العودة   شبكة الدفاع عن السنة > المنتديـــــــــــــات الحوارية > الــــحــــــــــــوار مع الاثني عشرية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 27-01-08, 08:01 PM   رقم المشاركة : 1
حسينا
موقوف





حسينا غير متصل

حسينا is on a distinguished road


الإمامة عند السنة و الشيعة اولوا الأمر المهدي الحل و العقد البيعة الإنقياد و غيره

الإمامة عند السنة و الشيعة اولوا الأمر المهدي الحل و العقد البيعة الإنقياد بيعة الطاعة

سؤال وجواب عن الإمامة والإمام عند اهل السنة والجماعة و الشيعة البيعة



مفهوم الإمام عند السنة




السنة مفهوم الامام عند اهل السنة هو الحاكم السياسي للدولة ياتي بالاختيار او بالعهد او بالاستيلاء يأخذ بمبدء الضرورة حرصا على بقاء الخلافة باعتبارها رمزا لوحدة الجماعة لتطبيق الشريعة وليس معصوم

الإمام أو الخليفة أو أمير المؤمنين ثلاثة ألفاظ تطلق على الحاكم عند السنة .

وليست هناك أية أبعاد شرعية تعطي خصوصية للإمام عندهم ، فهو فرد كبقية أفراد الرعية ، تقوده الظروف إلى الحكم بطريق السيف أو الوراثة أو الاختيار من قبل أهل الحل والعقد ، فيصبح إمام الأمة ويجب على جميع المسلمين أن يدينوا له بالسمع والطاعة حتى وإن كان فاجرا ظالما ( 1 ) .


* اختيار الإمام : وعند السنة نصب الإمام واجب حسما للفتنة . وطريق وجوبها السمع والعقل . وتنصيبه يكون عن طريق أهل الاجتهاد أو الحل والعقد الذين يختارون من تتوافر فيه شرائط الإمامة

===

من هم اولوا الأمر

{ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ، ذلك خير وأحسن تأويلاً } ( النساء : 59 ) ، وقال عزوجل : { وإذاجاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم ، لعلمه الذين يستنبطونه منهم ، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً }(النساء : 83). في هاتين الآيتين الكريمتين ورد مصطلح أولي الأمر في القرآن الكريم ، ولم يرد في غيرهما. فمن هم أولو الأمر الذين أمرنا بطاعتهم ؟ إن السؤال في غاية الأهمية لأن الأمر دين يتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر كما في الآية ، وسوف يعرض الباحث موجزاً لأقوال المفسرين ثم يختار منها ما يراه أصلح لعصرنا .

تفسير القرطبي :

يجمع القرطبي رحمه الله أقوال العلماء في تفسير هذه الآية في ستة أقوال منها أولو الأمر هم الأمراء ، وهذا قول الجمهور



ويقول النسفي : المسلمون لا بد لهم من إمام يقوم بتنفيذ أحكامهم وإقامة حدود هو سد ثغورهم وتجهيز جيوشهم وأخذ صدقاتهم وقهر المتغلبة والمتلصصة وقطاع الطرق وإقامة الجمع والأعياد وقطع المنازعات الواقعة بين العباد وقبول الشهادات القائمة على الحقوق وتزويج الصغار والصغائر الذين لا أولياء لهم وقسمة الغنائم ونحو ذلك من الأمور التي لا يتولاها آحاد الأمة ( 3 ) .



==

ماهو مفهوم الإمام عند الشيعة

الشيعة الإمامة عند الشيعة من اصول الدين فالامام منصب إلهي ونص عليه النبي صلى الله عليه وسلم والامام معصوم بل اسقط الشيعة الشهادتين و وضعوا بدلا منها الإمامة ( الكافي باب دعائم الإسلام كتاب الإيمان والكفر ج 2 ص22)

عن أبي جعفر قال: بني الإسلام على خمس: على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه - يعني الولاية )

وأيضا ما ذكر في نفس الموضع على لسان جعفر الصادق (وحاشاه عن ذلك): (فقال: جعفر قال: (بني الإسلام على خمسة أشياء على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية قال زرارة قلت: وأي شيء من ذلك أفضل ؟ فقال: الولاية أفضل)

نقض مفهوم الإمامة عند الشيعة

فإن كانت الخلافة منصباً إلهياً وتكليفاً شرعياً فلماذا يتخلى الإمام علي عنه ثم هل من حقه أن يتخلى عن ذلك

المحور الأول :ـ تهافت دعوى المنصب الإلهي مع مقولة الإمام علي دعوني والتمسوا غيري
المحور الثاني :ـ هل من حق الإمام علي أن يتخلى عن تكليفه
المحور الثالث :ـ ماذا تقولون لو أن الناس تركوه وبايعوا غيره
المحور الرابع : إذا كان الإمام علي يبيح للناس مبايعة غيره في ذلك الوقت فما هو الفرق بين ذلك الوقت والوقت الذي بويع فيه الخليفة الأول والثاني من بعده والثالث من بعدهما

ومما يسقط قول الامامة عند الشيعة هل لرسول الله ان يقول ماقاله علي (دعوني والتمسو غيري)

فرسول الله رفضته قريش اكثر من 10 اعوام فلماذا لم يقل هذا الكلام
وهذه مخالفة للنص ان كان قد وجد وهو يرمي بالنص جانبا ويرميه على المسلمين ......
وهذا القول عند المسلمين كافتراض ان رسول الله يقول ( اذهبوا وابحثوا عن غيري ) اي يطرد من اراد دين الله وهذا لا يجوز في حق اي مسلم فضلا عن المعصوم ....

عموما ليس هذا النص الوحيد الذي يبطل عقيدتكم فهناك عشرات النصوص من نهج البلاغة وغيره تهدم نظرية النص على الامامه والعصمة
بل ان هناك نصوص قرانيه تهدمها ....... والحق احق ان يتبع



==

الحديث المروي عن طريق الشيعة

من مات بغير امام مات ميته جاهلية مشروط بإمام حي يعرف.
:
يرويها الكليني في الكافي ج1 ص177 والحميري: قرب الاسناد ص 203
عن الامام الرضا عن آبائه عليهم السلام: ان الحجة لا تقوم لله على خلقه الا بإمام حي يعرف.
من مات بغير امام مات ميتة جاهلية.. امام حي يعرفه
وقد قال رسول الله(ص): من مات وليس له امام يسمع له ويطيع مات ميتة جاهلية.
ومن مات وليس عليه امام حي ظاهر مات ميتة جاهلية.. امام حي

ومادام ان الامام الحسن العسكري لم يتزوج ونتيجة طبيعية ان لايكون له ولد وتوفى وورثته والدته
فالحجة لاتقوم لله على خلقه الا بامام حي يعرف
فليس هناك امام حي لان المهدي لم يولد اصلا وبالتالي هو لايعرف

وقد قال رسول الله(ص): من مات وليس له امام يسمع له ويطيع مات ميتة جاهلية.
ومن مات وليس عليه امام حي ظاهر مات ميتة جاهلية.. امام حي


لا تقع البيعة إلا مع الإمام الحاضر الحي ، دون الإمام الغابر الميت ، لأن الميت لا تتحقق معه المعاهدة .

واسأله فيما اذا كان يعتبر الغائب غيبة منقطعة تامة كبرى لا يتصل به أحد ولا يتصل هو بأحد ، مشابهة للموت ؟ أم لا؟
وما هو حكم الشيعة الذين ينتظرون ذلك الامام الغائب - الميت؟
وهل يعتبر بعد ذلك اماما شرعيا على المسلمين تقديم الطاعة له والانتهاء بنواهيه؟ ام يجب عليهم اعتباره كالميت والبحث عن امام آخر ربما لا تتوفر فيه تلك الصفاة والشروط المثالية المفترضة مثل العصمة و النص؟
وهنا نصل الى بيت القصيد وهي استحالة تطبيق نظرية الامامة الالهية حتى على فرض الايمان بوجود الامام الغائب ، وضرورة استبدالها بنظرية جديدة قائمة على الشورى او الديموقراطية الاسلامية ، وهو ما فعله ويفعله الشيعة اليوم مع سائر المسلمين.
وكل ما يحتاجونه اليوم هو تجاوز الماضي ونظريات الماضي وفرضياته الوهمية ، والتعامل مع الواقع والحاضر و المستقبل

لقد تخلى الشيعة عمليا منذ زمن عن انتظار الامام المهدي

كما تخلوا عن شرط العصمة والنص والسلالة العلوية الحسينية في الامام وأقاموا جمهورية إسلامية على أساس الشورى والانتخاب

جمهورية في ايران قائم على الانتخاب وليس النص

===

ما هي علاقة وجود الامام المهدي أو عدم وجوده بمسألة الخلافة على النص او على الشورى

= الإيمان بولادة ووجود الامام الثاني عشر (من أئمة أهل البيت) منذ القرن الثالث الهجري ، يرتبط بنظرية الخلافة بالنص والتعيين التي أمن بها قسم من الشيعة وهم (الإمامية) والتي تعرضت للانهيار بعد وفاة الامام الحسن العسكري سنة 260 للهجرة، دون ان ينص على أحد من بعده بالإمامة ودون ان يشير الى وجود ولد له تستمر (الإمامة الإلهية) في عقبه الى يوم القيامة . وان بحث مسألة وجوده تاريخيا تحسم الجدل الدائر بين المسلمين حول قيام الخلافة على النص او الشورى.

===

وان الاعتقاد بوجود المهدي هو فرضية اجتهادية فلسفية افترضها المتكلمون في القرن الثالث الهجري

سبب عدم تحمس الحوزة العلمية لاعطاء رايها الحقيقي حول المهدي

وربما كان نظام الحوزة العلمية المالي الذي يقوم على الدعم الشعبي واستلام الخمس والزكاة هو المسؤول عن حالة الركود والتبعية للثقافة الشعبية وعدم الإفصاح عن الرأي الحقيقي خوفا من انقطاع الدعم المالي ، ولو كانت المرجعية مستقلة تماما وتعتمد في مواردها على الأوقاف او التمويل الذاتي لكانت اكثر حرية في التفكير ونقد الخرافات والأساطير والبدع الدخيلة في الدين.

======

لقد تخلى الشيعة عمليا منذ زمن عن انتظار الامام المهدي ،

كما تخلوا عن شرط العصمة والنص والسلالة العلوية الحسينية في الامام وأقاموا جمهورية إسلامية على أساس الشورى والانتخاب

جمهورية في ايران قائم على الانتخاب وليس النص

=====

ما هي الدلالة على عدم وجود نص والالتزام بالشورى

وبالرغم مما يذكر الاماميون من نصوص حول تعيين النبي (ص) للامام علي بن ابي طالب كخليفة من بعده ، الا ان تراثهم يحفل بنصوص اخرى تؤكد التزام الرسول الاعظم واهل البيت بمبدء الشورى وحق الامة في انتخاب أئمتها. تقول رواية يذكرها الشريف المرتضى -وهو من ابرز علماء الشيعة في القرن الخامس الهجري - ان العباس بن عبد المطلب خاطب اميرالمؤمنين في مرض النبي (ص) ان يسأله عن القائم بالامر بعده ، فان كان لنا بينه وان كان لغيرنا وصى بنا ، وان اميرالمؤمنين قال: دخلنا على رسول الله (ص) حين ثقل ، فقلنا: يارسول الله.. استخلف علينا ، فقال: لا ، اني اخاف ان تتفرقوا عنه كما تفرقت بنو اسرائيل عن هارون ، ولكن ان يعلم الله في قلوبكم خيرا اختار لكم.


=====

ومنها احجام الامام عن المبادرة لأخذالبيعة لنفسه

القينا بنظرة على هذه الروايات التي يذكرها اقطاب الشيعة الامامية كالكليني والمفيد والمرتضى ، فاننا نرى انها تكشف عن عدم وصية رسول الله للامام علي بالخلافة والامامة ، وترك الامر شورى ، وهو ما يفسر احجام الامام علي عن المبادرة الى اخذ البيعة لنفسه بعد وفاة الرسول ، بالرغم من الحاح العباس بن عبد المطلب عليه بذلك ، حيث قال له_ · امدد يدك ابايعك ، وآتيك بهذا الشيخ من قريش . يعني ابا سفيان .‏‏‏ فيقال_· ان عم رسول الله بايع ابن عمه¨ فلا يختلف عليك من قريش احد ، والناس تبع لقريش ¨ . فرفض الامام علي ====

وقد روى الامام الصادق عن ابيه عن جده _ انه لما استخلف ابو بكر جاء ابو سفيان الى الامام علي وقال له_ أرضيتم يا بني عبد مناف ان يلي عليكم تيم؟ ابسط يدك ابايعك ، فوالله لأملأها على أبى فصيل خيلا ورجلا ، فانزوى عنه وقال_ ويحك يا ابا سفيان هذه من دواهيك ، وقد اجتمع الناس على أبى بكر. ما زلت تبغي للاسلام العوج في الجاهلية والاسلام ، ووالله ما ضر الاسلام

ذلك شيئا حتى ما زلت صاحب فتنة .
ك



===
الامام علي والشورى

ومما يؤكد كون نظام الشورى دستورا كان يلتزم به الامام اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب وعدم معرفته بنظام الوراثة الملكية العمودية في اهل البيت ، هو دخول الامام في عملية الشورى التي اعقبت وفاة الخليفة عمر بن الخطاب ، ومحاججته لأهل الشورى بفضائله ودوره في خدمة الاسلام ، وعدم اشارته الى موضوع النص عليه او تعيينه خليفة من بعد الرسول ، ولو كان حديث الغدير يحمل هذا المعنى لأشار الامام الى ذلك ، وحاججهم بما هو اقوى من ذكر الفضائل

لقد كان الامام علي يؤمن بنظام الشورى « وان حق الشورى بالدرجة الاولى هو من اختصاص المهاجرين والانصار ، ولذلك فقد رفض بعد مقتل عثمان الاستجابة للثوار الذين دعوه الى تولي السلطة وقال لهم_ ليس هذا اليكم هذا للمهاجرين والانصار من أمره اولئك كان اميرا .

وعندما جاءه المهاجرون والانصار فقالوا _ امدد يدك نبايعك ، دفعهم ، فعاودوه ، ودفعهم ثم عاودوه فقال_ · دعوني والتمسوا غيري واعلموا اني ان اجبتكم ركبت بكم ما اعلم ,وان تركتموني فأنا كأحدكم ، ولعلي اسمعكم واطوعكم لمن وليتموه امركم وانا لكم وزيرا خير لكم مني اميرا . ومشى الى طلحة والزبير فعرضها عليهما فقال _ من شاء منكما بايعته ، فقالا _ لا الناس بك ارضى ، واخيرا قال لهم_· فان ابيتم فان بيعتي لا تكون سرا ، ولا تكون الا عن رضا المسلمين ولكن اخرج الى المسجد فمن شاء ان يبايعني فليبايعني

ولو كانت نظرية النص والتعيين ثابتة ومعروفة لدى المسلمين ، لم يكن يجوز للامام ان يدفع الثوار وينتظر كلمة المهاجرين والانصار ، كما لم يكن يجوز له ان يقول_· انا لكم وزيرا خير لكم مني اميرا¨ ، ولم يكن يجوز له ان يعرض الخلافة على طلحة والزبير ، ولم يكن بحاجة لينتظر بيعة المسلمين

وهناك رواية في كتاب (سليم بن قيس الهلالي) تكشف عن ايمان الامام علي بنظرية الشورى وحق الامة في اختيار الامام ، حيث يقول في رسالة له :_· الواجب في حكم الله وحكم الاسلام على المسلمين بعدما يموت امامهم او يقتل .. ان لا يعملوا عملا ولا يحدثوا حدثا ولا يقدموا يدا ولا رجلا ولا يبدأوا بشيء قبل ان يختاروا لأنفسهم اماما عفيفا عالما ورعا عارفا بالقضاء والسنة ¨ ¦

وعندما خرج عليه طلحة والزبير احتج عليهما بالبيعة وقال لهما ـ بايعتماني ثم نكثتما بيعتي ¨ ولم يشر إلى موضوع النص عليه من رسول الله ، وكلما قاله للزبير فتراجع عن قتاله هو ان ذكره بقول رسول الله له_· لتقاتلنه وانت له ظالم وقال الامام علي لمعاوية الذي تمرد عليه _· اما بعد .. فان بيعتي بالمدينة لزمتك وانت بالشام لأنه بايعني القوم الذين بايعوا ابابكر وعمر وعثمان ، فلم يكن للشاهد ان يختار ولا للغائب ان يرد. وانما الشورى للمهاجرين والانصار اذا اجتمعوا على رجل فسموه اماما كان ذلك لله رضا

اذن فقد كانت الشورى هي اساس الحكم في نظر الامام علي ، وذلك في غياب نظرية (النص والتعيين) التي لم يشر اليها الامام في اي موقف.

وقد كان الامام علي (ع) ينظر الى نفسه كانسان عادي غير معصوم ، ويطالب الشيعة و المسلمين ان ينظروا اليه كذلك ، ويحتفظ لنا التاريخ برائعة من روائعه التي ينقلهاالكليني في (الكافي) والتي يقول فيها اني لست في نفسي بفوق ان اخطيء ولا آمن ذلك من فعلي ، الا ان يكفي الله من نفسي ماهو املك به مني . ويتجلى ايمان الامام علي بالشورى دستورا للمسلمين بصورة واضحة ، في عملية خلافة الامام الحسن ، حيث دخل عليه المسلمون ، بعدما ضربه عبدالرحمن بن ملجم ، وطلبوا منه ان يستخلف ابنه الحسن ، فقال_ · لا ، انا دخلنا على رسول الله فقلنا_ استخلف ، فقال_ لا _ اخاف ان تفرقوا عنه كما تفرقت بنو اسرائيل عن هارون ، ولكن ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يختر لكم . وسالوا عليا ان يشير عليهم بأحد ، فما فعل ، فقالوا له_ ان فقدناك فلا نفقد ان نبايع الحسن ، فقال_ لا آمركم ولا انهاكم . انتم ابصر

وقد ذكر الحافظ ابو بكر بن ابي الدنيا في كتاب _(مقتل الامام أمير المؤمنين) عن عبدالرحمن بن جندب عن ابيه قال قلت: يا اميرالمؤمنين، ان فقدناك ـ ولا نفقدك ـ نبايع للحسن ؟..فقال: ـ ما آمركم ولا انهاكم. فعدت فقلت مثلها فرد¹ علي مثلها

وذكر الشيخ حسن بن سليمان في (مختصر بصائر الدرجات) عن سليم بن قيس الهلالي ، قال : سمعت عليا يقول وهو بين ابنيه وبين عبدالله بن جعفر وخاصة شيعته : · دعوا الناس وما رضوا لانفسهم والزموا انفسكم السكوت

وقد قام الامام اميرالمؤمنين بالوصية الى الامام الحسن وسائر ابنائه ولكنه لم يتحدث عن الامامة والخلافة ، وقد كانت وصيته روحية اخلاقية وشخصية ، او كما يقول الشيخ المفيد في (الإرشاد) _ ان الوصية كانت للحسن على اهله وولده واصحابه ، و وقوفه وصدقاته .


من كتب الشيعة لم يوصي الرسول ص لعلي بالخلافة

http://www.d-sunnah.net/forum/showth...768#post553768


====

ما هي بيعة الإنعقاد وبيعة الطاعة وهل واجبة كفائيا وهل يجوز الامتناع عن البيعة الي فترة محددة في حال حدوث فتنة


قبل شرح الحديث بالنظرالي واقع حال المسلمين الآن تتكون من حوالي 52 دولة أعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وكل دولة لها نظام السياسي مختلفة منها ملكي او جمهوري بالعودة الي الحديث يدور حول نصب إمام لجميع المسلمين فواقعنا الحالي يعني انه سيحكم 52 دولة اسلامية وما دام هو هذا واقع الحال فلا يكلف الله نفسا الا وسعها فالان الحكام هم بمثابة الأمراء الواجب طاعتهم

والبيعة تنقسم الي بيعة الانعقاد ويقوم بها اهل العقد والحل وذوي الشوكة

وبيعة الطاعة لا يلزم بها المبايعة قال الرملي الشافعي ولا عبرة بـقـول العوام في بيعة الانعقاد قال الرملي الشافعي :[ أما بيعة غير أهل الحل والعقد من العوام فلا عبرة لها ] نهاية المحتاج

فالمقصود بالحديث :[ من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية أي عند وجود الإمام الشرعي فقط، وهذا هو الفهم الصحيح للحديث أنه إذا كان هناك إمام شرعي توفرت فيه شروط صحة البيعة، وانتفت نواقضها فإنه يجب على المسلم أن يبادر إلى البيعة، إذا كان من أهل الحل والعقد، أو طلبت منه، ولا يجوز له أن يبيت ولا يراه إماماً .أما إذا لم تكن شروط صحة البيعة متوفرة في هذا الحاكم فليس عليه واجب البـيـعة بل عليه أن يسعى لإيجاد الإمام الشرعي حسب طاقته ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها .

والذي يدل على أن الحديث خلاف ظاهره ما يلي :

1. أن البيعة واجبة وجوباً كفائياً إذا قام به البعض سقط عن الباقين كما هو قول الجمهور.
2. فِعْلُ رواي الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نفسه، فهو أولى بفهم الحديث على وجهه الصحيح من غيره، فقد قال عنه الحافظ ابن حجر : أنه امتنع أن يبايع لعلي أو معاوية ، ثم بايع لمعاوية لما اصطلح مع الحسن بن علي واجتمع عليه الناس ، وبايع لابنه يزيد بعد موت معاوية لاجتماع الناس عليه ثم امتنع من المبايعة لأحد حال الاختلاف إلى أن قتل ابن الزبير وانتظم الملك كله لعبد الملك بن مروان فبايع له حينئذ . فلو فهم الحديث على ظاهره لما بات ليلة إلا وفي عنقه بيعة لأحدهما يعطيها من يدله عليه اجتهاده على أنه أقرب للصواب وقد روي عنه قوله : ... لكني أكره أن أبايع أميرين قبل أن يجتمع الناس على أمير واحد.

فالمقصود أنه أخذ مدة، وليس في عنقه بيعة لأحد، وهذا على خلاف ظاهر الحديث لانتفاء أحد شروط صحة البيعة، وهو أن يكون المبايع واحداً كما مرّ ] كتاب الإمامة العظمى ص 214-215 .

وخلاصة الأمر أن البيعة المقصودة في الحديث هي بيعة إمام جماعة المسلمين وليس زعيم جماعة من جماعات المسلمين .


بيعة العامة
اما البيعة العامة (الطاعة) فهي بيعة للعامة من الأمة. ولذا فهي بيعة على السمع والطاعة، كما يرى البعض.


هي الطاعة وان يرى انه لا يجوز الخروج على الإمام

إذا دخل تحت الطاعة وانقاد ، ورأى أنه لا يجوز الخروج على الإمام ، ولا معصيته في غير معصية الله ، أن ذلك كاف ، وإنما وصف صلى الله عليه وسلم ميتته بالميتة الجاهلية ، لأن أهل الجاهلية كانوا يأنفون من الانقياد لواحد منهم
ولا يرضون بالدخول في طاعة واحد ، فشبه حال من لم يدخل في جماعة المسلمين بحال أهل الجاهلية في هذا المعنى ، والله أعلم .]] الدرر السنية م 9 ص 11

http://www.saaid.net/ahdath/52.htm


رد على من فسر حديث من مات وليس في عنقه بيعة

الحديث رواه مسلم عن ابن عمر بهذا اللفظ «من خلع يدًا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية»، فهم يذكرون منه للناس الجملة الأخيرة فيكررون «من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية»

معنى الحديث أن من تمرد على الخليفة واستمر على ذلك إلى الممات تكون مِيتَتُهُ ميتة جاهلية، كما يدل على ذلك حديث مسلم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: «من كره من أميره شيئًا فليصبر عليه فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرًا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية».

فقوله:«فمات عليه» صريح في أن الذي يموت ميتة جاهلية هو الذي يأتيه الموت وهو متمرد على السلطان، ويدل عليه أيضًا حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: «من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية» رواه مسلم.

ويدل على ذلك أيضًا حديث البخاري ومسلم عن حذيفة بن اليمان قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وصف الدعاة إلى أبواب جهنم: «فالزموا جماعة المسلمين وإمامهم»، قال حذيفة: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: «فاعتزل تلك الفرق كلَّها»، لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذًا أنتم تموتون ميتة جاهلية.

ثم ان من يقول عن ضرورة نصب خليفة على جميع المسلمين من اندونيسيا الي المغرب والله تعالى يقول :{لا يكلِّفُ اللهُ نفسًا إلا وُسعها} [سورة البقرة/286]، فهم ضربوا بحديث البخاري ومسلم عُرض الحائط وتشبثوا بحديث مسلم بغير محله. ا


===

كيف نفسر اذا حدث عقد البيعة لإمامين :

20 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه لا يجوز كون إمامين في العالم في وقتٍ واحدٍ ، ولا يجوز إلاّ إمام واحد . واستدلّوا بخبر : « إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما » . وقوله تعالى : { وأطيعوا اللّه ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا } .
ووجه الاستدلال : أنّ اللّه سبحانه وتعالى : حرّم على المسلمين التّفرّق والتّنازع ، وإذا كان إمامان فقد حصل التّفرّق المحرّم ، فوجد التّنازع ووقعت المعصية للّه تعالى .
فإن عقدت لاثنين معاً بطلت فيهما ، أو مرتّباً فهي للسّابق منهما . ويعزّر الثّاني ومبايعوه . لخبر : « إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما » . وإن جهل السّابق منهما بطل العقد فيهما عند الشّافعيّة ، لامتناع تعدّد الأئمّة ، وعدم المرجّح لأحدهما .
وعند الإمام أحمد روايتان : إحداهما : بطلان العقد ، والثّانية : استعمال القرعة .
وذهب المالكيّة إلى أنّه إذا تباعدت البلاد ، وتعذّرت الاستنابة ، جاز تعدّد الأئمّة بقدر الحاجة ، وهو قول عند الشّافعيّة ..

==
وفي تفسير ابن كثير


سورة البقرة آية رقم 30
{وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون}

والإمامة تنال بالنص كما يقوله طائفة من أهل السنة في أبي بكر أو بالإيماء إليه كما يقول آخرون منهم أو باستخلاف الخليفة آخر بعده كما فعل الصديق بعمر بن الخطاب أو بتركه شورى في جماعة صالحين كذلك كما فعله عمر أو باجتماع أهل الحل والعقد على مبايعته أو بمبايعته واحد منهم له فيجب التزامها عند الجمهور وحكى على ذلك إمام الحرمين الإجماع والله أعلم . أو بقهر واحد الناس على طاعته فتجب لئلا يؤدي ذلك إلى الشقاق والاختلاف وقد نص عليه الشافعي وهل يجب الإشهاد على عقد الإمامة ؟ فيه خلاف فمنهم من قال لا يشترط وقيل بلى ويكفي شاهدان . وقال الجبائي يجب أربعة وعاقد ومعقود له كما ترك عمر رضي الله عنه الأمر شورى بين ستة فوقع الأمر على عاقد وهو عبد الرحمن بن عوف ومعقود له وهو عثمان واستنبط وجوب الأربعة الشهود من الأربعة الباقين في هذا نظر والله أعلم . ويجب أن يكون ذكرا حرا بالغا عاقلا مسلما عدلا مجتهدا بصيرا سليم الأعضاء خبيرا بالحروب والآراء قرشيا على الصحيح ولا يشترط الهاشمي ولا المعصوم من الخطأ خلافا للغلاة الروافض ولو فسق الإمام هل ينعزل أم لا ؟ فيه خلاف والصحيح أنه لا ينعزل لقوله عليه الصلاة والسلام " إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان " وهل له أن يعزل نفسه فيه خلاف وقد عزل الحسن بن علي رضي الله عنه نفسه وسلم الأمر إلى معاوية لكن هذا لعذر وقد مدح على ذلك : فأما نصب إمامين في الأرض أو أكثر فلا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام " من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفرق بينكم فاقتلوه كائنا من كان " وهذا قول الجمهور وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد منهم إمام الحرمين . وقالت الكرامية : يجوز اثنين فأكثر كما كان علي ومعاوية إمامين واجبي الطاعة . قالوا : وإذا جاز بعث نبيين في وقت واحد وأكثر جاز ذلك في الإمامة لأن النبوة أعلى رتبة بلا خلاف . وحكى إمام الحرمين عن الأستاذ أبي إسحاق أنه جوز نصب إمامين فأكثر إذا تباعدت الأقطار واتسعت الأقاليم بينهما وتردد إمام الحرمين في ذلك قلت وهذا يشبه حال الخلفاء بني العباس بالعراق والفاطمين بمصر والأمويين بالمغرب ولنقرر هذا كله في موضع آخر من كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى .


==

الشيعة وتفسيرهم للامامة

سبحان الذي يجعلهم يستندون و يستدلون بأحاديث السنة فيستشهدون برواية للإمام احمد ولكن الحال واحد فهم يفسرون الاحاديث على هواهم فليس الخلاف بين السنة والشيعة بوجود امام في كل عصر فنحن لا ننكر ذلك ولكن امام كما نقول نحن ، امام في كل بلاد و امام في كل مصر وامام في كل جماعة حتى ان كان ثلاث اشخاص فلا بد من وجود امام لهم ، ولكن هذا الامام ليس امامكم المعصوم من الله وليس امامكم الذي يوحى اليه ، وليس امامكم الذي وضع بنص من الله جل جلاله …هنا الخلاف يا من تقولون الله مالم يقل وليس الخلاف في وضع امام ….فلو كنا نقول بعدم ضرورة الامام لما انتخب ابوبكر "رض" اماما للأمة قبل دفن الرسول "ص" ، ولا يوجد حديث من الأحاديث التي استشهدوا بها من احاديث السنة يقول بنص الهي للإمام …و للعلم ان حكام اليوم في كل بلاد أئمة فكل حاكم امام بلاده ولذلك نحن نقول بعدم جواز الخروج على الامام …اما الامام المنصوب بوحي من الله فهذا دعوه لكم فقط ….فلا تتلاعب بالألفاظ وتحدث عن نقط الخلاف بيننا وهي تنصيب الامام وليس وجود امام







 
قديم 27-01-08, 08:13 PM   رقم المشاركة : 2
حسينا
موقوف





حسينا غير متصل

حسينا is on a distinguished road


الرد على / من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية / حكام اليوم امام بلاده

http://www.d-sunnah.net/forum/showthread.php?t=69526

الرد على من مات و لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية / مات و ليس في عنقه بيعة

http://www.d-sunnah.net/forum/showthread.php?t=69519







 
قديم 28-01-08, 04:51 AM   رقم المشاركة : 3
حسينا
موقوف





حسينا غير متصل

حسينا is on a distinguished road


اقتباس:
محمد باقر

يا ريت تكون مشاركاتك في صلب الموضوع حتى يعم الفائدة
اما بالنسبة لردكم فمن الافضل ان تراجع شروطكم الذي فرضها علماؤكم في الامام الواجب بيعته
-الشرط الأول لا يكون خليفتان في عصر واحد

والى ذلك أشار علماؤهم واليك بعض آرائهم

قال ابن كثير في تفسيره فإما نصب إمامين في الأرض أو أكثر فلا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام (من جاءكم وأمركم جميع يريد إن يغرقه بيتكم فاقتلوه كائنا من كان)

وهذا قول الجمهور وقد حكي الإجماع على ذلك غير واحد منهم إمام الحرمين (1)

قال النووي واتفق العلماء على انه لا يجوز إن يعقد خليفتين في عصر واحد سواء اتسعت دائرة الإسلام أم لا (2)

قال ابن حزم في كتابه المحلى: ولا يحل إن يكون في الدنيا الا إمام واحد والأمر للأول بيعة (3)وقال القرطبي في تفسيره: إذا بويع لخليفتين فالخليفة الأول وقتل الآخر واختلف في قتله هل هو محسوس أو معنى فيكون عزله قتله وموته والأول اظهر قال رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما رواه أبو سعيدة أخرجه مسلم إلى إن قال وهذا أول دليل على منع إقامة إمامين ولان ذلك يؤدي إلى النفاق والمخالفة والشقاق وحدوث الفتن وزوال النعم (3)
1.تفسير القران العظيم 1/72
2.شرح النووي لصحيح مسلم 12/232
3.المحلى 9/360

ذهب المالكيّة إلى أنّه إذا تباعدت البلاد ، وتعذّرت الاستنابة ، جاز تعدّد الأئمّة بقدر الحاجة ، وهو قول عند الشّافعيّة ..

وفي تفسير ابن كثير
سورة البقرة آية رقم 30
{وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون}....وقالت الكرامية : يجوز اثنين فأكثر كما كان علي ومعاوية إمامين واجبي الطاعة . قالوا : وإذا جاز بعث نبيين في وقت واحد وأكثر جاز ذلك في الإمامة لأن النبوة أعلى رتبة بلا خلاف . وحكى إمام الحرمين عن الأستاذ أبي إسحاق أنه جوز نصب إمامين فأكثر إذا تباعدت الأقطار واتسعت الأقاليم بينهما وتردد إمام الحرمين في ذلك قلت وهذا يشبه حال الخلفاء بني العباس بالعراق والفاطمين بمصر والأمويين بالمغرب ولنقرر هذا كله في موضع آخر من كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى .


اقتباس:
هذا هو الشرط الأول لمعرفة من هو إمام المسلمين في كل عصر هذا بعد استيقان الفريقين وجوب نصب إمام في كل زمان .1

1.قال النووي : ( اجمعوا على انه يجب على المسلمين نصب خليفة ووجوبه بالشرع لا بالعقل ... ولا حجة في بقاء الصحابة بلا خليفة في مدة التشاور يوم السقيفة وأيام الشورى بعد وفاة عمر(رض) , لأنهم لم يكونوا تاركين لنصب الخليفة بل كانوا ساعين في النظر في أمر من يعقد له) . شرح صحيح مسلم 12/205
قال ابن حجر في الصواعق : (أعلم إن الصحابة رضوان الله عليهم جمعوا على إن نصب الإمام بعد انقراض زمن النبوة واجب بل جعلوه أهم الواجبات حيث اشتغلوا به عن دفن الرسول (صلى الله عليه واله وسلم ) واختلافهم في التعيين لا يقدح في الإجماع المذكور ) الصواعق المحرقة ص 30


فليس الخلاف بين السنة والشيعة بوجود امام في كل عصر فنحن لا ننكر ذلك ولكن امام كما نقول نحن ، امام في كل بلاد و امام في كل مصر وامام في كل جماعة حتى ان كان ثلاث اشخاص فلا بد من وجود امام لهم ، ولكن هذا الامام ليس امامكم المعصوم من الله وليس امامكم الذي يوحى اليه ، وليس امامكم الذي وضع بنص من الله جل جلاله …هنا الخلاف يا من تقولون الله مالم يقل وليس الخلاف في وضع امام ….فلو كنا نقول بعدم ضرورة الامام لما انتخب ابوبكر "رض" اماما للأمة قبل دفن الرسول "ص" ، ولا يوجد حديث من الأحاديث التي استشهدوا بها من احاديث السنة يقول بنص الهي للإمام …و للعلم ان حكام اليوم في كل بلاد أئمة فكل حاكم امام بلاده ولذلك نحن نقول بعدم جواز الخروج على الامام …اما الامام المنصوب بوحي من الله فهذا دعوه لكم فقط
اقتباس:
الشرط الثاني: يجب إن يكون الإمام حياً موجوداً باعتبار دلالة الحديث حيث قال (ليس في عنقه بيعة) أي بيعة إمام زمانه لان البيعة لا تقع إلا للإمام الحي الحاضر وتدل عليه أقوال علمائهم السالفة الذكر ..

حكامنا هم ائمتنا لكن السؤال لك يا شيعي اين هو امامك الحي الظاهر و هل بايعته

اقتباس:
الشرط الثالث :- إن يكون قرشيا وعادلاً غير فاسق فلا تصح إمامة غير القريش كائناً من كان وذلك لقول النبي (صلى الله عليه واله وسلم): الأئمة من قريش (1)




شروط من يتولى الحكم والخلافة

شروط هذا المنصب فهي أربعة: العلم و العدالة و الكفاية و سلامة الحواس و الأعضاء مما يؤثر في الرأي و العمل و اختلف في شرط خامس و هو النسب القرشي...... و من القائلين بنفي اشتراط القرشية القاضي أبو بكر الباقلاني لما أدرك عليه عصبية قريش من التلاشي و الاضمحلال و استبداد ملوك العجم من الخلفاء فأسقط شرط القرشية و إن كان موافقا لرأي الخوارج لما رأى عليه حال الخلفاء لعهده. و بقي الجمهور على القول باشتراطها و صحة الإمامة للقرشي و لو كان عاجزا عن القيام بأمور المسلمين و رد عليهم سقوط شرط الكفاية التي يقوى بها على أمره لأنه إذا ذهبت الشوكة بذهاب العصبية فقد ذهبت الكفاية و إذا وقع الإخلال بشرط الكفاية تطرق ذلك أيضا إلى العلم والدين و سقط اعتبار شروط هذا المنصب و هو خلاف الاجتماع. / مقدمة ابن خلدون / الفصل السادس و العشرون في اختلاف الأمة في حكم هذا المنصب و شروطه

سؤالي للرافضي وهل احمدي نجاد قرشي


اقتباس:
وعلى ذلك اجمع علماؤهم . وأما ثبوت العدالة فيه فواجب لأنه إمام للمسلمين وهم أهل العدل
والآن بعد معرفة أهم شروطهم نأتي إلى سؤالنا لهم وهو: من هو إمام المسلمين في هذا العصر والذي يجسد قول الرسول (صلى الله عليه واله وسلم) وينطبق على شروطكم ؟!
وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما باسنادهما الى عبد الله بن عمر قال قال رسول الله ( ص ) : لا يزال هذا الامر في قريش ما بقى من الناس اثنان . البخاري 8/105 ومسلم 3/1452

لو نظرنا الي قول سيدنا علي كما في جاء في كتاب نهج البلاغة
( وإنه لا بد للناس من أمير بر أو فاجر يعمل في إمرته المؤمن . ويستمتع فيها الكافر. ويبلغ الله فيها الاجل. ويجمع به الفئ، ويقاتل به العدو. وتأمن به السبل. ويؤخذ به للضعيف من القوي حتى يستريح به بر ويستراح من فاجر» (نهج البلاغة 92).

الولاية تثبت لولي الأمر، الخلافة بأي شيء بواحد من ثلاثة أمور: الأمر الأول: الاختيار والاتفاق من أهل الحل والعقد وفي هذه الحالة يجب أن يكون الخليفة من قريش إذا وجد فيهم من يقيم الدين لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث معاوية رضي الله عنه لا يزال هذا الأمر يعني في قريش ما بقي منه اثنان ما أقاموا الدين فإن لم يوجد من قريش من يصلح للخلافة ينتخب من غيرها هذا إذا كان الاختيار من +.

ثانيا: تثبت الخلافة بولاية العهد من الخليفة السابق.

ثالثا: تثبت الخلافة بالقوة والغلبة

إذا قوي غلب الناس بسيفه قوته، ولو لم يكن من قريش ثبتت له البيعة؛ ولهذا في حديث أبي ذر أمرني الخليل أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف لكن لو كان الاختيار + ما يختار العبد الحبشي مجدع الأطراف إنما يختاروا من قريش دل على أن الخلافة تثبت بواحد من هذه الأمور الثلاثة، يقول المؤلف: ولا يحل لأحد أن يبيت ليله ولا يرى أن عليه إماما برا كان أو فاجرا، يعني لا يجوز للإنسان أن يبيت وهو لا يرى الإمامة لأحد، يعني يعتقد في نفسه.. يعتقد أنه ليس عليه إمام ويخلع الإمام ولا يرى له بيعة، بل على الإنسان أن يرى البيعة لولي الأمر الذي اجتمعت عليه الكلمة برا كان أو فاجرا، يعني حتى ولو كان فاجرا، يعني برا يعني تقيا، فاجرا يعني فاسقا، ولو فاسق، خلافا للخوارج والمعتزلة والروافض الخوارج والمعتزلة والروافض لا يرون الإمامة للفاجر، لماذا؟
لأن الخوارج يرون أن الفاجر يكفر لفجوره، وإذا كفر وجب قتله وحل دمه وماله، فلا يكون إماما، والمعتزلة عندهم أصل: أن ولي الأمر إذا فجر وفسق يجب الخروج عليه. والروافض ما يروا الإمامة لأهل السنة إطلاقا، ما يرون الإمامة إلا لمن؟ للأئمة المعصومين، فإذن أهل السنة تميزوا على أهل البدع، فأهل السنة يرون السمع والطاعة لولي الأمر ولو كان فاسقا، ولو كان فاجرا.


و جدير بالملاحظة ما ذكره الأستاذ احمد الكاتب ان نظرية الشيعة الإمامية لم يعد لها وجود بعد تخلي الشيعة عن أهم أعمدة الفكر الشيعي الإمامي و هو إشتراط العصمة و النص و السلالة العلوية الحسينية في الإمام كما تم في جمهورية ايران و قبولهم بالنظام السياسي الجمهوري






 
قديم 28-01-08, 04:52 AM   رقم المشاركة : 4
حسينا
موقوف





حسينا غير متصل

حسينا is on a distinguished road


السمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين، ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن عليه إماما برا كان أو فاجرا.


--------------------------------------------------------------------------------

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى. المعنى أن من عقيدة أهل السنة والجماعة السمع والطاعة للأئمة فيما يحبه الله ويرضى، والمراد بالأئمة: ولاة الأمور، فمن عقيدة أهل السنة والجماعة السمع والطاعة للأمراء والأئمة، لكن فيما يحب الله ويرضى، أما المعاصي فلا يطاع فيها أحد، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ .

وقال -عليه الصلاة والسلام-: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني لكن هذا مقيد بالطاعة، مقيد بالأحاديث الأخرى، على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، وحديث أبي ذر أمرني الخليل أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف وحديث عوف بن مالك الأشجعي خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنوهم ويلعنونكم. قلنا: يا رسول الله، أفلا ننبازهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله، فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعة .

ولا يجوز الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي، بل يجب الصبر وعدم الخروج، السمع والطاعة يكون في الطاعة، السمع والطاعة لولاة الأمور في طاعة الله، أما المعاصي فلا يطاع فيها، إذا أمر الأمير شخصا بشرب الخمر فلا يطيعه، أمره أن يقتل أحدا بغير حق لا يطيعه، إذا أمر الوالد ولده بالمعصية لا يطيعه، إذا أمر الزوجة زوجها بمعصية لا تطيعه، إذا أمر العبدَ سيدُه بمعصية فلا يطيعه، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن لا يتمرد عليه، فليس + أن يتمردوا على الأمير أو ولي الأمر، بل لا يطيعونه في المعصية، وما عدا ذلك فيطيعونه، يطيعونه في الأمور المباحة، ويطيعونه في طاعة الله ورسوله، أما المعاصي لا يطاع فيها أحد، لكن لا يتمردون عليه ويخرجون عليه، الولد لا يطيع أباه إذا أمره بمعصية، لكن لا يتمرد عليه في غير المعصية، الزوجة لا تطيع زوجها في المعصية، لكن لا تتمرد عليه في غير المعصية، العبد لا يطيع سيده إذا أمره بمعصية، لكن لا يتمرد عليه في غير المعصية، في هذه القضية في المعصية لا يطيعوه، وهذا بخلاف أهل البدع، فإنهم لا يسمعون ولا يطيعون ولاة الأمور، كالخوارج الخوارج يرون أن ولي الأمر إذا عصى كفر، وجب قتله وخلعه وإزالته من الإمامة، وجب خلعه وإزالته من الإمامة وقتله لأنه كافر، وكذلك المعتزلة إذا عصى ولي الأمر وفعل الكبيرة خرج من الإمامة، فلا يطيعونه، بل إنهم.. بل إن عندهم أصل من أصول الدين عندهم، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وضمنوها الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي إذا جاروا وظلموا، والروافض كذلك يرون أنه ليس هناك طاعة إلا للإمام المعصوم، وأما ولاة الأمور الموجودون في كل وقت فهم كفرة فسقة، يجب قتلهم وخلعهم وإزالتهم من الإمامة، ولا طاعة إلا للإمام المعصوم، ومن هو الإمام المعصوم؟

الأئمة الاثنا عشر منهم الذي نص عليهم... المنصوصين عندهم بزعمهم، قالوا: إن الخليفة بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- هو علي ولكن أهل السنة كفروا وفسقوا وارتدوا، وأخفوا النصوص التي فيها النص على أن الخليفة بعده علي ولوا أبا بكر زورا وبهتانا وظلما، ثم ولوا عمر زورا وبهتانا، ثم ولوا عثمان زورا وبهتانا وظلما، ثم وصلت النوبة إلى الخليفة الأول هو علي ؛ لأنهم يزعمون أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نص على اثني عشر إماما، أولهم علي بن أبي طالب ثم الحسن بن علي ثم الحسين بن علي ثم البقية كلهم من نسل الحسين علي بن الحسين زين العابدين ثم محمد بن علي الباقر ثم جعفر بن محمد الصادق ثم موسى بن جعفر الكاظم ثم علي بن موسى الرضا ثم محمد بن علي الجواد ثم علي بن محمد الهادي ثم الحسن بن علي العسكري ثم الخلف الحجة المهدي المنتظر، الذي دخل سرداب سامراء في العراق محمد بن الحسن سنة مائتين وستة ولم يخرج إلى الآن، سنة ستين ومائتين ولم يخرج إلى الآن، وأبوه الحسن بن علي مات عقيما ولم يولد له، فجاء فاختلقوا له ولدا وأدخلوه السرداب، قالوا: دخل السرداب وهو ابن ثلاث أو خمس، دخل السرداب سنة ستين ومائتين، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مضى عليه أربعمائة سنة ولم يخرج في زمانه، نحن الآن نقول مضى عليه ألف ومائتين سنة ولم يخرج حتى الآن، دخل السرداب قبل ألف ومائتين سنة، وهو شخص موهوم لا حقيقة له؛ لأن أباه الحسن مات عقيما ولم ينجب.

هؤلاء الأئمة عندهم الشيعة أئمة منصوصين معصومين، فالروافض يقولون ما في طاعة إلا للإمام المعصوم، أما الولاة الآن الموجودون كلهم كفرة ظلمة يجب قتلهم، ولا سمع لهم ولا طاعة، إذن من عقيدة أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لولاة الأمور فيما يحب الله ويرضاه، كما قال المؤلف، خلافا لأهل البدع كالخوارج فلا سمع ولا طاعة لولي الأمر إذا عصى، بل يجب قتله وخلعه، المعتزلة تقول: لا سمع ولا طاعة لولي الأمر إذا عصى، لا يبقى في الإمامة. الروافض تقول: لا سمع ولا طاعة إلا للإمام المعصوم منهم. إذن من عقيدة أهل السنة والجماعة السمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى.

ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين، نعم إذا ولي الخلافة بالإجماع، بمعنى اجتمع عليه أهل الحل والعقد المراد اجتماع الناس، ليس المراد كل فرد بعينه، بل المراد أهل الحل والعقد رؤساء القبائل والأعيان والوجهاء، إذا بايعوه تمت البيعة، ولا يشترط أن يبايعه كل واحد بعينه فتثبت الخلافة بإيه؟ بالانتخاب والاختيار كما ثبتت الخلافة لأبي بكر الصديق -رضي الله عنه- بالاختيار والانتخاب، وكما ثبتت الولاية أيضا لعثمان باختيار أهل الحل والعقد بالإجماع، وكما ثبتت الخلافة لعلي بمبايعة أكثر أهل الحل والعقد وتثبت الخلافة بولاية العهد من الخليفة السابق، كما ثبتت الخلافة لعمر بولاية العهد من أبي بكر وتثبت الخلافة أيضا بالقوة والغلبة إذا غلب الناس بسيفه وقهرهم بسيفه، وتمت واجتمعت عليه الكلمة تمت له البيعة، ولا يجوز الخروج عليه، واضح هذا؟

فإذن الولاية تثبت لولي الأمر، الخلافة بأي شيء بواحد من ثلاثة أمور: الأمر الأول: الاختيار والاتفاق من أهل الحل والعقد وفي هذه الحالة يجب أن يكون الخليفة من قريش إذا وجد فيهم من يقيم الدين لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث معاوية رضي الله عنه لا يزال هذا الأمر يعني في قريش ما بقي منه اثنان ما أقاموا الدين فإن لم يوجد من قريش من يصلح للخلافة ينتخب من غيرها هذا إذا كان الاختيار من +.

ثانيا: تثبت الخلافة بولاية العهد من الخليفة السابق.

ثالثا: تثبت الخلافة بالقوة والغلبة إذا قوي غلب الناس بسيفه قوته، ولو لم يكن من قريش ثبتت له البيعة؛ ولهذا في حديث أبي ذر أمرني الخليل أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف لكن لو كان الاختيار + ما يختار العبد الحبشي مجدع الأطراف إنما يختاروا من قريش دل على أن الخلافة تثبت بواحد من هذه الأمور الثلاثة، يقول المؤلف: ولا يحل لأحد أن يبيت ليله ولا يرى أن عليه إماما برا كان أو فاجرا، يعني لا يجوز للإنسان أن يبيت وهو لا يرى الإمامة لأحد، يعني يعتقد في نفسه.. يعتقد أنه ليس عليه إمام ويخلع الإمام ولا يرى له بيعة، بل على الإنسان أن يرى البيعة لولي الأمر الذي اجتمعت عليه الكلمة برا كان أو فاجرا، يعني حتى ولو كان فاجرا، يعني برا يعني تقيا، فاجرا يعني فاسقا، ولو فاسق، خلافا للخوارج والمعتزلة والروافض الخوارج والمعتزلة والروافض لا يرون الإمامة للفاجر، لماذا؟

لأن الخوارج يرون أن الفاجر يكفر لفجوره، وإذا كفر وجب قتله وحل دمه وماله، فلا يكون إماما، والمعتزلة عندهم أصل: أن ولي الأمر إذا فجر وفسق يجب الخروج عليه. والروافض ما يروا الإمامة لأهل السنة إطلاقا، ما يرون الإمامة إلا لمن؟ للأئمة المعصومين، فإذن أهل السنة تميزوا على أهل البدع، فأهل السنة يرون السمع والطاعة لولي الأمر ولو كان فاسقا، ولو كان فاجرا.

متى يجوز الخروج عليه عند أهل السنة ؟

يجوز الخروج عليه بشرطين:

الشرط الأول: أن يكفر كفرا صريحا واضحا لا لبس فيه، يفعل الكفر ويكون كفرا صريحا واضحا لا لبس فيه.

الأمر الثاني: وجوب البديل المسلم.

والأمر الثالث أيضا: القدرة على إزالة الإمام الفاجر الكافر وتولية الإمام العالم. إذا توافرت هذه الشروط يجوز الخروج عليه، وإذا لم توجد فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث السابق: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان.

هذه شروط: أن يفعل كفرا، وأن يكون الكفر أيش؟ بواحا، يعني: واضحا لا لبس فيه. لا.. عندكم من الله فيه برهان، شروط كفر موصوف بثلاثة شروط: كفر بواح عندكم من الله فيه برهان، وأيضا يوجد قدرة، أما إذا كان ما عنده القدرة، يخرج واحد أو اثنان أو جماعة يقتلوا ولا يستفاد منهم، لكن لو وجد القدرة ووجد البديل، يزال الإمام الكافر ويكون بدله الإمام المسلم، أما إذا كان يزال الكافر ويأتي بدله كافر، مثل الانقلابات العسكرية في الجمهوريات الآن، ما حصل المقصود، قد تكون الحكومة الثانية أكثر من الحكومة السابقة، واضح هذا؟

إذن لا يجوز الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي، من الذي يجيز الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي؟ ثلاثة طوائف: الخوارج والمعتزلة والروافض فأهل السنة يخالفون أهل البدع؛ ولهذا يقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر -اصبرا وتحمل-، فإنه من فارق الجماعة كفرا فمات فميتته جاهلية .

وفيه دليل على أن الخروج على ولاة الأمور من الكبائر؛ لأنه قال: يموت ميتة جاهلية. اصبر وتحمل لماذا؟ لأنك إذا أنكرت على ولي الأمر معصية، مثلا عصى ولي الأمر فسق شرب الخمر، أو أخذ مال شخص بغير حق، أو قتل شخصا بغير حق، هذه معصية، لكن الخروج عليه يترتب عليه مفسدة أكبر وهي إراقة الدماء؛ لأن عنده جيش، وهذا الذي يخرجون كذلك يقابلهم جيش ولي الأمر، فيكون هناك فرقتين، فتراق الدماء ويختل الأمن، وتختل أحوال الناس المعيشية في الاقتصاد والزراعة والتجارة والدراسة والاجتماع، ويتربص بهم العدو الدوائر، وتأتي فتن تقضي على الأخضر واليابس، أي هذه المفسدة أعظم، أو مفسدة فسقه بمعصيته؟ ها؟ فسقه بمعصيته هذه أيش؟ مفسدة صغرى، والقاعدة أنه إذا اجتمع مفسدتان كبرى وصغرى لا يمكن تركهما، ندرأ المفسدة أيش؟

الكبرى، ونرتكب المفسدة الصغرى، أي المفسدتين؟ الآن عندنا مفسدة وهي فسق ولي الأمر: أنه شرب الخمر، أو مثلا ظلم بعض الناس، أو قتل بعض الناس، هذه مفسدة معصية، والمفسدة الثانية مفسدة إراقة الدماء وانقسام المسلمين واختلال أحوال الناس، وتربص الأعداء بهم الدوائر، هذه مفسدة كبرى، فترتكب المفسدة أيش؟

الصغرى، وهي الخمر، والنصيحة موجودة من قبل العلماء وأهل الحل والعقد فإن حصل المقصود فالحمد لله، وإن لم يحصل فقد أدى الناس ما عليهم؛ ولهذا قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر اصبر، لا بد أن تتحمل، الصبر يحتاج إلى تحمل، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية هذا يدل على أن الخروج على ولاة الأمور من كبائر الذنوب، نعم.

http://www.sh-rajhi.com/rajhi/?actio...sunah00031.Htm







 
قديم 28-01-08, 06:06 AM   رقم المشاركة : 5
حسينا
موقوف





حسينا غير متصل

حسينا is on a distinguished road


يقول الاستاذ الشيعي احمد الكاتب عن المهدي الذي لم يولد و يعتقد الشيعة انه غائب


لا تقع البيعة إلا مع الإمام الحاضر الحي ، دون الإمام الغابر الميت ، لأن الميت لا تتحقق معه المعاهدة .

واسأله فيما اذا كان يعتبر الغائب غيبة منقطعة تامة كبرى لا يتصل به أحد ولا يتصل هو بأحد ، مشابهة للموت ؟ أم لا؟
وما هو حكم الشيعة الذين ينتظرون ذلك الامام الغائب - الميت؟
وهل يعتبر بعد ذلك اماما شرعيا على المسلمين تقديم الطاعة له والانتهاء بنواهيه؟ ام يجب عليهم اعتباره كالميت والبحث عن امام

آخر ربما لا تتوفر فيه تلك الصفاة والشروط المثالية المفترضة مثل العصمة و النص؟
وهنا نصل الى بيت القصيد وهي استحالة تطبيق نظرية الامامة الالهية حتى على فرض الايمان بوجود الامام الغائب ، وضرورة

استبدالها بنظرية جديدة قائمة على الشورى او الديموقراطية الاسلامية ، وهو ما فعله ويفعله الشيعة اليوم مع سائر المسلمين.
وكل ما يحتاجونه اليوم هو تجاوز الماضي ونظريات الماضي وفرضياته الوهمية ، والتعامل مع الواقع والحاضر و المستقبل







 
قديم 28-01-08, 06:40 AM   رقم المشاركة : 6
حسينا
موقوف





حسينا غير متصل

حسينا is on a distinguished road


الرد على / من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية / حكام اليوم امام بلاده

http://www.d-sunnah.net/forum/showthread.php?t=69526

الرد على من مات و لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية / مات و ليس في عنقه بيعة

http://www.d-sunnah.net/forum/showthread.php?t=69519

جواب / من مات و ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية

http://www.d-sunnah.net/forum/showthread.php?t=69524







 
قديم 28-01-08, 06:42 AM   رقم المشاركة : 7
حسينا
موقوف





حسينا غير متصل

حسينا is on a distinguished road


مواضيع ذات صلة



منهاج السنة النبوية للإمام ابن تيمية (1/100)

ثم ذكر الفصل الثالث في الأدلة على إمامة علي رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الفصل الرابع في الاثنى عشر ثم ذكر الفصل الخامس في إبطال خلافة أبي بكر وعمر وعثمان فيقال الكلام على هذا من وجوه أحدها أن يقال أولا إن قول القائل إن مسألة الإمامة أهم المطالب في أحكام الدين وأشرف مسائل المسلمين كذب بإجماع المسلمين سنيهم وشيعيهم بل هذا كفر فإن الإيمان بالله ورسوله أهم من مسألة الإمامة وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام فالكافر لا يصير مؤمنا حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وهذا هو الذي قاتل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الكفار أولا كما استفاض عنه في الصحاح وغيرها أنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وفي رواية ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني
دماءهم وأموالهم إلا بحقها وقد قال تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم سورة التوبة فأمر بتخلية سبيلهم إذا تابوا من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وكذلك قال لعلي لما بعثه إلى خيبر وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير في الكفار فيحقن دماءهم بالتوبة من الكفر لا يذكر لهم الإمامة بحال وقد قال تعالى بعد هذا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين سورة التوبة فجعلهم إخوانا في الدين بالتوبة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ولم يذكر الإمامة بحال ومن المتواتر أن الكفار على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا أسلموا أجرى عليهم أحكام الإسلام ولم يذكر لهم الإمامة
بحال ولا نقل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من أهل العلم لا نقلا خاصا ولا عاما بل نحن نعلم بالاضطرار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يذكر للناس إذا أرادوا الدخول في دينه الإمامة لا مطلقا ولا معينا فكيف تكون أهم المطالب في أحكام الدين ومعا يبين ذلك أن الإمامة بتقدير الاحتياج إلى معرفتها لا يحتاج إليها من مات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة ولا يحتاج إلى التزام حكمها من عاش منهم إلى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يكون أشرف مسائل المسلمين وأهم المطالب في الدين لا يحتاج إليه أحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو ليس الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته واتبعوه باطنا وظاهرا ولم يرتدوا ولم يبدلوا هم أفضل الخلق باتفاق المسلمين أهل السنة والشيعة فكيف يكون أفضل المسلمين لا يحتاج إلى أهم المطالب في الدين وأشرف مسائل المسلمين فإن قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام في حياته وإنما يحتاج إلى الإمام بعد مماته فلم تكن هذه المسألة أهم مسائل الدين
في حياته وإنما صارت أهم مسائل الدين بعد موته قيل الجواب عن هذا من وجوه أحدها أنه بتقدير صحة ذلك لا يجوز أن يقال إنها أهم مسائل الدين مطلقا بل في وقت دون وقت وهي في خير الأوقات ليست أهم المطالب في أحكام الدين ولا أشرف مسائل المسلمين الثاني أن يقال الإيمان بالله ورسوله في كل زمان ومكان أعظم من مسألة الإمامة فلم تكن في وقت من الأوقات لا الأهم ولا الأشرف الثالث أن يقال فقد كان يجب بيانها من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته الباقين من بعده كما بين لهم أمور الصلاة والزكاة والصيام والحج وعين أمر الإيمان بالله وتوحيده واليوم الآخر ومن المعلوم أنه ليس بيان مسألة الإمامة في الكتاب والسنة كبيان هذه الأصول فإن قيل بل الإمامة في كل زمان هي الأهم والنبي صلى الله عليه وسلم كان نبيا إماما وهذا كان معلوما لمن آمن به أنه كان إمام ذلك الزمان قيل الاعتذار بهذا باطل من وجوه
أحدها أن قول القائل الإمامة أهم المطالب في أحكام الدين إما أن يريد به إمامة الاثنى عشر أو إمام كل زمان بعينه في زمانه بحيث يكون الأهم في زماننا الإيمان بإمامة محمد المنتظر والأهم في زمان الخلفاء الأربعة الإيمان بإمامة علي عندهم والأهم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بإمامته وإما أن يراد به الإيمان بأحكام الإمامة مطلقا غير معين وإما أن يراد به معنى رابعا أما الأول فقد علم بالاضطرار أن هذا لم يكن معلوما شائعا بين الصحابة ولا التابعين بل الشيعة تقول إن كل واحد إنما يعين بنص من قبله فبطل أن يكون هذا أهم أمور الدين وأما الثاني فعلي هذا التقدير يكون أهم المطالب في كل زمان الإيمان بإمام ذلك الزمان ويكون الإيمان من سنة ستين ومائتين إلى هذا التاريخ إنما هو الإيمان بإمامة محمد بن الحسن ويكون هذا أعظم من الإيمان بأنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ومن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت ومن الإيمان بالصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر الواجبات وهذا مع أنه معلوم فساده بالاضطرار من دين
المسلمين فليس هو مذهب الإمامية فإن اهتمامهم بعلي وإمامته أعظم من اهتمامهم بإمامة المنتظر كما ذكره هذا المصنف وأمثاله من شيوخ الشيعة وأيضا فإن كان هذا هو أهم المطالب في الدين فالإمامية أخسر الناس صفقة في الدين لأنهم جعلوا الإمام المعصوم هو الإمام المعدوم الذي لم ينفعهم في دين ولا دنيا فلم يستفيدوا من أهم الأمور الدينية شيئا من منافع الدين ولا الدنيا فإن قالوا إن المراد أن الإيمان بحكم الإمامة مطلقا هو أهم أمور الدين كان هذا أيضا باطلا للعلم الضروري أن غيرها من أمور الدين أهم منها وإن أريد معنى رابع فلا بد من بيانه لنتكلم عليه الوجه الثاني أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم تجب طاعته على الناس لكونه إماما بل لكونه رسول الله إلى الناس وهذا المعنى ثابت له حيا وميتا فوجوب طاعته على من بعده كوجوب طاعته على أهل زمانه وأهل زمانه فيهم الشاهد الذي يسمع أمره ونهيه وفيهم الغائب الذي بلغه الشاهد أمره ونهيه فكما يجب على الغائب عنه في حياته طاعة
أمره ونهيه يجب ذلك على من يكون بعد موته وهو صلى الله عليه وسلم امره شامل عام لكل مؤمن شهده أو غاب عنه في حياته وبعد موته وليس هذا لأحد من الأئمة ولا يستفاد هذا بالإمامة حتى أنه صلى الله عليه وسلم إذا أمر ناسا معينين بأمور وحكم في أعيان معينة بأحكام لم يكن حكمه وأمره مختصا بتلك المعينات بل كان ثابتا في نظائرها وأمثاله إلى يوم القيامة فقوله صلى الله عليه وسلم لمن شهده لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود هو حكم ثابت لكل مأموم بإمام أن لا يسبقه بالركوع ولا بالسجود وقوله لمن قال لم اشعر فحلقت قبل أن أرمى قال أرم ولا حرج ولمن قال نحرت قبل أن أحلق قال احلق ولا حرج أمر لمن كان مثله وكذلك قوله لعائشة رضي الله عنها لما حاضت وهي معتمرة اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا
تطوفي بالبيت وأمثال هذا كثير بخلاف الإمام إذا أطيع وخلفاؤه بعده في تنفيذ أمره ونهيه كخلفائه في حياته فكل آمر بأمر يجب طاعته فيه إنما هو منفذ لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله أرسله إلى الناس وفرض عليهم طاعته لا لأجل كونه إماما له شوكة وأعوان أو لأجل أن غيره عهد إليه بالإمامة أو غير ذلك فطاعته لا تقف على ما تقف عليه طاعة الأئمة من عهد من قبله أو موافقة ذوي الشوكة أو غير ذلك بل تجب طاعته صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن معه أحد وإن كذبه جميع الناس وكانت طاعته واجبة بمكة قبل أن يصير له أنصار وأعوان يقاتلون معه فهو كما قال سبحانه فيه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقبكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين سورة آل عمران بين
سبحانه وتعالى أنه ليس بموته ولا قتله ينتقض حكم رسالته كما ينتقض حكم الإمامة بموت الأئمة وقتلهم وأنه ليس من شرطه أن يكون خالدا لا يموت فإنه ليس هو ربا وإنما هو رسول الله قد خلت من قبله الرسل وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبدالله حتى أتاه اليقين من ربه فطاعته واجبة بعد مماته وجوبها في حياته وأوكد لأن الدين كمل واستقر بموته فلم يبق فيه نسخ ولهذا جمع القرآن بعد موته لكماله واستقراره بموته فإذا قال القائل إنه كان إماما في حياته وبعده صار الإمام غيره إن أراد بذلك أنه صار بعده من هو نظيره يطاع كما يطاع الرسول فهذا باطل وإن أراد أنه قام من يخلفه في تنفيذ أمره ونهيه فهذا كان حاصلا في حياته فإنه إذا غاب كان هناك من يخلفه وإن قيل إنه بعد موته لا يباشر معينا بالأمر بخلاف حياته قيل مباشرته بالأمر ليست شرطا في وجوب طاعته بل تجب طاعته على من بلغه أمره ونهيه كما تجب طاعته على من سمع كلامه وقد كان يقول ليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع وإن قيل إنه في حياته كان يقضي في قضايا معينة مثل إعطاء شخص بعينه وإقامة الحد على شخص بعينه وتنفيذ جيش بعينه
قيل نعم وطاعته واجبة في نظير ذلك إلى يوم القيامة بخلاف الأئمة لكن قد يخفى الاستدلال على نظير ذلك كما يخفى العلم على من غاب عنه فالشاهد أعلم بما قال وأفهم له من الغائب وإن كان فيمن غاب وبلغ أمره من هو أوعى له من بعض السامعين لكن هذا التفاضل الناس في معرفة أمره ونهيه لا لتفاضلهم في وجوب طاعته عليهم فما تجب طاعة ولي الأمر بعده إلا كما تجب طاعة ولاة الأمور في حياته فطاعته واجبة شاملة لجميع العباد شمولا واحدا وإن تنوعت طرقهم في البلاغ والسماع والفهم فهؤلاء يبلغهم من أمره لم يبلغ هؤلاء وهؤلاء يسمعون من أمره ما لم يسمعه هؤلاء وهؤلاء يفهمون من أمره ما لم يفهمه هؤلاء وكل من أمر بما أمر به الرسول وجبت طاعته طاعة الله ورسوله لا له وإذا كان للناس ولي أمر قادر ذو شوكة فيأمر بما يأمر ويحكم بما يحكم انتظم الأمر بذلك ولم يجز أن يولى غيره ولا يمكن بعده أن يكون شخص واحد مثله إنما يوجد من هو أقرب إليه من غيره فأحق الناس بخلافة نبوته أقربهم إلى الأمر بما يأمر به والنهي عما نهى عنه ولا يطاع أمره طاعة ظاهرة غالبة إلا بقدرة وسلطان يوجب الطاعة كما لم يطع أمره
في حياته طاعته ظاهرة غالبة حتى صار معه من يقاتل على طاعة أمره فالدين كله طاعة لله ورسوله وطاعة الله ورسوله هي الدين كله فمن يطع الرسول فقد اطاع الله ودين المسلمين بعد موته طاعة الله ورسوله وطاعتهم لولي الأمر فيما أمروا بطاعته فيه هو طاعة لله ورسوله وأمر ولي الأمر الذي أمر الله أن يأمرهم به وقسمه وحكمه هو طاعة لله ورسوله فأعمال الأئمة والأمة في حياته ومماته التي يحبها الله ويرضاها كلها طاعة لله ورسوله ولهذا كان أصل الدين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا قيل هو كان إماما وأريد بذلك إمامة خارجة عن الرسالة أو إمامة يشترط فيها ما لا يشترط في الرسالة أو إمامة تعتبر فيها طاعته بدون طاعة الرسول فهذا كله باطل فإن كل ما يطاع به داخل في رسالته وهو في كل ما يطاع فيه يطاع بأنه رسول الله ولو قدر أنه كان إماما مجردا لم يطع حتى تكون طاعته داخلة في طاعة رسول آخر فالطاعة إنما تجب لله ورسوله ولمن أمرت الرسل بطاعتهم فإن قيل أطيع بإمامته طاعة داخلة في رسالته كان هذا عديم التأثير فإن مجرد رسالته كافية في وجوب طاعته بخلاف الإمام فإنه إنما يصير
إماما بأعوان يتفذون أمره وإلا كان كآحاد أهل العلم والدين إن كان من أهل العلم والدين فإن قيل إنه صلى الله عليه وسلم لما صار له شوكة بالمدينة صار له مع الرسالة إمامة القدرة قيل بل صار رسولا له أعيان وأنصار ينفذون أمره ويجاهدون من خالفه وهو ما دام في الأرض من يؤمن بالله ورسوله ويجاهد في سبيله له أعوان وأنصار ينفذون أمره ويجاهدون من خالفه فلم يستفد بالأعوان ما يحتاج أن يضمه إلى الرسالة مثل كونه إماما أو حاكما أو ولي أمر إذ كان هذا كله داخلا في رسالته ولكن بالأعوان حصل له كمال قدره أوجبت عليه من الأمر والجهاد ما لم يكن واجبا بدون القدرة والأحكام تختلف باختلاف حال القدرة والعجز والعلم وعدمه كما تختلف باختلاف الغنى والفقر والصحة والمرض والمؤمن مطيع لله في ذلك كله وهو مطيع لرسول الله في ذلك كله ومحمد رسول الله فيما أمر به ونهى عنه مطيع لله في ذلك كله وإن قالت الإمامية الإمامة واجبة بالعقل بخلاف الرسالة فهي أهم من هذا الوجه
قيل الوجوب العقلي فيه نزاع كما سيأتي وعلى القول بالوجوب العقلي فما يجب من الإمامة جزء من أجزاء الواجبات العقلية وغير الإمامة أوجب من ذلك كالتوحيد والصدق والعدل وغير ذلك من الواجبات العقلية وأيضا فلا ريب أن الرسالة يحصل بها هذا الواجب فمقصودها جزء من مقصود الرسالة فالإيمان بالرسول يحصل به مقصود الإمامة في حياته وبعد مماته بخلاف الإمامة وأيضا فمن ثبت عنده أن محمدا رسول الله وأن طاعته واجبة عليه واجتهد في طاعته حسب الامكان إن قيل إنه يدخل الجنة فقد استغنى عن مسألة الإمامة وإن قيل لا يدخل الجنة كان هذا خلاف نصوص القرآن فإنه سبحانه أوجب الجنة لمن اطاع الله ورسوله في غير موضع كقوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا سورة النساء وقوله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم سورة النساء وأيضا فصاحب الزمان الذي يدعون إليه لا سبيل للناس إلى معرفته ولا معرفة ما يأمرهم به وما ينهاهم عنه وما يخبرهم به فإن
كان أحد لا يصير سعيدا إلا بطاعة هذا الذي لا يعرف أمره ولا نهيه لزم أنه لا يتمكن أحد من طريق النجاة والسعادة وطاعة الله وهذا من أعظم تكليف مالا يطاق وهم من أعظم الناس إحالة له وإن قيل بل هو يأمر بما عليه الإمامية قيل فلا حاجة إلى وجوده ولا شهوده فإن هذا معروف سواء كان هو حيا أو ميتا وسواء كان شاهدا أو غائبا وإذا كان معرفة ما أمر الله به الخلق ممكنا بدون هذا الإمام المنتظر علم أنه لا حاجة إليه ولا يتوقف عليه طاعة الله ورسوله ولا نجاة أحد ولا سعادته وحينئذ فيمتنع القول بجواز إمامة مثل هذا فضلا عن القول بوجوب إمامة مثل هذا وهذا أمر بين لمن تدبره لكن الرافضة من أجهل الناس وذلك أن فعل الواجبات العقلية الشرعيه وترك المستقبحات العقلية والشرعية إما أن يكون موقوفا على معرفة ما يأمر به وينهى عنه هذا المنتظر وإما أن لا يكون موقوفا فإذا كان موقوفا لزم تكليف مالا يطاق وأن يكون فعل الواجبات وترك المحرمات موقوفا على شرط لا يقدر عليه عامة الناس بل ولا أحد منهم فإنه ليس في الأرض من يدعي دعوى صادقة أنه رأى هذا المنتظر أو سمع كلامه وإن لم يكن موقوفا على ذلك أمكن فعل الواجبات العقلية والشرعية وترك القبائح العقلية والشرعية بدون هذا المنتظر فلا يحتاج إليه ولا يجب وجوده ولا شهوده
وهؤلاء الرافضة علقوا نجاة الخلق وسعادتهم وطاعتهم لله ورسوله بشرط ممتنع لا يقدر عليه الناس بل ولا يقدر عليه أحد منهم وقالوا للناس لا يكون أحد ناجيا من عذاب الله بذلك ولا يكون سعيدا إلا بذلك ولا يكون أحد مؤمنا إلا بذلك فلزم أحد أمرين إما بطلان قولهم وإما أن يكون الله قد آيس عباده من رحمته وأوجب عذابه لجميع الخلق المسلمين وغيرهم وعلى هذا التقدير فهم أول الاشقياء المعذبين فإنه ليس لأحد منهم طريق إلى معرفة أمر هذا الإمام الذي يعتقدون أنه موجود غائب ولا نهيه ولا خبره بل عندهم من الأقوال المنقولة عن شيوخ الرافضة ما يذكرون أنه منقول عن الأئمة المتقدمين على هذا المنتظر وهم لا ينقلون شيئا عن المنتظر وإن قدر أن بعضهم نقل عنه شيئا علم أنه كاذب وحينئذ فتلك الأقوال إن كانت كافية فلا حاجة إلى المنتظر وإن لم تكن كافية فقد أقروا بشقائهم وعذابهم حيث كانت سعادتهم موقوفة على آمر لا يعلمون بماذا أمر وقد رأيت طائفة من شيوخ الرافضة كابن العود الحلى يقول إذا اختلفت الإمامية على قولين أحدهما يعرف قائله والآخر لا يعرف قائله كان القول الذي لا يعرف قائله هو القول الحق الذي يجب اتباعه لأن المنتظر المعصوم في تلك الطائفة
وهذا غاية الجهل والضلال فإنه بتقدير وجود المنتظر المعصوم لا يعلم أنه قال ذلك القول إذ لم ينقله عنه أحد ولا عمن نقله عنه فمن أين يجزم بأنه قوله ولم لا يجوز أن يكون القول الآخر هو قوله وهو لغيبته وخوفه من الظالمين لا يمكنه إظهار قوله كما يدعون ذلك فيه فكان أصل دين هؤلاء الرافضة مبنيا على مجهول ومعدوم لا على موجود ولا معلوم يظنون أن إمامهم موجود معصوم وهو مفقود معدوم ولو كان موجودا معصوما فهم معترفون بأنهم لا يقدرون أن يعرفوا امره ونهيه كما كانوا يعرفون أمر آبائه ولهيم والمقصود بالإمام إنما هو طاعة أمره فإذا كان العلم بأمره ممتنعا كانت طاعته ممتنعة فكان المقصود به ممتنعا فكان المقصود به ممتنعا وإذا كان المقصود به ممتنعا لم يكن في إثبات الوسيلة فائدة أصلا بل كان إثبات الوسيلة التي لا يحصل بها مقصودها من باب السفه والعبث والعذاب القبيح باتفاق أهل الشرع وباتفاق العقلاء القائلين بتحسين العقول وتقبيحها بل باتفاق العقلاء مطلقا فإنهم إذا فسروا القبح بما يضر كانوا متفقين على أن معرفة الضار يعلم بالعقل والإيمان بهذ الإمام الذي
ليس فيه منفعة بل مضرة في العقل والنفس والبدن والمال وغير ذلك قبيح شرعا وعقلا ولهذا كان المتبعون له من أبعد الناس عن مصلحة الدين والدنيا لا تنتظم لهم مصلحة دينهم فدنياهم إلا بالدخول في طاعة من هو خارج عن دينهم فهم ي وجود الإمام المنتظر المعصوم لأن مصلحة الدين والدنيا لا تحصل إلا به عندهم وهم لم يحصل لهم بعد المنتظر مصلحة في الدين ولا في الدنيا والذين كذبوا به لم تفتهم مصلحة في الدين ولا في الدنيا بل كانوا أقوم بمصالح الدين والدنيا من أتباعه فعلم بذلك أن قولهم في الإمامة لا ينال به إلا ما يورث الخزي والندامة وأنه ليس فيه شيء من الكرامة وأن ذلك إذا كان أعظم مطالب الدين فهم أبعد الناس عن الحق والهدى في أعظم مطالب الدين وإن لم يكن أعظم مطالب الدين ظهر بطلان ما أدعوه من ذلك فثبت بطلان قولهم على التقديرين وهو المطلوب

__________________

==============================================

أضواء البيان للشنقيطي(1/)


قال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة : هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة ؛ يسمع له ويطاع ؛ لتجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام الخليفة ، ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ، ولا بين الأئمة إلا ما روي عن الأصم حيث كان عن الشريعة أصم إلى أن قال : ودليلنا قول اللَّه تعالىٰ : {إِنِّي جَاعِلٌ فِى ٱلأَرْضِ خَلِيفَةً} .
وقوله تعالىٰ : {مَـئَابٍ يٰدَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَـٰكَ خَلِيفَةً فِى ٱلاْرْضِ} . وقال : {وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ مِنْكُمْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى ٱلاْرْضِ} . أي : يجعل منهم خلفاء إلى غير ذلك من الآي .
وأجمعت الصحابة على تقديم الصديق بعد اختلاف وقع بين المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة في التعيين ، حتى قالت الأنصار : منا أمير ومنكم أمير ، فدفعهم أبو بكر وعمر والمهاجرون عن ذلك وقالوا لهم : إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش ورووا لهم الخبر في ذلك فرجعوا وأطاعوا لقريش . فلو كان فرض الإمامة غير واجب لا في قريش ولا في غيرهم لما ساغت هذه المناظرة والمحاورة عليها . ولقال قائل : إنها غير واجبة لا في قريش ولا في غيرهم . فما لتنازعكم وجه ، ولا فائدة في أمر ليس بواجب ، ثم إن الصديق رضي اللَّه عنه لما حضرته الوفاة عهد إلى عمر في الإمامة ، ولم يقل له أحد هذا أمر غير واجب علينا ولا عليك . فدل على وجوبها وأنها ركن من أركان الدين الذي به قوام المسلمين والحمد للَّه رب العالمين . انتهى من القرطبي . قال مقيدة عفا اللَّه عنه : من الواضح المعلوم من ضرورة الدين أن المسلمين يجب عليهم نصب إمام تجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام اللَّه في أرضه . ولم يخالف في هذا إلا من لا يعتد به كأبي بكر الأصم المعتزلي ، الذي تقدم في كلام القرطبي ، وكضرار ، وهشام القوطي ونحوهم .
كما وقع من أبي بكر لعمر رضي اللَّه عنهما .
ومن هذا القبيل ، جعل عمر رضي اللَّه عنه الخلافة شورى بين ستة من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مات وهو عنهم راض .
الرابع : أن يتغلب على الناس بسيفه وينزع الخلافة بالقوة حتى يستتب له الأمر وتدين له الناس لما في الخروج عليه حينئذ من شق عصا المسلمين وإراقة دمائهم .
قال بعض العلماء : ومن هذا القبيل قيام عبد الملك بن مروان على عبد اللَّه بن الزبير وقتله إياه في مكة على يد الحجاج بن يوسف فاستتب الأمر له . كما قاله ابن قدامة في « المغني » .
ومن العلماء من يقول : تنعقد له الإمامة ببيعة واحد ، وجعلوا منه مبايعة عمر لأبي بكر في سقيفة بني ساعدة ، ومال إليه القرطبي . وحكى عليه إمام الحرمين الإجماع وقيل : ببيعة أربعة . وقيل غير ذلك .
هذا ملخص كلام العلماء فيما تنعقد به الإِمامة الكبرى. ومقتضى كلام الشيخ تقي الدين أبي العباس ابن تيمية في « المنهاج » أنها إنما تنعقد بمبايعة من تقوى به شوكته ، ويقدر به
على تنفيذ أحكام الإِمامة ؛ لأن من لا قدرة له على ذلك كآحاد الناس ليس بإِمام .
واعلم أن الإمام الأعظم تشترط فيه شروط :
الأول : أن يكون قرشيًّا وقريش أولاد فهر بن مٰلك . وقيل : أولاد النضر بن كنانة . فالفهري قرشي بلا نزاع . ومن كان من أولاد مٰلك بن النضر أو أولاد النضر بن كنانة فيه خلاف . هل هو قرشي أو لا ؟ وما كان من أولاد كنانة من غير النضر فليس بقرشي بلا نزاع .
قال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة في ذكر شرائط الإمام . الأول : أن يكون من صميم قريش لقوله صلى الله عليه وسلم : « الأئمة من قريش » وقد اختلف في هذا.
قال مقيّده عفا اللَّه عنه : الاختلاف الذي ذكره القرطبي في اشتراط كون الإمام الأعظم قرشيًا ضعيف . وقد دلت الأحاديث الصحيحة على تقديم قريش في الإمامة على غيرهم . وأطبق عليه جماهير العلماء من المسلمين .
وحكى غير واحد عليه الإجماع ودعوى الإجماع تحتاج إلى تأويل ما أخرجه الإمام أحمد عن عمر بسند رجاله ثقات أنه قال : « إن أدركني أجلي وأبو عبيدة حيّ استخلفته » . فذكر الحديث وفيه : « فإن أدركني أجلى وقد مات أبو عبيدة استخلفت معاذ بن جبل » .
ومعلوم أن معاذًا غير قرشي وتأويله بدعوى انعقاد الإجماع بعد عمر أو تغيير رأيه إلى موافقة الجمهور. فاشتراط كونه قرشيًا هو الحق ، ولكن النصوص الشرعية دلت على أن ذلك التقديم الواجب لهم في الإمامة مشروط بإقامتهم الدين وإطاعتهم للَّه ورسوله ، فإن خالفوا أمر اللَّه فغيرهم ممن يطيع اللَّه تعالىٰ وينفذ أوامره أولى منهم .
فمن الأدلة الدالة على ذلك ما رواه البخاري في (صحيحه)، عن معاوية حيث قال : باب الأمراء من قريش . حدثنا أبو اليمان ، أخبرنا شعيب عن الزهري قال : كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية وهو عنده في وفد من قريش : أن عبد اللَّه بن عمرو يحدث أنه سيكون ملك قحطان فغضب ، فقام فأثنى على اللَّه بما هو أهله ، ثم قال : أما بعد : فإنه قد بلغني أن رجالاً منكم يحدثون أحاديث ليست في كتاب اللَّه ، ولا تؤثر عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وأولئك جهالكم ، فإياكم والأماني التي تضل أهلها . فإني سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول : « إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه اللَّه على وجهه ما أقاموا الدين » . انتهى من « صحيح البخاري » بلفظه .
ومحل الشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم : «ما أقاموا الدين » لأن لفظة « ما » فيه مصدرية ظرفية مقيدة لقوله : «إن هذا الأمر في قريش» ؛ وتقرير المعنى إن هذا الأمر في قريش مدة إقامتهم الدين ، ومفهومه : أنهم إن لم يقيموه لم يكن فيهم . وهذا هو التحقيق الذي لا شك فيه في معنى الحديث .
وقال ابن حجر في « فتح الباري » في الكلام على حديث معاوية هذا، ما نصه : وقد ورد في حديث أبي بكر الصديق رضي اللَّه عنه نظير ما وقع في حديث معٰوية ، ذكره محمد بن إسحٰق في الكتاب الكبير . فذكر قصة سقيفة بني ساعدة ، وبيعة أبي بكر وفيها : فقال أبو بكر : وإن هذا الأمر في قريش ما أطاعوا اللَّه واستقاموا على أمره . وقد جاءت الأحاديث التي أشرت إليها على ثلاثة أنحاء :
الأول : وعيدهم باللعن إذا لم يحافظوا على المأمور به . كما في الأحاديث التي ذكرتها في الباب الذي قبله حيث قال : « الأمراء من قريش ما فعلوا ثلاثًا : ما حكموا فعدلوا»، الحديث وفيه : « فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة اللَّه » .
وليس في هذا ما يقتضي خروج الأمر عنهم .
الثاني : وعيدهم بأن يسلط عليهم من يبالغ في أذيتهم . فعند أحمد وأبي يعلى من حديث ابن مسعود رفعه : «إنكم أهل هذا الأمر ما لم تحدثوا ، فإذا غيرتم بعث اللَّه عليكم من يلحاكم كما يلحى القضيب » . ورجاله ثقات إلا أنه من رواية عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود عن عم أبيه عبد اللَّه بن مسعود ولم يدركه ، هذه رواية صالح بن كيسان عن عبيد اللَّه ، وخالفه حبيب بن أبي ثابت فرواه عن القاسم بن محمد بن عبد الرحمٰن عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة ، عن أبي مسعود الأنصاري ولفظه : « لا يزال هذا الأمر فيكم وأنتم ولاته » الحديث .
وفي سماع عبيد اللَّه من أبي مسعود نظر مبني على الخلاف في سنة وفاته وله شاهد من مرسل عطاء بن يسار ، أخرجه الشافعي والبيهقي من طريقه بسند صحيح إلى عطاء ، ولفظه : قال لقريش : « أنتم أولى بهذا الأمر ما كنتم على الحق إلا أن تعدلوا عنه فتلحون كما تلحى هذه الجريدة » وليس في هذا تصريح بخروج الأمر عنهم ، وإن كان فيه إشعار به .
الثالث : الإذن في القيام عليهم وقتالهم ، والإيذان بخروج الأمر عنهم كما أخرجه الطيالسي والطبراني من حديث ثوبان رفعه : « استقيموا لقريش ما استقاموا لكم ، فإن لم يستقيموا فضعوا سيوفكم على عواتقكم فأبيدوا خضراءهم ، فإن لم تفعلوا فكونوا زراعين أشقياء » . ورجاله تقات ، إلا أن فيه انقطاعًا ؛ لأن روايه سالم بن أبي الجعد لم يسمع من ثوبان وله شاهد في الطبراني من حديث النعمان بن بشير بمعناه .
وأخرج أحمد من حديث ذي مِخْبَر بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الموحدة بعدهما راء ، وهو ابن أخي النجاشي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « كان هذا الأمر في حمير فنزعه اللَّه منهم وصيره في قريش وسيعود لهم » وسنده جيد ، وهو شاهد قوي لحديث القحطاني فإن حمير يرجع نسبها إلى قحطان ، وبه يقوى أن مفهوم حديث معٰوية : « ما أقاموا الدين » أنهم إذا لم يقيموا الدين خرج الأمر عنهم . انتهى.
واعلم أن قول عبد اللَّه بن عمرو بن العاص، الذي أنكره عليه معاوية في الحديث المذكور ، إنه سيكون ملك من قطحان إذا كان عبد اللَّه بن عمرو رضي اللَّه عنهما يعني به القحطاني الذي صحت الرواية بملكه ، فلا وجه لإنكاره لثبوت أمره في الصحيح ، من حديث أبي هريرة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال : « لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه » . أخرجه البخاري في « كتاب الفتن » في « باب تغير الزمان حتى يعبدوا الأوثان » ، وفي « كتاب المناقب » في « باب ذكر قحطان » . وأخرجه مسلم في « كتاب الفتن وأشراط الساعة » في « باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء » وهذا القحطاني لم يعرف اسمه عند الأكثرين . وقال بعض العلماء اسمه جهجاه . وقال بعضهم : اسمه شعيب بن صالح . وقال ابن حجر في الكلام على حديث القطحاني هذا ما نصه : وقد تقدم في الحج أن البيت يحج بعد خروج يأجوج ومأجوج : وتقدم الجمع بينه وبين حديث : « لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت . وأن الكعبة يخربها ذو السويقتين من الحبشة » فينتظم من ذلك أن الحبشة إذا خربت البيت خرج عليهم القحطاني فأهلكهم ، وأن المؤمنين قبل ذلك يحجون في زمن عيسى بعد خروج يأجوج ومأجوج وهلاكهم ، وأن الريح التي تقبض أرواح المؤمنين تبدأ بمن بقي بعد عيسى ويتأخر أهل اليمن بعدها .
ويمكن أن يكون هذا مما يفسر به قوله : « الإيمانُ يمانٍ » أي : يتأخر الإيمان بها بعد فقده من جميع الأرض . وقد أخرج مسلم حديث القحطاني عقب حديث تخريب الكعبة ذو السويقتين فلعله رمز إلى هذا. انتهى منه بلفظه واللَّه أعلم ، ونسبة العلم إليه أسلم .
الثاني : من شروط الإمام الأعظم : كونه ذكرًا ولا خلاف في ذلك بين العلماء ، ويدل له ما ثبت في «صحيح البخاري» وغيره من حديث أبي بكر رضي اللَّه عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن فارسًا ملّكوا ابنة كسرى قال : « لَنْ يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة » . الثالث : من شروط الإمام الأعظم كونه حرًّا . فلا يجوز أن يكون عبدًا ، ولا خلاف في هذا بين العلماء .
فإن قيل : ورد في الصحيح ما يدل على جواز إمامة العبد . فقد أخرج البخاري في (صحيحه) من حديث أنس بن مٰلك رضي اللَّه عنه قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم : « اسمعوا وأطيعوا ، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة » .
ولمسلم من حديث أم الحصين : اسمعوا وأطيعوا ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب اللَّه .
ولمسلم أيضًا من حديث أبي ذر رضي اللَّه عنه أوصاني خليلي أن أطيع وأسمع ، وإن كان عبدًا حبشيًا مجدع الأطراف . فالجواب من أوجه :
الأول : أنه قد يضرب المثل بما لا يقع في الوجود ؛ فإطلاق العبد الحبشي لأجل المبالغة في الأمر بالطاعة ، وإن كان لا يتصور شرعًا أن يلي ذلك ، ذكر ابن حجر هذا الجواب عن الخطابي ، ويشبه هذا الوجه قوله تعالىٰ : {قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَـٰنِ وَلَدٌ فَأَنَاْ أَوَّلُ ٱلْعَـٰبِدِينَ} على أحد التفسيرات .
الوجه الثاني : أن المراد باستعمال العبد الحبشي أن يكون مؤمرًا من جهة الإمام الأعظم على بعض البلاد وهو أظهرها ، فليس هو الإمام الأعظم . الوجه الثالث : أن يكون أطلق عليه اسم العبد ؛ نظرًا لاتصافه بذلك سابقًا مع أنه وقت التولية حر ، ونظيره إطلاق اليتم على البالغ باعتبار اتصافه به سابقًا في قوله تعالىٰ : {وَءاتُواْ ٱلْيَتَـٰمَىٰ أَمْوٰلَهُمْ} ، وهذا كله فيما يكون بطريق الاختيار . أما لو تغلب عبد حقيقة بالقوة فإن طاعته تجب ؛ إخمادًا للفتنة وصونًا للدماء ما لم يأمر بمعصية كما تقدمت الإشارة إليه .
والمراد بالزبيبة في هذا الحديث ، واحدة الزبيب المأكول المعروف ، الكائن من العنب إذا جف ، والمقصود من التشبيه : التحقير وتقبيح الصورة ؛ لأن السمع والطاعة إذا وجبا لمن كان كذلك دل ذلك على الوجوب على كل حال إلا في المعصية كما يأتي ويشبه قوله صلى الله عليه وسلم: « كأنه زبيبة » . قول الشاعر يهجو شخصًا أسود : دنس الثياب كأن فروة رأسه غرست فأنبت جانباها فلفلا

الرابع : من شروطه أن يكون بالغًا . فلا تجوز إمامة الصبي إجماعًا لعدم قدرته على القيام بأعباء الخلافة .
الخامس : أن يكون عاقلاً فلا تجوز إمامة المجنون ولا المعتوه ، وهذا لا نزاع فيه .
السادس : أن يكون عدلاً فلا تجوز إمامة فاسق ، واستدل عليه بعض العلماء بقوله تعالىٰ : {قَالَ إِنّى جَـٰعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرّيَّتِى قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي ٱلظَّـٰلِمِينَ} ، ويدخل في اشتراط العدالة اشتراط الإسلام ؛ لأن العدل لا يكون غير مسلم .
السابع : أن يكون ممن يصلح أن يكون قاضيًا من قضاة المسلمين ، مجتهدًا يمكنه الاستغناء عن استفتاء غيره في الحوادث .
الثامن : أن يكون سليم الأعضاء غير زمن ولا أعمى ونحو ذلك ، ويدل لهذين الشرطين الأخيرين ، أعني : العلم وسلامة الجسم قوله تعالىٰ في طالوت : {إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَـٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ} .
التاسع : أن يكون ذا خبرة ورأي حصيف بأمر الحرب ، وتدبير الجيوش ، وسد الثغور ، وحماية بيضة المسلمين ، وردع الأمة ، والانتقام من الظالم ، والأخذ للمظلوم . كما قال لقيط الإيادي : وقلدوا أمركم للَّه دركم رحب الذراع بأمر الحرب مطلعا
العاشر : أن يكون ممن لا تلحقه رقة في إقامة الحدود ، ولا فزع من ضرب الرقاب ، ولا قطع الأعضاء ، ويدل ذلك إجماع الصحابة رضي اللَّه عنهم على أن الإمام لا بد أن يكون كذلك . قاله القرطبي .
مسـائــل :
الأولى : إذا طرأ على الإمام الأعظم فسق أو دعوة إلى بدعة . هل يكون ذلك سببًا لعزله والقيام عليه أو لا ؟
قال بعض العلماء : إذا صار فاسقًا أو داعيًا إلى بدعة جاز القيام عليه لخلعه ، والتحقيق الذي لا شك فيه أنه لا يجوز القيام عليه لخلعه إلا إذا ارتكب كفرًا بوّاحًا عليه من اللَّه برهان .
فقد أخرج الشيخان في «صحيحيهما»، عن عبادة بن الصامت رضي اللَّه عنه قال : بايعنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا ، وعسرنا ويسرنا ، وأثرة علينا ، وأن لا ننازع الأمر أهله . قال : « إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من اللَّه برهان » .
وفي « صحيح مسلم »، من حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي اللَّه عنه قال : سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول : « خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ، وتصلّون عليهم ويصلّون عليكم ، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم ، وتلعنونهم ويلعنونكم » قالوا : قلنا يا رسول اللَّه أفلا ننابذهم عند ذلك ؟ قال : «لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، إلاّ من ولي عليه والٍ فرآه يأتي شيئًا من معصية اللَّه فليكره ما يأتي من معصية اللَّه، ولا ينزعن يدًا من طاعة » .
وفي « صحيح مسلم »، أيضًا : من حديث أم سلمة رضي اللَّه عنها أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال : « ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون ، فمن عرف بريء ، ومن أنكر سلم ، ولكن من رضى وتابع» . قالوا : يا رسول اللَّه أفلا نقاتلهم ؟ قال: « لا ما صلّوا » .
وأخرج الشيخان في « صحيحيهما » من حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم : « من رأى من أميره شيئًا فكرهه فليصبر ؛ فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرًا فيموت، إلا مات ميتة جاهلية » .
وأخرج مسلم في « صحيحه »، من حديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما أنه سمع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، يقول : « من خلع يدًا من طاعة لقي اللَّه يوم القيامة لا حجة له ، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية » ، والأحاديث في هذا كثيرة .
فهذه النصوص تدل على منع القيام عليه ، ولو كان مرتكبًا لما لا يجوز ،
إلا إذا ارتكب الكفر الصريح الذي قام البرهان الشرعي من كتاب اللَّه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، أنه كفر بواح ، أي : ظاهر باد لا لبس فيه .
وقد دعا المأمون والمعتصم والواثق إلى بدعة القول : بخلق القرءان وعاقبوا العلماء من أجلها بالقتل والضرب والحبس وأنواع الإهانة ، ولم يقل أحد بوجوب الخروج عليهم بسبب ذلك . ودام الأمر بضع عشرة سنة حتى ولي المتوكل الخلافة ، فأبطل المحنة ، وأمر بإظهار السنّة .
واعلم أنه أجمع جميع المسلمين على أنه لا طاعة لإمام ولا غيره في معصية اللَّه تعالىٰ . وقد جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة الصريحة التي لا لبس فيها ولا مطعن ، كحديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قال : « السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ، ما لم يؤمر بمعصية ، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة » أخرجه الشيخان وأبو داود .
وعن علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال في السرية الذين أمرهم أميرهم أن يدخلوا في النار : « لو دخلوها ما خرجوا منها أبدًا ؛ إنما الطاعة في المعروف » . وفي الكتاب العزيز : {وَلاَ يَعْصِينَكَ فِى مَعْرُوفٍ} .
المسألة الثانية : هل يجوز نصب خليفتين كلاهما مستقل دون الآخر ؟ . في ذلك ثلاثة أقوال :
الأول : قول الكرامية بجواز ذلك مطلقًا محتجين بأن عليًّا ومعاوية كانا إمامين واجبي الطاعة كلاهما على من معه ، وبأن ذلك يؤدي إلى كون كل واحد منهما أقوم بما لديه وأضبط لما يليه .
وبأنه لما جاز بعث نبيين في عصر واحد ولم يؤد ذلك إلى إبطال النبوة كانت الإمامة أولى . القول الثاني : قول جماهير العلماء من المسلمين : أنه لا يجوز تعدد الإمام الأعظم ، بل يجب كونه واحدًا، وأن لا يتولى على قطر من الأقطار إلا أمراؤه المولون من قبله ، محتجين بما أخرجه مسلم في «صحيحه» من حديث أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم : « إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما » .
ولمسلم أيضًا : من حديث عرفجة رضي اللَّه عنه قال : سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول : « من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه » .
وفي رواية : « فاضربوه بالسيف كائنًا من كان » .
ولمسلم أيضًا من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما : « ومن بايع إمامًا فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع ، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر » ، ثم قال : سمعته أذناي من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ووعاه قلبي .
وأبطلوا احتجاج الكرامية بأن معٰوية أيام نزاعه مع عليّ لم يدع الإمامة لنفسه ، وإنما ادعى ولاية الشام بتولية من قبله من الأئمة ، ويدل لذلك :
إجماع الأمة في عصرهما على أن الإمام أحدهما فقط لا كل منهما .
وأن الاستدلال بكون كل منهما أقوم بما لديه وأضبط لما يليه ، وبجواز بعث نبيين في وقت واحد ، يرده قوله صلى الله عليه وسلم: «فاقتلوا الآخر منهما» ؛ ولأن نصب خليفتين يؤدي إلى الشقاق وحدوث الفتن .
القول الثالث : التفصيل فيمنع نصب إمامين في البلد الواحد والبلاد المتقاربة ، ويجوز في الأقطار المتنائية كالأندلس وخراسان . قال القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة ما نصه : لكن إن تباعدت الأقطار وتباينت كالأندلس وخراسان ، جاز ذلك على ما يأتي بيانه إن شاء اللَّه تعالىٰ . انتهى منه بلفظه .
والمشار إليه في كلامه : نصب خليفتين ، وممن قال بجواز ذلك :
الأستاذ أبو إسحٰق كما نقله عنه إمام الحرمين . ونقله عنه ابن كثير والقرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة .
وقال ابن كثير : قلت : وهذا يشبه حال الخلفاء : بني العباس بالعراق ، والفاطميين بمصر ، والأمويين بالمغرب .
المسألة الثالثة : هل للإمام أن يعزل نفسه ؟ .
قال بعض العلماء : له ذلك . قال القرطبي : والدليل على أن له عزل نفسه قول أبي بكر الصدّيق رضي اللَّه عنه : أقيلوني أقيلوني ، وقول الصحابة رضي اللَّه عنهم : لا نقيلك ولا نستقيلك . قدمك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لديننا فمن ذا يؤخرك ؟ رضيك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاك ؟ .
قال : فلو لم يكن له ذلك لأنكرت الصحابة ذلك عليه . ولقالت له ليس لك أن تقول هذا .
وقال بعض العلماء : ليس له عزل نفسه ؛ لأنه تقلد حقوق المسلمين فليس له التخلي عنها .
قال مقيده عفا اللَّه عنه إن كان عزله لنفسه لموجب يقتضي ذلك كإخماد فتنة كانت ستشتعل لو لم يعزل نفسه ، أو لعلمه من نفسه العجز عن القيام بأعباء الخلافة ، فلا نزاع في جواز عزل نفسه . ولذا أجمع جميع المسلمين على الثناء على سبط رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ، الحسن بن عليّ رضي اللَّه عنهما ، بعزل نفسه وتسليمه الأمر إلى معٰوية ، بعد أن بايعه أهل العراق ؛ حقنًا لدماء المسلمين وأثنى عليه بذلك قبل وقوعه ، جده رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بقوله : « إن ابني هذا سيد ، ولعل اللَّه أن يصلح به بين فئتين من المسلمين » . أخرجه البخاري وغيره من حديث أبي بكر رضي اللَّه عنه .
المسألة الرابعة : هل يجب الإشهاد على عقد الإمامة ؟ .
قال بعض العلماء : لا يجب ؛ لأن إيجاب الإشهاد يحتاج إلى دليل من النقل . وهذا لا دليل عليه منه .
وقال بعض العلماء : يجب الإشهاد عليه ؛ لئلا يدعي مدع أن الإمامة عقدت له سرًّا ، فيؤدي ذلك إلى الشقاق والفتنة .
والذين قالوا بوجوب الإشهاد على عقد الإمامة ، قالوا : يكفي شاهدان خلافًا للجبائي في اشتراطه أربعة شهود وعاقدًا ومعقودًا له ، مستنبطًا ذلك من ترك عمر الأمر شورى بين ستة فوقع الأمر على عاقد ، وهو عبد الرحمٰن بن عوف ومعقود له ، وهو عثمٰن وبقي الأربعة الآخرون شهودًا ، ولا يخفى ضعف هذا الاستنباط كما نبه عليه القرطبي وابن كثير والعلم عند اللَّه تعالىٰ

__________________


=================================================


--------------------------------------------------------------------------------

الموسوعة الفقهية الكويتية(1/215-233)

الإمامة الكبرى
التّعريف :
1 - ( الإمامة ) : مصدر أمّ القوم وأمّ بهم . إذا تقدّمهم وصار لهم إماماً . والإمام - وجمعه أئمّة - : كلّ من ائتمّ به قوم سواء أكانوا على صراطٍ مستقيمٍ : كما في قوله تعالى : { وجعلناهم أئمّةً يهدون بأمرنا } أم كانوا ضالّين كقوله تعالى : { وجعلناهم أئمّةً يدعون إلى النّار ويوم القيامة لا ينصرون } .
ثمّ توسّعوا في استعماله ، حتّى شمل كلّ من صار قدوةً في فنٍّ من فنون العلم . فالإمام أبو حنيفة قدوة في الفقه ، والإمام البخاريّ قدوة في الحديث ... إلخ ، غير أنّه إذا أطلق لا ينصرف إلاّ إلى صاحب الإمامة العظمى ، ولا يطلق على الباقي إلاّ بالإضافة ، لذلك عرّف الرّازيّ الإمام بأنّه : كلّ شخصٍ يقتدى به في الدّين .
والإمامة الكبرى في الاصطلاح : رئاسة عامّة في الدّين والدّنيا خلافةً عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم وسمّيت كبرى تمييزاً لها عن الإمامة الصّغرى ، وهم إمامة الصّلاة وتنظر في موضعها .
الألفاظ ذات الصّلة :
أ - الخلافة :
2 - الخلافة في اللّغة : مصدر خلف يخلف خلافةً : أي : بقي بعده أو قام مقامه ، وكلّ من يخلف شخصاً آخر يسمّى خليفةً ، لذلك سمّي من يخلف الرّسول صلى الله عليه وسلم في إجراء الأحكام الشّرعيّة ورئاسة المسلمين في أمور الدّين والدّنيا خليفةً ، ويسمّى المنصب خلافةً وإمامةً .
أمّا في الاصطلاح الشّرعيّ : فهي ترادف الإمامة ، وقد عرّفها ابن خلدونٍ بقوله : هي حمل الكافّة على مقتضى النّظر الشّرعيّ ، في مصالحهم الأخرويّة ، والدّنيويّة الرّاجعة إليها ، ثمّ فسّر هذا التّعريف بقوله : فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشّرع في حراسة الدّين والدّنيا .
ب - الإمارة :
3 - الإمارة لغةً : الولاية ، والولاية إمّا أن تكون عامّةً ، فهي الخلافة أو الإمامة العظمى ، وإمّا أن تكون خاصّةً على ناحيةٍ كأن ينال أمر مصرٍ ونحوه ، أو على عملٍ خاصٍّ من شئون الدّولة كإمارة الجيش وإمارة الصّدقات ، وتطلق على منصبٍ أمير .
ج - السّلطة :
4 - السّلطة هي : السّيطرة والتّمكّن والقهر والتّحكّم ومنه السّلطان وهو من له ولاية التّحكّم والسّيطرة في الدّولة ، فإن كانت سلطته قاصرةً على ناحيةٍ خاصّةٍ فليس بخليفةٍ ، وإن كانت عامّةً فهو الخليفة ، وقد وجدت في العصور الإسلاميّة المختلفة خلافة بلا سلطةٍ ، كما وقع في أواخر العبّاسيّين ، وسلطة بلا خلافةٍ كما كان الحال في عهد المماليك .
د - الحكم :
5 - الحكم هو في اللّغة : القضاء ، يقال : حكم له وعليه وحكم بينهما ، فالحاكم هو القاضي في عرف اللّغة والشّرع .
وقد تعارف النّاس في العصر الحاضر على إطلاقه على من يتولّى السّلطة العامّة .
الحكم التّكليفيّ :
6 - أجمعت الأمّة على وجوب عقد الإمامة ، وعلى أنّ الأمّة يجب عليها الانقياد لإمامٍ عادلٍ ، يقيم فيهم أحكام اللّه ، ويسوسهم بأحكام الشّريعة الّتي أتى بها رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ولم يخرج عن هذا الإجماع من يعتدّ بخلافه .
واستدلّوا لذلك ، بإجماع الصّحابة والتّابعين ، وقد ثبت أنّ الصّحابة رضي الله عنهم ، بمجرّد أن بلغهم نبأ وفاة رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بادروا إلى عقد اجتماعٍ في سقيفة بني ساعدةٍ ، واشترك في الاجتماع كبار الصّحابة ، وتركوا أهمّ الأمور لديهم في تجهيز رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وتشييع جثمانه الشّريف ، وتداولوا في أمر خلافته .
وهم ، وإن اختلفوا في بادئ الأمر حول الشّخص الّذي ينبغي أن يبايع ، أو على الصّفات الّتي ينبغي أن تتوفّر فيمن يختارونه ، فإنّهم لم يختلفوا في وجوب نصب إمامٍ للمسلمين ، ولم يقل أحد مطلقاً إنّه لا حاجة إلى ذلك ، وبايعوا أبا بكرٍ رضي الله عنه ، ووافق بقيّة الصّحابة الّذين لم يكونوا حاضرين في السّقيفة ، وبقيت هذه السّنّة في كلّ العصور ، فكان ذلك إجماعاً على وجوب نصب الإمام .
وهذا الوجوب وجوب كفايةٍ ، كالجهاد ونحوه ، فإذا قام بها من هو أهل لها سقط الحرج عن الكافّة ، وإن لم يقم بها أحد ، أثم من الأمّة فريقان :
أ - أهل الاختيار وهم : أهل الحلّ والعقد من العلماء ووجوه النّاس ، حتّى يختاروا إماماً للأمّة .
ب - أهل الإمامة وهم : من تتوفّر فيهم شروط الإمامة ، إلى أن ينصب أحدهم إماماً .
ما يجوز تسمية الإمام به :
7 - اتّفق الفقهاء على جواز تسمية الإمام : خليفةً ، وإماماً ، وأمير المؤمنين .
فأمّا تسميته إماماً فتشبيهاً بإمام الصّلاة في وجوب الاتّباع والاقتداء به فيما وافق الشّرع ، ولهذا سمّي منصبه بالإمامة الكبرى .
وأمّا تسميته خليفةً فلكونه يخلف النّبيّ صلى الله عليه وسلم في حراسة الدّين وسياسة الدّنيا في الأمّة ، فيقال خليفة بإطلاق ، وخليفة رسول اللّه صلى الله عليه وسلم .
واختلفوا في جواز تسميته خليفة اللّه ، فذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز تسميته بخليفة اللّه ، لأنّ أبا بكرٍ رضي الله عنه نهى عن ذلك لمّا دعي به ، وقال : لست خليفة اللّه ، ولكنّي خليفة رسول اللّه صلى الله عليه وسلم . ولأنّ الاستخلاف إنّما هو في حقّ الغائب ، واللّه منزّه عن ذلك . وأجازه بعضهم اقتباساً من الخلافة العامّة للآدميّين في قوله تعالى :
{ إنّي جاعل في الأرض خليفةً } وقوله : { هو الّذي جعلكم خلائف في الأرض } .
معرفة الإمام باسمه وعينه :
8 - لا تجب معرفة الإمام باسمه وعينه على كافّة الأمّة ، وإنّما يلزمهم أن يعرفوا أنّ الخلافة أفضت إلى أهلها ، لما في إيجاب معرفته عليهم باسمه وعينه من المشقّة والحرج ، وإنّما يجب ذلك على أهل الاختيار الّذين تنعقد ببيعتهم الخلافة ، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء .
حكم طلب الإمامة :
9 - يختلف الحكم باختلاف حال الطّالب ، فإن كان لا يصلح لها إلاّ شخص وجب عليه أن يطلبها ، ووجب على أهل الحلّ والعقد أن يبايعوه .
وإن كان يصلح لها جماعة صحّ أن يطلبها واحد منهم ، ووجب اختيار أحدهم ، وإلاّ أجبر أحدهم على قبولها جمعاً لكلمة الأمّة . وإن كان هناك من هو أولى منه كره له طلبها ، وإن كان غير صالحٍ لها حرم عليه طلبها .
شروط الإمامة :
10 - يشترط الفقهاء للإمام شروطاً ، منها ما هو متّفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه . فالمتّفق عليه من شروط الإمامة :
أ - الإسلام ، لأنّه شرط في جواز الشّهادة . وصحّة الولاية على ما هو دون الإمامة في الأهمّيّة . قال تعالى : { ولن يجعل اللّه للكافرين على المؤمنين سبيلاً } والإمامة كما قال ابن حزمٍ : أعظم ( السّبيل ) ، وليراعى مصلحة المسلمين .
ب - التّكليف : ويشمل العقل ، والبلوغ ، فلا تصحّ إمامة صبيٍّ أو مجنونٍ ، لأنّهما في ولاية غيرهما ، فلا يليان أمر المسلمين ، وجاء في الأثر « تعوّذوا باللّه من رأس السّبعين ، وإمارة الصّبيان » .
ت - الذّكورة : فلا تصحّ إمارة النّساء ، لخبر : « لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأةً » ولأنّ هذا المنصب تناط به أعمال خطيرة وأعباء جسيمة تتنافى مع طبيعة المرأة ، وفوق طاقتها . فيتولّى الإمام قيادة الجيوش ويشترك في القتال بنفسه أحياناً .
ث - الكفاية ولو بغيره ، والكفاية هي الجرأة والشّجاعة والنّجدة ، بحيث يكون قيّماً بأمر الحرب والسّياسة وإقامة الحدود والذّبّ عن الأمّة .
ج - الحرّيّة : فلا يصحّ عقد الإمامة لمن فيه رقّ ، لأنّه مشغول في خدمة سيّده .
ح - سلامة الحواسّ والأعضاء ممّا يمنع استيفاء الحركة للنّهوض بمهامّ الإمامة . وهذا القدر من الشّروط متّفق عليه .
11 - أمّا المختلف فيه من الشّروط فهو :
أ - العدالة والاجتهاد . ذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة إلى أنّ العدالة والاجتهاد شرطا صحّةٍ ، فلا يجوز تقليد الفاسق أو المقلّد إلاّ عند فقد العدل والمجتهد .
وذهب الحنفيّة إلى أنّهما شرطا أولويّةٍ ، فيصحّ تقليد الفاسق والعامّيّ ، ولو عند وجود العدل والمجتهد .
ب - السّمع والبصر وسلامة اليدين والرّجلين .
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّها شروط انعقادٍ ، فلا تصحّ إمامة الأعمى والأصمّ ومقطوع اليدين والرّجلين ابتداءً ، وينعزل إذا طرأت عليه ، لأنّه غير قادرٍ على القيام بمصالح المسلمين ، ويخرج بها عن أهليّة الإمامة إذا طرأت عليه .
وذهب بعض الفقهاء إلى أنّه لا يشترط ذلك ، فلا يضرّ الإمام عندهم أن يكون في خلقه عيب جسديّ أو مرض منفّر ، كالعمى والصّمم وقطع اليدين والرّجلين والجدع والجذام ، إذ لم يمنع ذلك قرآن ولا سنّة ولا إجماع .
ج - النّسب : ويشترط عند جمهور الفقهاء أن يكون الإمام قرشيّاً لحديث : « الأئمّة من قريشٍ » وخالف في ذلك بعض العلماء منهم أبو بكرٍ الباقلّانيّ ، واحتجّوا بقول عمر :" لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيّاً لولّيته "، ولا يشترط أن يكون هاشميّاً ولا علويّاً باتّفاق فقهاء المذاهب الأربعة ، لأنّ الثّلاثة الأول من الخلفاء الرّاشدين لم يكونوا من بني هاشمٍ ، ولم يطعن أحد من الصّحابة في خلافتهم ، فكان ذلك إجماعاً في عصر الصّحابة .
دوام الإمامة :
12 - يشترط لدوام الإمامة دوام شروطها ، وتزول بزوالها إلاّ العدالة ، فقد اختلف في أثر زوالها على منصب الإمامة على النّحو التّالي :
عند الحنفيّة ليست العدالة شرطاً لصحّة الولاية ، فيصحّ تقليد الفاسق الإمامة عندهم مع الكراهة ، وإذا قلّد إنسان الإمامة حال كونه عدلاً ، ثمّ جار في الحكم ، وفسق بذلك أو غيره لا ينعزل ، ولكن يستحقّ العزل إن لم يستلزم عزله فتنةً ، ويجب أن يدعى له بالصّلاح ونحوه ، ولا يجب الخروج عليه ، كذا نقل الحنفيّة عن أبي حنيفة ، وكلمتهم قاطبةً متّفقة في توجيهه على أنّ وجهه : هو أنّ بعض الصّحابة رضي الله عنهم صلّوا خلف أئمّة الجور وقبلوا الولاية عنهم . وهذا عندهم للضّرورة وخشية الفتنة .
وقال الدّسوقيّ : يحرم الخروج على الإمام الجائر لأنّه لا يعزل السّلطان بالظّلم والفسق وتعطيل الحقوق بعد انعقاد إمامته ، وإنّما يجب وعظه وعدم الخروج عليه ، إنّما هو لتقديم أخفّ المفسدتين ، إلاّ أن يقوم عليه إمام عدل ، فيجوز الخروج عليه وإعانة ذلك القائم . وقال الخرشيّ : روى ابن القاسم عن مالكٍ : إن كان الإمام مثل عمر بن عبد العزيز وجب على النّاس الذّبّ عنه والقتال معه ، وأمّا غيره فلا ، دعه وما يراد منه ، ينتقم اللّه من الظّالم بظالمٍ ، ثمّ ينتقم من كليهما .
وقال الماورديّ : إنّ الجرح في عدالة الإمام ، وهو الفسق على ضربين :
أحدهما ما تبع فيه الشّهوة ، والثّاني ما تعلّق فيه بشبهةٍ . فأمّا الأوّل منهما فمتعلّق بأفعال الجوارح ، وهو ارتكابه للمحظورات وإقدامه على المنكرات تحكيماً للشّهوة وانقياداً للهوى ، فهذا فسق يمنع من انعقاد الإمامة ومن استدامتها ، فإذا طرأ على من انعقدت إمامته خرج منها ، فلو عاد إلى العدالة لم يعد إلى الإمامة إلاّ بعقدٍ جديدٍ . وقال بعض المتكلّمين : يعود إلى الإمامة بعودة العدالة من غير أن يستأنف له عقد ولا بيعة ، لعموم ولايته ولحوق المشقّة في استئناف بيعته .
وأمّا الثّاني منهما فمتعلّق بالاعتقاد المتأوّل بشبهةٍ تعترض ، فيتأوّل لها خلاف الحقّ ، فقد اختلف العلماء فيها : فذهب فريق منهم إلى أنّها تمنع من انعقاد الإمامة ومن استدامتها ، ويخرج منها بحدوثه لأنّه لمّا استوى حكم الكفر بتأويلٍ وغير تأويلٍ وجب أن يستوي حال الفسق بتأويلٍ وغير تأويلٍ . وقال كثير من علماء البصرة : إنّه لا يمنع من انعقاد الإمامة ، ولا يخرج به منها ، كما لا يمنع من ولاية القضاء وجواز الشّهادة .
وقال أبو يعلى : إذا وجدت هذه الصّفات حالة العقد ، ثمّ عدمت بعد العقد نظرت ، فإن كان جرحاً في عدالته ، وهو الفسق ، فإنّه لا يمنع من استدامة الإمامة . سواء كان متعلّقاً بأفعال الجوارح . وهو ارتكاب المحظورات ، وإقدامه على المنكرات اتّباعاً لشهوته ، أو كان متعلّقاً بالاعتقاد ، وهو المتأوّل لشبهةٍ تعرض يذهب فيها إلى خلاف الحقّ . وهذا ظاهر كلامه ( أحمد ) في رواية المروزيّ في الأمير يشرب المسكر ويغلّ ، يغزى معه ، وقد كان يدعو المعتصم بأمير المؤمنين ، وقد دعاه إلى القول بخلق القرآن .
وقال حنبل : في ولاية الواثق اجتمع فقهاء بغداد إلى أبي عبد اللّه قالوا : هذا أمر قد تفاقم وفشا - يعنون إظهار القول بخلق القرآن - نشاورك في أنّا لسنا نرضى بإمرته ولا سلطانه . فقال : عليكم بالنّكير بقلوبكم ، ولا تخلعوا يداً من طاعةٍ ، ولا تشقّوا عصا المسلمين . وقال أحمد في رواية المروزيّ ، وذكر الحسن بن صالح بن حيٍّ الزّيديّ فقال : كان يرى السّيف ، ولا نرضى بمذهبه .
ما تنعقد به الإمامة :
تنعقد الإمامة بطرقٍ ثلاثةٍ ، باتّفاق أهل السّنّة :
أوّلاً - البيعة :
13 - والمراد بالبيعة بيعة أهل الحلّ والعقد ، وهم : علماء المسلمين ورؤساؤهم ووجوه النّاس ، الّذين يتيسّر اجتماعهم حالة البيعة بلا كلفةٍ عرفاً ، ولكن هل يشترط عدد معيّن ؟ اختلف في ذلك الفقهاء ، فنقل عن بعض الحنفيّة أنّه يشترط جماعة دون تحديد عددٍ معيّنٍ . وذهب المالكيّة والحنابلة إلى أنّها لا تنعقد إلاّ بجمهور أهل الحلّ والعقد ، بالحضور والمباشرة بصفقة اليد ، وإشهاد الغائب منهم من كلّ بلدٍ ، ليكون الرّضى به عامّاً ، والتّسليم بإمامته إجماعاً .
وذهب الشّافعيّة إلى أنّه لا يشترط اتّفاق أهل الحلّ والعقد من سائر البلاد ، لتعذّر ذلك وما فيه من المشقّة ، وذكروا أقوالاً خمسةً في ذلك فقالت طائفة : أقلّ ما تنعقد به الإمامة خمسة ، يجتمعون على عقدها أو يعقد أحدهم برضى الباقين ، واستدلّوا بخلافة أبي بكرٍ لأنّها انعقدت بخمسةٍ اجتمعوا عليها ، ثمّ تابعهم النّاس فيها . وجعل عمر الشّورى في ستّةٍ ليعقدوا لأحدهم برضى الخمسة .
وذهبت طائفة إلى أنّ الإمامة لا تنعقد بأقلّ من أربعين ، لأنّها أشدّ خطراً من الجمعة ، وهي لا تنعقد بأقلّ من أربعين ، والرّاجح عندهم : أنّه لا يشترط عدد معيّن ، بل لا يشترط عدد ، حتّى لو انحصرت أهليّة الحلّ والعقد بواحدٍ مطاعٍ كفت بيعته لانعقاد الإمامة ، ولزم على النّاس الموافقة والمتابعة .
شروط أهل الاختيار :
14 - يشترط الفقهاء لأهل الاختيار أموراً ، هي : العدالة بشروطها ، والعلم بشروط الإمامة ، والرّأي والحكمة والتّدبير .
ويزيد الشّافعيّة شرطاً آخر وهو : أن يكون مجتهداً في أحكام الإمامة إن كان الاختيار من واحدٍ ، وأن يكون فيهم مجتهد إن كان أهل الاختيار جماعةً .
ثانياً : ولاية العهد : (الاستخلاف ) :
15 - وهي : عهد الإمام بالخلافة إلى من يصحّ إليه العهد ليكون إماماً بعده . قال الماورديّ : انعقاد الإمامة بعهد من قبله ممّا انعقد الإجماع على جوازه ، ووقع الاتّفاق على صحّته ، لأمرين عمل المسلمون بهما ولم يتناكروهما .
أحدهما : أنّ أبا بكرٍ رضي الله عنه عهد بها إلى عمر رضي الله عنه ، فأثبت المسلمون إمامته بعهده .
والثّاني : أنّ عمر رضي الله عنه عهد بها إلى أهل الشّورى ، فقبلت الجماعة دخولهم فيها ، وهم أعيان العصر اعتقاداً لصحّة العهد بها وخرج باقي الصّحابة منها ، وقال عليّ للعبّاس رضوان الله عليهما حين عاتبه على الدّخول في الشّورى :" كان أمراً عظيماً في أمور الإسلام لم أر لنفسي الخروج منه ". فصار العهد بها إجماعاً في انعقاد الإمامة ، فإذا أراد الإمام أن يعهد بها فعليه أن يجتهد رأيه في الأحقّ بها والأقوم بشروطها ، فإذا تعيّن له الاجتهاد في واحدٍ نظر فيه :
فإن لم يكن ولداً ولا والداً جاز أن ينفرد بعقد البيعة له وبتفويض العهد إليه ، وإن لم يستشر فيه أحداً من أهل الاختيار ، لكن اختلفوا هل يكون ظهور الرّضى منهم شرطاً في انعقاد بيعته أو لا ؟ فذهب بعض علماء أهل البصرة إلى أنّ رضى أهل الاختيار لبيعته شرط في لزومها للأمّة ، لأنّها حقّ يتعلّق بهم ، فلم تلزمهم إلاّ برضى أهل الاختيار منهم ، والصّحيح أنّ بيعته منعقدة وأنّ الرّضى بها غير معتبرٍ ، لأنّ بيعة عمر رضي الله عنه لم تتوقّف على رضى الصّحابة ، ولأنّ الإمام أحقّ بها فكان اختياره فيها أمضى ، وقوله فيها أنفذ .
وإن كان وليّ العهد ولداً أو والداً فقد اختلف في جواز انفراده بعقد البيعة له على ثلاثة مذاهب .
أحدهما : لا يجوز أن ينفرد بعقد البيعة لولدٍ ولا لوالدٍ ، حتّى يشاور فيه أهل الاختيار فيرونه أهلاً لها ، فيصحّ منه حينئذٍ عقد البيعة له ، لأنّ ذلك منه تزكية له تجري مجرى الشّهادة ، وتقليده على الأمّة يجري مجرى الحكم ، وهو لا يجوز أن يشهد لوالدٍ ولا لولدٍ ، ولا يحكم لواحدٍ منهما للتّهمة العائدة إليه بما جبل من الميل إليه .
والمذهب الثّاني : يجوز أن يفرد بعقدها لولدٍ ، ووالدٍ ، لأنّه أمير الأمّة نافذ الأمر لهم وعليهم . فغلب حكم المنصب على حكم النّسب ، ولم يجعل للتّهمة طريقاً على أمانته ولا سبيلاً إلى معارضته ، وصار فيها كعهده بها إلى غير ولده ووالده ، وهل يكون رضى أهل الاختيار بعد صحّة العهد معتبراً في لزومه للأمّة أو لا ؟ على ما قدّمناه من الوجهين .
والمذهب الثّالث : أنّه يجوز أن ينفرد بعقد البيعة لوالده ، ولا يجوز أن ينفرد بها لولده ، لأنّ الطّبع يبعث على ممايلة الولد أكثر من ممّا يبعث على ممايلة الوالد ، ولذلك كان كلّ ما يقتنيه في الأغلب مذخوراً لولده دون والده .
فأمّا عقدها لأخيه ومن قاربه من عصبته ومناسبيه فكعقدها للبعداء الأجانب في جواز تفرّده بها . وقال ابن خلدونٍ ، بعد أن قدّم الكلام في الإمامة ومشروعيّتها لما فيها من المصلحة ، وأنّ حقيقتها للنّظر في مصالح الأمّة لدينهم ودنياهم . قال : فالإمام هو وليّهم والأمين عليهم ، ينظر لهم ذلك في حياته ، ويتبع ذلك أن ينظر لهم بعد مماته ، ويقيم لهم من يتولّى أمورهم كما كان هو يتولّاها ، ويثقون بنظره لهم في ذلك ، كما وثقوا به فيما قبل ، وقد عرف ذلك من الشّرع بإجماع الأمّة على جوازه وانعقاده ، إذ وقع بعهد أبي بكرٍ رضي الله عنه لعمر بمحضرٍ من الصّحابة ، وأجازوه ، وأوجبوا على أنفسهم به طاعة عمر رضي الله عنه وعنهم ، وكذلك عهد عمر في الشّورى إلى السّتّة بقيّة العشرة ، وجعل لهم أن يختاروا للمسلمين ، ففوّض بعضهم إلى بعضٍ ، حتّى أفضى ذلك إلى عبد الرّحمن بن عوفٍ ، فاجتهد وناظر المسلمين فوجدهم متّفقين على عثمان وعلى عليٍّ ، فآثر عثمان بالبيعة على ذلك لموافقته إيّاه على لزوم الاقتداء بالشّيخين في كلّ ما يعرض له دون اجتهاده ، فانعقد أمر عثمان لذلك ، وأوجبوا طاعته ، والملأ من الصّحابة حاضرون للأولى والثّانية ، ولم ينكره أحد منهم ، فدلّ على أنّهم متّفقون على صحّة هذا العهد ، عارفون بمشروعيّته ، والإجماع حجّة كما عرف ، ولا يتّهم الإمام في هذا الأمر وإن عهد إلى أبيه أو ابنه ، لأنّه مأمون على النّظر لهم في حياته ، فأولى أن لا يحتمل فيها تبعةً بعد مماته ، خلافاً لمن قال باتّهامه في الولد والوالد ، أو لمن خصّص التّهمة بالولد دون الوالد ، فإنّه بعيد عن الظّنّة في ذلك كلّه ، لا سيّما إذا كانت هناك داعية تدعو إليه من إيثار مصلحةٍ أو توقّع مفسدةٍ فتنتفي الظّنّة في ذلك رأساً .
هذا ، وللإمام أن يجعلها شورى بين اثنين فأكثر من أهل الإمامة ، فيتعيّن من عيّنوه بعد موت الإمام ، لأنّ عمر رضي الله عنه جعل الأمر شورى بين ستّةٍ ، فاتّفقوا على عثمان رضي الله عنه ، فلم يخالف من الصّحابة أحد ، فكان ذلك إجماعاً .
استخلاف الغائب :
16 - صرّح الفقهاء بأنّه يصحّ استخلاف غائبٍ عن البلد ، إن علم حياته ، ويستقدم بعد موت الإمام ، فإن طال غيابه وتضرّر المسلمون بغيابه يجوز لأهل الاختيار نصب نائبٍ عنه ، وينعزل النّائب بقدومه .
شروط صحّة ولاية العهد :
17 - يشترط جمهور الفقهاء لصحّة ولاية العهد شروطاً منها :
أ - أن يكون المستخلف جامعاً لشروط الإمامة ، فلا يصحّ الاستخلاف من الإمام الفاسق أو الجاهل .
ب - أن يقبل وليّ العهد في حياة الإمام ، فإن تأخّر قبوله عن حياة الإمام تكون وصيّةً بالخلافة ، فيجري فيها أحكام الوصيّة ، وعند الشّافعيّة قول ببطلان الوصيّة في الاستخلاف ، لأنّ الإمام يخرج عن الولاية بالموت .
ج - أن يكون وليّ العهد مستجمعاً لشروط الإمامة ، وقت عهد الولاية إليه ، مع استدامتها إلى ما بعد موت الإمام ، فلا يصحّ - عند جمهور الفقهاء - عهد الولاية إلى صبيٍّ أو مجنونٍ أو فاسقٍ وإن كملوا بعد وفاة الإمام ، وتبطل بزوال أحد الشّروط من وليّ العهد في حياة الإمام . وذهب الحنفيّة إلى جواز العهد إلى صبيٍّ وقت العهد ، ويفوّض الأمر إلى والٍ يقوم به ، حتّى يبلغ وليّ العهد . وصرّحوا أيضاً بأنّه إذا بلغ جدّدت بيعته وانعزل الوالي المفوّض عنه ببلوغه .
ثالثاً : الاستيلاء بالقوّة :
18 - قال الماورديّ : اختلف أهل العلم في ثبوت إمامة المتغلّب وانعقاد ولايته بغير عقدٍ ولا اختيارٍ ، فذهب بعض فقهاء العراق إلى ثبوت ولايته ، وانعقاد إمامته ، وحمل الأمّة على طاعته وإن لم يعقدها أهل الاختيار ، لأنّ مقصود الاختيار تمييز المولّى ، وقد تميّز هذا بصفته . وذهب جمهور الفقهاء والمتكلّمين إلى أنّ إمامته لا تنعقد إلاّ بالرّضى والاختيار ، لكن يلزم أهل الاختيار عقد الإمامة له ، فإن توقّفوا أثموا لأنّ الإمامة عقد لا يتمّ إلاّ بعاقدٍ . وقال أبو يعلى : الإمامة تنعقد من وجهين :
أحدهما : باختيار أهل الحلّ والعقد .
والثّاني : بعهد الإمام من قبل .
فأمّا انعقادها باختيار أهل الحلّ والعقد ، فلا تنعقد إلاّ بجمهور أهل الحلّ والعقد . قال أحمد ، في رواية إسحاق بن إبراهيم : الإمام : الّذي يجتمع عليه ، كلّهم يقول : هذا إمام .
وظاهر هذا : أنّها تنعقد بجماعتهم .
وروي عنه ما دلّ على أنّها تثبت بالقهر والغلبة ، ولا تفتقر إلى العقد . فقال في رواية عبدوس بن مالكٍ العطّار : ومن غلب عليهم بالسّيف حتّى صار خليفةً وسمّي أمير المؤمنين ، فلا يحلّ لأحدٍ يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماماً ، برّاً كان أو فاجراً . وقال أيضاً في رواية أبي الحارث - في الإمام يخرج عليه من يطلب الملك ، فيكون مع هذا قوم ومع هذا قوم - : تكون الجمعة مع من غلب واحتجّ بأنّ ابن عمر صلّى بأهل المدينة في زمن الحرّة . وقال :" نحن مع من غلب ".
وجه الرّواية الأولى : أنّه لمّا اختلف المهاجرون والأنصار ، فقالت الأنصار :" منّا أمير ومنكم أمير " حاجّهم عمر ، وقال لأبي بكرٍ رضي الله عنهما :" مدّ يدك أبايعك "فلم يعتبر الغلبة واعتبر العقد مع وجود الاختلاف .
ووجه الثّانية : ما ذكره أحمد عن ابن عمر وقوله : نحن مع من غلب ولأنّها لو كانت تقف على عقدٍ لصحّ رفعه وفسخه بقولهم وقوله ، كالبيع وغيره من العقود ، ولمّا ثبت أنّه ( أي المتغلّب ) لو عزل نفسه أو عزلوه لم ينعزل ، دلّ على أنّه لا يفتقر إلى عقده .
ولأنّ عبد الملك بن مروان خرج على ابن الزّبير واستولى على البلاد وأهلها ، حتّى بايعوه طوعاً وكرهاً ، فصار إماماً يحرم الخروج عليه ، ولما في الخروج عليه من شقّ عصا المسلمين ، وإراقة دمائهم ، وذهاب أموالهم . ولخبر : « اسمعوا وأطيعوا وإن أمّر عليكم عبد حبشيّ أجدع » . وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء .
وذكر الشّافعيّة قولاً : يشترط لصحّة إمامة المتغلّب استجماع شروط الإمامة . كما يشترط الشّافعيّة أيضاً : أن يستولي على الأمر بعد موت الإمام المبايع له ، وقبل نصب إمامٍ جديدٍ بالبيعة ، أو أن يستولي على حيٍّ متغلّبٍ مثله . أمّا إذا استولى على الأمر وقهر إماماً مولًّى بالبيعة أو بالعهد فلا تثبت إمامته ، ويبقى الإمام المقهور على إمامته شرعاً .
اختيار المفضول مع وجود الأفضل :
19 - اتّفق الفقهاء على أنّه إذا تعيّن لأهل الاختيار واحد هو أفضل الجماعة ، فبايعوه على الإمامة ، فظهر بعد البيعة من هو أفضل منه ، انعقدت بيعتهم إمامة الأوّل ولم يجز العدول عنه إلى من هو أفضل منه . كما اتّفقوا على أنّه لو ابتدءوا بيعة المفضول مع وجود الأفضل لعذرٍ ، ككون الأفضل غائباً أو مريضاً ، أو كون المفضول أطوع في النّاس ، وأقرب إلى قلوبهم ، انعقدت بيعة المفضول وصحّت إمامته ، ولو عدلوا عن الأفضل في الابتداء لغير عذرٍ لم يجز .
أمّا الانعقاد فقد اختلفوا في انعقاد بيعة المفضول مع وجود الأفضل بغير عذرٍ ، فذهبت طائفة إلى أنّ بيعته لا تنعقد ، لأنّ الاختيار إذا دعا إلى أولى الأمرين لم يجز العدول عنه إلى غيره . وذهب الأكثر من الفقهاء والمتكلّمين إلى أنّ الإمامة جائزة للمفضول مع وجود الأفضل ، وصحّت إمامته إذا توفّرت فيه شروط الإمامة . كما يجوز في ولاية القضاء تقليد المفضول مع وجود الأفضل لأنّ زيادة الفضل مبالغة في الاختيار ، وليست شرطاً فيه . وقال أبو بكرٍ يوم السّقيفة : قد رضيت لكم أحد هذين الرّجلين : أبي عبيدة بن الجرّاح ، وعمر بن الخطّاب . وهما - على فضلهما دون أبي بكرٍ في الفضل ، ولم ينكره أحد .
ودعت الأنصار إلى بيعة سعدٍ ، ولم يكن أفضل الصّحابة بالاتّفاق ، ثمّ عهد عمر رضي الله عنه إلى ستّةٍ من الصّحابة ، ولا بدّ أن يكون بعضهم أفضل من بعضٍ .
وقد أجمع أهل الإسلام حينئذٍ على أنّه لو بويع أحدهم فهو الإمام الواجب طاعته . فصحّ بذلك إجماع الصّحابة رضي الله عنهم ، على جواز إمامة المفضول .
عقد البيعة لإمامين :
20 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّه لا يجوز كون إمامين في العالم في وقتٍ واحدٍ ، ولا يجوز إلاّ إمام واحد . واستدلّوا بخبر : « إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما » . وقوله تعالى : { وأطيعوا اللّه ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا } .
ووجه الاستدلال : أنّ اللّه سبحانه وتعالى : حرّم على المسلمين التّفرّق والتّنازع ، وإذا كان إمامان فقد حصل التّفرّق المحرّم ، فوجد التّنازع ووقعت المعصية للّه تعالى .
فإن عقدت لاثنين معاً بطلت فيهما ، أو مرتّباً فهي للسّابق منهما . ويعزّر الثّاني ومبايعوه . لخبر : « إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما » . وإن جهل السّابق منهما بطل العقد فيهما عند الشّافعيّة ، لامتناع تعدّد الأئمّة ، وعدم المرجّح لأحدهما .
وعند الإمام أحمد روايتان : إحداهما : بطلان العقد ، والثّانية : استعمال القرعة .
وذهب المالكيّة إلى أنّه إذا تباعدت البلاد ، وتعذّرت الاستنابة ، جاز تعدّد الأئمّة بقدر الحاجة ، وهو قول عند الشّافعيّة ..
طاعة الإمام :
21 - اتّفقت الأمّة جمعاء على وجوب طاعة الإمام العادل وحرمة الخروج عليه للأدلّة الواردة في ذلك كخبر : « من بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع ، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر » . وقوله تعالى : { يا أيّها الّذين آمنوا أطيعوا اللّه وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منكم } وحديث : « من خرج من الطّاعة ، وفارق الجماعة فمات ، مات ميتةً جاهليّةً » .
أمّا حكم الخروج على الجائر من الأئمّة فقد سبق بيانه عند الكلام عن دوام الإمامة .
ويدعو للإمام بالصّلاح والنّصرة وإن كان فاسقاً . ويكره تحريماً وصفه بما ليس فيه من الصّفات كالصّالح والعادل ، كما يحرم أن يوصف بما لا يجوز وصف العباد به . مثل شاهنشاه الأعظم ، ومالك رقاب النّاس ، لأنّ الأوّل من صفات اللّه فلا يجوز وصف العباد به ، والثّاني كذب .
من ينعزل بموت الإمام :
22 - لا ينعزل بموت الإمام من عيّنه الإمام في وظيفةٍ عامّةٍ كالقضاة ، وأمراء الأقاليم ، ونظّار الوقف ، وأمين بيت المال ، وأمير الجيش . وهذا محلّ اتّفاقٍ بين الفقهاء ، لأنّ الخلفاء الرّاشدين - رضي الله عنهم - ولّوا حكّاماً في زمنهم ، فلم ينعزل أحد بموت الإمام ، ولأنّ الخليفة أسند إليهم الوظائف نيابةً عن المسلمين ، لا نوّاباً عن نفسه ، فلا ينعزلون بموته ، وفي انعزالهم ضرر على المسلمين وتعطيل للمصالح .
أمّا الوزراء فينعزلون بموت الإمام وانعزاله ، لأنّ الوزارة نيابة عن الإمام فينعزل النّائب بموت المستنيب . لأنّ الإمام استناب الوزير ليعينه في أمور الخلافة .
عزل الإمام وانعزاله :
23 - سبق نقل كلام الماورديّ في مسألة عزل الإمام لطروء الفسق والجور عند الكلام عن دوام الإمام . ثمّ قال الماورديّ : أمّا ما طرأ على بدنه من نقصٍ فينقسم ثلاثة أقسامٍ :
أحدها : نقص الحواسّ ، والثّاني : نقص الأعضاء ، والثّالث : نقص التّصرّف .
فأمّا نقص الحواسّ فينقسم ثلاثة أقسامٍ : قسم يمنع من الإمامة ، وقسم لا يمنع منها ، وقسم مختلف فيه .
فأمّا القسم المانع منها فشيئان : أحدهما : زوال العقل . والثّاني : ذهاب البصر .
فأمّا زوال العقل فضربان : أحدهما : ما كان عارضاً مرجوّ الزّوال كالإغماء ، فهذا لا يمنع من انعقاد الإمامة ولا يخرج منها ، لأنّه مرض قليل اللّبث سريع الزّوال ،« وقد أغمي على رسول اللّه صلى الله عليه وسلم في مرضه » .
والضّرب الثّاني : ما كان لازماً لا يرجى زواله كالجنون والخبل ، فهو على ضربين :
أحدهما : أن يكون مطبقاً دائماً لا يتخلّله إفاقة ، فهذا يمنع من عقد الإمامة واستدامتها ، فإذا طرأ هذا بطلت به الإمامة بعد تحقّقه والقطع به ،
والضّرب الثّاني : أن يتخلّله إفاقة يعود بها إلى حال السّلامة فينظر فيه : فإن كان زمان الخبل أكثر من زمان الإفاقة فهو كالمستديم يمنع من عقد الإمامة واستدامتها ، ويخرج بحدوثه منها ، وإن كان زمان الإفاقة أكثر من زمان الخبل منع من عقد الإمامة .
واختلف في منعه من استدامتها ، فقيل : يمنع من استدامتها كما يمنع من ابتدائها ، فإذا طرأ بطلت به الإمامة ، لأنّ في استدامته إخلالاً بالنّظر المستحقّ فيه ، وقيل : لا يمنع من استدامة الإمامة ، وإن منع من عقدها في الابتداء ، لأنّه يراعى في ابتداء عقدها سلامة كاملة ، وفي الخروج منها نقص كامل .
وأمّا ذهاب البصر فيمنع من عقد الإمامة واستدامتها ، فإذا طرأ بطلت به الإمامة ، لأنّه لمّا أبطل ولاية القضاء ، ومنع من جواز الشّهادة ، فأولى أن يمنع من صحّة الإمامة .
وأمّا غشاء العين ، وهو : ألاّ يبصر عند دخول اللّيل ، فلا يمنع من الإمامة في عقدٍ ولا استدامةٍ ، لأنّه مرض في زمان الدّعة يرجى زواله .
وأمّا ضعف البصر ، فإن كان يعرف به الأشخاص إذا رآها لم يمنع من الإمامة ، وإن كان يدرك الأشخاص ولا يعرفها منع من الإمامة عقداً واستدامةً .
وأمّا القسم الثّاني من الحواسّ ، الّتي لا يؤثّر فقدها في الإمامة فشيئان : أحدهما : الخشم في الأنف الّذي يدرك به شمّ الرّوائح . والثّاني : فقد الذّوق الّذي يفرّق به بين الطّعوم . فلا يؤثّر هذا في عقد الإمامة ، لأنّهما يؤثّران في اللّذّة ، ولا يؤثّران في الرّأي والعمل .
وأمّا القسم الثّالث من الحواسّ المختلف فيها فشيئان : الصّمم ، والخرس ، فيمنعان من ابتداء عقد الإمامة ، لأنّ كمال الأوصاف بوجودهما مفقود .
واختلف في الخروج بهما من الإمامة ، فقالت طائفة : يخرج بهما منها كما يخرج بذهاب البصر لتأثيرهما في التّدبير والعمل ، وقال آخرون : لا يخرج بهما من الإمامة ، لقيام الإشارة مقامهما ، فلم يخرج منها إلاّ بنقصٍ كاملٍ . وقال آخرون : إن كان يحسن الكتابة لم يخرج بهما من الإمامة ، وإن كان لا يحسنها خرج من الإمامة بهما ، لأنّ الكتابة مفهومة والإشارة موهومة ، والأوّل من المذاهب أصحّ .
وأمّا تمتمة اللّسان ، وثقل السّمع ، مع إدراك الصّوت إذا كان عالياً ، فلا يخرج بهما من الإمامة إذا حدثا . واختلف في ابتداء عقدها معهما ، فقيل : يمنع ذلك ابتداء عقدها ، لأنّهما نقص يخرج بهما عن حال الكمال ، وقيل : لا يمنع ، لأنّ نبيّ اللّه موسى عليه السلام لم تمنعه عقدة لسانه عن النّبوّة فأولى ألاّ يمنع من الإمامة .
وأمّا فقد الأعضاء فينقسم إلى أربعة أقسامٍ :
أحدها : ما لا يمنع من صحّة الإمامة في عقدٍ ولا استدامةٍ ، وهو ما لا يؤثّر فقده في رأيٍ ولا عملٍ ولا نهوضٍ ولا يشين في المنظر ، فلا يمنع من عقد الإمامة ولا من استدامتها بعد العقد ، لأنّ فقده لا يؤثّر في الرّأي والحنكة . مثل قطع الأذنين لأنّهما لا يؤثّران في رأيٍ ولا عملٍ ، ولهما شين يمكن أن يستتر فلا يظهر .
والقسم الثّاني : ما يمنع من عقد الإمامة ومن استدامتها : وهو ما يمنع من العمل ، كذهاب اليدين ، أو من النّهوض كذهاب الرّجلين ، فلا تصحّ معه الإمامة في عقدٍ ولا استدامةٍ ، لعجزه عمّا يلزمه من حقوق الأمّة في عملٍ أو نهضةٍ .
والقسم الثّالث : ما يمنع من عقد الإمامة : واختلف في منعه من استدامتها ، وهو ما ذهب به بعض العمل ، أو فقد به بعض النّهوض كذهاب إحدى اليدين أو إحدى الرّجلين ، فلا يصحّ معه عقد الإمامة لعجزه عن كمال التّصرّف ، فإن طرأ بعد عقد الإمامة ففي خروجه منها مذهبان للفقهاء :
أحدهما : يخرج به من الإمامة ، لأنّه عجز يمنع من ابتدائها فمنع من استدامتها .
والمذهب الثّاني : أنّه لا يخرج به من الإمامة وإن منع من عقدها ، لأنّ المعتبر في عقدها كمال السّلامة ، وفي الخروج منها كمال النّقص .
والقسم الرّابع : ما لا يمنع من استدامة الإمامة . واختلف في منعه من ابتداء عقدها ، وهو ما يشين ويقبّح ، ولا يؤثّر في عملٍ ولا في نهضةٍ ، كجدع الأنف وسمل إحدى العينين ، فلا يخرج به من الإمامة بعد عقدها ، لعدم تأثيره في شيءٍ من حقوقها ، وفي منعه من ابتداء عقدها مذهبان للفقهاء :
أحدهما : أنّه لا يمنع من عقدها ، وليس ذلك من الشّروط المعتبرة فيها لعدم تأثيره في حقوقها .
والمذهب الثّاني : أنّه يمنع من عقد الإمامة ، وتكون السّلامة منه شرطاً معتبراً في عقدها ليسلم ولاة الملّة من شينٍ يعاب ونقصٍ يزدرى ، فتقلّ به الهيبة ، وفي قلّتها نفور عن الطّاعة ، وما أدّى إلى هذا فهو نقص في حقوق الأمّة .
وأمّا نقص التّصرّف فضربان : حجر ، وقهر .
فأمّا الحجر : فهو أن يستولي عليه من أعوانه من يستبدّ بتنفيذ الأمور من غير تظاهرٍ بمعصيةٍ ولا مجاهرةٍ بمشاقّةٍ ، فلا يمنع ذلك من إمامته ، ولا يقدح في صحّة ولايته .
وأمّا القهر فهو أن يصير مأسوراً في يد عدوٍّ قاهرٍ لا يقدر على الخلاص منه ، فيمنع ذلك عن عقد الإمامة له ، لعجزه عن النّظر في أمور المسلمين ، وسواء كان العدوّ مشركاً أو مسلماً باغياً ، وللأمّة اختيار من عداه من ذوي القدرة . وإن أسر بعد أن عقدت له الإمامة فعلى كافّة الأمّة استنقاذه ، لما أوجبته الإمامة من نصرته ، وهو على إمامته ما كان مرجوّ الخلاص مأمول الفكاك إمّا قتال أو فداء ، فإن وقع اليأس منه ، لم يخل حال من أسره من أن يكونوا مشركين أو بغاة المسلمين ، فإن كان في أسر المشركين خرج من الإمامة لليأس من خلاصه ، واستأنف أهل الاختيار بيعة غيره على الإمامة ، وإن خلص قبل الإياس فهو على إمامته . وإن كان مأسوراً مع بغاة المسلمين ، فإن كان مرجوّ الخلاص فهو على إمامته ، وإن لم يرج خلاصه ، فالإمام المأسور في أيديهم خارج من الإمامة بالإياس من خلاصه ، وعلى أهل الاختيار في دار العدل أن يعقدوا الإمامة لمن ارتضوا لها ، فإن خلص المأسور لم يعد إلى الإمامة لخروجه منها .
واجبات الإمام :
24 - من تعريف الفقهاء للإمامة الكبرى بأنّها رئاسة عامّة في سياسة الدّنيا وإقامة الدّين نيابةً عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم يتبيّن أنّ واجبات الإمام إجمالاً هي كما يلي :
أ - حفظ الدّين على أصوله الثّابتة بالكتاب والسّنّة وإجماع سلف الأمّة وإقامة شعائر الدّين .
ب - رعاية مصالح المسلمين بأنواعها .
كما أنّهم - في معرض الاستدلال لفرضيّة نصب الإمام بالحاجة إليه - يذكرون أموراً لا بدّ للأمّة ممّن يقوم بها وهي : تنفيذ الأحكام ، وإقامة الحدود ، وسدّ الثّغور ، وتجهيز الجيوش ، وأخذ الصّدقات ، وقبول الشّهادات ، وتزويج الصّغار والصّغائر الّذين لا أولياء لهم ، وقسمة الغنائم . وعدّها أصحاب كتب الأحكام السّلطانيّة عشرةً . ولا تخرج في عمومها عمّا ذكره الفقهاء فيما مرّ ، على أنّ ذلك يزيد وينقص بحسب تجدّد الحاجات الزّمنيّة وما تقضي المصالح بأن لا يتولّاه الأفراد والهيئات ، بل يتولّاه الإمام .
ولايات الإمام :
25 - الولاة من قبل الإمام تنقسم ولايتهم إلى أربعة أقسامٍ :
أ - ولاية عامّة في الأعمال العامّة ، وهي : الوزارة ، فهي نيابة عن الإمام في الأمور كلّها من غير تخصيصٍ .
ب - ولاية عامّة في أعمالٍ خاصّةٍ ، وهي الإمارة في الأقاليم ، لأنّ النّظر فيما خصّ بها عامّ في جميع الأمور .
ج - ولاية خاصّة في الأعمال العامّة : كرئاسة القضاء ونقابة الجيش ، لأنّ كليهما مقصور على نظرٍ خاصٍّ في جميع الأعمال .
د - ولاية خاصّة في أعمالٍ خاصّةٍ كقاضي بلدٍ ، أو مستوفي خراجه ، وجابي صدقاته ، لأنّ كلّاً من ولاية هؤلاء خاصّ بعملٍ مخصوصٍ لا يتجاوزه ،
والتّفصيل في مصطلحي : ( وزارة ، إمارة )
مؤاخذة الإمام بتصرّفاته :
26 - يضمن الإمام ما أتلفه بيده من مالٍ أو نفسٍ بغير خطأٍ في الحكم أو تقصيرٍ في تنفيذ الحدّ والتّعزير كآحاد النّاس فيقتصّ منه إن قتل عمداً ، وتجب الدّية عليه أو على عاقلته أو بيت المال في الخطأ وشبه العمد ، ويضمن ما أتلفه بيده من مالٍ ، كما يضمن ما هلك بتقصيره في الحكم ، وإقامة الحدّ ، والتّعزير . بالقصاص أو الدّية من ماله أو عاقلته أو بيت المال حسب أحكام الشّرع ، وحسب ظروف التّقصير وجسامة الخطأ . وينظر التّفصيل في مصطلحات : ( حدّ ، وتعزير ، وقصاص ، وضمان ) .
وهذا القدر متّفق عليه بين الفقهاء ، لعموم الأدلّة ، ولأنّ المؤمنين تتكافأ دماؤهم ، وأموالهم معصومة إلاّ بحقّها ، وثبت « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم " أقاد من نفسه » وكان عمر رضي الله عنه يقيد من نفسه . والإمام والمعتدى عليه نفسان معصومتان كسائر الرّعيّة . واختلفوا في إقامة الحدّ عليه ، فذهب الشّافعيّة إلى أنّه يقام عليه الحدّ كما يقام على سائر النّاس لعموم الأدلّة ، ويتولّى التّنفيذ عليه من يتولّى الحكم عنه .
وذهب الحنفيّة إلى أنّه لا يقام عليه الحدّ ، لأنّ الحدّ حقّ اللّه تعالى ، والإمام نفسه هو المكلّف بإقامته ، ولا يمكن أن يقيمه على نفسه ، لأنّ إقامته تستلزم الخزي والنّكال ولا يفعل أحد ذلك بنفسه ، بخلاف حقّ العباد . أمّا حدّ القذف فقالوا : المغلّب فيه حقّ اللّه ، فحكمه حكم سائر الحدود ، فإقامته إليه كسائر الحدود . ولا ولاية لأحدٍ عليه . ليستوفيه ، وفائدة الإيجاب الاستيفاء ، فإذا تعذّر لم يجب . وفرّقوا بين الحدّ ، وبين القصاص وضمان المتلفات بأنّهما من حقوق العباد فيستوفيهما صاحب الحقّ ، ولا يشترط القضاء ، بل الإمكان والتّمكّن ، ويحصل ذلك بتمكينه من نفسه ، إن احتاج إلى منعةٍ . فالمسلمون منعته ، فبهم يقدر على الاستيفاء فكان الوجوب مفيداً .
هدايا الإمام لغيره :
27 - هدايا الإمام لغيره إن كانت من ماله الخاصّ فلا يختلف حكمه عن غيره من الأفراد ، وينظر في مصطلح : ( هديّة ) .
أمّا إن كانت من بيت المال ، فإذا كان مقابلاً لعملٍ عامٍّ فهو رزق ، وإن كان عطاءً شاملاً للنّاس من بيت المال فهو عطاء ، وإن كانت الهديّة بمبادرةٍ من الإمام ميّز بها فرداً عن غيره فهي الّتي تسمّى ( جائزة السّلطان ) وقد اختلف فيها ، فكرهها أحمد تورّعاً لما في بعض موارد بيت المال من الشّبهة ، لكنّه نصّ على أنّها ليست بحرامٍ على آخذها ، لغلبة الحلال على موارد بيت المال ، وكرهها ابن سيرين لعدم شمولها للرّعيّة ، وممّن تنزّه عن الأخذ منها حذيفة وأبو عبيدة ومعاذ وأبو هريرة وابن عمر . هذا من حيث أخذ الجوائز .
أمّا من حيث تصرّف الإمام بالإعطاء فيجب أن يراعى فيه المصلحة العامّة للمسلمين دون اتّباع الهوى والتّشهّي ، لأنّ تصرّف الإمام في الأموال العامّة وغيرها من أمور المسلمين منوط بالمصلحة .
قبول الإمام الهدايا :
28 - لم يختلف العلماء في كراهية الهديّة إلى الأمراء .
ذكر ابن عابدين في حاشيته : أنّ الإمام ( بمعنى الوالي ) لا تحلّ له الهديّة ، للأدلّة - الواردة في هدايا العمّال ولأنّه رأس العمّال .
وقال ابن حبيبٍ : لم يختلف العلماء في كراهية الهديّة إلى السّلطان الأكبر وإلى القضاة والعمّال وجباة الأموال . وهذا قول مالكٍ ومن قبله من أهل العلم والسّنّة . « وكان النّبيّ صلى الله عليه وسلم يقبل الهديّة » ، وهذا من خواصّه ، والنّبيّ صلى الله عليه وسلم معصوم ممّا يتّقي على غيره منها ، ولمّا " ردّ عمر بن عبد العزيز الهديّة ، قيل له : كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم يقبلها ، فقال : كانت له هديّةً وهي لنا رشوة ، لأنّه كان يتقرّب إليه لنبوّته لا لولايته ، ونحن يتقرّب بها إلينا لولايتنا " .
هدايا الكفّار للإمام :
29 - لا يجوز للإمام قبول هديّةٍ من كفّارٍ أشرفت حصونهم على السّقوط بيد المسلمين ، لما في ذلك من توهين المسلمين وتثبيط همّتهم . أمّا إذا كانوا بقوّةٍ ومنعةٍ جاز له قبول هديّتهم . وهي للإمام إن كانت من قريبٍ له ، أو كانت مكافأةً ، أو رجاء ثوابٍ ( أي مقابلٍ ) . وإن كانت من غير قريبٍ ، وأهدى بعد دخول الإمام بلدهم فهي غنيمة . وهم فيء قبل الدّخول في بلدهم .
هذا إذا كانت من الأفراد ، أمّا إذا كانت من الطّاغية أي رئيسهم ، فإنّها فيء إن أهدى قبل دخول المسلمين في بلدهم ، وغنيمة بعد الدّخول فيه ، وهذا التّفصيل للمالكيّة . وعند أحمد : يجوز للإمام قبول الهديّة من أهل الحرب ، لأنّ « النّبيّ صلى الله عليه وسلم قبل هديّة المقوقس صاحب مصر » ، فإن كان ذلك في حال الغزو فما أهداه الكفّار لأمير الجيش أو لبعض قوّاده فهو غنيمة ، لأنّه لا يفعل ذلك إلاّ خوفاً من المسلمين ، فأشبه ما لو أخذه قهراً . وأمّا إن أهدى من دار الحرب ، فهو لمن أهدى إليه سواء كان الإمام أو غيره ، « لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قبل الهديّة منهم » ، فكانت له دون غيره . وعزا ابن قدامة هذا إلى الشّافعيّ أيضاً ، ونقل عن الإمام أبي حنيفة : أنّها للمهدى له بكلّ حالٍ ، لأنّه خصّه بها ، فأشبه ما لو أهدي له من دار الإسلام ، وحكى في ذلك روايةً عن أحمد وذهب الشّافعيّة إلى أنّه لو أهدى مشرك إلى الأمير أو إلى الإمام هديّةً ، والحرب قائمة فهي غنيمة ، بخلاف ما لو أهدى قبل أن يرتحلوا عن دار الإسلام ، فإنّه للمهدى إليه .
وقال عبد الغنيّ النّابلسيّ : قال الماورديّ : فنزاهته عنها أولى من قبولها ، فإن قبلها جاز ولم يمنع ، وهذا حكم الهدايا للقضاة ، أمّا الهدايا للأئمّة فقد قال في الحاوي : إنّها إن كانت من هدايا دار الإسلام فهي على ثلاثة أقسامٍ :
أحدها : أن يهدي إليه من يستعين به على حقٍّ يستوفيه ، أو على ظلمٍ يدفعه عنه ، أو على باطلٍ يعينه عليه ، فهذه الرّشوة المحرّمة .
الثّاني : أن يهدي إليه من كان يهاديه قبل الولاية ، فإن كان بقدر ما كان قبل الولاية لغير حاجةٍ عرضت فيجوز له قبولها ، وإن اقترن بها حاجة عرضت إليه فيمنع من القبول عند الحاجة ، ويجوز أن يقبلها بعد الحاجة . وإن زاد في هديّته على قدر العادة لغير حاجةٍ ، فإن كانت الزّيادة من جنس الهديّة جاز قبولها لدخولها في المألوف ، وإن كانت من غير جنس الهديّة منع من القبول .
الثّالث : أن يهدي إليه من لم يكن يهاديه قبل الولاية ، فإن ( كان ) لأجل ولايته فهي رشوة ، ويحرم عليه أخذها ، وإن كان لأجل جميلٍ صدر ( له ) منه إمّا واجباً أو تبرّعاً فلا يجوز قبولها أيضاً . وإن كان لا لأجل ولايةٍ ، بل لمكافأةٍ على جميلٍ ، فهذه هديّة بعث عليها جاه ، فإن كافأه عليها جاز له قبولها ، وإن لم يكافئ عليها فلا يقبلها لنفسه ، وإن كانت من هدايا دار الحرب جاز له قبول هداياهم ، وذكر الماورديّ في الأحكام السّلطانيّة قال : والفرق بين الرّشوة والهديّة أنّ الرّشوة ما أخذت طلباً ، والهديّة ما بذلت عفواً .
أثر فسق الإمام على ولايته الخاصّة :
30 - اختلف الفقهاء في سلب الولاية الخاصّة عن الإمام بفسقه ، فذهب الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة إلى أنّه لا يشترط - عندهم - العدالة في ولاية النّكاح أصلاً ، حتّى يسلبها الفسق ، فيزوّج بناته القاصرات بالولاية الخاصّة ، يستوي في ذلك الإمام ، وغيره من الأولياء . وذهب الشّافعيّة إلى أنّ الولاية الخاصّة تسلب بالفسق ، فلا يصحّ له تزويج بناته بالولاية الخاصّة كغيره من الفسقة ، لخروجه بالفسق عن الولاية الخاصّة كأفراد النّاس ، وإن لم يسلبه عن الولاية العامّة تعظيماً لشأن الإمامة ، على أنّ في ذلك خلافاً سبق بيانه .
وتنتقل ولاية النّكاح إلى البعيد من العصبة ، فإن لم توجد عصبة زوّجهنّ بالولاية العامّة كغيرهنّ ممّن لا وليّ لهنّ . لحديث : « السّلطان وليّ من لا وليّ له » .

__________________


==============================================



--------------------------------------------------------------------------------

الأحكام السلطانية للماوردي ص: 5
الباب الأول
في عقد الإمامة
الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع وإن شذ عنهم الأصم

واختلف في وجوبها هل وجبت بالعقل أو بالشرع فقالت طائفة وجبت بالعقل لما في طباع العقلاء من التسليم لزعيم يمنعهم من التظالم ويفصل بينهم في التنازع والتخاصم ولولا الولاة لكانوا فوضى مهملين وهمجا مضاعين وقد قال الأفوه الأوردي وهو شاعر جاهلي
لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم * ولا سراة إذا جهالهم سادوا

وقالت طائفة أخرى بل وجبت بالشرع دون العقل لأن الإمام يقوم بأمور شرعية قد كان مجوزا في العقل أن لا يرد التعبد بها فلم يكن العقل موجبا لها وإنما أوجب العقل أن يمنع كل واحد نفسه من العقلاء عن التظالم والتقاطع ويأخذ بمقتضى العدل التناصف والتواصل فيتدبر بعقله لا بعقل 0 غيره ولكن جاء الشرع بتفويض الأمور إلى وليه في الدين قال عز وجل ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم)
ففرض علينا أولى الأمر فينا وهم الأئمة المتآمرون علينا
وروى هشام ابن عروة عن أبي صالع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيليكم بعدي ولاة فيليكم البر ببره ويليكم الفاجر بفجوره فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما وافق الحق فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم
فإذا ثبت وجوب الإمامة ففرضها على الكفاية كالجهاد وطلب العلم فإذا قام بها من هو أهلها سقط ففرضها على الكفاية وإن لم يقم بها أحد خرج من الناس فريقان أحدهما أهل الاختيار حتى يختاروا إماما للأمة والثاني أهل الإمامة حتى ينتصب أحدهم للإمامة وليس على من عدا هذين الفريقين من الأمة في تأخير الإمامة حتى حرج ولا مأثم وإذا تميز هذان الفريقان من الأمة في فرض الإمامة أن يعتبر كل فريق منها بالشروط المعتبرة فيه

__________________







 
قديم 29-01-08, 01:43 AM   رقم المشاركة : 8
حسينا
موقوف





حسينا غير متصل

حسينا is on a distinguished road


لماذا قضية الأزلية هي الخلافة وكأن الخليفة بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم ينصب إلى الآن ؟؟؟

تدعون الخليفة بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الصحابي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأنه مُنَصّبٌ من قبل الله عز وجل ، وأن هذا التنصيب الذي هو ما يرتضيه الله تبارك وتعالى لم يتحقق !!!

شيء يرده الله عز وجل ويحبه ويرتضي ولا يتحقق !!!!

مهما كانت تبريراتكم ، كيف لا تتحقق الإمامة التي هي بمنزلة النبوة !!!!!


وهل في زمن الغيبة تركنا الله عز وجل هملاً !!!!


وأقول نعم باقٍ على رأيي فأمر تنصيب ولي الأمر متروك للناس يختاروه أو بوصية من قبله سيان !!!


المهم هو ما خلقنا الله عز وجل من أجله وهو إخلاص العبادة له وحده لا شريك له ولا ند ، وأن لا أصرف أي شيء من العبادة لغيره عز وجل ومن أجل هذا أرسل الرسل وأنزل الكتب وعذب أقواماً ورحم آخرين !!!!







 
قديم 29-01-08, 03:29 AM   رقم المشاركة : 9
حسينا
موقوف





حسينا غير متصل

حسينا is on a distinguished road


من له حق البيعة
للشيخ علي الحلبي - حفظه الله -

«البيعة تعني إعطاء العهد من المبايع على السمع والطاعة للأمير، في المنشط والمكره، والعسر واليسر، وعدم منازعته الأمر، وتفويض الأمور إليه».
إذن البيعة عهد بين الحاكم والمحكوم على طاعة السلطان في غير معصية الرحمن فالبيعة تكون فقط لحاكم البلاد أو رئيس الدولة أو أمير البلاد وعلى كل مسلم يقيم في دولة مسلمة يحكمها حاكم مسلم أن يعلم ذلك جيداً، وأن يعتقد هذه العقيدة، ولا يشترط أن يأتي كل الناس إلى الحاكم يوم نصب حاكماً ويبايعونه، بل تكفي مبايعة أهل الحل والعقد؛ وهم عقلاء البلاد وأعيانها، فأبو بكر- رضي الله عنه- لم يبايعه كل الصحابة بل كبارهم وأهمهم.
ومن ثمرات البيعة؛ أي إذا اعتقدت أن الحاكم له في عنقك بيعة يلزمك بها مايلي:
1- السمع والطاعة لحاكم البلاد فيما يأمر وينهي في غير حرام.
2- عدم الخروج عليه أو محاربته وعصيان أمره.
3- عدم منازعته في الحكم والرئاسة.
4- تفويض أمور سياسة الدولة إليه.
5- ألا تبايع غيره من زعماء التنظيمات.
فإذا علمت ذلك وأن البيعة لحاكم البلاد فقد علمت الخطأ فيما يلي:
1- مبايعة بعض الشباب لزعيم التنظيم الفلاني عبر الإنترنت، ومن ثم العمل بأوامره ومنها قتل غير المسلمين من أصحاب العهد والأمان في بلاد الإسلام وهذا العمل غير جائز شرعاً، كما حصل من بعض الشباب في إحدى الدول الإسلامية منذ عهد قريب جداً حيث بايعوا أحد زعماء التنظيم ثم قتلوا أحد المستأمنين وهذا محرم أولاً: لأنهم تحت حكم حاكم؛ فبيعته في أعناقهم لا الذي خارج بلدهم، وثانياً: لأنهم قتلوا مستأمناً دخل البلاد بعهد أمان من ولي أمرهم.
2- أنه لا يجوز بيعة على بيعة، أي: لا يجوز لأي تنظيم أن ينصب زعيماً داخل دولة إسلامية ويطلب من أفراد التنظيم أن يبايعوه على المنشط والمكره إلى أن ينتصر التنظيم؛ لأنهم هم وزعيمهم في أعناقهم بيعة للحاكم الذي هم تحت سلطته، فكيف يبايعون غيره؟! فهذه إمارة داخل إمارة أو تنصيب حاكم مع وجود الحاكم وهو عمل مخالف للشرع بلا ريب؛ لأنه فيه مفارقة للجماعة الأصلية بدليل مايلي:
• عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من خرج من الطاعة وفارق الجماعة، ثم مات، مات ميتة جاهلية..».
• عن ابن عباس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من رأى أميره شيئاً يكرهه، فليصبر، فإن فارق الجماعة شبراً فمات، فميتةً جاهلية».
• عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «من خلع يداً من طاعة، لقي الله يوم القيامة، لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية».
• وعن عرفجة قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «من أتاكم وأمركم جميع، على رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم، أو يفرق جماعتكم فاقتلوه».
فإذا عرفت هذا الحديث علمت أن البيعة لا تكون للحاكم ولغيره من زعماء التنظيمات في الدولة المسلمة، وإنما لحاكم البلاد فقط، فليحذر الشباب من البيعات الخفية، التي تحاك في الظلمات، المخالفة لشرع الله، المفرقة لجماعة المسلمين، والمزعزعة للأمن والطمأنينة.
قال النووي- رحمه الله-: «إذا بويع لخليفة بعد خليفة فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء بها، وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء بها، ويحرم عليه طلبها...، وقال إمام الحرمين: قال أصحابنا- يعني الشافعية-: لايجوز عقدها شخصين قال: وعندي أنه لايجوز عقدها لاثنين في صقع واحد، وهذا مجمع عليه» أهـ.

منقول من موقع شبكة الأصالة السلفية العالمية







 
قديم 29-01-08, 05:55 AM   رقم المشاركة : 10
حسينا
موقوف





حسينا غير متصل

حسينا is on a distinguished road


السيستاني ’نائب الإمام’’،
فإذا كان المنيب غير موجود، فكيف تكون نائباً له؟ أحمد الكاتب



http://www.d-sunnah.net/forum/showthread.php?t=61832







 
 

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:27 PM.


Powered by vBulletin® , Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
" ما ينشر في المنتديات يعبر عن رأي كاتبه "