عليه السلام) يصلي على الخمرة يجعلها على الطنفسة ويسجد عليها، فإذا لم تكن خمرة جعل حصا على الطنفسة حيث يسجد (2).
5087 - 12 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة.
5088 - 13 - محمد بن يحيى، عن العمركي النيسابوري عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلي على الرطبة النابتة، قال: فقال:
إذا ألصق جبهته بالارض فلا بأس، وعن الحشيش النابت الثيل وهو يصيب أرضا جددا؟ قال: لا بأس.
5089 - 14 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين أن بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضي (عليه السلام) يسأله عن الصلاة على الزجاج قال: فلما نفذ كتابى إليه تفكرت وقلت:
هو مما أنبتت الارض وما؟ كان لي أن أسأله عنه قال: فكتب إلي لا تصل على الزجاج وإن حدثتك نفسك أنه مما أنبتت الارض ولكنه من الملح والرمل وهما ممسوخان (4).
____________
(1) حمل على التقية لموافقته لبعض العامة كما قاله الشيخ - رحمه الله - في التهذيب.
(2) الطنفسة - بتثليث الطاء والفاء -: بساط له خمل.
(3) لعل المراد بالصاق الجبهة بالارض تمكينها من الرطبة بحيث تستقر عليها. والثيل - ككيس:
ضرب من النبت يشبه ورقه ورق البر الا أنه أقصر منه لا يكاد ينبت الا على ماء او موضع تحته ماء ونباته فرش على الارض يذهب ذهابا بعيدا. (في)
(4) يعنى حولت صورتاهما ولم يبقيا على صرافتهما. (في)[*]